قضاء صيام رمضان عن المُتوفَّى الذي أفطره متعمِّدًا

السؤال
إن أبي أفطر شهر رمضان متعمِّدًا، منذ خمسين سنة، ولم يَقضه، وقد تُوفِّي منذ شهرين، فماذا يجب علينا؟
الجواب

ماذا عن الرمضانات اللاحقة؟ قوله: (منذ خمسين سنة)، يُفهم منه أنه لم يتكرَّر منه هذا العمل، وإلا لَما حُدَّ بهذا الأمد، وأنه يصوم الرمضانات اللاحقة، فمثل هذا يدخل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، مع أن الأمر ليس بالسهل أن يُفطر رمضان متعمِّدًا من غير عذر، «مَن أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يَقْضِه صيام الدهر وإن صامه» [البخاري تعليقًا: (3/32)]، فهو على خطر عظيم، لكن يبقى أنه يُقضى عنه «صام عنه وليُّه»، وإن لم يوجد مَن يصوم عنه، فيُطعَم مِن تركته عدد الأيام التي أفطرها.