قبول توبة من قتل مائة نفسًا دون أن يُسلِّم نفسه للحاكم

السؤال
في قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} إلى آخر الآية [النساء: 93]، السؤال: ما توجيهكم -حفظكم الله- في قصة مَن قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم أتم المائة، علمًا أن من شروط التوبة أن يُسلِّم نفسه للحاكم؛ حتى ينظر في رأي ورثة المقتول، فكيف يُقتص لهؤلاء القتلى وقد تاب الله عليه؟
الجواب

تاب توبة نصوحًا، وصدق فيها بشروطها، فجبَّتْ كل ما تقدَّمها من قتلٍ، ومن عدمِ تسليمٍ، ومن عدم قصاصٍ، ومن عدم ديات، فجبَّتْ كل ما قبلها؛ لأنها توبة نصوح، ويتحمَّل الله -جل وعلا- عنه ما تحمَّله من إثم، نسأل الله العافية. هذا الذي يظهر، وليس عدم تسليمه أعظم من إقدامه على القتل، فالتوبة التي بسببها يُغفَر ذنب مائة قتيل، لن تعجز عن محو أثر عدم التسليم. وقد يقول قائل: إنه قد يكون في وقت ليس فيه إمام ينفذ الحدود، ويعتريه ما يعتريه، أو نقول: هذا في شرع من قبلنا، فالأجوبة كثيرة.