السؤال
سمع زوجي فتوى عن حُكم الاغتسال من الجنابة في رمضان أنه مُباحٌ إذا أذَّن الفجر والشخص على جنابة، وأن المهم أن يغتسل قبل شروق الشمس، ونحن في بداية زواجنا لا نعرف جميع الأمور، فما الحكم؟ وهل الفتوى صحيحة؟
الجواب
جاء في (البخاري) وغيره عن عائشة وأم سلمة وهما من أمهات المؤمنين –رضي الله عنهما- "أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يُدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم" [البخاري: 1926]، "يُدركه الفجر": يعني: يطلع عليه الفجر، ثم يغتسل ويصوم، وعن عائشة –رضي الله تعالى عنها- قالت: "أشهد على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إن كان ليُصبح جُنبًا من جماعٍ غير احتلام، ثم يصومه" [البخاري: 1931]، يعني: يغتسل ويصوم.
وحينئذٍ إذا أدركه الفجر وأذَّن الفجر وهو على جنابة، فإن صيامه صحيح، لكن يلزمه أن يغتسل من أجل الصلاة. والسائلة تقول: (وأن المهم أن يغتسل قبل شروق الشمس)، هو يغتسل لأداء الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة، والله أعلم.