Question
هل يجوز للوالد أن يعطي ابنه من زكاة ماله لسداد دينه، خصوصًا أن هذا الدين للدولة، ويمكن تسديده بالأقساط لمدة سنوات؟
Answer
لا يجوز للأصل أن يعطي فرعه من الزكاة، ولا للفرع أن يعطي أصله من الزكاة، فلا تُصرف الزكاة للولد ولا للوالد، فلا يصرفها الأب لابنه ولا لبنته، وكذلك الأم، والعكس الولد لا يصرفها لوالده ولا لأمه؛ لأنه تلزمه نفقته.