السؤال
عندي أغنام أُعدُّها للبيع في العيد المبارك، وهي لم تبلغ النصاب، فهل أُخرج زكاتها عند بيعها؟ وكيف؟
الجواب
إذا كنتَ تُعدُّها للبيع فهي من عروض التجارة، فزكاتها زكاة عروض التجارة، فتُقوَّم إذا حال عليها الحول بمبلغ كذا من النقود، وتُزكَّى قيمتها، بأن يُخرَج ربع العشر من قيمتها، سواء بلغت الأربعين أو لم تبلغ، ولا يُشترط لها السَّوم، أي: أن تكون سائمةً راعيةً.
أما إذا كانت غير مُعدَّة للتجارة، وكانت سائمةً، فتُزكَّى بالأنصبة المعروفة، فلا تُزكَّى حتى تبلغ الأربعين، ويكون حينئذٍ فيها شاة، وإذا لم تبلغ الأربعين فلا زكاة فيها.