مشروعية إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى

السؤال
هل تُشرع إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الصلاة الأولى؟ وهل الحكم نفسه ينطبق على الحرمين؟
الجواب

نعم تُشرع الجماعة الثانية إذا فاتت الجماعة الأولى؛ لأنها جماعة، واثنان فما فوقهما جماعة، فتدخل في حديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» [البخاري: 645].

وحديث: «مَن يتصدَّق على هذا؟» [الترمذي: 220 / ومسند أحمد: 11019]، بعد أن فاتته الجماعة، هذا وارد في مسجده -عليه الصلاة والسلام-، فيدل على أن الحرمين كغيرهما من المساجد، تُشرع فيها الجماعة الثانية. ولا يعني هذا أن الإنسان يُفرِّط في الجماعة الأولى.