كتاب الحدود من سبل السلام (3)
...الحد، ويتعلق به اثنا عشر حكمًا.
وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل، وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام، فرق كبير أربعمائة إلا ثمانية أحكام.
وفي الكشاف كشاف القناع قال: والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل، هذا كلام المتن، قال: من وجوب الغسل، والبدنة في الحجة، وإفساد النُسك قبل التحلل الأول، وتقرر الصداق، والخروج من الفيئة في الإيلاء، وغير ذلك مما يأتي في أبوابه، وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة حكم إلا ثمانية أحكام، ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها.
ابن القيم في تحفة المودود يقول: فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وهو الذي ترتبت الأحكام على تغييبه في الفرج، فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة حكم، وقد جمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام.
ابن عبد القوي في نظمه قال: يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكمًا، ثم ذكرها منظومة، ثم قال هذا صاحب الإنصاف: وقد رأيت لبعض الشافعية عدد الأحكام المتعلقة بالتقاء الختانين وعدّها سبعين حكمًا، أكثرها موافقٌ لمذهبنا، وعدّ الناظم ليس بحصر.
الحاوي للماوردي يقول: وجملة ذلك أن الأحكام المتعلقة بالوطء على ثلاثة أضرب: ضربٌ يعتبر بالواطئ، وضربٌ يعتبر بالموطوئة، وضربٌ يعتبر بكل واحد منهما، فالذي يعتبر بالواطئ هو النسب والعدة فإن كان له شبهة لحق به النسب، وجبت عليها العدة، وإن لم تكن له شبهة انتفى عنه النسب، ولم تجب عليها العدة، والذي يعتبر بالموطوئة وجوب المهر فإن كان لها شبهة وجب لها المهر، وإن لم تكن شبهة سقط المهر، والذي يعتبر لكل واحد منهما الحد فإن كان لهما شبهة سقط عنهما الحد، وإن لم يكن لهما شبهة وجب عليهما، وإن كان لأحدهما شبهة دون الآخر سقط عمن له شبهة دون الآخر.
يقول الأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي: أحكام غيبوبة الحشفة يترتب عليها أحكام إلى أن ذكرها، ثم بعد ذلك في هذا البحث قال في حاشبة الرملي مسألة تتعلق بالوطء كأنه مبتور، الكلام كأن فيه قبل ذلك فإن قيل لك: كم مسألة تتعلق بالوطء؟ لأنه يقول: فقل: نحو ألف مسألة، نعم، فإن قيل بعد ذلك كم حكمًا يتعلق بالوطء؟ فقل: خمسة وثمانون حكمًا، كم مسألة نحو ألف مسألة، وكم حكمًا؟ فقل: خمسة وثمانون حكمًا، فإن قيل دون حكمٍ يثبت بالوطء فيه أيضًا سقط نعم، أو غيره فقل ثلاثون حكمًا، فإن قيل: كم حكمًا ينفرد به القبل عن الدبر فقل: عشرون حكمًا.
من القوانين الفقهية يقول: فوائد: اعلم أن مغيب الحشفة إلى آخره مما ذكر مسائل كثيرة، المقصود أن المسائل التي ذكرها ابن قدامة اثنا عشر، يقول: يوجب الغسل، تقع به حقيقة الزنا المرتب عليها الآثار، يوجب الحد، يحرم وقت الحيض، يَثبُت الدخول بالمرأة أو يُثبِتُ الدخول بالمرأة، يوجب المهر، يقع به الفيء بعد الإيلاء، تقع به الرجعة في الطلاق الرجعي، يحلل المرأة المبتوتة، يحرم نكاح البنت إذا وُطئت الأم، يفسد الصوم، وتجب معه الكفارة المغلظة، يفسد الحج.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لا، هو قال نسب، ماذا؟
طالب:...
الكلام على الوطء، عموم الوطء، فيلحق به النسب مطلقًا؟
ما يلزم.
طالب:...
الوطء بجملة.
طالب:...
نعم.
طالب:...
نعم.
"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
قال -رحمه الله تعالى- في البلوغ وشرحه في كتاب الحدود: باب حد الزاني، في كتاب باب حد الزاني:
وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ. يُرِيدُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ".
تقدمت قصته بتفصيلها، نعم.
"وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً؛ يُرِيدُ الْجُهَنِيَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِصَّةُ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ".
الوقائع التي حصلت من المخالفات في هذا الباب في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تزيد على خمس، خمس وقائع، ويتذرَّع بهذا من يُبرِّر وجود مثل هذه المخالفات في مجتمعات المسلمين، ويقول: إن هذه المخالفات وُجدت في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا يُستغرب أن تقع، نعم لا يُستغرب أن تقع على قلة وندرة، أما أن يقال كما قال بعضهم إن عشرة بالمئة ليست ظاهرة، يعني نسبة عشرة بالمئة ليست ظاهرة، يعني إذا كان في البلد مليون مثلاً تحصل هذه المخالفة من مئة ألف هذه ليست ظاهرة، على حد زعمه؛ لأن هذا العمل وُجِد في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا ضلال- نسأل الله السلامة والعافية- وترويج لهذه الفواحش، وابتذال لأعراض المسلمين؛ لأن هذا يُخفِّف، هذا الكلام يُخفِّف من مقاومة هذه الفاحشة، ومن السعي في القضاء عليها وعلى أهلها من المفسدين الذين ينتهكون أعراض المسلمين، يعني كون أنه تقع خمس قضايا في عصره -عليه الصلاة والسلام- من بعثته إلى أن مات يقول عشرة بالمئة ليست ظاهرة؟ نسأل الله العافية.
"أَمَّا حَدِيثُ مَاعِزٍ وَالْجُهَنِيَّةِ فَتَقَدَّمَا. وفي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْكَافِرِ الذِمِّي إذَا زَنَى، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور".
نعم؛ لأنه مُخاطب بفروع الشريعة، والقصة التي فيها زنا اليهوديين وتحاكمه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- علّه أن يعفيهم من الرجم، وإتيانهم بالتوراة، ووضع ابن صوريا يده على آية الرجم في التوراة قصة معروفة في الصحيحين وغيرهما، المقصود أن الكتابي مُلزم بأحكام الشرع، وإذا زنا بمسلمة انتقض عهده، وإذا زنا بذمية مثله أُقيم عليه الحد.
"وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَمُعْظَمُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَرَدَّ قَوْلَهُ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ لَا يَشْتَرِطَانِ ذَلِكَ، وَدَلِيلُهُمَا وُقُوعُ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا كَانَا قَدْ أَحْصَنَا، وَقَدْ أَجَابَ مَنْ اشْتَرَطَ الْإِسْلَامَ عَنْ الْحَدِيثِ هَذَا بِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنَّمَا رَجَمَهُمَا بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمَا بِمَا فِي كِتَابِهِمَا؛ فَإِنَّ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ وَعَلَى غَيْرِهِ.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إنَّمَا رَجْمُهُمَا -صلى الله عليه وسلم- لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمَا بِمَا لَا يَراهُ فِي شَرْعِهِ مَعَ قَوْلِهِ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَدْعَى شُهُودَهُم لِتَقُومَ عَلَيْهِمَا الْحُجَّةُ مِنْهُمْ، وَرَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]، وَإِنَّمَا جَاءَهُ الْقَوْمُ سَائِلِينَ الْحُكْمَ عِنْدَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ، فَنَبَّهَهُمْ عَلَى مَا كَتَمُوهُ مِنْ حُكْمِ التَّوْرَاةِ".
نعم، وهذا مما يتفق فيه حكم الله في الإسلام مع حكم التوراة، لكن لو كان حكم التوراة مخالفًا لحكم الإسلام فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يحكم عليهم بما أنزل الله عليه، من غير نظر إلى توراة وغيرها، لكن باعتبار أن التوراة موافقة لما أُنزل عليه -عليه الصلاة والسلام- حكم بها، نعم.
"وَلَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُ مُخَالِفًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالْمَنْسُوخِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ بِالنَّاسِخِ. انْتَهَى.
قُلْت: وَلَا يَخْفَى احْتِمَالُ الْقِصَّةِ لِلْأَمْرَيْنِ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِهِ، وَفِيهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ، وَقَدْ دَلَّتْ الْقِصَّةُ عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْإِحْصَانِ فَرْع ثُبُوتِ صِحَّتِهِ".
نعم؛ لأن الإحصان يعني الفرق بين المحصن وغير المحصن والثيب والبكر أن الثيب من وطأ في نكاح صحيح، وطأ في نكاح صحيح، وإذا قلنا: إن الذمي محصن وثيب فمعناه أننا أثبتنا صحة وطئه، بعد أن أثبتنا صحة عقده.
"وَأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ، كَذَا قِيلَ.
قُلْت: أَمَّا الْخِطَابُ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى أَنَّهُ حَكَمَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِشَرْعِهِ لَا بِمَا فِي التَّوْرَاةِ عَلَى أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ".
على كل حال القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هذا هو قول الجمهور، خالف في ذلك من خالف كأبي حنيفة في البابين في باب الأوامر والنواهي، والأدلة مبسوطة في كتب الأصول، وأما المالكية فيرون أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر؛ لأن النواهي لا تحتاج إلى نية، والأوامر تحتاج إلى نية، ولا تصح من كافر.
"وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ هُوَ أَنْصَارِيٌّ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: صُحْبَتُهُ صَحِيحَةٌ، كَانَ وَالِيًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا- جَمْعُ بَيْتٍ- رُوَيْجِلٌ- تَصْغِيرُ رَجُلٍ- ضَعِيفٌ فَخَبُث، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَمُوَحَّدَةٍ فَمُثَلَّثَةٍ أَيْ فَجَرَ بِأَمَةٍ مِنْ إمَائِهِمْ".
يقول: رويجل تصغير رجل، والرجل ثلاثي أم أكثر؟ ثلاثي، والثلاثي يُصغَّر على فُعَيل، فُعيلاً اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو خذيٍ في قذا، فتصغيره رُجيل، رويجل تصغير لما جاء عن الثلاث فُعيعل فعيعل مع فعيعيل لما زاد كجعل درهم دريهمًا، إذًا فعيعل ليست بتصغير لرجل الذي هو الثلاثي، وإنما هي تصغير لما زاد، فما يكون مُكبره على أي لفظ.
طالب:...
راجل، نعم، والراجل يُطلق على الرجل؟
طالب:...
إي راجل ماشٍ.
طالب:...
لكن لا يعني أنه رجل، رجال، لو أن امرأة مشت قلنا: راجلة، راجل إي، امرأة راجل ما دامت ماشية غير راكبة نقول: راجلة، فالراجل هو الماشي يقابله الراكب.
طالب:...
ما أدري، أنا أسأل. لكن هذه هي القاعدة.
طالب:...
ما الجواب؟
طالب:...
رُجيل يُصغّر على رويجل؟
طالب:...
نقول: إن المصغر لا يُصغَّر؛ لأنه يقول: رويجل تصغير رجل.
طالب:...
ما يختلف، يعني الأغراض من التصغير معروفة، لكن ما تختلف الصيغة، الثلاثي على فُعيل. ما فيه جواب؟ فيه جواب يا إخوان؟
كَمِّل، لعله يأتي الجواب.
طالب: ........
ابحثوه نعم.
"فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا» بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَمُثَلَّثَةٍ بِزِنَةِ قِرْطَاسٍ، وَهُوَ الْعذْقُ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَوَّلُهُ وَرَاءٌ آخِرُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ بِزِنَةِ عِثكَالٍ، وَهُوَ غُصْنٌ دَقِيقٌ فِي أَعلى الْعِثْكَالِ «ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَفَعَلُوا".
في أصل العثكال.
طالب: في أعلى يا شيخ عندي.
ماذا عندك؟
طالب:...
نعم.
"رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَي ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ كَوْنُهُ مُرْسَلاً، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَوْصُولاً. وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَك غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ، بَلْ رِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ زِيَادَةً مِنْ ثِقَةٍ مَقْبُولَةٍ. وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْعِثْكَالِ الْغُصْنُ الْكَبِيرُ".
هذا غير مُطَّرد أن كل زيادة مقبولة؛ لأنها زيادة من ثقة، فالكلام على ما يؤيده القرائن، دلت القرائن على أن المحفوظ هو الغصن قبلناه وإلا فالإرسال.
طالب:...
لا لا، لا لا، يستروح بعض أهل العلم كأبي حاتم إلى الإرسال، يميل إليه، بينما غيره لا، العكس، وليس لهم حكم مطرد في هذا.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
ما قلنا شيئًا، نحن قلنا: يُبحَث؛ لأن هذه القاعدة، هذا ما ذكره في كتب النحو هذا.
طالب:...
لو بحثنا وجدنا مخرجًا هذا أفضل، أفضل من كوننا نجتهد.
"والمراد بالعثكال الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَغْصَانٌ صِغَارٌ، وَهُوَ لِلنَّخْلِ كَالْعُنْقُودِ لِلْعِنَبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَغْصَانِ يُسَمَّى شِمْرَاخًا. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ ضَعِيفًا لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يُطِيقُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِالسياط أُقِيمَ عَلَيْهِ بِمَا يَحْتَمِلُهُ مَجْمُوعًا دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ لِلضَّرْبِ مِثْلُ الْعُثْكُولِ وَنَحْوهُ".
بالسياط أم بالمعتاد؟
طالب: بالسياط يا شيخ.
بالمعتاد يعني من السياط ما يضر ما يضر.
"وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ، قَالُوا: وَلَا بُدَّ أَنْ يُبَاشِرَ الْمَحْدُودُ جَمِيعَ الشَّمَارِيخِ؛ لِيَقَعَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحَدِّ، وَقِيلَ: يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ جَمِيعَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلُق اللَّهُ الْعَثَاكِيلَ مَصْفُوفَةً كُلَّ وَاحِدٍ إلَى جَنْبِ الْآخَرِ عِرضًا".
عَرضًا.
"عَرضًا مُنْتَشِرَةً إلَى تَمَامِ مِائَةٍ فقط".
قط.
"منتشرة إلى تمام مئة قط، وَمَعَ عَدَمِ الِانْتِشَارِ يَمْتَنِعُ مُبَاشَرَةُ كُلِّ عُودٍ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ يُرْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ شِدَّةُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أُخِّرَ الْحَدُّ عَلَيْهِ إلَى زَوَالِ مَا يُخَافُ".
طالب:...
كيف؟
طالب:...
لا، ميت ميت، لا ما يؤخر عنه. يؤخر من أجل غيره، يؤخر رجم المرأة من أجل أن ترضع ولدها حتى تفطمه، أما من أجله فلا.
"وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»".
عمل قومِ لوط.
"«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ إلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا، ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْحَدِيثِ جَمِيعِهِ لَا فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ إلَخْ فَقَطْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُفَرَّقًا".
أما الجملة الأولى: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» هذه لها ما يشهد لها، وهي مصححة عند جمع من أهل العلم، وأما الجملة الثانية فليس لها ما يشهد لها، فهي ضعيفة.
"وَهُوَ مُخْتَلِفٌ فِي ثُبُوتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ: أَمَّا الْحُكْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ: يُرْجَمُ، وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ.
وَأَمَّا الحكم الثَّانِي فَإِنَّهُ أَخْرَجَ البيهقي أيضًا عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي رزين عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ".
عن إيش؟
طالب:...
عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود القارئ المعروف، عن إيش؟
طالب: عن أبي رزين.
أو عن ذِر؟
ماذا عندكم؟
طالب:...
طيب.
"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عَنْ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ، فَهَذَا الِاخْتِلَافُ عَنْهُ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ سُنَّةٌ فِيهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ بِاجْتِهَادِهِ، كَذَا قِيلَ فِي بَيَانِ وَجْهِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا. وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى: فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً، وَفِي حُكْمِهَا أَقْوَالٌ أربعة:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي قِيَاسًا عَلَيْهِ بِجَامِعِ الإيلَاجِ المُحَرَّمٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْهَادَوِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ، وَاعْتَذَرُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِيهِ مَقَالاً".
هذا المعروف عند الحنابلة أن حد اللوطي حد الزاني، وحد لوطيٍ كزانٍ، هذه متون الحنابلة هكذا، نعم
"وَاعْتَذَرُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِيهِ مَقَالاً، فَلَا يَنْتهِضُ عَلَى إبَاحَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ الَّتِي جَمَعُوهَا وجعلوها عِلَّةً لِإِلْحَاقِ اللِّوَاطِ بِالزِّنَى لَا دَلِيلَ عَلَى عِلِّيَّتِهَا.
القول الثَّانِي: يُقْتَلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ مُحْصَنَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ؛ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قول النَّاصِرِ وَقَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ طَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَقُولُوا فِي الْقَتْلِ فِعْلُ".
فُعِل ولم يُنكَر.
"فُعِل وَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا سِيَّمَا مَعَ تَكْرِيرِهِ من أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا، وَتَعَجَّبَ فِي الْمَنَارِ مِنْ قِلَّةِ الذَّاهِبِ إلَى هَذَا مَعَ وُضُوحِ دَلِيلِهِ لَفْظًا وَبُلُوغِهِ إلَى حَدٍّ يُعْمَلُ بِهِ سَنَدًا.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُحْرَقُ بِالنَّارِ، فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ اجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى تَحْرِيقِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي إسْنَادِهِ إرْسَالٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: حَرَّقَ اللُّوطِيَّةَ بِالنَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يُرْمَى بِهِ مِنْ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ مُنَكَّسًا ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ- عليه السلام-، وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-".
يعني كما حصل لقوم لوط حينما رُفِعت قراهم ثم أرسلت إلى الأرض فأُتبعت الحجارة، نسأل الله السلامة والعافية.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
يعني هل يصل إلى حد القتل مطلقًا، أو حكمه حكم الزاني؟ يعني القتل يشمل القتل بالسيف والقتل بالرجم بالحجارة، والقتل بالتحريق، هذا قول واحد، يعني مفادها أنه يُقتَل، والقول الثاني أنه حكمه حكم الزاني المنصوص عليه بالنصوص القطعية، وأنه ليس بأعظم منه، والقول الثالث أنه تعزير، وهو المعروف عند أبي حنيفة، وأنه ليس فيه حدٌّ محدد مرجعه إلى الحاكم.
طالب:...
لا، عدم الإيلاج هذا ما هو لوطية ولا زنى، هذا تعذير، هذا معروف ومفروغ منه، لا، الكلام في الإيلاج.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً، دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَأَنَّ حَدَّ مَنْ يَأْتِيهَا قَتْلُهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَخِيرِ قَوْلَيْهِ، وَقَالَ: إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْت بِهِ، وَرُوِيَ عَنْ الْقَاسِمِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ أَنَّهُ يوجِبُ حَدُّ الزِّنَى قِيَاسًا عَلَى الزَّانِي.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْمُؤَيَّدُ وَالنَّاصِرُ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ فَقَطْ؛ إذْ لَيْسَ بِزِنًى؛ وَالْحَدِيثُ قَدْ تَكلِّم فِيهِ بِمَا عَرَفْت، وَدَلَّ عَلَى وُجُوبُ قَتْلِ الْبَهِيمَةِ مَأْكُولَةً كَانَتْ أَوْ لَا، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ عَلِيٌّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَاه أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَوَابِ: إنَّهَا تُرَى فَيُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا مَا فُعِلَ".
يعني تُذكر، تُذكر بالجريمة، يعني من رآها قال: هذه التي فُعل بها ما فُعل.
"وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهَا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَتْلُهَا، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحَدِيثُ هَذَا مُعَارَضٌ بِنَهْيِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَأْكَلَةٍ؛ قَالَ الإمام الْمَهْدِيُّ- عليه السلام-: فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ عُقُوبَتَهُ بِقَتْلِهَا إنْ كَانَتْ لَهُ، وَهِيَ مَأْكُولَةٌ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ".
تفويتها على صاحبها من باب التعذير، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتسييب الدابة التي لُعِنَت، يعني تعذير لصاحبتها التي لعنتها.
"وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عَلِيًّا -عليه السلام- جَلَدَ وَنَفَى مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْكُوفَةِ، وَمِنْ الْكُوفَةِ إلَى الْبَصْرَةِ، وَتَقَدَّمَ تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي التَّغْرِيبِ، وَكَأَنَّهُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ نَسْخَ التَّغْرِيبِ".
ردًا على من زعم أنه زيادة على النصّ، وهو نسخ، يعني في حديث عبادة: «خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة»، قالوا: هذا زائد على ما في كتاب الله، فهو نسخٌ له، فساقه المؤلف من باب الرد عليهم.
طالب:...
نعم، يضمنها يضمنها.
"وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُخَنَّثِينَ»، جَمْعُ مُخَنَّثٍ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَنُونٍ فَمُثَلَّثَةٍ اسْمُ مَفْعُولٍ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ رَوَى بِهِمَا «مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَات مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللَّعْنُ مِنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى مُرْتَكِبِ الْمَعْصِيَةِ دَلَّ عَلَى كِبَرِهَا".
من الضوابط التي يفرق فيها بين الكبيرة والصغيرة أن يُلعَن على الفعل، فيكون من الكبائر، إذا رُتِّب عليه لعن، عُرِف أنه كبيرة، وهذا قاله شيخ الإسلام وغيره.
"وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْإِخْبَارَ وَالْإِنْشَاءَ كَمَا قَدَّمْنَا، وَالْمُخَنَّثُ مِنْ الرِّجَالِ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ فِي حَرَكَاتِهِ وَكَلَامِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُرَادُ مَنْ تَخَلَّقَ بِذَلِكَ لَا مَنْ كَانَ مِنْ خِلْقَتِهِ وَجِبِلَّتِهِ".
من كانت خلقته وجبلته فيها شيء من أوصاف النساء أو تصرفات النساء هذا لا يُلام، لكن العبرة بالرجل الكامل الرجولة الذي ينزل بنفسه إلى حد النساء، يعني ولا عجب أن النساء ترجلت يعني طلبًا للكمال؛ لأن جنس الرجال أكمل من جنس النساء، ولكن تأنيث الرجال عجيب، يعني كون الإنسان يطلب الدون وعند الإخوة في مراكز الحسبة مراكز الهيئات صور يعني تجزم بأن أن أصحابها مُسخوا وهم لا يشعرون، يعني تجدهم في أشكال النساء بحيث لا يشك الناظر أنهن نسوة، ثم مع التحقيق يتبين أنهم رجال، وهذا نسأل الله العافية شاع في كثير من البلدان، يعني في بلاد الكفر هذا معروف، ولهم قوانين تحميهم، لكن الإشكال أن يوجد في بلاد المسلمين، والله المستعان.
طالب:...
لا، هذا إذا كانت له آلة ذكر وآلة أنثى يعرف بالخنثى هذا، هذا معروف حكمه في الفرائض، لكن الكلام فيما عدا ذلك هو رجل معروف ليست له إلا آلة واحدة، ويطأ النساء، ويولد له الأولاد هذا ذكر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولكن مع ذلك، ويترتب عليه من أحكام، لكن يبقى أنه هل نقول: إنه تشبه بالنساء؟ هو قد جبل على هذه الحركة، لا.
"وَالْمُرَادُ بِالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ هَكَذَا وَرَدَ تَفْسِيرُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَبِالْعَكْسِ، وَقِيلَ: لَا دَلَالَةَ في الِلَّعْنِ عَلَى التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْذَنُ للمتخنثين بِالدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا نَفَى مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَصْفَ الْمَرْأَةِ بِمَا لَا فَطِنَ لَهُ إلَّا مَنْ كَانَ لَهُ إرْبَةٌ فَهُوَ لِأَجْلِ تَتَبُّعِ أَوْصَافِ الْأَجْنَبِيَّةِ".
يعني مأذون له هذا لا رغبة له في النساء، ولا نظر له في النساء، يعني من المخنثين الذين جُبلوا على أوصاف النساء، وليست لديهم الرغبة في النساء، فحكمه أحكام النساء من حيث إنهم يدخلون على النساء، بحيث لا يخشى منهم ضرر على النساء، والفتنة مأمونة، ثم لما علم النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه يُفرِّق بين النساء وأيضًا يصف لغيره، كان مخنث يدخل على النساء في بيوت المدينة ثم أوصى من ذهب إلى الطائف قال: إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان ووصفها: تقبل بأربعة وتدبر بثمانٍ إلى آخر ما قال، فعلم وعُرف أنه يفرق، وإن لم يكن له نظر بنفسه فقد يغري غيره، وهكذا الأطفال إذا كان فيهم من لديه نباهة، ثم يصف النساء بدقة للرجال مثل هذا يُمنع، وإن كان في الأصل من الأطفال، ولا يبلغ إلى حد المنع.
على كل حال من خيفت منه الفتنة يجب أن يُمنع ويحتجب عنه النساء، وسُئل بعض أهل العلم أن هل المجنون عنه حجاب؟ هل المجنون عنه حجاب؟ قال: نعم، هو أولى بالحجاب من العقلاء؛ لأنه لا يوجد ما يردعه إذا أعجبه شيء بخلاف العقلاء. لكن الحكمة الإلهية أن كثيرًا أو أكثر المجانين لا رغبة لهم في النساء، أكثرهم ما له رغبة في النساء وإلا كان تحصل مشاكل كثيرة إذا لم يوجد العقل الرادع مشكلة.
"قُلْت: يَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ صِفَةٌ لَهُ خِلْقَةً لَا تَخَلُّقًا. هَذَا. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: أَمَّا مَنْ انْتَهَى فِي التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ إلَى أَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ وَبِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ إلَى أَنْ يتَعَاطَى السَحْقَ فَإِنَّ لِهَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ مِنْ اللَّوْمِ وَالْعُقُوبَةِ أَشَدَّ مِمَّنْ لَمْ يَصِلْ إلَى ذَلِكَ، قُلْت: أَمَّا مِنْ يُؤْتَى مِنْ الرِّجَالِ فِي دُبُرِهِ فَهُوَ الَّذِي سَلَفَ حُكْمُهُ قَرِيبًا".
يعني مما ذُكر في حكم مرتكب اللوطية نسأل الله السلامة والعافية من أقوال أهل العلم، وأما السحاق فإنه موجب للتعذير مقتض للتعذير، وهو محرم بالاتفاق، لكن ليس فيه حد كالزنا واللواط.
طالب:...
على كل حال إذا تسبب في ذلك كأنه فعل.
"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ -عليه السلام- مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ عَنْ عَلِيٍّ -عليه السلام- مَرْفُوعًا، وَتَمَامُهُ: «وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ»".
مرّ علينا مرارًا تخصيص علي -رضي الله عنه- بالسلام دون غيره من الصحابة ليس من صنيع سلف هذه الأمة وأئمتها، وإنما هو من تأثير البيئة على المؤلف.
طالب:...
تُغيَّر ليس لأنه من باب الرواية تروى ولا يجوز لك أن تغير، هذا دعاء، يعني لو حُذف أو غُيِّر ما فيه إشكال، يغير ما فيه مانع.
طالب:...
هذا ما يُظن، هذا ما يترتب عليه تغيير للكتاب، يعني هذا دعاء، والدعاء والثناء كله يُتصرف فيه.
طالب:...
هذا من التأثر بالمبتدع يعني فيه شوب، فيه شوب باعتبار الإطلاق، وأن هذا مما يختص به المبتدعة.
طالب:...
يعني ما لم نعرف مذهب الصنعاني في هذا الباب. هل هو شيعة أو زيدية أو كذا، يعني تبقى حتى نعرف منهج المؤلف، هو ما يقال لا بد من التنبيه على أنها غيرت لا بد من التنبيه.
"قَالَ: وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ".
نعم الحد إذا وصل للإمام لا يجوز له أن يعفو، حتى جاء في بعض الأخبار فإن عفا فلا عفا الله عنه، الأمر الثاني أنه لا تجوز الشفاعة عند الإمام إذا وصله الحد، لا يجوز لأحد أن يشفع؛ لحديث أسامة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
طالب:...
هي أعوان، لكن القاضي خلاص، القاضي هو نائب الإمام.
"إلَّا أَنَّهُ سَاقَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ عِدَّةَ رِوَايَاتٍ مَوْقُوفَةٍ صَحَّحَ بَعْضَهَا، وَهِيَ تُعَاضِدُ الْمَرْفُوعَ، وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الْجُمْلَةِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُدْفَعُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ الَّتِي يَجُوزُ وُقُوعُهَا كَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ، أَوْ أَنَّهَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَ وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَلَا يكلف البينة".
ولا تكلف، يقبل قولها ويدفع عنها الحد، ولا تُكلَّف.
"وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُدْفَعُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ الَّتِي يَجُوزُ وُقُوعُهَا كَدَعْوَى الْإِكْرَاهِ، أَوْ أَنَّهَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْحَدُّ، ولا يكلف البينة".
تكلف المرأة.
"ولا تُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادعته".
زعمته وادعته المعنى واحد.
طالب:...
أين؟ يعني كثرة الطرق من مرفوع وموقوف تدل على أنه له أصل، وأن منهم من وقع في الحدود من ينبغي أن يدرأ عنه، ومنهم من ينبغي أن لا يدرأ عنه تبعًا لإيغاله في الجرائم وكثرة وقوعها منه بخلاف من حصلت منه هفوة أو زلة مرة أو شيء من هذا يمكن أن يدرأ عنه.
طالب:...
قبل أن يصل للحاكم نعم.
طالب:...
لا لا لا، لا لا لا، قال: وذكر ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها، وهي تعاضد المرفوع.
طالب:...
تعاضد، نعم.
"وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ» جَمْعُ قَاذُورَةٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا الْقَبِيحُ وَالْقَوْلُ السَّيِّئُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، «الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيَتُبْ إلَى اللَّهِ، فَإِنَّ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ-». رَوَاهُ الْحَاكِمُ.
يعني من وقعت منه الهفوة أو الزلة وقع في شيء من هذه القاذورات فهل الأفضل له أن يقدم نفسه كما فعل ماعز أو يستتر بستر الله، ليعيش مدة يعبد فيها الله ويمحو فيها أثر هذه الزلة وهذا الذنب؟ الأفضل أن يستتر، الأفضل له أن يستتر، لكن إن جاء تائبًا منيبًا وأقيم عليه الحد كان كفارة لما اقترف.
"رواه الحاكم وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أُسْنِدَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُسْنَدٌ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ الْعَارِفُ بِالْحَدِيثِ، وَلَهُ أَشْبَاهٌ لِذَلِكَ كَثِيرَةٌ".
ليس من أهل هذا الشأن، وإمام الحرمين ليس من أهل الحديث ككثير من الفقهاء المنتسبين إلى الأئمة، عنايتهم في فقه إمامهم وراياتهم والوجوه والتطرق للمذاهب الأخرى، لكن الأدلة ليسوا من أهلها، ولكل قوم وارث، بعض الباحثين من القسم الفقه وما نظائره يعني تجده يرجح بعض المسائل وهو ما بعد خرّج الأحاديث، ولا صنع شيئًا، ويبني أحكامًا على أحاديث لم تثبت، هذا شيء معروف، كما أنه يخفى على أهل التخصصات ما يدركه غيرهم، وهذه من مساوئ التخصص في فنٍ واحد.
"قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ الْعَارِفُ بِالْحَدِيثِ، وَلَهُ أَشْبَاهٌ لِذَلِكَ كَثِيرَةٌ أَوْقَعَهُ فِيهَا إطْرَاحُهُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كُلَّ فَقِيهٍ وَعَالِمٍ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ أَنْ يَسْتَتِرَ وَلَا يَفْضَحَ نَفْسَهُ بِالْإِقْرَارِ وَيُبَادِر إلَى التَّوْبَةِ، فَإِنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْإِمَامِ -وَالْمُرَادُ بِهَ هُنَا حَقِيقَةُ أَمْرِهِ- وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ إقَامَةُ الْحَدِّ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مَرْفُوعًا «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»".
اللهم صل على محمد.
مُخرَّجة عندكم؟
الحديث الأخير ماذا يقول؟
طالب:...
يعني صحيح لغيره بالمجموع، لو قال: حسن كان أولى ما دام سنده ضعيفًا، تحسينه أولى من تصحيحه.
اللهم صلِّ على محمد.
لا شك أن الكتب موجودة، ومشروحة، ومرتبة على طبقات المتعلمين، يبدأ بما يناسب الطبقة الأولى طبقة المبتدئين، ويحفظ المتن، ويقرأ الشروح، ويحضر الدروس، ويسمع ما سُجِّل عليها، ثم ينتقل إلى كتب الطبقة الثانية، وهكذا حتى يكمل هذا النقص.
هناك أدعية نُظِمت، أقول نُظِمت من قِبل بعض أهل العلم، فتجده يبتهل إلى الله -جلّ وعلا- ويتضرع إليه، وينكسر بين يديه بأشعار، وهذا خارج العبادات أمر سهل، ولا يتعبد بلفظه ولا، هذا لا مانع منه، إن شاء الله وهذا معروف بين أهل العلم ومتوارث، وكلهم يتداولون هذه الأبيات التي نُظمت فيها بعض الأدعية، وهي موجودة في كتب ابن القيم وغيره، أما بالنسبة لداخل الصلاة فمثلاً قنوت الوتر يدعو بأدعية منظومة هذا اعتداء، اختلفوا في خطبة الجمعة وإدخال الشعر فيها، من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أن يُذكر فيها ولا بيت واحد، وهذا معروف عند المالكية، ومنهم من يتجوز في البيت والبيتين مما لا يُخرِج الخطبة عن مفهومها.