أحكام الأضاحي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله وعبر برنامجها المتعلق بملتقى الدعوة الثامن في مجالس عشر ذي الحجة في هذا اليوم الموافق الأربعاء الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1427هـ وضمن سلسلة هذه اللقاءات التي يقوم على لقائها نخبة من كبار علمائنا الأفاضل.

يسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ العلامة الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وعنوان هذا اللقاء الأضحية فضلها وأحكامها وما زلنا وإياكم نعيش هذه الأيام مع علمائنا الأجلاء في طرح ما يتعلق بمسائل عشر ذي الحجة وفي هذا اليوم سيتحدث فضيلة شيخنا عن عدد من العناصر فيما يتعلق بالأضحية فضلها وأحكامها.

أولاً: في الترغيب فيها.

ثانياً: فضلها.

ثالثاً: أحكامها.

رابعاً: سننها وآدابها.

سادساً: عيوبها.

سابعاً: تنبيهات مهمة لمن أراد أن يضحي.

أرحب بكم جميعاً أيها الحضور وأرحب بالأخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع في مدينة عرعر وفي جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد وكذلك الأخوة الذين يشاركوننا عبر الموقع، أرحب بكم في هذا اللقاء وأنبه كالمعتاد أنه سيتم طرح ثلاثة أسئلة على محاضرة الشيخ ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة المناطق وأسئلة الحضور وكذلك الأسئلة التي تردنا عبر الموقع.

أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته وأن يبارك له في جهوده ووقته إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكوراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فمن نعم الله جل وعلا على المسلمين على هذه الأمة أن نوع لها العبادات وشرع لها الشرائع المتنوعة المناسبة لجميع الطبقات وجميع الفئات تنوع العبادات نعمة عظيمة من الله جل وعلا، فلو كانت العبادات كلها من نوع واحد بدنية مثلاً لشق الأمر على كثير من الناس، فكثير من الناس مستعد لديه استعداد أن يبذل الأموال الطائلة ولا يتعب جسده في ركعتين، ونوع آخر لديه الاستعداد التام على أن يتعب بدنه حفاظاً على ماله، فجاءت العبادات في هذه الشريعة الكاملة الشاملة الخاتمة للشرائع منوعة فمنها العبادات البدنية كالصلاة مثلاً والصيام، فهذه يكثر منها من وفقه الله جل وعلا ويسر عليه العبادات البدنية، ليتوفر له أجره عند الله جل وعلا، وجاء في فضل الصلاة وهي عبادة بدنية وفضل الصيام ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، لكن كثير من الناس لم يفتح له هذا الباب، لا يستطيع الإكثار من الصلوات مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:  والقنوت طول القيام كما هو معروف.

ومنهم من لا يستطيع الإكثار من نوافل الصيام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:  فتجد بعض الناس مستعد يدفع عشرة آلاف ولا يصوم يوم، ومن الناس من هو بالعكس، مستعد أن يصوم الأيام المتتابعة وأن يقوم الليالي المتواصلة ولا تجود نفسه ببذل شيء من المال، والمسألة مفترضة في القدر الزائد عن الواجبات، وأما الواجبات سواءً كانت بدنية أو مالية فلا يعفى منها أحد، لكن الكلام في النوافل، بعض الناس يفتح له باب الصلاة وبعضهم باب الصيام، وبعضهم باب الإنفاق في سبيل الله، وهكذا.

ولذا جاءت العبادات متنوعة، وهذه العبادة الخاصة وهي عبادة النسك والذبح لله جل وعلا الذي هو نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (162- 163) سورة الأنعام، فمن ذبح لغير الله جل وعلا فقد أشرك.

قد يلتبس على بعض الناس ما يذبح لإكرام الضيف مثلاً أو لكونه سكن بيتا ًجديداً أو ما أشبه ذلك مما تعارف الناس على ذبحه فهل هذا يتعارض، هل يقول الإنسان أن هذه ذبيحة لفلان وليست لله؟ وقد ذبحت على اسم الله جل وعلا، قال ذابحها: بسم الله والله أكبر، وأكرم بها ضيفه ممتثلاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) وقد تعزب هذه النية عنه، ولكنها داخلة فيما يجمل، وإن كان الأجر يترتب على استحضار هذه النية وما أشبه ذلك، فالضيافات المعروفة عند العرب ثمان كما قدرها أهل العلم وحددوها.

المقصود أن مما يذبح تقرباًِ إلى الله جل وعلا هذه الشعيرة من شعائر الدين ، ويقال لها: أضحية، بضم الهمزة وإِضحية بكسرها، والجمع أضاحي، كما يقال لها: ضحية وجمعها ضحايا، ويقال لها أيضاً : أضحاه، وجمعها أضحى، كأرطاة وأرطاة.

هذه اللغات في هذه اللفظة أضحية وإضحية وجمعهما أضاحي، وضحية كعطية وهدية وجمعها ضحايا، كهدايا وعطايا، وأضحاه وجمعها أضحى، كأرطاة وأراطاة.

والأضحية مشروعة بإجماع المسلمين وشرعيتها تظافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

ورد أحاديث كثيرة كما جاء في القرآن ما يشير إليها من قوله جل وعلا: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (2) سورة الكوثر، والمراد بالصلاة في هذه الآية هي صلاة العيد، وعيد النحر والنحر هنا المأمور به في قوله: {وَانْحَرْ} ذبح الضحايا والهدايا، هذا ما يتعلق بعيد الأضحى، أما بالنسبة لعيد الفطر فجاء قوله جل وعلا: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (14 - 15) سورة الأعلى هذه وظيفة عيد الفطر، ووظيفة عيد الأضحى  {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} والأمر هنا الأصل فيه الوجوب وثبوته قطعي، لكن دلالته على المراد فصلي أمر بالصلاة وانحر أمر بالنحر، يستدل بهذا من يقول بوجوب الأضحية على ما سيأتي.

الثبوت قطعي لأنه بين الدفتين في المصحف، لكن دلالة الصلاة هنا على صلاة العيد ودلالة الأمر بالنحر على الأضحية ليست بقطعية ولذا اختلف أهل العلم في حكمها في الطرفين في صلاة العيد وفي النحر، والجمهور على عدم وجوب صلاة العيد وجوباً عينياً كما يدل له قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} كما أن مذهب الجمهور على عدم وجوب الأضحية كما سيأتي، وذلكم لأن دلالة الآية في الموضعين على الصلاة وعلى النحر ليست قطعية، وقال بالوجوب في الطرفين الحنفية، قال بوجوب صلاة العيد الحنفية وقالوا بوجوب النحر بوجوب الأضحية الحنفية أيضاً ، فمذهبهم مطرد.

شيخ الإسلام يوافقهم على وجوب صلاة العيد، ويؤكد في استحباب الأضحية، لكنه لا يصل بها إلى حد الوجوب، المقصود أن الأضحية هي ما يذبح يوم عيد النحر وما يليه من أيام التشريق على ما سيأتي من الخلاف في هذه المسألة.

وكأنها أخذت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه وهو الضحى ثم سمي بها اليوم، يوم العيد، عيد الأضحى، يعني هل نقول أن الأضحية أخذت من عيد الأضحى؟ نعم نقول أخذت من عيد الأضحى؟ لا، لماذا؟ لأنه يلزم عليه الدور، العيد أخذ من الضحايا والهدايا هذه من الضحية، لأنه تذبح فيه الأضاحي، والأضحية أخذت من يوم العيد هذا هو الدور وهذا ممنوع ترتيب شيء على شيء مترتب عليه ممنوع عند أهل العلم ولا يمكن ما يتصور، لكن أخذت الأضحية من الضحى من الوقت الثابت المعروف الذي يلي الصبح الضحى، وقبل الظهيرة أخذت من هذا، لأنها تذبح في هذا الوقت، يعني في الغالب بعد الصلاة صلاة العيد وقبل الزوال تذبح الضحايا هذا في الغالب، ويجوز ذبحها إلى آخر الوقت الذي جاءت به النصوص، وبعد ذلك أخذ عيد الأضحى منها ، أضيف إليها لأنها تفعل فيه.

ورد عن النبي  صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على مشروعيتها منها:

حديث أنس  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ: ذبحهما بيده" متفق عليه، وفي لفظ: "سمينين" ولأبي عوانة في صحيحه: "ثمينين" الأصل ما جاء في صحيح مسلم سمينين، وفي صحيح أبي عوانة ثمينين، نفس الحديث لأن مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وهذا مما اختلف فيه المستخرج على أصله، فهل العبرة بالأصل أو بالمستخرج؟ العبرة بالأصل.

أهل العلم يقولون: من فوائد المستخرجات ورود ألفاظ زائدة في المستخرجات لا توجد في الأصل. هذه من فوائد المستخرجات لأنها تزيد ألفاظ وجمل فهل نقول إن هذه الزيادة مقبولة وتضم إل ما في الأصل أو نقول إن الأصل كلمة واحدة في سياق واحد فإما سمينين أو ثمينين، يعني لو جاء في المستخرج في الأصل سمينين لو جاء في المستخرج سمينين ثمينين، قلنا زيادة، لكنها جاءت بدل من اللفظ الأصلي، فتقبل مثل هذه أو نرجح بين اللفظين أو نقول لعله ثبت اللفظان، وبعض الروات حفظ لفظاً وبعضهم حفظ لفظاً آخر، فنجمع بينهما نلفق من الروايتين سياقاً واحداً ونطلب من الأضحية أن تكون سمينة ثمينة في الوقت نفسه، وعلى هذا لو كانت ثمينة فقط ليست بسمينة لا تكون فاضلة، أو العكس لو كانت سمينة وليست ثمينة لا تكون فاضلة حتى تكون سمينة ثمينة، وعلى رواية مسلم يكفينا أن نتوخى السمينة ولو كانت رخيصة، وعلى رواية المستخرج نتوخى الثمينة ولو كانت غير سمينة، ولا شك أن كونها سمينة أنفع للفقراء، وكونها ثمينة تدل على طيب نفس باذلها، على طيب نفس المضحي، ولذا جاء الأمر بطيب النفس بها، على ما سيأتي وإن كان فيه كلام.

المقصود أن على الإنسان أن تطيب نفسه بما يبذله لله جل وعلا، ولا شك أن هذا من تعظيم شعائر الله، توخي النافع للفقير مع كونه ثميناً يعني ثمنه مرتفعاً، من غير مباهاة، لأنه يوجد في الناس مع الأسف الشديد من يباهي من يشتري خروف مثلاً بألفين ثم يتحدث به في المجالس أنا اشتريت خروف بألفين، في المجالس، وهذه المباهاة لا شك أنها تنقص من الأجر إن لم تقضي عليه.

وقد اشترى شخص قبل عشرين سنة خروفاًِ بسبعمائة ريال، فلقيه شخص فقال له: ما هذا؟ قال: هذا أضحية للوالد رحمه الله، قد اشتريتها بسبعمائة ريال، انظر إلى حجمها انظر إلى ظهرها، قال: لكنني أنا في ذمة أبيك دين لي بمقدار خمسمائة ريال قال: الحقه ما عندي لك شيء، أيهما أهم إبراء ذمته أو التضحية له بهذه الأضحية؟.

بلا شك أن إبراء الذمة وقد علق بدينه، ولا شك أن مثل هذه التصرفات لا شك أن لها دلالة على ما في الباطن وإن كانت القلوب على يعلمها إلا علام الغيوب لكن هناك دلالات وقرائن تدل على ما وراء الألفاظ تشتري له أضحية في ذلك الوقت يعني الأضحية يمكن يضحي بمائتين ويدفع الخمسمائة للدائن، نعم، وهذا هو التصرف السليم، لكن الآن اشترى هذه الأضحية بسبعمائة وعينها لوالده لا يستطيع إرجاعها، لكن لو رده رداً جميلاً، قال: أنا والله ما عندي خبر من دينك، وأبشر إن شاء الله نسعى في سداده بدلاً من أن يقول: الحقه واتبعه ما عندي لك شيء، فمثل هذه التصرفات لا شك أنها موجودة مع الأسف بين مسلمين، وتجد الإنسان إذا سافر سفر طاعة وأنفق فيه الأموال يتحدث به في المجالس: اعتمرنا في العشر الأواخر واستأجرنا بخمسين ألف بستين ألف ثم بعد ذلك، على شان إيش؟ هل تتصور أن هؤلاء المخلوقين الضعفاء الذين لا يقدمون لك نفع ولا ضر تستفيد من كلامك هذا عندهم؟ أبداً، فمثل هذه الأمور الإخلاص يقتضي السر، وعلى هذا نبحث عن السمين الثمين وشيخ الإسلام سيأتي كلامه في أن الأفضل الثمين مطلقاً، ورواية أبي عوانة تدل على هذا ولا شك أن هذا يدل على طيب نفس، فرق بين من فكر في الأضحية أو أهدى للبيت هدية أو هدياً ثم بعد ذلك يبحث عن أرخص الأشياء، ويجاهد نفسه في إخراج القيمة وبين من يبادر إذا سمع النص ذهب بحث عن أفضل ما يوجد.

ولما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه تردد تله للجبين وأمة كاملة بنو  إسرائيل يؤمروا بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون ، لا شك أن هذه المبادرة تدل على ارتياح قلبي وعلى سرعة ومبادرة بالامتثال.

ولمسلم من حيدث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها:  ثم قال:  المدية السكين،  لتكون حادة  ويذبح بكل حاد إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، كما جاء في الحديث الصحيح.

يعني كون الظفر مدى الحبشة هل معنى هذا أنه ينهى عن استعماله مطلقاً فيما تستعمل به السكين، أو أنه في الذبح خاصة؟

العلة كونه مدى الحبشة، يعني سكين الحبشة، فلو اشتريت مسواكاً ثم بعد ذلك أردت استعماله فقلت بظفرك كذا لتزيل اللحى الذي عليه، هل نقول استعملت مدى الحبشة؟ أو نقول هذا لا بأس به؟ انظروا للعلة، العلة المنصوصة في الحديث الصحيح.

 يعني لو أن إنساناً ذبح عصفوراً بظفره مدى الحبشة، قال كما يزال لحى السواك بالظفر وكلاهما مدى الحبشة، وبدل ما استعمل السكين هنا لا تستعمل نفس الشيء، أو نقول هذا خاص بالذبح؟ يعني استعمال المدية خاص بالذبح أو عام؟ وإذا استحضرنا هذه العلة في المدية وأن الظفر مدى الحبشة هل نقول أن هذا يمنع في الذبح ويمنع في غيره؟ نعم.

طالب...........

يا إخوان لا نستحضر فيما في أذهاننا، نحن نناقش حديث هذه العلة المنصوصة هل هي مطردة في جميع ما يستعمل فيه المدية أو خاصة بالذبح؟

طالب......

نعم.

طالب........

يعني قل هذا فرد من أفراد العام في جميع ما يستعمل فيه المدى تنصيص على فرد لا يعني التخصيص، كون السن عظم هل يمنع من استعماله يعني عندك حبل معقود بقوة تستعمله بسنك، تحله بسنك، تقول: عظم، نفس القضية الأولى، يعني كونه عظم يعني لا نستعمله؟ نعم يا إخوان أجيبوا؟

يعني قضية العظم وتنجيسه بالدم، يعني إذا استحضرنا لكن ما يمكن يستحضر كون النهي عن الاستنجاء بعظم وتلويثه وكذا هل نستحضر مثل هذا ونقرن بين الحكمين؟.

طالب.........

لماذا؟

طالب.........

يعني طعام الجن، ولن يكون السن في يوم من الأيام طعاماً للجن، يعني هذه العلل هل نقول أنها مؤثرة مطردة أو أنها كالتعبدية، يعني ما فائدة التنصيص على العلة؟ يعني العلة المنصوصة لها شأن عند أهل العلم بمعنى أنه يدور الحكم معها وجوداً وعدماً، فهل نطرد هذه العلل فيما يستعمل فيه العظم بالنسبة للسن، وما تستعمل فيه المدية بالنسبة للظفر؟

طالب......

لماذا؟

طالب...........

إيه تعبدية لو لم تذكر العلة، لكن العلة منصوصة.

طالب.......

كيف؟

طالب......

طيب لو أتينا بمدية غير مشحوذة، يصح وإلا لا؟

طالب......

ما تريح الذبيحة لكن الذبح صحيح.

طالب......

مأمورين بهذا لكن أنت افترض أن شخص جاء بمدية كلة ثم حرحر الذبيحة إلى أن ذبحها ذبحاً صحيحاً بقطع الودجين والبلعوم ذبح صحيح، يعني لو ذبحها بمنشار أساء وظلم وتعدى وخالف النهي، ومع ذلك الذبح صحيح.

في شيء؟

نعم.

طالب..........

يعني بحث مثل هذه الأمور ترونه مجدي وإلا نتجاوزه؟

طالب.........

نعم لا سيما قدامنا طلاب علم. نعم.

طالب..........

لأن مثل هذا ما أشوف أحد يتطرق له، حتى في الكتب والمؤلفات ما في أحد تطرق له، لكن الذي قدامنا طلاب علم وتربية طلاب العلم على مثل هذه الأمور لابد، كيف يتعاملون مع النصوص، يعني لو قال لك علة منصوصة، أما السن فعظم، هل نقول إن اطراد العلة يمشي على جميع العظام فنمنع الذبح بجميع العظام لأن السن عظم وقد نهي عنه واطراد العلة يكون من هذه الحيثية؟ ولا نطرد العلة بالنسبة للسن فنستعمله استعمال المدية باستمرار، لأن عندنا اللفظ فيه تنصيص على العلة فهل المراد من العلة طرد الحكم في جميع العظام لأن السن عظم فجميع العظام لا تجزئ التذكية بها، ولو جئت بضلع بعير وأردت أن تذبح به قلنا ما يجوز لأنه عظم، ولو جئت بلحي شاة أو جمل وذبحت به قلنا ما يجوز لأن هذا عظم، لأن السن عظم، وليس الاطراد فيما تستعمل فيه المدية، بقوله:  كان هذا متماثل للاستنباط من الحديث.

وأما بالنسبة للظفر فالمسألة مسألة ذبح، وكونه مدى الحبشة هل يقتضي هذا أننا ممنوعون من جميع ما يستمله الكفار في الذبح؟ نعم.

طالب........

أما ما يشترك فيه الشعوب والناس كلهم من مسلمين وكفار وغيرهم هذا ما يقول أحد بمنعه، لكن لو عرفنا أن هذه الآلة ما يذبح بها إلا اليهود فقط، أو ما يذبح بها إلا النصارى، أو ما يذبح بها إلا ملة من الملل المخالفة لدين الإسلام تركنها من أجل التشبه بهم فالظفر نتركه من أجل التشبه بالحبشة، وإذا كان الترك من أجل التشبه فاستعماله في غير هذا الموضع لا يقتضي التشبه، استعماله في غير هذا الموضع لا يتقضي التشبه، وإذا كان المنع للتشبه ينتفي التشبه لأنهم يذبحون به.

ثم قال: .

التسمية شرط لحل الذبيحة شرط فالذبيحة التي لا يذكر عليها اسم الله لا يجوز الأكل منها، ميتة، والخلاف بين أهل العلم فيمن نسى التسمية ومقتضى الاشتراط أنها لا تصح عمداً أو سهواً، إذا تركت.

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أضحية النبي  صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين إشارة إلى الرواية التي أوردها أبو عوانة، ويذكر سمينين وقد أوردها الإمام البخاري بصيغة التمريض.

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ومثلما تقدم الذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، وعلى هذا جميع من يعتد بقوله من أهل العلم لا يجيزون الذبح لغير الله جل وعلا كما في قوله سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ} (162- 163) سورة الأنعام، فجعل الذبح مثل الصلاة لا يصرف لغير الله جل وعلا.

يقول الحافظ بن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الآية: "يأمر الله تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله، ويذبحون لغير اسمه، أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [(2) سورة الكوثر] أي: أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى.

ورد في فضل الأضحية أحاديث، أولاً إذا عرفنا أن الأضحية جاء ذكرها في القرآن والأمر بها وجاءت بها السنة الصحيحة الصريحة فهل يلزم مع ذلك أن يذكر فضلها بالتفصيل؟

الفضل المرتب عليها هل يلزم من مشروعيتها أن يذكر الفضل المرتب عليها؟ لا ، لا يلزم، ولذلك الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، ورد في فضل الأضحية أحاديث منها حديث عائشة  رضي الله عنها أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: ((ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً)). رواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه، ورواه ابن ماجة أيضاً وفي إسناده سليمان بن يزيد راويه عن هشام وهو ضعيف.

ضعيف الخبر ضعيف.

 وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال:  قالوا: "فما لنا فيها يا رسول الله" قال:  قالوا: فالصوف قال: . رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال المنذري في الترغيب: "بل واهي" ضعيف جداً يعني. عائذ الله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى ساقطان، فالحديث شدي الضعف، يعني لا يقول قائل إن هذا ينجبر بالذي قبله، لأن هذا لا يفيد وجوده مثل عدمه.

وحكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب بالوضع .

وذكر المنذري في الباب أيضاً أحاديث كلها تدل على فضل الأضحية لكن كلها ضعيفة. ومع ذلكم أجمع المسلمون على مشروعيتها كما تقدم، واختلفوا في حكمها.

واختلفوا في حكمها فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه قال النووي في المجموع شرح المهذب: ""هذا مذهبنا يعني الشافعية وبه قال أكثر العلماء منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وبلال وابن مسعود البدري رضي الله تعالى عن الجميع، وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر".

يعني هذا قول الجمهور. أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة.

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.

وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. يعني دون المسافر، ولو لم يكن حاجاً، ذلكم لأن الحاج بالنسبة لقول أبي حنيفة الحاج يكفيه الهدي، وسيأتي في كلام شيخ الإسلام أن الحاج ليس عليه أضحية، وأما بالنسبة لقولو محمد بن الحسن أنه مسافر لا شك أن المشقة لاحقة به، والخلاف فيها قوي فلا تجب على المسافر.

والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً.

ويقول ابن قدامة في المغني: "أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة، وذكر من تقدم ذكره في الطرفين يعني من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب إلا أنه ذكر مالكاً فيمن أوجبها يعني مع أبي حنيفة وهو خلاف المعروف من مذهبه بل مذهبه أنها سنة.

أما من قال بوجوبها فقد استدل بأدلة منها قوله الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (2) سورة الكوثر وهذا تقدم ذكره ووجه الاستدلال كما هو واضح في الأمر والأصل في الأمر الوجوب.

والأمر الثاني ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر فقال:

 يعني لو لم تكن واجبة هل يؤمر بإعادتها،  واللام في فليعد وفي فليذبح هي لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

من ذلكم ما رواه أبو داود في سننه عن عامر أبي رملة قال: "أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفات قال:  أبو داود في سننه عن عامر أبي رملة قال: "أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفات قال:

يقول ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، إلا أنه قول غير قوي.

يقول الخطابي فيه أبو رملة مجهول، ويقول ابن حجر نفسه في التقريب: أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف، فيكيف يكون قوي وفيه هذا الذي لا يعرف؟.

قال الذهبي في الميزان: عامر أبو رملة فيه جهالة وقال عبد الحق: إسناده ضعيف.

وقال أبو داود في سننه بعد سياق الحديث: العتيرة منسوخة وهذا خبر منسوخ، ما الناسخ؟ ما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه.

والعتيرة كما قال الترمذي: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها شهر رجب.

من أدلة القائلين بالوجوب ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث: رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه.

وقال في فتح الباري: "وأقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية حديث أبي هريرة رفعه:  أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب، يعني على سبيل التنزل وتصحيح الخبر هل يدل على الوجوب؟ فلا يقربن مصلانا؟ أما على قول من يقول بوجوب صلاة العيد يدل على الوجوب وإلا ما يدل؟

طالب...........

لماذا؟ لأنه في مقابل ترك واجب، ولا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، وأما على قول من يقول باستحباب صلاة العيد فلا يدل على الوجوب.

نأتي إلى مسألة عكس هذه توضح هذه، عكس هذه هذا الحديث يدل على الوجوب إذا قلنا بوجوب صلاة العيد، ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام:  وصلاة الجماعة واجبة؟ يعني هل نقول: إن صلاة الجماعة ليست واجبة لأنه منع منها من يأكل الثوم والبصل وإلا لو قلنا بوجوبها ومنعناه قلنا بوجوب صلاة الجماعة، وهو القول الحق الذي لا مراء فيه والأدلة عليه متظاهرة متكاثرة لكن هذا على سبيل المناقشة يعني مع طلاب علم، وإلا تقرير المسألة مفروغ منها وصلاة الجماعة  واجبة ولا يعذر منها إلا العاجز عنها.

 فنحن بين أمرين إما أن نقول إن صلاة الجماعة ليست بواجبة أو نقول إن الثوم والبصل حرام كما يقول ابن حزم، لأنه لا يمنع من صلاة الجماعة الواجبة إلا لأمر أعظم منه، والثوم والبصل لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ابن حزم لا شك أنها تضاربت عنده النصوص وهو ممن يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني أقوى مما يذهب إليه أهل التحقيق، فلا يمنع من الجماعة التي هي شرط لصحة الصلاة إلا لأمر محرم.

فالذي يقول بوجوب صلاة الجماعة هل يلزمه أن يقول بتحريم أكل الثوم والبصل، لأن ما لا يتم الوابج إلا به فهو واجب، يعني تركهما واجب إذاً أكلهما محرم، ولا يتم الإتيان لصلاة الجماعة إلا بتركهما، فتركهما واجب إذاً أكلهما محرم ضد الواجب.

وهل في مثل هذه النصوص ترخيص لمن فعل هذه المخالفات في ترك الجماعة؟ أو أنه تعزير وطرد له عن الجماعة؟ لكن لما خف الأمر في نفوس الناس كان هذا الأمر عظيم جداً عند المسلمين أن يطرد من المسلمين، لكن لما خف الأمر عند كثير من المسلمين ظنوه ترخيص، وإلا لو كان جالساً في مجلس بين ملأ من القوم ثم قيل له اخرج، هذا سهل عليه؟ هذا ليس بسهل عليه، فكيف يمنع من دخول المسجد ويرى الأمر سهل، هذا ليس بالسهل، إنما هو تعزير له، وعلى هذا هذا ليس بصريح في الوجوب من قوله: ((فلا يقربن مصلانا)) كما أن قوله عليه الصلاة والسلام: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مساجدنا)) ليس صريحاً في التحريم وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على الإباحة، ومع ذلك سماهما شجرتين خبيثتين، فهل وصفهما بالخبث يقتضي إدخالهما في قوله جل وعلا: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (157) سورة الأعراف. أو أن الخبث يطلق بإزاء أمور متعددة، يطلق على الدون، على الأقل، {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (267) سورة البقرة، يعني لو كان عندك تمر فاخر وتمر أقل منه، ثم أنفقت من الأقل أنت منهي عن هذا لكن ما في أجر إذا أنفقت، نعم، لكن هذا أمر إرشاد، نهي وإرشاد، يعني أنفق {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} (92) سورة آل عمران، ومع ذلك لا تيمموا الخبيث الرديء وإن كان نافعاً للمحتاج، بعض الناس يتيمم يقصد الخبيث الرديء يقصد الرديء ويكثر منه، يقول بدلاً من أن أشتري مائة كيلو من التمر الجيد أشتري خمسمائة كيلو من التمر الوسط وأنفع أكبر قدر من الفقراء هذا مقصد حسن، هل نقول أنه ترك الطيب ولجأ إلى الخبيث.

المقصود أن مثل هذه الأمور، لا شك أن هذه أحوال تنزل منازلها فإذا رأينا أن المحتاجين أكثر من أن يحصر القدر الطيب فيهم ويعمهم يتوجه إلى ما هو أقل منه بحيث نكثر نستوعب أكبر قدر من الفقراء، ومع ذلك هو خبيث بالنسبة لما فوقه، فالخبث نسبي وإلا فهو طيب حلال، داخل في {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} (157) سورة الأعراف، يعني لونظرنا إلى أسعار التمر مثلاً تجد بمائة ريال كيلو، كيلو بمائة ريال وتجد بريالين، وعندك أسر كثيرة محتاجة إلى التمر تقول أنا معي ألف ريال نقول لك اشتري عشرة كيلو ووزعهم على تمرة واحدة أو اشتر خمسمائة كيلو ووزع على الجميع شيء يكفيهم مدة، لا شك أن هذا مطلوب الموازنة مطلوبة فالخبث هنا نسبي.

استدل من قال بعدم وجوبها وهم الجمهور بأدلة منها:

ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا)).

وفي لفظ عند مسلم أيضاً: ((إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يمس شعراً ولا يقلمن ظفراً))، وفي لفظ له عنها: ((إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره))، ووجه الاستدلال من حديث أم سلمة بألفاظه أن الأضحية موكولة إلى إرادة المضحي، لكن هل الحكم سيق لبيان حكم الأضح0ية أو سيق لحكم ما يحتف بها من مقدماتها؟ يعني لو كان نص لمجموعة من الناس فيهم الذي حج وفيهم الذي لم يحج الفرض وقيل لهم من أراد منكم أن يحج فليحتط لنفسه لأن الجو بارد، هل في هذا ما يدل على أن الحج ليس بواجب؟ نعم.

طالب........

ما يدل على أن الحج ليس بواجب، فكونه موكول إلى إرادته ما سيق لبيان حكم الأضحية الجمهور يستدلون بهذا الحديث، قالوا: إن الأضحية موكولة إلى إرادة المضحي ولو كانت واجبة لما كانت كذلك.

يقول النووي نقلاً عن الإمام الشافعي: قال النووي: قال الشافعي: "هذا دليل على أن التضحية ليست بواجبة لقوله: ((وأراد)) فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كانت واجبةً لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي". لكن هل السياق فيه دلالة صريحة على عدم وجوب الأضحية؟ ما في دلالة صريحة لأن الخبر ما سيق لذلك، ما سيق لذلك، وهذه المسألة مسألة الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، الدلالة الأصلية يجمع أهل العلم على أنها هي المعتبرة، ولا ينازع فيها أحد، لكن الدلالة التبعية يختلفون فيها، نعم، يختلفون فيها اختلاف قوي والشاطبي في الموافقات بسط المسألة وقرر أنه لا يستدل بها، مع أن الكلام في القبول و الرد بالإطلاق لا يسوغ، يعني من أمثلة هذه المسألة حديث: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى منتصفه بدينار، ثم استأجر أجيراً من الزوال إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيراً من العصر إلى المغرب بدينارين، فاحتج أهل الكتاب فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً)).

يستدل به الحنفية على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، هل الحديث سيق لهذا؟ ما سيق لهذا كيف يتم الاستدلال للحنفية؟ قالوا: اليهود عملوا من أول النهار إلى المنتصف هذا ما فيه إشكال هذا أكثر، لكن عمل النصارى من الزوال إلى وقت العصر وعمل المسلمين من وقت العصر إلى الغروب لا بد أن يكون عمل النصارى أكثر ليتم صدق القول بأنهم أكثر عملاً، فلا بد أن يكون الظهر أطول من العصر، وعلى هذا فالعصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، ومع ذلكم الحديث ما سيق لهذا ومعارض بأدلة صحيحة صريحة تدل على المقصود هو أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، معارض بأدلة صحيحة صريحة ومع ذلكم الظهر حتى على القول بأن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله أطول في كل زمان وفي كل مكان، لو حسبنا لو نظرنا التقويم وجدنا هذا.

هذه دلالة تبعية ما سيق الحديث من أجلها فهل نستدل بهذا على هذا الحكم فضلاً عن من يقول أن عمر الأمة من هذا الحديث ألف وأربعمائة سنة، ثم يقول: إن مدة العالم سبعة آلاف سنة والعصر مقداره خمس المدة خمس النهار إذاً المدة خمس الألف وما أدري إيش ألف وأربعمائة سنة، يعني هل الحديث سيق لهذا؟ هذه دلالة تبعية وليست أصلية، وهذه مما يختلف فيها أهل العلم.

فهل الحديث ((إذا دخلت العشر وأرد أحدكم أن يضحي)) هو سيق لبيان حكم الأضحية أو لبيان حكم آخر، ومع ذلكم الأدلة يأتي منها الدليل الواحد بل الجملة الواحدة ما يستنبط منها عشرة أحكام، وهذا واضح من صنيع أهل العلم في التفاسير يستنبطون من الآية الواحدة أحكام كثيرة، شيء جاء بالأصالة، شيء دلالته على المراد كالشمس ومنها ما دلالته أخفى إلى أن يصل إلى الدلالة التي لا تلوح لكل أحد، فالدلالة التبعية لا شك أنها معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها يعني لو لم يرد في الباب في وقت صلاة العصر شيء إلا هذا الحديث التمسناه، لكن ورد أحاديث صحيحة صريحة تحدده بدقة من أوله إلى آخره فلسنا بحاجة إلى هذه الدلالة التبعية.

من الأدلة ما رواه البيهقي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-ما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((هن علي فرائض وهن لكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى)) لكن إسناده ضعيف.

وقال النووي في الشرح المهذب: صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وجوب الأضحية يقول النووي: صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنه-ما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها.

هل هذا سائغ من الشيخين؟ أو هما إمامان إماما هدى وقدوة للناس، يعني لو لم يتركها أبو بكر ولا سنة، ولم يتركها عمر ولا سنة ظن الناس وجوبهما وقد أمرنا بالاقتداء بهما؟ لا شك أن مثلهما في مقامهما قد يكون الترك أفضل في حقهم، أما في حقه عليه الصلاة والسلام إذا ترك هذا واضح ، لبيان الجواز، ومقام أبا بكر وعمر وقد صح عنهما ذلك أيضاً هما قدوة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهما، وكونها سنة مؤكدة لا شك أنه قد يعرض للمفوق وهو الترك ما يجعله فائقاً، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على أن بعض الناس يرى الوجوب، يعني مثل ما جاء في أنواع النسك، بعض الصحابة ترك الفاضل إلى المفضول لبيان أنه جائز، وليس هذا لكل أحد، شاب في الثامنة أوفي السادسة عشر من عمره جالس ما صلى على الجنازة في المسجد الحرام فلما قيل له قال: لبيان الجواز لئلا يعتقد الوجوب، هذا الحرمان بعينه، هذه مسألة واقعة ورده بالحرف يعني، لكن هل يؤخذ من مثل هذا أو يقتدى به أو يلتفت إليه، بينما مثل أبي بكر وعمر لا شك أنهما قدوة، قدوة للناس، فلو لم يتركها أبو بكر ولا عمر ولو مرة واحدة يبنان فيها الجواز؟ لا شك أن فعلهما ينظر إليه من قبل الأمة وهما إماما هدى، والنووي رحمه الله صحح ما ثبت عنهما ما ذكر عنهما.

قال ابن حجر في فتح الباري قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.

واستدل المجد ابن تيمية في المنتقى على عدم الوجوب بتضحية الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أمته، وذكر حديث جابر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه" فقال: ((باسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي)) رواه أحمد أبو داود والترمذي.

وحديث وأيضاً ذكر حديث علي ابن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: ((اللهم هذا عن أمتي جميعاً، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)) ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول: ((هذا عن محمد وآل محمد)) فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما يقول: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المئونة برسول الله -صلى الله عليه وسلم". رواه الإمام أحمد.

يقول الشوكاني في شرحه نيل الأوطار: "ووجه الدلالة من الحديثين على عدم الوجوب أن تضحيته -صلى الله عليه وسلم- عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي سواءً كان متمكناً من الأضحية أو غير متمكن، ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث: ((على كل أهل بيت أضحية)) يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونها، فيكون قرينةً على أن تضحية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن غير الواجدين من أمته".

فقوله: ((من لم يضحي)) يعني مع عدم القدرة لعدم القدرة، أما القادر فلا يعفى عنها.

على كل حال مما تقدم يتضح أن أقوى الأدلة للقائلين بالوجوب الآية: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [(2) سورة الكوثر] وحديث جندب بن سفيان((فليعد))، ((وليذبح))، لا شك أن اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب.

وأقوى أدلة المخالفين رد أمر التضحية إلى إرادة المضحي كما في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره، ولا شك أن المسألة في الطرفين محتملة، نعم.

طالب..........

لا، قال: من ذبح، من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد، غير قصة أبي بردة هانئ بن نيار، في غيرها.

وإذا كان الأمر كذلك فالمرجح قول الجمهور لأن الأدلة تكاد تكون متكافئة، ومع ذلك إذا كانت المسألة بهذه المثابة فلا يلزم المسلم إلا بملزم والأصل براءة الذمة، وعلى هذا على المسلم أن يحرص على هذه الشعيرة لا سيما وأنه قيل بوجوبها والأدلة قابلة للنظر، إبراءً لذمته وخروجاً من الخلاف.

وترجم الإمام البخاري -رحمه الله- باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر: "هي سنة ومعروف".

إذا عرفنا ذلك فقد استثنى الإمام مالك الحاج بمنى، وقال: "لا تسن له الأضحية؛ لأن ما يذبحه هدي لا أضحية" واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى ففي الاختيارات: "ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي".

لا تضحية بمكة، هل المقصود مكة الحاج؟ أو ممن وجد في مكة وقت الأضحية؟ وإذا أهدى غير الحاج إذا أهدى للبيت هو غير حاج، شيخ الإسلام يقول: "ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي". يعني هل كلام شيخ الإسلام على عمومه أن كل من وجد بمكة لا أضحية عليه؟ أو أن المراد به الحاج كما قال مالك، استثنى مالك الحاج بمنى وقال: "لا تسن له الأضحية؛ لأن ما يذبحه هدي لا أضحية".

ويمكن التوفيق بين القولين أن من كان بمكة ممن يريد الهدي من الحاج وعلى هذا لو حج مفرداً ولا هدي عليه لا واجب ولا تطوع، يضحي وإلا ما يضحي؟ مالك وشيخ الإسلام ما تركوا الأضحية إلى غير بدل، وإنما تركاها لبدل وهو الهدي، فالحاج مفرداًً نقول، والله شيخ الإسلام الحاج ما عليه أضحية فلا تضحي، وهو ليس لا يهدي لا واجب ولا مستحب، أو تبقى أدلة الأضحية في محلها؟ وإنما إذا أهدى سقطت عنه الأضحية؟

طالب..........

أدلة الأضحية في محلها، الأدلة الدالة على استحبابها استحباباً مؤكداً في محلها فإن أراد أن يهدي سواءً كان هديه واجب هدي التمتع والقران أو مستحب كما يساق إلى البيت من غير إيجاب فإن هذا تسقط عنه الأضحية.

هذا كلام شيخ الإسلام وقبله الإمام مالك.

خالفهم جميع أهل العلم أو جماهير أهل العلم خالفهم جماهير أهل العلم نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره ولبعض النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى.

وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب الأضحية للمسافر والنساء.  

وذكر حديث عائشة -رضي الله عنها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليها وحاضت بسرف يعني وقد حاضت بسرف، قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال: ((ما لك أنفست؟)) قالت: نعم، قال: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر تقول عائشة أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه بالبقر".

يعني تمسك بقوله ضحى نعم ضحى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر من يقول بأن الأضحية مشروعة للحاج بمنى يعني ولو أهدى، ولو أهدى يضحي، وهذا في الصحيحين، أخرجه مسلم بلفظ: "أهدى" بدل "ضحى".

قال ابن حجر: الظاهر أن التصرف من الرواة، يعني التصرف بين أهدى وضحى إنما هو من الرواة أي أنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عن من اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله: " لا ضحايا على أهل منى" وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية، إلى آخره.

الآن في الحديث المخرج في البخاري "ضحى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر" يعني تمسك بهذا الجماهير فقالوا: أن الأضحية إضافة إلى النصوص العامة التي وردت في الأضحية، أن الحاج بمنى يضحي، أخذها من لفظ ضحى.

اللفظ الثاني وهو عند مسلم: "أهدى" فلا يكون في الحديث دليل وتبقى النصوص العامة على وضعها.

إذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية، يعني إذا لم يكن به ما يثبت التضحية لأنه ورد بدل ضحى أهدى، إذا كان لا يوجد فيه ما يثبت التضحية فليس فيه ما ينفي التضحية لعدم ذكرها فتبقى على حكمها المبين في النصوص الأخرى كما قال الجمهور.

طيب إذا أراد أن يضحي ويهدي يجمع بينهما بناءً على قول الجمهور، أراد أن يضحي ويهدي ويذبح عقيقة عن ولده أو بنته عندنا ثلاثة أشياء هدي وأضحية وعقيقة اجتمعت في يوم واحد أراد أن يهدي وينويها أضحية وعقيقة في الوقت نفسه يصح وإلا ما يصح؟

طالب.........

ذبيحة واحدة.

نعم.

طالب......

يصح وإلا ما يصح؟

طالب......

الهدي هدي تطوع ساقه من الحل أهداه للبيت من غير إيجاب، وقال: تدخل فيها، واليوم السابع مولد له بنت في اليوم الرابع من الحجة وقال هذا اليوم السابع نذبح واحدة تكفي عن ثلاث، نعم.

طالب.......

طيب ننظر في قواعد ابن رجب يقول رحمه الله: "إذا اجتمعت عبادتان من جنس ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد أو بفعلٍ واحد، وهو على ضربين:

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً بشرط أن ينويهما جميعا على المشهور.

الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين، وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة: فذكر منها:

إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟

على روايتين منصوصتين:

وفي معناهما لو اجتمع هدي وأضحية واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي.

وتقدم المراد من قوله بمكة أنه ليس المراد به الموجود بمكة ولا يريد هدي و لا أضحية، ولا شك أن حضور المسجد الحرام له دخل في التخفيف لما ذكر هدي التمتع قال: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (196) سورة البقرة  يعني كون الإنسان بمكة من أ÷ل المسجد الحرام ومن حاضريه لا شك أن هذا له دخل في التخفيف.

الآن اجتمع عندنا عبادات من جنس واحد وكلها مؤداة لا مقضية وليست واحدة منها تبع للأخرى يقول: تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد،

أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً بشرط أن ينويهما على المشهور. هذا إذا حصل له بالفعل الواحد العبادتان يكون أجره أجر من فعل الأمور كلها.

الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين، يحصل له الهدي تسقط عنه الأضحية وتسقط عنه العقيقة، وحينئذ لا يحصل له إلا أجر الهدي لكن لا يطالب بأضحية ولا يطالب بعقيقة، أن يحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة فذكر منها إذا اجتمع عقيقة وأضحية وقول أيضاً هدي فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا، على روايتين منصوصتين يعني عن الإمام أحمد، وفي معناهما لو اجتمع هدي وأضحية واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي.

بعض الناس يكون عنده عقيقة فيؤجلها يقول: أتركها حتى يأتي ضيف فإذا جاء ضيف استضافها وأصر عليه أن يلبي الدعوة وذهب واشترى من السوق شاه وقال اللهم هذه عن فلانة بنته و يكرم بها الضيف، تجزئ وإلا ما تجزئ؟

طالب.......

يعني إذا دلت القرينة على أنها عقيقة وإن صرح بها عند الضيف هذا لا إشكال فيه، قال: والله هذه عقيقة، أ, حينما عرض عليه قال: عندنا عقيقة هذه ما فيها إشكال، لكن إذا أظهر للضيف ولمن جاء معه أن هذا إكراماً لهم، يأتي ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) السياق سياق ذم لأنه يظهر للناس خلاف الواقع، يظهر للناس أنه كريم يظهر للشخص ومن معه أنه أكرمه، مثل هذه الصورة في إجزائها نظر، لكن لو قال له: إن هذه عقيقة ودعاه ودعا غيره لحضورها هذا لا إشكال فيه يعني إذا دلت القرينة على أنها ما ذبحت من أجله، جاء ضيف في يوم عيد النحر ليلة الحادي عشر فقدم له ذبيحة على الطعام هل في مثل هذه الحالة يحتاج أن يقول هذه أضحية؟ نعم، ما يحتاج لأن القرائن تدل على أنه مضحي اليوم والحمد لله وقدمناها، مثل هذه القرينة تدل على أنه ليس من باب إنما ذبحت لإكرامه، فإذا دلت القرائن كفت وإلا فلا بد من أن يصرح من أنها ليست له هذه عقيقة، وإن لم يصرح ففي إجزائها نظر.

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي -ما هو بالهدي الذي يذبح يهدى للحرم، لا، كتابه اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد وأهل العلم يختصرونه بالهدي-: "الأضحية والهدايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة (الأنعام) ولم يعرف عنه -صلى الله عليه وسلم- ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع آيات:

إحداها: قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} (1) سورة المائدة. والثانية قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (27) سورة الحـج. والثالثة قوله تعالى: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} (142 - 143) سورة الأنعام ثم ذكرها. الرابعة قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (95) سورة المائدة. فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-".

وهذا أمر مجمع عليه، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة، والضبي عن واحد، وروي عن أسماء أنها قالت: "ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخيل" وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك، يعني يذكر عن أبي هريرة، وحديث أسماء لا يصح وما يذكر عن الحسن بن صالح هذا اجتهاد وما يذكر عن أبي هريرة أنه ضحى بديك أيضاً لا يثبت عنه.

أثيرت مسألة التضحية بالدجاج قبل سنين بضع سنين ثلاث سنوات أو أربع في جهة من الجهات واستدلوا بهذا استدلوا بقول من يقول: إنها غنم المساكين، نعم المساكين يأكلونها مع طعامهم لا شك وهي غنمهم، الذين لا يجدون الغنم ولا الإبل، لكن لا يضحون بها، وليس من هديه عليه الصلاة والسلام التضحية بهذا النوع.

على كل حال الإجماع قائم على أن الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم.

ووقت الذبح في يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، إلى آخر يومين من أيام التشريق، فعلى هذا تكون أيام النحر ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، هذا المذهب عند الحنابلة، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة، يعني قول الأكثر أن أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومان بعده

وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه يستمر إلى آخر آيام التشريق، فعلى هذا تكون أيام الذبح أربعة وبه قال عطاء والحسن والشافعي لحديث: ((أيام منى كلها منحر))؛ ولأنها أيام تكبير وإفطار فكانت محل للنحر كالأولين واختاره هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو المرجح والمعمول به الآن.

وقال ابن سيرين: "لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة عيد فاختصت بيوم العيد كالصلاة

وأداء الفطرة يوم الفطر".

ويستدل للمذهب باقتصارهم على اليومين مع يوم العيد النهي عن الادخار فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، وعلى كل حال الحكم واحد بالنسبة للهدي والأضاحي، حكمها واحد، فإذا جاء في الهدي إلى آخر أيام التشريق فليجز في الأضاحي، ومن قال بهذا يلزمه القول بهذا.

من ذبح قبل أن يصلي الإمام إمام المسلمين صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية، وإنما شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء وليست بشاة نسك لما روى البخاري في صحيحه عن البراء -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أول ما يبدئ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)) وفي الباب عن أنس وجندب ابن سفيان البجلي وكلها متفق عليها.

ومن كان في مكان لا تصلى فيه العيد فإنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي الإمام صلاة العيد عادة ثم يذبح، والمراد بالإمام إمام المسلمين إن كان يتولى صلاة العيد وإلا فمن ينوب عنه في البلدان والأقطار والأقاليم، من ينوب عنه، لكن إذا كان بعض الأقطار يصلي قبل بعض بساعة وافترضنا أ، إمام المسلمين في البلد المتأخر؟ يعني إمام المسلمين في مكة مثلاً وأهل الشرق يصلون قبل مكة بساعة نقول: انتظروا حتى يصلى تصلى الصلاة التي فيها إمام المسلمين؟ لا، كل بلد يخاطب بصلاته هو، فإذا صحت الصلاة دخل وقتها وأديت الصلاة مع الخطبة انتهى الإشكال.

وعلى هذا إذا كان في بلد لا يصلى فيه صلاة العيد فإنهم يقدرون قدره، يعني بعد طلوع الشمس بساعة مثلاً تكون الصلاة قد انتهت، لا سيما الأضحى الذي أمر بتعجيلها.

عرفنا أنه إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها شاة لحم ليست بأضحية وعلى هذا لا تصح ولا يجوز ذبحها قبل صلاة العيد.

الهدي يذبح قبل صلاة العيد أو قبل يوم النحر، أو لا؟ يذبح وإلا ما يذبح؟ يعني حكمه حكم الأضحية وإلا يختلف؟ طيب هدي {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (196) سورة البقرة يعني هل المقصود مكان حلوله أو وقت حلوله؟ يعني إذا أحرم يذبح؟ يعني لو أحرم في أربعة ذو الحجة يذبح، إذا أحرم في ثمانية يأكلها في يوم ثمانية وتسعة، على كل حال قيل بهذا، والأكثر على أ نها لا تذبح إلا يوم العيد كالأضحية يعني بعد صلاة العيد.

والقاعدة عند أهل العلم كما ذكر ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز تقديمها على السبب إجماعاً، وتصح بعد الوقت يعني بعد خروجه يعني بدخوله اتفاقاً، والكلام فيما بين السبب والوقت، يعني لو قال شخص: أنا الآن عندي عيش زائد أو تمر زائد عن حاجتي أخرج كفارة أو كفارتين أو ثلاث من كفارات اليمين ما دام عندي، هو ما بعد حلف إلى الآن، ما بعد حلف، سبب الوجوب ما انقعد، نقول: تجزئ هذه الكفارات عن أيمان لاحقة؟ لا، ولكن لو حلف وحنث وقعت المخالفة منه لما حلف عليه يجوز أن يكفر اتفاقاً بعد وقت الوجوب، يعني بعد دخوله لا خروجه لا نفهم من بعد خروج الوقت، ثم يأتينا من يقول أنه يجوز ذبح الهدي بعد أيام التشريق، لا، يعني بعد دخوله، بينهما، بين اليمين وبين الحنث يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني بين السبب والوقت، هو حلف ألا يفعل كذا، هل نقول كفر عن يمينك ثم افعل ما شئت؟ أو نقول: افعل خالف احنث ثم كفر، ((والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيره خيراً منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) أو العكس في رواية بالعكس ((إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني)) ولذا يجوز عند أهل العلم أن يكفر قبل الحنث بعد انعقاد السبب، وأما تأخيره بعد الحنث هذا ما فيه إشكال، اتفاق.

نأتي إلى مسألة أخرى، الآن كيف تدخل مسألتنا في الهدي، هدي المتعة و القران مثلاً في العبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب؟

نقول سبب الوجوب الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ممن يريد الحج، انعقد سبب الوجوب ووقت الوجوب هو وقت الأضحية فهل نقول إنه يجوز ذبح الهدي بين السبب والوقت؟

مقتضى القاعدة الجواز، وهذا قول معروف عند جمع من أهل العلم لكن المرجح وهو قول الأكثر أنهها لا تجوز إلا في وقتها، لا يلزم أن تكون هذه القواعد كليها ما يخرج عنها شيء.

نأتي إلى الهدي، الهدي هدي التمتع والقران من أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يقصر ثم يطوف، لكن هذه الأفعال لو قدم بعضها على بعض افعل ولا حرج، طيب من ساغ له التعجل، مكث في مزدلفة أكثر الليل وساغ له أن يتعجل، وله أن يرمي وإن كان في حديث ابن عباس: "لا ترموا حتى تطلع الشمس" ساغ له أن يرمي عند الجمهور وحديث ابن عباس فيه كلام، وساغ له أن يطوف، وبقي من أعمال يوم النحر الحلق والنحر وما سؤل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) الآن لو قال أنا لما انصرفت من مزدلفة إلى منى وبدلاً من أن أرمي ويسوغ لي أن أقدم وأأخر أذبح، الآن المجزرة فاضية، هو ما سئل عن شي قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، الأصل أن يذهب إلى منى لأن الرمي تحية منى، فقال: أنا يسوغ لي  أن أقدم وأأخر ليش ما أقدم الذبح؟

طالب......

لا يجوز تقديمه فيكون مثل هذا مستثنى، يعني فما سئل عن شيئ قدم ولا أخر يعني مما يجوز تقديمه إلا قال: ((افعل ولا حرج)).

هذا الذي قدم النحر في وقته يعني بعد صلاة العيد، وصل إلى منى ونحر، لا يسوغ له أن يلبس لأنه إلى الآن ما بعد تحلل، لكن يلبي وإلا ما يلبي، "فما زلنا نلبي حتى رمينا جمرة العقبة". افترض أنه ما رمى إلا في آخر النهار، يلبي وإلا ما يلبي؟ وقد كان تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه في أول النهار نعم.

طالب....

يعني أول ما يباشر أعمال التحلل يقطع التلبية، سواءً كان بالرمي أو بما يتحلل به من الحلق أو الطواف فعلى هذا مجرد ما يباشر أول ما يتحلل به تنقطع التلبية.

اختلف العلماء في السن المجزئ في الأضحية ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم قاله النووي.

ومذهب الجمهور أن الجذعة من الضأن يجزئ، مطلقاً سواءً وجد غيره أو لا، وحكي عن عمر أو ابن عمر والزهري أنهما قالا: "لا يجزئ" وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث لأن الترخيص بذبح الجذعة من الضأن عند عدم أو عند عسر الجذعة نعم.

طالب.......

عند إيش، عند نعم.

طالب........

المسنة، نعم، الذي هي الثنية.

قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب.

اختلفوا في الجذع من الضأن فقيل ما له سنة تامة، قال النووي وهو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ما له ستة أشهر وهو قول الحنابلة في المقنع للإمام الموفق: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له سنة فيجزئ الجذع من الضأن لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يجوز الجذع من الضأن ضحية)) وعن مجاشع بن سليم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية)) وعن عقبة بن عامر قال: "ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن" وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً وعلى العمل بها عامة أهل العلم، هذا بالنسبة للجذع من الضأن وبه يصرف بهذه الأحاديث بمجموع هذه الأحاديث يصرف الحديث السابق نعم: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) يصرف من الوجوب إلى الاستحباب.

ترجم الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة: ((ضحي بالجذع من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك)) وذكر حديث أبي بردة وأنه ضحى قبل الصلاة فقال له رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: ((شاتك شاة لحم)) فقال يا رسول الله: إن عندي داجناً، جذعة من المعز، فقال: ((اذبحها ولا تصلح لغيرك))، يعني لو جاء وذبح من المعز جذعة بالنسبة للضأن يجزئ، لكن بالنسبة للمعز لا يجزئ، وحديث أبي بردة هانئ بن نيار واضح في الموضوع.

شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات يقول: "تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها، لقصة أبي بردة بن نيار.

يعني هل يمكن أن يستدل بقصة أبي بردة على الجواز مع قوله: ((ولا تصلح لغيرك))، ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)).

شيخ الإسلام يقول: "تجوز الأضحية بما هو أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية، لقصة أبي بردة بن نيار.

يعني هل يستطيع أحد أن يجرؤ ويقول مثل هذا الكلام وهل نقول أن هذا النص خفي على شيخ الإسلام وهو يقول: لقصة أبي بردة بن نيار؟

نعم.

طالب......

في إيش؟

طالب........

يقول: يحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك. ولا شك أن مثل هذه الجرأة من شيخ الإسلام إذا قبلت منه وقد أحاط بنصوص الشريعة وقواعدها العامة يعني مثل هذا يقبل من شيخ الإسلام، لكن ولا يلزم أن يكون راجح، نعم، لكن ما يمكن أن نقول أن شيخ الإسلام صادم النصوص، الرسول يقول: لا تجزئ وهو يقول تجزئ، والرسول يقول: ((أحابستنا هي)) وهو يقول الحائض ما تحبس الرفقة هل يمكن أن نقول هذا؟ لكن لو قاله من غير شيخ الإسلام، يعني هل هذا مجرد عاطفة من شيخ الإسلام أو لعلمنا أن شيخ الإسلام يأوي إلى علم مكين متين من علم الكتاب والسنة، وأن إحاطته بالنصوص وإحاطته بالقواعد ومراعاة المصالح العامة التي جاءت الشريعة بتقريرها، نعم نقبل مثل هذا من شيخ الإسلام ولا يعني أنه راجح عندنا، ولا نشك بعلم شيخ الإسلام وتقوى شيخ الإسلام وورع شيخ الإسلام في هذا الباب لكن بعض الناس يصادم، من النكرات.

طالب........

كيف جاهل؟

طالب......

نعم.

جاهلاً بالحكم.

طالب.......

لكن لو جاءنا واحد جاهل قال: أنا والله ذبحت قبل العيد وعندي ها السخل ذا الصغير نقول له اذبح؟

طالب...........

لا، لا نقول لك هذا الشخص، الآن المسألة قائمة ذبح قبل العيد ومعه سخل صغير ويقول والله ما عندي غيره، هل نقول باعتبار أن المسألة في إطار المندوب وأن هذا هو المقدور عليه؟ هو ما عنده شيء يعني نظير قول شيخ الإسلام في مسألة صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع يتيمم ويصلي، لكن هل يمكن أنه يصحح التيمم بوجود الماء؟ وصلاة الجنازة صلاة: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) هل نقول أننا نتساهل في مثل هذه الأمور لأن الأصل المسألة إما فوات بالكلية إما ما يضحي أصلاًِ أو يضحي بصغير؟ إما ما يصلي على هذه الجنازة، أو يصلي بطهارة ناقصة بالتيمم؟ نعم.

طالب........

هذا كلام، هل نقول إن الصلاة ما دام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ما في صلاة إلا بوضوء مع وجود الماء ولو رفعت الجنازة.

ونقول: ما في أضحية إلا بالسن المجزئ الذي جاء عن الشرع بيانه، وثقتنا بعلم شيخ الإسلام لا يلزمنا بأن نتبعه في كل ما يقول، فالمرجح أنها لا تجزئ لأحد كائناً من كان لو ما يضحي، لو ما يضحي لا يضحي بمثل هذا، كونه يأكلها وأولاده لا بنية التقرب بكيفه الأمر إليه.

حمل شيخ الإسلام قوله –عليه الصلاة والسلام-: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك.

فالصورة تنطبق على فلان تجزئ عنه، أما من يختلف معه في وضعه لا تجزئ عنه.

الرضاع بعد الحولين نعم الرضاع بعد الحولين في قصة سالم مولى أبي حذيفة، احتاجوا إليه، احتاجوا المولى هذا فأرضعوه وهو كبير وجاء الدليل على ما يدل الاختصاص به، وأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، وأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وعائشة تجيزه مطلقاً رضاع الكبير، وشيخ الإسلام يخصه بالحاجة يعني إذا كانت الحاجة قائمة وداعية مثل الحاجة التي دعت إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة يرضع وينفع، فلا شك أن شيخ الإسلام يعمل الأحوال وينزلها منازلها ولو دل الدليل على الاختصاص، فيكون اختصاص أحوال لا اختصاص أشخاص.

في الأضحية لا بد أن تكون سليمة من العيوب، يعني إذا عرفنا سنها ووقتها فلا بد أن تكون سليمة من العيوب.

فلا يجزئ في التضحية بالعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، كبير، وتنقي يعني ليس فيها نقي وهو المخ، وهذا كما رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب، أن هذه العيوب الأربعة لا تجزئ في الأضحية العوراء البين عورها، لكن لو كانت العين قائمة من رآها لا يحس أنها عوراء وهي في الحقيقة لا ترى بإحدى عينيها المريضة البين مرضها: كذلك ، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي، وهذه جاءت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب.

ومن باب أولى العمياء لا تجزئ، لأنها إذا منعت التضحية بالعوراء فلأن يمنع التضحية بالعمياء من باب أولى. يعني على جادة الظاهرية تجزئ العمياء وإلا ما تجزئ؟

تجزئ، لأن النص على العوراء.

طيب العرجاء البين ضلعها، لو افترضنا أنها مقعدة ما تمشي البتة، يعني على مذهب الظاهرية من باب أولى تجزئ، نعم.

وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال: "نهى رسول الله لكن رو نظرنا من جهة أخرى العوراء البين عورها لا شك أنها تبى تتجاوز بعض العشب من جهة العين التي لا ترى فيها ما تأكله، فيكون أكلها أقل من السليمة نعم، لو قال الظاهري مثلاً: العمياء تجزئ، ليش؟ قال: العمياء ما هي برايحة ترعى، بينجاب لها العلف، فهي كالسليمة تبي تأكل أكل كافي، نسأل له وجه وإلا ما له وجه؟ نعم.

الآن العوراء، هل العور يؤثر في لحم الشاة؟ ما يؤثر، إذاً أثره في أكلها العشب، واستيعابها لما في جميع الجهات، هي ما تستوعب إلا جهة واحدة، طيب عميا قالوا هذه عمياء ومربوطة ما راح تأكل وتروح ترعى، عمياء ما يمكن ترعى بنفسها ما ترى العشب، لكن صاحبها يحضر لها الطعام يكفيها المئونة، ويعطيها أكثر مما تأكل السليمة، تجزئ وإلا ما تجزئ؟

نعم، العلة غير منصوص عليها فلا يدور الحكم معها.

أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصفرة" وهي التي تستأصل أذنها. إيش دخل الصفير باستئصال الأذن؟

السماع.

يعني أصوات الرياح وأصوات كذا باعتبار أنها مقطوعة الأذن تصعب عندها أو تتضافر ؟؟؟ موجودة.

والمستأصلة التي استأصل قرنها والبخقاء التي تبخق عينها، كذا بعود أو أصبع أو ما أشبه ذلك.

والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً أو ضعفاً والكسراء يعني الكسيرة وهي في معنى العرجاء.

وأما مقطوع الألية والذنب، يستورد الآن من استراليا غنم مقطوعة الألية، ما حكمها تجزئ وإلا ما تجزئ؟ الآن الخصي من الذكور يجزئ، شريطة ألا يكون مجبوباً، فمقطوع الألية والذنب يجزئ لما أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشاً لأضحي به فعدى الذئب فأخذ الألية منه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ضحي به)) لكنه حديث ضعيف، فيه جابر الجعفي، وشيخه مجهول،.

وعلى كل حال ما يفعل بالأضحية من أجل أن يطيب لحمها هذا لا إشكال فيه فهو الأحظ للفقراء، وهذا منه، قالوا: إذا جبت الألية فإن السمن يتداخل مع اللحم فيكون أطيب، وله شاهد عند البيهقي.

وأفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز، وهذا مفترض فيمن أراد أن يضحي ببدنة كاملة وهذا مفترض فيمن أرد أن يضحي ببدنة كاملة لا بسبع بدنة، أو أراد أن يضحي ببقرة كاملة لا سبع بقرة، أما من أراد أن يضحي ببدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة فإن الغنم أفضل.

وجاء في حديث الفقهاء يقولون: إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز، والبقرة عن سبعة كما أن البدنة عن سبعة.

جاء في حديث التبكير والتهجير لصلاة الجمعة: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن)) فالإبل أفضل من البقر، فهل الفضل فيها والإجزاء تفاوته بمقدار التفاوت بين الساعات الثلاثة؟ لو قلنا بهذا قلنا إن كل واحد ضعف الذي يليه على شان يكون التفاوت متناسق، يعني قيمة الساعة الأولى، يعني لو افترضنا أن أجير بالساعات كلما زاد ساعة زاد أجره الضعف ، لو قيل مثلاً الساعة بعشرة ريال مثلاً ساعيتين عشرون، ثلاث ثلاثون وهكذا، من راح في الساعة الأولى يعني تقدم خمس ساعات يعني له خمسون ريال، من راح  في الساعة الثانية نقص ساعة له أربعون ريال، وهكذا، فهل التفاوت بهذه النسب باعتبار أن أجزاء الوقت متناسقة وأجرها واحد هذا غير منظور إليه، لكن النصوص دلت على هذا أ، الإبل عن سبعة والبقرة عن سبعة.

طيب في حديث القسم في الغنائم عدل النبي  صلى الله عليه وسلم الإبل بعشرة وهنا بسبعة ألا يمكن أن يقال إن الإبل علن عشرة أو نقول إن التعديل يختلف باختلاف الأبواب؟ يختلف باختلاف الأبواب والأحوال والظروف، أنت افترض المسألة في غزوة وأعطيت عشر غنم وإلا تعطى ناقة تركبها، أيهما أفضل تبي تفضل الناقة على عشرين ما هو بعلى عشرة بعد، في بعض الظروف نعم في بعض الأحوال، فالظروف والأحوال لها، لا شك أن لها مدخل في مثل هذه الأمور، فكون الناقة عدلت بعشرة في الغزوة يختلف عن كونها عن سبعة في الأضاحي والهدايا ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) في الساعة الأولى قرب بدنة، لو قال قائل: لن أذهب إلى الجمعة إلا قبيل دخول الإمام وأترك البقرة والبدنة والكبش وكلها أتركها وأتعلم في مسجدنا الذي بجور البيت مائة آية، من ذهب وتعلم آية فكأنما خير له من ناقة كوما، ومائة آية يعني خير له من مائة ناقة كوماء، وهو إذا ذهب مع طلوع الشمس ناقة واحدة بدنة واحدة نقول: أيهما أفضل؟ يعني التهجير إلى الجمعة أفضل، وهذه واحدة، وتعلم مائة آية مائة بدنة كوماء.

طالب.....

نعم البدنة في ساعة الجمعة يعني تقرب بها إلى الله كأنه ذبحها وقسمها بين الفقراء والمساكين، أما هذه فكأنها اكتسبها وجناها فهي من أمور الدنيا والثانية من أمور الآخرة، يعني في تقديم البدنة في ساعة الجمعة من أمور الآخرة، يعني تقرب بها إلى الله جحل وعلا والبدنات التي اكتسبها من حطام الدنيا، فهي ممثلة بما يكسبه من أمور الدنيا، ولا نسبة بينهما، لا نسبة بين هذه وهذه، وإلا بعض الناس يقول: يقول بدل من أن أروح وأزاحم الناس وأروح للجامع مبكر خليني أنام ها المسجد أجلس في مسجدنا وأقرأ القرآن وأتعلم مائة آية وأنام لي ساعة ساعتين وقبل ما يدخل الإمام أروح لصلاة الجمعة، وقد اكتسبت مائة بدنة، بدل من هذا.

نقول: لا يا أخي الفرق واضح، يعني أمور الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخرة، الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، يعني لو تصورنا صلاة الفجر وأنها تعدل الدنيا بحذافيرها، ركعتين بدقيقتين تعدل الدنيا بحذافيرها، بما في ذلك المليارات التي يملكها الناس ولو كانت الأرض ملئها ذهب ما تعدل ركعتي  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجر، فيحرص على ما ينفع في الآخرة.

قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك وهذا من حطام الدنيا ليش أتعلم، جاءت النصوص الأخرى التي تدل على فضل تعلم القرآن وتعليمه: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) ، وكل حرف بعشر حسنات، يعني أنت تعلمت مائة آية مثلاً، وهذه المائة آية فيها خمسمائة حرف كم خمسة آلاف حسنة، ليست المسألة حسنة، هذا أقل تقدير والله يضاعف لمن يشاء.

يقول شيخ الإسلام: "الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقاً". وهذا تحدثنا عنه وأنه إذا تعارضت القيمة مع السمن وكل منهما ملاحظ فالسمن أنفع للفقراء والقيمة أدل على طيب النفس فلا شك أنها مثل هذا مما ينتابه النظر، فينظر للأحظ للفقراء وإن جمع بينهما فهو الأصل.

تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يدها اليسرى معقولة بحبل وهي قائمة على ثلاث، فتنحر فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هل في القرآن ما يدل على هذا؟ {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (36) سورة الحـج  يعني سقطت، ولا تسقط إلا إذا كانت قائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثاً وستين من البدن بيده الشريفة.

يذبح البقر والغنم ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولى الذبح بنفسه.

على كل حال البسملة لا بد منها، التسمية لا بد منها ولا تحل الذبيحة إلا بها، التكبير سنة.

والخطباء يقولون: ويقول: بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، يعني يبينون الحكم، حكم التسمية وحكم التكبير ثم يأتي الذابح من العامة ويضجع الذبيحة وهو يقول: بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، يحكون كلام الخطيب وما يدريهم يظنون هذا القول هو المشروع، ترى واقع يا إخوان ما هو بافتراض، فلا بد من تغيير هذه الصغية تغييراً يفهم منه العامة أن هذا لا دخل له في الذكر.

يتولى الذبح بنفسه كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام-، يتولى ذبح أضحيته وهداياه بنفسه عليه الصلاة والسلام، إذا كان قادراً على ذلك وعنده المعرفة والخبرة وإلا فليحضر يكل الذبح إلى غيره ويحضر ثم يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً.

ولو أكلها كلها كما يقول أهل العلم إلا أوقية جاز، ولكن كلوا منها وأطعموا والأكل مستحب عند الجمهور وأوجبه بعضهم للأمر به، {كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} (36) سورة الحـج.

وأما الإطعام فلا بد منه فهو واجب، والهدية مستحبة.

ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئاً كما تقدم في حديث أم سلمة، الذي سقناه ضمن أدلة من يقول بعدم وجوب الأضحية.

طيب المتمتع إذا حل من عمرته وقبل أن يحرم بالحج إنما يحل من عمرته بالطواف والسعي والحلق أو التقصير هذا يخالف حديث أم سلمة، يعني على قول من يقول وهم الجمهور أن الحاج يضحي، ماذا يصنع؟ يقصر وإلا ما يقصر؟ يقصر، لكنه لا يتعدى القدر الواجب، تعارض واجبان عندنا، أحدهما أرجح من الآخر فيقدم الأرجح، وعلى هذا لا يتجاوز به القدر المحتاج إليه.

 

بهذا ننهي الكلام عن الأضحية وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.