تحديد زيادة الثقة، والحكم عليها

السؤال
بالنسبة لزيادة الثقة هناك خلاف في تحديد ما هي الزيادة، وهل هي مقبولة أم لا، والسؤال: كيف نحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة؟ ثم كيف نحكم على الزيادة تصحيحًا أو تضعيفًا؟
الجواب

أما تحديد الزيادة فهذه الزيادة لا تخلو:

- إما أن تكون زيادة لفظ، أو جملة في حديث.

- أو زيادة حديث كامل يزيده بعض الرواة، لا يذكره غيره، وهذا يدخل في عموم الزيادة.

والزيادة لا تخلو:

- إما أن تكون موافقة.

- أو مخالفة.

- أو ليست موافقة ولا مخالفة.

- أو فيها نوع موافقة ونوع مخالفة.

فإذا كانت موافقة فلا إشكال فيها، وأنها مقبولة.

وإذا كانت مخالفة لمن هو أوثق، ولمن هو أحفظ، فلا شك أنها أيضًا مما لا جدال فيها، وأنها لا تُقبل.

والثالثة: إذا كان فيها مخالفة من وجه، وموافقة من وجه، كزيادة «جُعلتْ تربتها» [مسلم: 522]، فهي موافقة لرواية الأكثر من وجه، باعتبار أن التربة جزء من أجزاء الأرض، وهي مخالفة؛ لأنها تقتضي تخصيص أو تقييد الصعيد -ما على وجه الأرض- بالتراب، ففيها وجه مخالفة، ووجه موافقة، فهذه هي التي يتردَّد أهل العلم في قبولها، فمنهم مَن يُطلق القول بقبول زيادة الثقة، سواء كانت على ما رواه الراوي نفسه، بحيث يروي الراوي الحديث على وجه في مجلس، ثم يرويه في مجلس آخر على وجه آخر يشتمل زيادة، أو كانت على ما رواه غيره.

واقبَلْ زياداتِ الثقاتِ منهمُ               .

 

ومَنْ سواهمْ فعليهِ المُعظَمُ             .

ومنهم مَن يردُّها مطلقًا؛ لأنها لو كانت محفوظة ما تركها الأكثر، ومنهم مَن يُرجِّح بالحفظ، ومنهم مَن يُرجِّح بالكثرة، ولكن الذي عليه عمل الأئمة العمل بما تُرجِّحه القرائن، فإذا دلَّت القرائن على أن هذه الزيادة محفوظة عُمل بها، وإلَّا فلا.