العقيقة ومشروعيتها عن الكبير الذي لم يُعقَّ عنه

السؤال
معالي الشيخ -حفظكم الله- ما حكم العقيقة؟ وهل تستمر مع المسلم حتى لو كبر في عمره؟
الجواب

النبي -عليه الصلاة والسلام- عقَّ عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما-، وعامة أهل العلم على أنها سنة، وليست بواجبة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته» [أبو داود: 2838]، فهي مستحبة استحبابًا متأكِّدًا لا يصل إلى حدِّ الوجوب الذي يأثم به.

وفي الأصل أنها تعقُّ عن المولود في حال صغره: في سابعه، أو في الرابع عشر إذا فات السابع، أو في الواحد والعشرين إذا فات الرابع عشر، ثم بعد ذلك تستوي الأيام، وتستمر، ولو كبر فإنه يعقُّ عنه والده، أو يعقُّ عن نفسه، وهذا كله على سبيل الاستحباب، والله أعلم.