شرح الموطأ - كتاب الصيام (3)

يقول: في سماع حميد من عبد الرحمن من عمر وعثمان في الخبر السابق المروي من طريقه أن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- كانا يصليان ثم يفطران.

يقول: سماع حميد من عبد الرحمن بن عوف من عمر وعثمان -رضي الله عنهما- يقول: روى مالك عن ابن شهاب عن ابن حميد أن عمر وعثمان، ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد قال: رأيت، قال: أبو زرعة لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي -رضي الله عنهما-، يقول: فعدمه من عمر وعثمان من باب أولى، وأرّخ ابن سعد وفاته عام خمسة وتسعين، وذكر أن عمر ثلاثة وسبعين، وخالفه الإمام أحمد والفلاس ويعقوب بن سفيان وخليفة بن خياط والحربي، قالوا: توفي سنة خمس ومائة، قال ابن سعد: هذا خطأ.

في طبقات ابن سعد هنا الجزء الخامس (صفحة 145) قال: "حدثنا محمد بن سعد، قال: وأخبرني معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن: أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ولم يقل: رأيت.

مثل الرواية التي عندنا، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ولم يقل: رأيت.

قال محمد بن عمر: من هو؟ الواقدي، وأثبتهما عندنا حديث مالك، وإن حميدًا لم ير عمر، ولم يسمع منه شيئًا، وسنة موته يدل على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله، وكان يدخل عليه كما يدخل عليه ولده صغيرًا وكبيرًا.

أما بالنسبة لعمر، لم ير عمر -رضي الله تعالى عنه-، وقال: إن عمر وعثمان، ولم يقل: رأيت.

وحينئذ الذي يغلب على الظن وجود واسطة، فهو يحكي قصة لم يشهدها قطعًا بالنسبة لعمر، واحتمالًا بالنسبة لعثمان.

وإذا كان كما قال أبو زرعة: لم يسمع حميد من أبي بكر ولا علي، فمن باب أولى بالنسبة لعمر وعثمان، فالذي يغلب على الظن عدم ثبوت هذا الخبر، وهو مصادم للنص الصحيح الصريح.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم:

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلًا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدًا شديدًا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الله يحل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة -رضي الله عنها- فوجدت عندها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ما لهذه المرأة؟)) فأخبرته أم سلمة -رضي الله عنها- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك)) فقالت: "قد أخبرتها" فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الله يحل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده)).

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو صائم فلا ينهاها.

وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة-رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم، فقالت له عائشة: "ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟" فقال: "أقبلها وأنا صائم؟ قالت: "نعم".

 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- كانا يرخصان في القبلة للصائم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم).

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلًا قبّل امرأته وهو صائم في رمضان، هذا الخبر عطاء بن يسار يحكي قصة شهدها أو لم يشهدها؟ لم يشهدها، فالخبر ماذا؟ مرسل عند جميع الرواة، كما يقول ابن عبد البر، لكنه هو موصول عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار، هذا في المصنف في الجزء الرابع (صفحة 184) الخبر صحيح على هذا، رجل من الأنصار صحابي، يحكي عطاء القصة عن صاحبها، أن رجلًا قبّل امرأته وهو من الأنصار، ففرق بين أن يحكي التابعي قصة لم يشهدها، كما في سياق مالك عن عطاء بن يسار أن رجل قبل امرأته وهو صائم، عطاء يحكي قصة لم يشهدها.

وعند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار، يحكي القصة عن مَن؟ عن صاحب القصة، فسياق مالك مرسل عند جميع رواة الموطأ، وسياق عبد الرزاق في مصنفه متصل أو مرسل؟ متصل، يروي القصة عن صاحبها، وهل مرد الاختلاف في الحكم على الخبرين اختلاف الصيغة لأن هذه مؤنن، وذاك معنعن، هل هذا هو السبب؟ ذكرنا مرارًا الخبر الذي حكم عليه الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة باختلاف الحكم لاختلاف الصيغة، فيما يراه ابن الصلاح عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: منقطع، لماذا؟ لأن محمد بن الحنفية يحكي القصة التي لم يشهدها، حصلت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لو شهدها كان صحابيًّا، والسياق الآخر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به، متصل، ابن الصلاح جعل اختلاف الحكم على السياقين مرده اختلاف الصيغة، قال: لأن هذا معنعن وهذا مؤنن، والسند المؤنن منقطع والمعنعن متصل؛ لكن كما قال الحافظ العراقي لما ذكر هذا الكلام قال:

.................................

 

كذا له ولم يصوب صوبه

كذا له (يعني لابن الصلاح) يعني ما أدرك السبب الحقيقي في الحكم بالاتصال والانقطاع، حكم على القصة بالانقطاع؛ لأن التابعي يحكي قصة لم يشهدها.

وفي السياق الآخر الذي حكم عليه بالاتصال حكى القصة، حكى التابعي القصة عن صاحبها، فهي متصلة، ونظيره ما عندنا، عن عطاء بن يسار أن رجلًا قبّل امرأته وهو صائم، هل حضر؟ شهد القصة؟ ما شهد القصة، إذًا الخبر منقطع.

لكن في سياق عبد الرزاق حينما قال: عن عطاء عن رجل من الأنصار أنه قبّل، حكى القصة عن صاحبها فهي متصلة، يعني لو حصل مثلًا قصة قبل ولادة أحدكم لشخص مُعمّر وموجود لما تحكي هذه القصة أن فلانًا حصل له قبل خمسين سنة مثلًا كذا، متصلة وإلا منقطعة؟ أنت تحكي قصة لا تسندها إلى صاحبها، ولم تحضرها، إذًا هي منقطعة؛ لكن لما تقول: عن فلان الموجود الآن المعاصر لك، عن فلان أنه حصل له كذا قبل خمسين سنة متصلة وإلا منقطعة؟ متصلة، إذًا الخبر عند عبد الرزاق متصل بإسناد صحيح.

"عن عطاء بن يسار أن رجلًا قبّل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا" يعني غضب غضبًا شديدًا، يقول الباجي: " لعله قبل غافلًا -يعني أو ناسيًا صيامه- ثم تذكر" نعم فأشفق على نفسه فغضب، أو لعله غلبته شهوته، فهش إلى امرأته فقبّلها، ثم بعد ذلك ندم، وهذا يحصل من الناس كلهم، مثل هذا، تغلبه نفسه وشهوته فيقع منه ما يقع، قد يقع في أمر عظيم، وقد يقع في أمر دونه، وقد يقع في أمر يسير.

"فوجد من ذلك وجدًا شديدًا -خوفًا من الإثم- فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة" أرسل امرأته؛ لأن المرأة في هذا الباب أدخل من الرجال، يعني بإمكانه هو أن يسأل صحابيًّا آخر، أو يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن هو يخجل من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقابله بمثل هذا السؤال، والمرأة طرف في الموضوع في موضوع التقبيل، سواءً كان بالنسبة له أو بالنسبة لأزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأرسلها إلى أم سلمة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- لتقول له: ما رأيك هذا الحاصل؟

فدخلت على أم سلمة، هند بنت أمية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت لها ذلك، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبّل وهو صائم، وقد ثبت ذلك بالنسبة لها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قبّلها، وثبت أنه قبّل عائشة، كما سيأتي، وثبت أنه قبّل حفصة.

فالمقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قبّل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًّا، ازداد غضبًا؛ لأنها لم تأت له بما يقنعه؛ لأنه تصور أن هذا من خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله -جل وعلا- يبيح لنبيه -عليه الصلاة والسلام- ما لا يبيح لغيره، كالزواج من أكثر من أربع، فظن أن هذا من خصائصه، وهذا مثل ما تقدم كونه يجاب به السائل بمثله، فهل هذا يعني أنه من خصائصه أو يتطرق الاحتمال إلى أنه من الخصائص؟ لو كان من الخصائص ما أجيب به السائل، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله يحل، يعني يبيح لرسوله -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، فاعتقد أن ذلك من الخصائص.

ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما لهذه المرأة؟)) ماذا تريد هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة بأنها تسأل عن القبلة للصائم، أخبرته -عليه الصلاة والسلام- بمرادها، وأنها تسأل عن القبلة للصائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك)) يعني مثل هذه الأمور التي تجري بين الزوج وزوجته، وقد جاء النهي عن أن يبوح أحد الزوجين بما يحصل بينهما، وهذا مما يحصل بين الزوجين، فهل يتناوله النهي؟ أو أن نقول: هذا يقدر بقدر الحاجة، عند الحاجة إليه يباح، وإلا لو جاء شخص في مجلس بدون حاجة داعية، وقال: إنه يقبل زوجته، أو المرأة بمجالس النساء تقول: إن زوجها يقبلها، هل هذا مما يستحسن ويستساغ من غير حاجة؟ الآن الحاجة داعية أو نقول: هذا لا يشمله النهي، ويحمل النهي على ما هو أشد من ذلك؟

فهذا الجواب فيه جواز مثل ذلك لبيان الحكم، وأنه لا يدخل في المنهي عنه، لا سيما عند الحاجة إليه.

فقالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله يحل لرسوله -صلى الله عليه وسلم-، يعني يبيح لنبيه -عليه الصلاة والسلام- ما شاء، فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعتقاد هذا الرجل التخصيص بدون مخصص، بدون علم، وقال عياض: "غضبه لذلك ظاهر؛ لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه من النبي -عليه الصلاة والسلام-" يعني صيانة العبادة أكمل عن مثل هذا، صيانة العبادة أكمل من عدمها، فإذا نهي عنه الناس فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به؛ لأن هذا أكمل، وإذا أبيح للنبي -عليه الصلاة والسلام- فغيره من باب أولى، اللهم إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- له ما يخصه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- يملك نفسه، بينما غيره إذا بدأ بالمقدمات لا يأمن مع وجود هذه المقدمات أن يحوم حول الحمى، ثم بد ذلك يقع في المحظور، فهو من هذه الحيثية عليه أن يحتاط أكثر.

فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((إني والله لأتقاكم لله)) وهناك قال: ((إني لأرجو)) والرجاء هناك محقق، وهنا مجزوم به ((والله إني لأتقاكم لله)) قسم وتأكيد بإن واللام، اجتمعت فيه مؤكدات ((إني والله لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده )) ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف.

فلا يمكن أن يرتكب ما نهي عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهو أعلم وأخشى وأتقى وأعرف بالله -جل وعلا-، يعني فكيف يجوز وقوع ما نهي عنه منه -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال هذا الخبر، وما يأتي بعده فيه جواز القبلة للصائم، سواءً كان شابًّا أو شيخًا؛ لأنه لم يقل للمرأة: هل زوجك شيخ أم شاب؟ ما استفصل، فلو كان بينهما فرق لسألها؛ لأنه مبين عن الله -جل وعلا-، وهذا محل ووقت البيان، وعدم الاستفصال في مثل هذا المجال لا شك أنه يقتضي العموم.

وأجمعوا على أن من قبّل وسلم من ما تقتضيه القبلة، يعني لم يخرج منه شيء، أجمعوا أنه لا شيء عليه، فإن أمذى بسبب القبلة فكذلك عند الحنفية والشافعية، لا شيء عليه إن أمذى، مالك يرى عليه القضاء احتياطًا، وعند أحمد يفطر جزمًا، هذا إذا أمذى.

طالب: على المذهب؟

المذهب يفطر، فإن أمذى بأن كرر النظر أو أمنى أو أمذى هذا معتبرة، هذه هي المذهب.

طالب: لكن هل في رواية ثانية؟

معروف الروايات؛ لكن هذا هو المذهب.

طالب: فيه رواية ثانية؟

فيه رواية، لكن هذه هي المذهب المعتمد عندهم، لا يفرقون بين أن يمني أو يمذي، أما إذا أمنى فقد أفسد صومه اتفاقًا، إذا أمنى وفرق بينهما؛ لأن المذي لا شهوة معه ولا لذة، بينما المني يحصل معه اللذة، المذي ما يؤثر، لكنه وسيلة إلى ما فوقه.

طالب:........

لكن كونه يجاب به سائل، كون الفعل يجاب به سائل، كون أننا نعرف أن هذا عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- وذاك قوله، القول أبلغ؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية، الفعل لا عموم له عند أهل العلم، بينما القول لا شك يتناوله العموم؛ لكن إذا أجيب السائل بفعل هل يحتمل الخصوصية انتفى المُضعّف، فتوافرت دلالة القول والفعل، فيكون أقوى من هذه الحيثية؛ لكن لو عرفنا أنه يفعل -عليه الصلاة والسلام- ولم يجب به سائل، قلنا احتمالًا أن يكون من خصوصه، لكن إذا أجيب به السائل توافرت عليه دلالة القول والفعل، فرق بين هذا وهذا.

يقول: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن) مخففة من الثقيلة- ليقبل بعض أزواجه"، وهي عائشة التي روت الخبر، كما أنه في الخبر الأول أم سلمة، ما الداعي إلى هذا؟ لماذا لا نقول: إنه في الخبر الأول عائشة وفي الخبر الثاني أم سلمة؟ لأنه يبعد أن يقبّل النبي -عليه الصلاة والسلام- واحدة بحضرة الأخرى، وكل واحدة منهما تحكي ما حصل لها.

"وهو صائم ثم ضحكت" الآن ضحكت تنبيهًا على أنها هي صاحبة القصة، فالفعل حصل معها، كما أنه حصل لأم سلمة، وحصل لحفصة، وفيه ما فيه فيما تقدم من الأحكام أن القبلة للصائم لا شيء فيها، لكن يبقى أنه من خشي أن يخرج منه شيء لا شك أنه يحتاط لصيامه.

وإذا غلب على ظنه بالعادة المطردة من حاله إذا غلب على ظنه أنه يفسد صيامه يخرج منه مني بسبب التقبيل حرم عليه التقبيل، لماذا؟ لذاته أو لما يفضي إليه؟ من باب سد الذريعة، وحفظ الصيام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

يقول: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، صحابية من المهاجرات أخت سعيد بن زيد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، امرأة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب، وهو صائم، فلا ينهاها، يعني هي تقبل رأسه، تقبيل الزوج لزوجته تقدم ما فيه، فماذا عن تقبيل المرأة لزوجها؟

الآن إذا قبلت رأسه تباشر جسده بالتقبيل أو تباشر الشعر؟ الشعر، والشعر في حكم المتصل أو المنفصل عند أهل العلم؟ الشعر والظفر في حكم المتصل أو المنفصل؟ يعني عند من يقول: بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، إذا مس شعرها ينتقض وضوؤه وإلا ما ينتقض؟ هذا على القول بأنه حكمه حكم المنفصل، أما على القول بأنه متصل حقيقة وحكمًا ينقض الوضوء عند من يقول بذلك.

الإمام مالك لما ساق ما يحصل من الرجل لزوجته أراد أن يثبت أن العكس أيضًا صحيح، وإذا جاز هذا من الرجل لزوجته فمن باب أولى أن يجوز من المرأة لزوجها، والنساء شقائق الرجال، فلا مانع من أن تقبل زوجها، كما أن له أن يقبلها ما لم يفضِ ذلك إلى إفساد الصوم من الطرفين.

طالب:........

نعم معروف، لكن قد مع الإفضاء قد يحصل شيء من هذا بين الزوجين، يحصل.

يقول: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أخي عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو صائم، فقالت له عمته عائشة: "ما يمنعك أن تدنو من زوجتك فتقبلها وتلاعبها؟" فقال: "أقبلها وأنا صائم؟ قالت: "نعم".

نقول: لعلها أرادت بيان الحكم، لا أن ذلك الطلب تريد أن يحققه بحضورها، هل يجدر بعائشة أن تقول: تعال قبّل زوجتك ولاعبها عندي؟ هي أرادت أن تبين الحكم، وعائشة بنت طلحة هذه مشهورة شهرة الشمس في رابعة النهار، يعني الكلام عليها في الكتب كثير جدًّا، من أجمل النساء، مضرب المثل، يعني عندهم، وتتابع عليها الأزواج، كما هو الغالب في مثلها حتى كانت عند مصعب بن الزبير الذي أصدقها ألف ألف، وهو الخامس، وقتل عنها، ثم خطبها الوليد بن عبد الملك فرفضت.

مثل هذه تطلب عائشة أم المؤمنين من ابن أخيها أن يقبلها ويلاعبها بحضرتها؟ لا يظن بها ذلك، بل هي أرادت أن تبين له الحكم الشرعي، فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم، الآن عرف الحكم، في هذا دليل على جواز ذلك، وأنه لا فرق بين شيخ ولا شاب؛ لأن عبد الله بن عبد الرحمن كان شابًّا وقتئذ.

يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- كانا يرخصان في القبلة للصائم.

المؤلف -رحمه الله تعالى- يحشد النصوص والأدلة على المسألة من الأخبار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فهو يحشد الأدلة المتنوعة، وكذلك عائشة كما مر، وعمر وغيرهم؛ لكن قال ابن عبد البر: "لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها".

يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه ما يفسد صومه جاز، وإذا غلب على ظنه أنه يحصل منه ما يفسد صومه لم يجز التقبيل، في هذه المسألة ما جاء عن عمر بن الخطاب عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم جاء عن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: "هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم" قال: ((أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟)) قلت: "فلا بأس به"،قال: ((فمه؟!)) الحكم واحد.

هذه مقدمة للمفطر والمضمضة أيضًا مقدمة للمفطر؛ لأن المضمضة مقدمة للشرب، والقبلة مقدمة للجماع، المقدمات لا تضر إذا لم يترتب عليها المحظور، وهو الفطر؛ ولذا جاء بالنسبة للاستنشاق ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)) فدل على أن أصل الفعل لا يمنع منه لا المضمضة ولا الاستنشاق؛ لكن يمنع من المبالغة التي يغلب على الظن حصول الفطر بسببها، كما أنه أيضًا يمنع من المبالغة في التقبيل، وما هو أعظم من التقبيل مما يغلب على الظن معه أنه يحصل منه شيء يخدش الصيام فضلًا عن المفطر.

سياق الخبر منكر، خبر عمر هذا، لكن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو لا بأس به، يعني من قبيل الحسن إن شاء الله تعالى، وفيه استعمال القياس، قياس القبلة على المضمضة بجامع أن كلًّا منهما مقدمة للمفطر، وليس بمفطر لذاته، أحيانًا المقدمات تمنع.

استعمال القياس لأنه استعمل مقدمة ليقيس عليها مقدمة أخرى، يعني كما استعمل القياس في النتائج يستعمل القياس في المقدمات كما هنا، أحيانًا تمنع بعض المقدمات المفضية إلى الحرام؛ ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ لكن لماذا لا نقول: إن القبلة وسيلة للجماع، والمضمضة وسيلة إلى الشرب، والوسائل لها أحكام المقاصد؟ نقول: الوسائل لها أحكام المقاصد إذا غلب على الظن أن تفضي هذه الوسيلة إلى المقصد، أما إذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة لا تفضي إلى المقصد، الآن النظر، نظر الرجل للمرأة والعكس ممنوع؛ لأنه وسيلة إلى المحرم؛ لكن يقول: أنا أبغي أنظر وأجزم أنه ما حصل شيء، ولن تفضي هذه إلى المحرم، نقول: هذه الوسيلة جاء النص بمنعها {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[(30) سورة النــور] {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[(31) سورة النــور] فالمنع عن الوسيلة لذاتها، وإن كانت في الأصل إنما منع منها لأنها مفضية على المحرم، فإذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة تجر إلى المحرم منعت، ولو لم ينص على منعها.

باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت إذا ذكرت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم تقول: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير -رحمه الله تعالى-: "لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير".

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب".

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم:

الباب السابق في الرخصة، والأخبار التي سردها المرفوعة والموقوفة كلها تدل على جواز ذلك، وإذا ثبت الحكم بدليل شرعي، وثبت الفعل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهل من الورع أن يترك هذا الفعل لما يخشى من الآثار المترتبة عليه؟ يخشى من الآثار المترتبة عليه، يعني هل مثل هذا الورع مطلوب وإلا هو مجرد وسواس؟ لأن هناك ورع يدعيه بعض الناس، بل يفعله ويضيق على نفسه بسببه، وصل الأمر إلى حد أن بعض الناس ما يأكل الخبر، لماذا؟ هذا ذكر في الكتب، ما يأكل الخبر، لماذا؟ يقول: الخبز ما أصله؟ أصله بر –عيش- والعيش كان ماذا؟ كان في سنبلة، فتدوسه الدواب لكي يتخلص من القشور، وهذه الدواب لا يؤمن أن تبول عليه، هذا وجد، وذكر من أمثلة الوسواس، الاحتمال قائم؛ لكن ما نسبة هذا الاحتمال؟ لأن المسألة اتقاء الشبهات تتبع النسبة، ما من أمر إلا ويدخله شبهة؛ لكن إذا كانت النسبة واحد بالمائة، يلتفت إليها أو اثنين بالمائة أو عشرة بالمائة ما يلتفت إليها؛ لكن إذا زادت هذه النسبة يأتي الورع.

الآن لو رأيت شخصًا مثلًا بالنسبة للنساء تعطلت منافعه، في وقت الفطر لا يحصل منه شيء، فكيف في وقت الصيام، الورع عن مثل هذا في القبلة، يعني كيف شخص كبير السن تعطلت، مثل هذا، لكنه من باب إدخال السرور على زوجته التي فقدت شيئًا مما تطلبه النساء؛ لكن مثل هذا النسبة ضعيفة جدًّا؛ ولذا فرق ابن عباس بين الشيخ والشاب.

لكن إذا زادت النسبة وقوي الاحتمال مثل هذا يمنع، ولو ثبت فعله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدليل قول عائشة: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"

يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت إذا ذكرت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل بعض أزواجه، وثبت هذا بالنسبة لعائشة وحفصة وأم سلمة، وهو صائم، تقول: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

يعني أحيانًا يرد بعض النصوص من فعله -عليه الصلاة والسلام-، أو من فعل بعض صحابته مما لا يجوز، أو مما لا يحسن أن يلقى في أوساط مجتمع متساهل مثلًا، لما تقول مثل هذا الكلام لشاب تزوج في آخر شعبان، تقول: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل وهو صائم، مثل هذا في الغالب أنه سوف يحصل منه ما هو أشد من ذلك؛ ولذا أهل العلم يقررون في الشخص الذي يحج مع زوجته، ثم يفسد حجه بالجماع أنه يقضي من قابل، يمضي في فاسده، ويقضي من قابل، ويفرق بينهما؛ لئلا يقع منهما مثل ما وقع في العام الماضي، وهذا منه؛ لأنك إذا خشيت والمسألة تدور على المفطر، إذا كان يغلب على الظن حصول ما يفطر يمنع؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا غلب على الظن أنه لا يحصل المفطر ولا يوجد لا يمنع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل؛ ولذا تقول: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " يعني افترض شابًّا تزوج حديثًا، ونام بجوار زوجته، ثم قبلها، وقرب منها في الفراش، مثل هذا يخشى عليه؛ لأن هذا في الغالب لا يملك كما يملك الشيخ الكبير، أو كما هو الظاهر من حاله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن المسألة مسألة ماذا؟ الذي يمنع من وقوع المحظور، الدين بالدرجة الأولى، الأمر الثاني: الشهوة الغالبة، قد يكون عنده دين لكن تغلبه شهوته في وقت لا يستطيع أن يكفها، وقد يحصل منه شيء لا يستطيع مدافعته، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قبّل وصلى ولم يتوضأ، بعض الشباب يقبل ويخرج، ثم إذا شرع في الصلاة خرج منه شيء، وهذا مطرد عندهم، مثل هذا يمنع من القبلة، وقل مثل هذا في الصيام.

قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: "لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير".

يعني حسمًا للمادة، واتقاءً للشبهة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يملك أربه، ومن عداه لا يملك، مثل هذا الكلام يلقى على عامة الناس الذين فيهم المتساهل وفيهم...، يعني أنت تتصور مثلًا حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى وهو حامل أمامة، يعني مثل هذا حكمه الواضح بالجواز، والحركة التي مثل حمل الصبي ووضعه؛ لكن عندك ناس متساهلين يسمعون مثل هذا الكلام فيزيدون عليه أضعاف، مثل هذا ما يلقى على مثل هؤلاء، يلقى عليهم مثل قوله -جل وعلا-: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}[(238) سورة البقرة] فالنصوص الشرعية علاج للأدواء، بعض الناس يعالج بمثل هذا، بمثل النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى وهو حامل أمامة، لماذا للذي عنده شيء من التشدد، فيعالج بمثل هذا النص، وبعض الناس هو من الأصل متساهل، يعني كثير العبث، تقول له النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى وهو حامل أمامة، يعني رأيت شخصًا يعبث وهو يصلي، تأتي له بالحديث المتفق عليه أن النبي صلى وهو حامل أمامة، أنت تزيده في تساهله، وإن كان النص صحيحًا، وثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن مثل هذا النص يعالج حالة المتشدد، بينما مثل قوله -جل وعلا-: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}[(238) سورة البقرة] يعالج به حال مثل هذا المتساهل.

يقول عروة بن الزبير: "لم أرَ القبلة للصائم تدعو إلى خير" والاحتياط مطلوب، لا سيما إذا استوى عنده الأمران هل يحصل عنده شيء يخدش صومه أو لا يحصل؟ حينئذ القبلة لا تدعو إلى خير؛ لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء، نقول: النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل، وإذا غلب على الظن أنه يحصل منه ما يخدش الصوم قلنا: لا يا أخي "أيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

طالب:.........

مسألة الخروج من الخلاف، وأن من أهل العلم من قال: إنه يفطر، اتقاءً لهذه الشبهة يترك، لكن لو فعل ما يلام.

يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب.

يعني عن ابن عباس يَثبُت؛ لكن بعضهم يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يثبت المرفوع، المرفوع لا يثبت في التفريق بين الشيخ والشاب؛ لكن هو ثابت عن ابن عباس وله وجه، لماذا؟ لأنه بالنسبة للشيخ الغالب أن شهوته قد انكسرت مع الوقت؛ ولذا جاء الأمر بالنكاح للشباب ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) أما الشيوخ الذين انكسرت شوكتهم لا يطالبون بمثل هذا إلا بقدر ما يحتاجون.

وكرهها للشاب؛ لأن الغالب عنده قوة الشهوة، بالفرق بين الشاب والشيخ قال مالك في رواية، والشافعي وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل، تكره القبلة في الفرض دون النفل؛ لأن النفل أمره موسع، ويتساهل فيه ما لا يتساهل في الفرض، والمتطوع أمير نفسه، حتى لو حصل منه ما حصل، المتطوع أمير نفسه.

والمشهور عن مالك كراهتها مطلقًا، كراهة القبلة للصائم مطلقًا، على كل حال المسألة والحكم يدور مع ما يؤول إليه الأمر، فإن كان غلبة الظن على أنه لا يخرج منه شيء يخدش صيامه، فلا بأس، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قبّل، وإن كان يغلب على ظنه أنه يخرج منه ما يخرج، إن كان يخرج منه ما يخدش صيامه منع، ولا شك أن سد الذرائع والاحتياط للعبادات مطلوب، واتقاء الشبهات لا شك أنه أبرأ وأسلم للدين والعرض.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛

لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا قبّل وكرر ونظر وباشر، يعني ماذا بقي؟ ما بقي إلا المفطر، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل إحدى نسائه بحضرة بناته حيث سمعت ممن ينتسب إلى العلم يقول ذلك، ويدعو إلى أن الأب يقبل زوجته أمام أولاده، ويقول: إن ذلك من أساليب التربية والنبوية؟

نقول: مثل هذا التصرف ينبغي أن لا يكون بمحضر من تثور شهوته بسببه، فهذا مما يخفى عن مثل هؤلاء.

يقول: هل الكلام السابق في جواز الخروج للصائم يسري على القبلة في الفم لما فيه من اختلاط اللعاب بين الزوجين، وما قد يصل إلى الجوف؟

القبلة في الفم لا يحصل فيها لعاب؛ لكن جاء في السنن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل عائشة وهو صائم، وأيضًا، كان يقبل عائشة ويمص لسانها؛ لكنه حديث ضعيف، لا يثبت، الحديث ضعيف، هذا الذي يحصل معه الفطر، وهو انتقال السائل من شخص إلى شخص، هذا الذي يحصل معه الفطر، أما مجرد التقبيل فلا.

هذا يقول: هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟

في المسألة التي مرت بالأمس، وهو أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنبًا وأدركه الفجر قبل أن يغتسل فإنه لا يصوم ذلك اليوم، ثم بعد ذلك لما بلغه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يحصل منه ذلك رجع، ثم انعقد الإجماع على صحة صيام من أصبح جنبًا، فهل ينعقد مثل هذا الإجماع مع الخلاف السابق؟ نفترض مثلًا أن أبا هريرة مات وهو على رأيه، لم يرجع عن رأيه، ثم انعقد الإجماع بعده على جواز ذلك، هل العبرة بالقول أو بالقائل؟ أما إذا رجع المجتهد عن قوله فالقول الأول لا عبرة به، وجوده مثل عدمه، فيكون حينئذ انعقد الإجماع، أما إذا مات وهو معتقد لمخالفة الأكثر، ومعه دليله، وهو من أهل الاجتهاد، المسألة مفترضة في مجتهدي الأمة إذا خالف واحد منهم ومات وهو مخالف، ثم انعقد الإجماع بعده وحصل الاتفاق على حكم المسألة، هذه هي المسألة التي تبحث، فمنهم من يرى النظر إلى مجتهدي العصر، بغض النظر عمن سبقهم، وعمن يأتي بعدهم.
فالإجماع: هو اتفاق مجتهدي العصر، هذا هو الإجماع، ولو مات من خالف وانقرض خلافه، ومنهم من يقول: الأقوال لا تموت بموت أصحابها، فهي معتبرة، وإن ماتوا.

يقول هذا: إذا كان الابن متزوجًا وهو فقير لا دخل له، وعليه تكاليف مادية لا أستطيع تحملها عنه، فهل أطلب له زكاة من أحد التجار دون أن أبين له أنه ابني؟

مادام يستحق الزكاة، وهو من أهلها فلا مانع من أن تبحث له عن الزكاة شريطة ألا تكون قادرًا على الإنفاق عليه؛ لأنك بهذا تقي مالك.

يقول: سلعة معدة للبيع، هل أحسب زكاة المال بثمن شرائها أم بالثمن الذي تساويه في السوق؟

يحسب قيمتها بالثمن الذي تستحقه وقت حلول الحول، ووقت وجوب الزكاة.

يقول: في الحديث ((يدع شهوته)) هل إذا شخص ترك القبلة امتثالًا من أنها شهوة، وتركها تقربًا لله تعالى، هل هذا الورع فيه نظر، علمًا بأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل؟ أنه يأمن من الوقع في الفطر؟

المسألة على ما فصلنا، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء فورعه هذا فيه نظر.

يقول: كيف نسلم على الكفار؟

لا يجوز بداءة الكافر بالسلام؛ لكن إذا سلم هو يرد عليه بقوله: وعليكم، وإن رأى من مصلحة التأليف والدعوة داعية إلى الملاطفة، يلاطفه بعبارة غير تحية المسلمين.

يقول: سؤالي عن رجل جامع زوجته في الليل، ولم يخرج المني إلا في صلاة الفجر، هل يفسد صومه أم يغتسل ويكمل صومه؟

جامع، العبرة بالحكم الذي هو التقاء الختانين، فإذا حصل الالتقاء واغتسلا منه، ثم خرج منه الماء من غير لذة من غير دفق فإنه لا عبرة به؛ لكن عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يعيد الغسل.

يقول: أنا شاب فلسطيني من غزة نعاني بعض الماديات؛ لأن أبي عاطل عن العمل منذ بدأ الانتفاضة المباركة، وأنا أعمل في الإنترنت يقول: لكن عندي مشروع صغير، وأريد أن أسحب قرض حتى أنشئ المشروع، وأعيش أنا وعائلتي التي تتكون من إحدى عشر فردًا؟

القرض الذي يريد أن يقترضه كما وضحه فيما بعد
يقول: للمعلومية يقصد قرض ربوي، يقترض خمسة آلاف نقدًا، ويدفعه ستة آلاف أقساط؟
هذا هو عين الربا، لا يجوز بحال من الأحوال كونه محتاجًا الحاجة لا تبرر ارتكابه ما حرم بالنصوص القطعية؛ لكن يبحث عن وسيلة أخرى.

كيف نجمع بين قول عائشة: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وبين قولها لعبد الله بن عبد الرحمن: "ما منعك أن تدنو من أهلك" وعائشة بنت طلحة هي من هي في جمالها فمظنة الوقوع في الجماع واضحة لشباب عبد الله وجمال عائشة؟

على كل حال قولها لابن أخيها مبني على جواز ذلك بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وقولها: "وأيكم أملك" هذا من باب الاحتياط، أما الحكم الشرعي فالأصل فيه الجواز.

هذا يقول: شخص قال لشخص: أنت أبو هريرة والسواك في فمك ولحية وثوب قصير، فما الحكم في هذا القول؟

إذا كان يستخف بهذه السنن، وينبز المتصف بها، فعلى خطر، نسأل الله السلامة والعافية.

يقول: بالأمس غفوت، وأنا متكئ على الجدار بمقدار قراءة باب كامل من الموطأ، ثم صليت العشاء، ولم أتوضأ فما الحكم والحالة هذه؟

الباب يمكن صفحة صفحتين، يمكن سطر سطرين، هذا متفاوت، وعلى كل حال المدار على الاستغراق في النوم، فإن كنت تعلم ما يدور حولك فلا شيء عليك، ولا يلزمك تجديد الوضوء، وإن كنت لا تعلم، استغرقت في نومك، بحيث لا تدري ما يدور حولك مثل هذا تجدد الوضوء، تعيد الوضوء.

يقول: رجل يسأل ويقول: هل يجوز أن أسعى لفقير عند أمير غني حتى يعطيه مالًا، وأشترط عليه نسبة معينة إذا خرج له مال، مع أن الذي يسعى لا يعمل عند الأمير إنما بمجرد معارف؟

أخذ الأجرة على الجاه، يمنعه جمع من أهل العلم، وهذه أجرة على الجاه ينبغي أن تسود بين المسلمين بالتعاون على البر والتقوى ونفع الآخرين دون مقابل.
طالب: إذا كان فقيرًا؟
من الفقير؟ على كل حال يغنيه الله من فضله، يسعى لأخيه، ثم يُسعى له، الجزاء من جنس العمل.

هذا يقول: لا حياء في الدين.

من قال: لا حياء في الدين؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، أما لا حياء في الدين، إن كان قصده الحياء العرفي، الخجل الذي يمنع من طلب العلم، ويمنع من السؤال عما يلزم ويهم، هذا ليس بحياء شرعي، وليس من الدين أيضًا، الذي يمنع من السؤال عما يلزم السؤال عنه، ويمنع من الأمر والنهي مثل هذا ليس بحياء.

هذا مؤلف كتاب يقول: ما رأيكم في هذا الكلام الآتي في اعتبار اختلاف المطالع في الرؤيا، قال مؤلف كتاب (الزلال): أعلم يقينًا أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون من علماء الأثر، وأهل النظر،

وعلماء الهيئة هو أن ينظر بين بلد الرؤية وغيرها، فإن كان بينهما ألفان ومائتان وستة وعشرون كيلًا فأقل صار الحكم واحدًا في الصوم والفطر لاتحاد المطالع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح، وصار لكل بلد حكمه لاختلاف مطالعها، سواءً كان البعد شرقًا أو غربًا أو شمالًا أو جنوبًا تحت ولاية واحدة أم لا، في إقليم واحد أو لا، وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية، وبهذا تنتفي جميع الإشكالات، ألفان ومائتان وستة وعشرون؟
يعني ما بين تبوك ونجران كم؟
طالب:..........
أكثر، يعني كم بين تبوك والرياض بوسط الجزيرة؟
يعني كم؟ بينها وبين نجران أكثر.
فعلى هذا لا يصوم أهل نجران برؤية أهل تبوك، ولا العكس، يقول: هذا هو المطابق للنصوص الشرعية.
ما أدري كيف طابق النصوص الشرعية، النصوص الشرعية فيها أكثر من ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) وخبر ابن عباس في رؤية معاوية والناس مع اختلافه عن رؤية أهل المدينة ما فيه أكثر من هذا، كأن يقصد أن بين الشام وبين المدينة هذه المسافة، وبنى هذا الحكم على هذا.
طالب:.........
ألفان ومائتان؟ يعني ألف، على كل حال ما أدري ماذا بنى عليه، هل هذا هو مطابق للنصوص الشرعية؟ تحتاج إلى بحث.

يقول: لقد رأيتك في الصلاة وأنت لا تنظر إلى موضع السجود، يقول: هل ذلك مناف للخشوع؟

الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا لا شك فيه، وأما بالنسبة للنظر يمينًا وشمالًا هذا لا ينافي الخشوع، حتى ما ذكروه ولا من مكروهات الصلاة، ذكروا من مكروهات الصلاة الالتفات، وهو اختلاس، أما بالنسبة للنظر يمينًا وشمالًا بما لا يقتضي الالتفات، لا يمينًا ولا شمالًا لا شيء فيه، ولم يذكروه ولا في مكروهات الصلاة، وعلى كل حال الأكمل أن ينظر إلى موضع سجوده، وأن يرمي بطرفه إلى سبابته في التشهد.

يقول: أين نجد الكلام على اختلاف المطالع في كلام شيخ الإسلام؟

شيخ الإسلام له رسالة خاصة بالهلال.

يقول: حصل خلاف بين رجل وزوجته وتدخل أناس للصلح يقول: وانتهى الأمر إلى أن يطلق زوجته شريطة ألا تتزوج من الأسرة الفلانية، وأقام الشهود على ذلك، فهل له هذا، وما حكم الشهادة على شرطه؟

لا عبرة بهذا الشرط؛ لأنه إذا حصل الطلاق لا سلطان له عليها.