تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف

السؤال
عند انصراف الحجاج إلى عرفة وجدتُ فرصةً للقرب من الكعبة وتقبيل الحجر الأسود، لكن لم أكن مُحرمًا، ولم أكن في الطواف، سؤالي: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في هذه الحال؟
الجواب

ثبت في (صحيح البخاري) عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبَّلتُك [1597]، وفي الحديث «الحجر الأسود يمين الله» [مصنف عبد الرزاق –موقوفًا: 8919]، لكن هل يُشرع تقبيله في كل وقت، أو لا يشرع إلا حال الطواف؟ لم يثبت عن النبي –عليه الصلاة والسلام- أنه قبَّل الحجر الأسود إلا في حال الطواف؛ ولذلك يُعد من سُنن الطواف، وحينئذٍ يكون تقبيله بدون طواف ليس بمشروع، والله أعلم.