قيام الإمام للركعة الثالثة في التراويح

السؤال
هل قيام الإمام للركعة الثالثة في التراويح يُبطل صلاته؟ وكيف نُجيب عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلَّم- أنه كان «يُصلِّي أربعًا، فلا تَسل عن حُسنهنَّ وطولهنَّ» [البخاري: 1147]؟
الجواب

الفقهاء عملًا بحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» [البخاري: 990] يقولون: (إذا قام إلى ثالثة في التراويح؛ فكقيامه إلى ثالثة في الفجر)، فهذه ركعة باطلة؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى.

وأما ما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- «يُصلِّي أربعًا، فلا تَسل عن حُسنهنَّ وطولهنَّ» [البخاري: 1147]؛ فيعني: بسلامين، ثم يستريح؛ ولذا سُمِّيتْ: تراويحَ، «ثم يُصلِّي أربعًا، فلا تَسل عن حُسنهنَّ وطولهنَّ» أي: بسلامين، ثم يوتر بثلاث، لكن إذا أراد أن يوتر بثلاث، أو بخمس، أو بسبع، أو بتسع؛ فله أن يجمعها بسلام واحد؛ لأن هذا وتر، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بخمس [مسلم: 737]، وبسبع [مسلم: 746]، وبتسع [مسلم: 746]، وذُكر عنه أنه أوتر بثلاث [البخاري: 1147 / ومسلم: 763]، يعني: بسلام واحد.