نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد من غيرهنَّ

Question
إذا تُوفِّي الرجل وله ثلاث زوجات ليس لهنَّ أولادٌ منه، ولكن له أولادٌ من زوجته الرابعة التي تُوفِّيتْ في حياته، فكم يكون نصيب الزوجات من ميراثه؟
Answer

إذا كان له أولاد فنصيب الزوجات الثُمُن كما قال -جل وعلا-: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]، بغض النظر عن الولد هذا سواء كان من الزوجات اللواتي على قيد الحياة، أو من زوجاتٍ قبلهنَّ أو بعدهنَّ، المقصود أنه له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى.