قتل القرد لأذاه، وضرب الكلب لاعتدائه على الأغنام

السؤال
هل يجوز قتل القرود؛ لأنها مؤذية؟ وما حكم ضرب الكلب بضربٍ يسيرٍ؛ لأنه اعتدى على الأغنام؟
الجواب

القرود المؤذي منها لا مانع من قتله؛ لأن من آذى طبعًا قُتِل شرعًا، فالمؤذي من هذه الحيوانات يُقتَل، ومَن رآه وقدر على قتله سُنَّ له ذلك؛ لئلا يراه مَن لا يستطيع دفع أذاه فيتأذى به، وأما غير المؤذي فإنه لا يُتعرَّض له؛ لأن العلة انتفت.

فإن لم يكن هذا القرد مؤذيًّا واعتدى عليه وقتله، فأذية مَن لا يؤذي فيها ما فيها، ولنفترض أنه حبس القرد بأن أقفل عليه بابًا وتركه يموت جوعًا، ما الحكم؟

يأثم بلا شك، «دخلت امرأةٌ النارَ في هرَّة» [البخاري: 3318]. وأما فداؤه بشيءٍ فلم يرد فيه أنه يُفدى بشيء.

يقول: (ما حكم ضرب الكلب بضربٍ يسير؛ لأنه اعتدى على الأغنام؟)، ضربه من غير مبرر لا يجوز، وأذية الحيوان لا تجوز، والتي حبست الهرة فلم تُطعمها دخلت النار بسببها، والبغي التي سقت الكلب دخلت الجنة، فليتقِ الله –جلَّ وعلا- في هذه الحيوانات، «في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجر» [البخاري: 2363].

والكلب إذا اعتدى على الأغنام أو حصل منه شيء من الأذى؛ لأن السائل يقول: (ضرب الكلب بضربٍ يسير؛ لأنه اعتدى على الأغنام)، على كل حال المؤذي يُكفُّ أذاه، والكلب كغيره من الحيوانات، وإن كان من أذكى الحيوانات، وهي لها قوى مدركة تُدرك بها ما ينفعها وما يضرها، فتعرف أن الحيوان الذي أشد منها ضررًا تهرب منه، وإذا كان أقل منها ضررًا هجمت عليه، وهكذا، المقصود أن هذه الحيوانات لها قوى مدركة تُدرك بها نتائج التأديب، فإذا أُدِّبت عن كذا أو كذا فإنها تنصاع وتتأدب بالأدب.

وعلى كل حال هذه الحيوانات لا تدفع عن نفسها، فإذا أُوذيت بغير سبب فإن هذا لا يجوز، ولكن أذاها بقدر جريمتها أو بقدر أذاها لا بأس به، والله أعلم.