لزوم التعدُّد لمن لديه زوجة واحدة وهو مرتاح معها

السؤال
إذا كان الرجل متزوجًا بزوجة واحدة، وهو مرتاح، فهل يلزمه التعدُّد؟
الجواب

التعدُّد ليس بلازم ولا واجب، والخلاف بين أهل العلم في الأصل: هل هو التعدُّد، أو الواحدة. وما عدا ذلك يُندب إليه، فيُندب إلى الثانية والثالثة والرابعة {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، ولا شك أن الموازنة في مثل هذا الباب بين المصالح والمفاسد أمر مطلوب شرعًا، فبعض الناس لا يستطيع العدل، ولا يغلب على ظنه العدل، فمثل هذا لا يُعدِّد، أو لا يستطيع النفقة على الجميع -وإن كان الوعد من الله -جل وعلا- له بالإغناء إذا تزوج {يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]-، المقصود أن كل إنسان أدرى بمصالحه في مثل هذا، والإنسان إذا كان مرتاحًا مع زوجته الأولى ويَخشى من أن تتكدَّر حياته، فلا شك أن الواحدة تكفيه.