معنى قاعدة: (الخراج بالضمان)

السؤال
ما معنى قولهم في كتب الفتاوى: (لا يجوز؛ لأن الخراج بالضمان)؟
الجواب

جاء في (سُنن أبي داود) عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان» [3508]، وذُكِر هذا الحديث قاعدةً عند أهل العلم من القواعد الفقهية، ففي (الأشباه والنظائر) للسيوطي: (القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان، هو حديث صحيح أخرجه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث عائشة، وفي بعض طُرقه ذِكر السبب، وهو: أن رجلًا ابتاع عبدًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يُقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم –، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال: «الخراج بالضمان». قال أبو عُبيد -القاسم بن سلَّام-: الخراج في هذا الحديث: غلَّة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانًا، ثم يَعثر منه على عيبٍ دلَّسه البائع، فيرده، ويأخذ جميع الثمن، ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هَلَك هَلك من ماله. انتهى. وكذا قال الفقهاء: معناه ما خرج من الشيء من غلَّةٍ ومنفعةٍ وعينٍ، فهو للمشتري عِوضَ ما كان عليه من ضمان المِلك، فإنه لو تلِف المبيع كان من ضمانه، فالغلَّة له؛ ليكون المغنم في مقابل المغرم).

وهم يقولون أيضًا: الغُنم مع الغُرم، وهي بمعنى قاعدة: الخراج بالضمان التي جاء بها الحديث، والله أعلم.