لبس المرأة النقابَ في الصلاة في المصلى الخاص بالنساء

السؤال
ما حكم لبس النقاب للمرأة وهي في الصلاة في قسم مصلى النساء، وبحضرة النساء فقط؟
الجواب

المرأة في الصلاة كلها عورة إلَّا الوجه، يعني ولو كانت خالية لا بد من ستر جميع بدنها إلَّا الوجه، وبعضهم يضيف إلى الوجه الكفين، فإذا كانت بحضرة نساء تكشف وجهها، وإن كشفت يديها فعلى القول الآخر لا مانع -إن شاء الله تعالى- إذا كان لا يطَّلع عليها من الرجال الأجانب أحد، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فلا بد أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان.

وإذا كان مقصدها ألَّا تعرفها النساء في المسجد من باب ألَّا يكون في ذلك رياء –مثلًا-، فهنا تأتي مسألة السجود على الأعضاء السبعة وستر ما ينبغي كشفه، فالحائل بين الساجد وبين الأرض إما أن يكون بملاصِقٍ ينتقل معه، أو بمنفصلٍ يقوم الساجد وهو في مكانه على الأرض:

- أما بالمنفصل فلا بأس كالفُرُش.

- وبالملاصق كالنقاب المذكور هنا، أو الشماغ والغترة بالنسبة للرجل، أو ما أشبه ذلك، فالعلماء يُطلقون الكراهة إذا كان بمتَّصلٍ، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فإذا كانت هناك حاجة داعية لأن تغطِّي وجهها زالتْ بها الكراهة.

ونرى في المسجد بعضَ الرجال يضع طرف الغترة أو يضع شيئًا متَّصلًا به كطرف البشت أو نحوه ويسجد عليه، هذا الأصل فيه الكراهة، فإذا وُجِد حاجة تدعو إلى هذا من شدةِ حرارةٍ أو شدةِ برودةٍ، أو رائحةٍ تُقلقه، أو ما أشبه ذلك، زالتْ هذه الكراهة، والله أعلم.