حمل الطفل في الصلاة وبه نجاسة في الحفَّاظ

السؤال
ما حكم حمل الطفل في الصلاة وبه نجاسة في الحفَّاظ؟
الجواب

النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء إلى صلاة الظهر وهو حامل أُمامة بنت زينب ابنته -عليه الصلاة والسلام-، فصلى وهو حاملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والحديث في الصحيح [البخاري: 516]، ولا يُؤمَن من هذا الطفل المحمول الذي هو دون التمييز أن يبول والمصلي أو الطائف حامل له. قد يقال بالنسبة للرسول -عليه الصلاة والسلام-: إن الله يحفظ هذا الطفل من أن ينجِّسه أو يؤثِّر في صلاته، لكن إذا لم تصِل النجاسة إلى المصلي مع أنه قد يكون محتاجًا إلى حمله؛ لعدم وجود مَن يَكفله، فإذا لم تصِل النجاسة إلى المصلي فالمرجَّح أن صلاته صحيحة، ولو خرج من الطفل شيء وبقي محفوظًا لا يصل إلى المصلي كما في الحفَّاظات المسؤول عنها، فإذا لم يُصب بدن المصلي ولا ملابسه من هذه النجاسة شيء فالمرجَّح أن الصلاة لا تتأثَّر، وكذلك الطواف في حكم الصلاة، وأما ما في جوف الطفل فهو معفوٌّ عنه كالذي في جوف المصلي المكلَّف، والله أعلم.