كيفية الكفارة إذا حلف على شيء بلفظ (كلَّما)

السؤال
في وقت غضب حلفتُ على أخي أنه كلما قال شيئًا أقاطعه، وكنتُ أظن أن الكفارة تكون مرةً واحدة، فهل أكفِّر كفارات كثيرة، أم تكفي واحدة؟
الجواب

الذي يظهر أنه حلف على أنه كلَّما قال شيئًا يعني: معيَّنًا، يقاطعه على قول هذا الشيء المعيَّن، وأنه لا يريد: (قال شيئًا مطلقًا)، أي: إذا تكلَّم بأي كلمة يقاطعه! فمعناه أنه لن يَنْفَك من مقاطعته، وهذا فيه قطيعة الرحم، وهذا محرم، فإن كان المقصود شيئًا معيَّنًا وقد يكون الحالف لا يرتضيه؛ لأن فيه مخالفة مما لا يجوز قوله، فهو مأجور على ذلك، ولكن حلفه إذا أراد أن يُكفِّر عنه فليُكفِّر عن كل ما يقوله هذا الشخص من هذا الشيء المعيَّن؛ لأن (كلَّما) تقتضي التكرار، فكلما تكرَّر يُكفِّر، وهو الذي ألزم نفسه بهذا، فقال: (كلَّما)، لكن على المحلوف عليه إذا كان الحلف بحقٍّ من أجل أن يمنع أخاه من هذه الكلمة، أو هذا الشيء الذي هو في أصله فيه ما فيه من الناحية الشرعية: محرَّم، أو لا يليق بمثل هذا الشخص، وأراد أن يمنعه منه، فعليه أن يَبرَّ بقسم أخيه فلا يقوله.