لبس المرأة نقابًا تحت الغطاء في عمرتها

السؤال
اعتمرتُ مرةً ولبستُ النقاب من غير أن أكشفه، وإنما وضعتُ عليه غطاءً يستره، ولم أكن أعلم أنه لا يصح، ثم اعتمرتُ بعدها مرةً أخرى بنفس الطريقة، وعندما سألتُ أخبروني أنه لا يصح، فما الذي يلزمني فعله الآن؟
الجواب

المرأة منهيَّة أن تنتقب، فلا يجوز لها أن تنتقب، ولكن السائلة تقول: إنها جاهلة، ولم تكن تعلم أن هذا منهي عنه، والجاهل معفوٌّ عنه، وكونها لبستْ عليه غطاءً يستره هذا لا يُعفيها من كونها لبستْ نقابًا، كما لو لبس الرجل سراويلَ تحت الإزار، فلو لبس سراويلَ تحت الإزار كان ممنوعًا من لبسه، والمرأة تلبس النقاب تحت الغطاء هي ممنوعة من لبسه كالرجل تمامًا، ولكن الجاهل لا حكم له، وهي تذكر أنها لا تعرف أنه لا يصح حتى أخبروها بذلك، وحينئذٍ لا يلزمها شيء؛ لأنها جاهلة.