شرح التذكرة في علوم الحديث (3)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة في علوم الحديث وصفةُ الراوي وهو العدل الضابط ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز ويحصل له في خمس غالبًا وكيفية السماع والتحمل وكتابة الحديث وهو جائز إجماعًا وتصرف الهمة إلى ضبطه وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والإجازة بأنواعها والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة وصفة الرواية وأدائها ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث وآداب المحدث وطالب الحديث ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة والمطلق وهو ما دلَّ على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط والمقيد وهو ما دل على معنىً مع اشتراط آخر والمفصّل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره والمفسَّر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ ومن جهة العدد أيضًا مع التباين فيه وغير ذلك ومعرفة ناسخه ومنسوخه ومعرفة الصحابة وأتباعهم ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تميم الداري والصديق رضي الله تعالى عنهما وغيرهما ويلقب أيضًا برواية الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث «الأيم أحق بنفسها من وليها» ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل رضي الله تعالى عنهما وعكسه وكذا رواية الأم عن ولدها ومعرفة المدبّج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يرو الآخر عنه فغير مدبج ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب رضي الله تعالى عنهما ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسّراج فإن البخاري روى عنه وكذا الخفّاف وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون أو أكثر.
يكفي يكفي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: "والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطًا" يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطًا وهذا الغلط والوهم لا يستطيع أن يحكم به آحاد المتعلمين ولا كثير من أهل العلم وإنما يحكم به الأفذاذ منهم لماذا؟ لأن هذا الحديث يروى بإسناد ويروى من طريق آخر بنفس الإسناد إلا أن فيه زيادة راوي يروى رباعي ويروى من طريق هؤلاء الأربعة وبينهم راو زائد خامس فإن كان الإسناد الناقص بعن قلنا أن الصواب أنه ليس بزائد في الخماسي لأن الصيغة محتملة لكن إذا كان الإسناد الناقص الرباعي كله بصيغة التحديث كل واحد منهم يقول حدثنا والإسناد الزائد الخماسي كله بصيغة حدثنا الأربعة موجودون في السند الأول والثاني لكن بين الأول والثاني والثالث والرابع بينهم راوي في الإسناد الرباعي كلهم يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان كلهم ثقات صرّحوا بالتحديث في الإسناد الخماسي كلهم أيضًا ثقات وزيد بينهم واحد وصرّح من روى دونه بالتحديث في السند الأول صرح أيضًا بالتحديث هنا هذا يعتريه احتمالان احتمال أن هذا الراوي الذي رواه عن زيد ثم رواه عن عمرو عن زيد في الأول قال سمعت زيدًا وفي الثاني يقول سمعت عمرًا يقول حدثنا زيدٌ الاحتمال الأول وهو الأقوى ولذا لا يجرى على مثل الحكم على الحكم بالزيادة إلا من إمام الاحتمال الأول أنه رواه عن زيد بواسطة عمرو ثم بعد ذلك لقي عمرًا فرواه عنه بدون واسطة هل نقول إنه مزيد؟ لا، لا نستطيع أن نقول إنه مزيد في هذه الصورة يعني لو قال عن زيد قلنا عن معروف أنها صيغة موهمة تحتمل الاتصال والانقطاع فما فيه إشكال لكن لو قال حدثنا زيد وهو ثقة لا يمكن أن يقول حدثنا وهو ثقة لأنه قال حدثنا وهو ما حدثه يكون كذّاب يعني مفترضة في راو ثقة يقول حدثنا زيد ووجدنا في إسناد آخر يقول حدثنا زيد حدثنا عمرو قال سمعت زيدًا واسطة وفي كلا الطريقين تصريح بالتحديث في الطريقين كليهما تصريح بالتحديث الاحتمال الأول وهو الذي لا يسع طالب العلم غيره أن يقول رواه عن زيد بواسطة عمرو ثم رواه عنه دون تلك الواسطة فصار يرويه على الوجهين وهو في كلاهما صحيح لكن إذا حكم إمام من أئمة الحديث المعتبرين بأن هذا الراوي واهم في إدخال هذا الراوي قلنا إنه مزيد في متصل الأسانيد مزيد في متصل الأسانيد وهذا يتوقف على حكم إمام ولا يتسنى لكل أحد أن يحكم به لأنه لا يستدل عليه بالطرق لأنه هذا المسألة مفترضة في راو ثقة ويقول حدثنا الثقة ما يقول حدثنا إلا لو كان حدثه وإلا يكون كذاب ويرتفع وصف الثقة المسألة مفترضة في راو ثقة يقول حدثنا بواسطة ثم يقول حدثنا بغير واسطة مثل ما ذكرنا في المثال الاحتمال الأقوى هو الذي لا يسع طالب العلم غيره أن يقول أنه رواه مرة بواسطة ومرة بغير واسطة سمع الحديث وهذا كثير عند أهل العلم كثير في الحديث أن يروى على وجهين يروى بواسطة وبغير واسطة يعني أنت لو حدثك زميلك عن الشيخ فلان أنه قال كذا تقول حدثني زميلي فلان عن الشيخ فلان أنه أفتى بكذا ثم ذهبت بنفسك إلى ذلك الشيخ فسمعته منه مباشرة فتقول حدثني الشيخ مباشرة هذا هو الأصل لكن إذا حكم إمام مطّلع إمام بارع إمام جامع إمام وصل إلى حد النفي والإثبات بالقرائن هذا لو قال إن إدخال هذا الراوي في هذا الحديث وهم لا علاقة له بهذا الحديث وليس من مروي هذا الحديث نقول على العين والرأس كلامك مقدم وهذه من دقائق المسائل التي لا يتسنى لكل طالب أن يحكم بها علمًا بأنه لا أثر يعني لوجوده وعدمه في هذا الإسناد إذا افترضنا أن الرواة كلهم ثقاة أما إذا وجدناه في إسناد فيه ضعف ويحتمل أن يكون أحد الرواة أسقط هذا الراوي فإن أسقطه عن عمد فهو تدليس التسوية في بعض الصور مما يفعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويفعله مسلم أيضًا يروي الحديث عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيقتصر على الثقة ويترك الضعيف حدثني مالك وآخر أو يقول حدثني مالك ولا يشير للآخر هذا يؤثر في الحديث والا ما يؤثر لا يؤثر لأن المعوّل على هذا المذكور وليس هذا من تدليس التسوية كما قد يظنه بعض طلاب العلم تدليس التسوية أن يسقط ضعيفًا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وروى عنه بحيث لو الضعيف هذا يسقط ويبقى بقية الإسناد كلهم أسوياء أجواد يسمونه تدليس التسوية أو تدليس تجويد هذا لا شك أن فيه تغرير وإيهام للناظر في الإسناد أنه ما سقط منه شيء وهذا شر أنواع التدليس ثم قال "وصفة الراوي وهو العدل الضابط" صفة الراوي العدل الضابط يعني "الراوي المقبول" الراوي المقبول ومن اتصف بالعدالة والضبط ويعبر عن الأمرين بالثقة لأن الراوي الثقة من جمع بين وصفي العدالة والضبط أجمع جمهور أئمة الأثر أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر أن يكون بأن يكون ضابطًا معدلاً أي يقضًا أي يقضًا لا مغفلاً المقصود أن العدالة والضبط لا بد منهما وينافي العدالة الفسق والكفر من باب أولى وينافي الضبط الغفلة كثرة الخطأ وغير ذلك مما ذكره أهل العلم ويعبر عن الاثنين بالثقة "ويدخل فيه" في هذا الباب معرفة صفة الرواة "يدخل فيه معرفة الجرح والتعديل الجرح والتعديل" العلماء تصدوا لهذا الأمر ووفوا وكفوا ما تركوا راوي بدون وصف إما تعديل لهذا الراوي لقبول روايته أو جرح لهذا الراوي من أجل رد روايته وهذا من النصيحة لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونصيحة للدين ويدخل فيه "معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع والتمييز ويحصل له في الخمس غالبًا" متى يصح تحمل الخبر؟ متى يصح تحمل الحديث؟ الجمهور على أن الخمس حد فاصل لقبول التحمل وعدمه فمن بلغ الخمس فصاعدًا يقبل تحمله ويسمع الحديث ويؤذن له بالحضور ويكتب في الطباق من لم يبلغ الخمس لا هذا نسبه ابن الصلاح وغيره لجمهور أهل العلم بدليل حديث محمود بن الربيع الذي عقل المجة التي مجها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه من دلو كما في صحيح البخاري وهو ابن خمس سنين ومنهم من يقول أربع ومنهم من يقول ست وليس في هذا على القول الصحيح سن محددة بل مرد ذلك إلى التمييز فإذا ميّز بحيث يفهم السؤال ويرد الجواب المطابق ويفرق كما قالوا بين البقرة والحمار وبين الجمرة والتمرة ويفرق بين الأشياء المتقاربة هذا مميِّز الشرع جعل الحد السبع وجعل الطفل لا يؤمر بالصلاة قبل سبع سنين وليس معنى هذا أنه لا يميز إلا لسبع سنين قد يميز لخمس قد يميز لأكثر فالأطفال متفاوتون وقد يميز لثمان لتسع لكن الغالب أنه إذا بلغ السبع أنه يكون قد ميز ومثل ما ذكرنا أن الشرع يأتي بقواعد تشمل الغالب ولا ينظر إلى الشواذ والأفراد أهل العلم اعتمدوا على حديث محمود بن الربيع وجعلوا الخمس هي الحد الفاصل لكن مرد ذلك على التحقيق والتحرير التمييز، التمييز لأن هذه أمور فردية ليست جماعية يعني يمكن إذا أراد الالتحاق بالدرس يختبر لكن إذا جاء إلى المسجد وعمره أربع سنين نقول اختبروه هل هو مميز والا غير مميز ويكون في هذا ذريعة للآباء إما أن يأتي بطفل له سنتين أو ثلاث يؤذي الناس أو ولده عمره عشر سنوات ويلعب في الشارع وهو ما يصلي إذا جاء بطفل عمره سنتين أو ثلاث قال أبوه مميز ولدي ذهين مميز وإذا صار يلعب عند باب المسجد قال والله عشر سنين ما بعد ميز نقول لا عندك السبع حد للجميع أما بالنسبة للعلم والتعليم هذا جاء يبي سمع الحديث والله اختبره عليه سؤال سؤال سؤالين تبين هل هو مميز والا ؟ فرق بين الشرع العام للناس كلهم هذا يحتاج إلى ضابط يضبط غالب الناس بغض النظر عمن شذ الشاذ ما له حكم لكن يبقى أن الأمور التي يختلف فيها الأفراد مما لا عموم لها قد يقول قائل المدارس الآن تقبل لست ما تقبل لخمس ومحمود بن الربيع عقل المجة لماذا لا يقبلون الخمس؟ نقول الغالب أنه ما يميز إلا لست أو أكثر قد يميز لخمس قد يميز لأربع لكن هذا نادر لماذا لا يجعل سبع مثل الصلاة؟ نقول لو جعل لسبع كان أفضل ودعه قبل السبع يتعلم أمور بطريقتك الخاصة يعني مثل هذا هذا أمر عام التعليم لأنه قد يؤتى بأطفال في المدارس يكون عالة على غيرهم يعني على المدرس وعلى زملائهم وكذا ما ميزوا وإن كان عاد النظرة العامة أنه إذا كان ما ميز يميز السنة الجاية يرسب ويعيد ما فيه إشكال والغالب أنه يميز لست فهذا الذي جعل أهل العلم يربطون سن التحمل بالخمس قصة محمود ولكن ليست بلازمة لا يلزم لكل أحد ولا يلزم أيضًا من عقل محمود المجة أن يعقل غيرها المجة مجة من فم النبي -عليه الصلاة والسلام- مجة ماء في وجهه يضبطها لأن لها أثر في نفسه مجة من فم النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد يعقل مجة من فم غيره لماذا؟ لأن لها أثر في نفسه إساءة إليه قد يعتبرها إساءة إليه محمود بن الربيع اعتبرها كرامة له فعقلها وضبطها غيره قد يعقلها لأنها إساءة إليه فلا يلزم من عقل المجة أن يعقل غيرها يقول من فرق بين الدرهم والدينار من عد من واحد إلى عشرين هذه علامات تمييز صحيح وكل يختبر بطريقته المناسبة وفي ظرفه المناسب تجيب أطفال الدنيا كلهم يفرقون بين بقرة وحمار ما عرفوه إلا ولد فلّاح وشبهه لكن هاته يميز بين السيارات تجد أبو خمس بدقة يميز بدقة بين السيارات ليش لماذا؟ لأن اهتمامات الناس انصبّت إلى هذه الأمور تجده يميز بين لاعب ولاعب وفنان وما أدري إيش؟ هذا موجود في بيوت المسلمين مع الأسف لكن ما يميز بين الأمور النافعة وهذا سببه الخلل في التربية والله المستعان "وكيفية السماع والتحمل" يعني ينبغي أن يتعلم طالب العلم كيفية السماع والتحمل وما يعين على ذلك وما يصد عن ذلك "وكتابة الحديث" يعني يعنى بكتابة الحديث طالب العلم يعنى بكتابة الحديث؛ لأن ضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر لأن الحفظ خوّان أما الكتابة فهي أضبط بلا شك وإن كان أثرها السلبي على الحفظ الذي يكتب لا شك أنه يبي يعتمد على هذه الكتابة ويكون على أثر بالغ على الحفظ فنقول يكتب ويحفظ يجمع بين الكتابة والحفظ فيعنى بالكتابة "وهو جائز إجماعًا" يعني كتابة الحديث جائزة إجماعًا نحتاج إلى مثل هذا نحتاج إلى أن نقول الكتابة جائزة؟ لماذا نحتاج؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد قال: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن ومن كتب شيئًا غير القرآن فليمحه» مما جعل بعض المتقدمين من الصحابة يمنع ويحرِّم الكتابة ثم بعد ذلك انقرض هذا الخلاف وصار إجماع وأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالكتابة «اكتبوا لأبي شاه» ما كان أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر مني حديثًا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب فالكتابة جائزة إجماعًا ولا شك أن منع الكتابة في أول الأمر خشية أن يعتمد عليها فيضيع الحفظ وقد حصل لكن الناس كل ما تدرج بهم الوقت يضعفون تضعف قواهم ومداركهم في الجملة لاعتمادهم على ما يعين على هذا الضعف فلما أتيحت الكتابة وأجيزت الكتابة وصار الناس يكتبون ويعولون عليها لا شك أنه ضعف الحفظ ضعف ثم بعد ذلك الكتابة تعطي تصور عن المكتوب فيها معاناة وفيها تعب استمر الناس يكتبون إذا احتاج الإنسان كتاب استعاره وكتبه ونسخه أو استأجره بأجرة ونسخه النسخ معين على على على التحصيل لكن ما هو مثل الحفظ يعني لو أن إنسانًا استعار الكتاب خمسة أيام وكتبه استفاد فائدة كبيرة لو استعاره عشرة أيام وحفظه صارت الفائدة أعظم لكن تتابع الناس على الكتابة إلى أن جاءت المطابع فازداد الأمر سوءًا بالنسبة للحفظ كيف؟ أنت محتاج إلى صحيح البخاري محتاج إلى بلوغ المرام تكتب وأنت تكتب الكتاب عن قراءة الكتاب عشر مرات تستفيد فائدة عظيم لكن اشتريت فتح الباري عشر خمسة عشر مجلد ورصيته بالدالوب وش الفايدة؟ اشتريت عمدة القاري إرشاد الساري وصار عندك مكتبة ألوف مؤلفة من المجلدات ثم ما الفائدة؟ لا شك أن الناس اعتمدوا على الطباعة وصاروا لا يكتبون ولا يقرؤون ولا يحفظون وكل شيء قريب عندهم يقول نبي نفرغ إن شاء الله ونقرأ ونحفظ وينتهي العمر على هذه الطريقة وتأتي التركات تركات الكتب وكثير من الكتب خام ما فتح يعني مشمع من أصله ما فتح إلى الآن وكل هذا بسبب الأماني بيتفرغ ويقرأ فصار للطباعة أثر سيء على الحفظ نعم وجدت الكتب ويسرت الكتب وبخطوط جميلة لكن ما أثره على الحفظ؟ إذا كانت الكتابة أثرت على الحفظ وهي معاناة للعلم عاد كيف الطباعة؟ ولذا في أول الأمر أفتى علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية قالوا اطبعوا تاريخ اطبعوا لغة اطبعوا أدب اطبعوا ما شئتم لكن كتب العلم لا؛ لأن هذا يعين على ترك التعلم ثم بعد ذلك جاءت الآلات الحواسب التي تضغط تزر تشوف الحديث من خمسين طريق تنظر ما قيل في هذا الراوي من خمسين عالم وفي خمسين مصدر ثم من النتيجة كم حفظت من هؤلاء إذا إذا أغلقت الجهاز كم يثت في ذهنك منه ما يثبت شيء يعني هذا الذي يفتح الجهاز وينظر فيه نظرة شامة عامة جميع ما قيل في هذا الرجل لكن تصور أنك احتجت إلى ما يقال في هذا الحديث أو طرق هذا الحديث اجمعها أنت بنفسك من هذه الكتب كلها أو ما قيل في هذا الراوي من جميع المصادر يعني هل حفظك لما قيل في هذا الراوي مثل حفظك إذا نظرت في الشاشة؟ يعني أنتم تفرقون الآن لواحد وهو سائر في شارع عام في هذا الشارع مائة أو ألف محل من المحلات التجارية وكل محل عليه ما يدل عليه هذا لكذا وهذا لكذا محل كذا محل كذا تمشي على رجليك يمكن تضبط عشرة بالمائة من المحلات لكن على السيارة وأنت تمشي مائة وعشرين كم تضبط هذا مثل الآلات أبد تشوف وأنت عجل وتمشي إذا أغلقت الجهاز رجعت عاميًا والأجهزة مفيدة بلا شك لكن متى نستفيد من هذه الأجهزة؟ هي لا تخرج عالم ولا طالب علم ولا حافظ ولا فاهم أيضًا إنما يستفاد منها في اختبار العمل جمعت طرق هذا الحديث وقفت على عشرين طريق بنفسك من الكتب من المصادر تشوف هذه الآلة تشوف وش نقصت يزيد عليك طريقين ثلاثة خمسة ما يخالف أنت الآن ذهنك محصور في الزوائد فأنت بصدد أن تفهم هذه الزوائد وتعرف هذه الزوائد أما من البداية تتعلم على آلة ليس بصحيح ليس بصحيح أيضًا خطيب وعنده حديث محتاج إلى إلقائه والتفريع عليه في خطبته لكن ما يعرف هو صحيح والا ضعيف باقي خمس دقائق على الخطبة يضغط الزر ويشوف وشد درجة الحديث ما فيه بأس أما أن يتعلم ويتخرج على آلات هذا لا، الآلات لا تخرج عالم والله المستعان، وعرفنا الآن من طلاب العلم من يعتمد عليها اعتمادًا كليًا لكن إن كان قد تأهل قبل ذلك فيرجى أن يستفيد منها أما إذا كان ما تأهل فهذا ضياع وقت فكونه يأخذ العلم بالتدريج هو الأصل "وكتابة الحديث وهو جائز إجماعًا" وتصرف النهي عن كتابة الحديث «لا تكتبوا شيئًا سوى القرآن» حمله كثير من أهل العلم على أنه أنه لا يكتب غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة تكتب آيات وتكتب أحاديث يختلط القرآن بغيره قال بعضهم أن هذا هو سبب النهي لما جمع القرآن وأمن من التباسه بغيره أذن في الكتابة "وتصرفُ الهمة إلى ضبطه إلى ضبطه" ضبط متون وضبط أسانيد وأنت تكتب اضبط وإذا أشكل عليك راجع كتب الضبط ماذا قال أهل العلم في ضبط هذه هذه الكلمة ماذا قال أهل العلم في ضبط هذا الاسم فتصرف الهمة إلى ضبطه لأن الضبط من أول الأمر يريحك بقية عمرك إذا ضبط وأنت شباب وأنت أثناء كتابتك بمراجعت المراجع وسؤال أهل العلم إذا لم تجد حل لهذا الضبط لا شك أن أنه تودعه في سويداء قلبك فلا يضيع أما إذا قلت أنا أكتب مهمل أكتب أي مكان ثم بعد ذلك أرجع إليه تنساه وقد لا يتسنى لك الرجوع وقد تقرأه غلط وكم من شيخ من الشيوخ الكبار افتضح بسبب قراءته الخاطئة "وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية" طرق التحمل ثمانية أعلاها "السماع من لفظ الشيخ" وهو الأصل في الرواية الأصل أن الشيخ يحدث والطالب يسمع والأصل في ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدث والصحابة يستمعون ويتلقون ويتحملون عنه -عليه الصلاة والسلام- وهذا أعلى طرق الرواية وهو الأصل فيها "والقراءة عليه" التي يسميها أهل العلم العرض يقرأ الطالب على الشيخ ويستدل لها بحديث ضمام بن ثعلبة المخرج في الصحيح استدل به البخاري على العرض أنه جاء يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عما سمعه يعرضه على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأقره "والإجازة بأنواعها" الإجازة بأنواعها الإجازة من طرق التحمل احتيج إليها لما كثر الطلاب وكثرت المصنفات وشق على أهل العلم التحديث إسماع الطلاب أو السماع منهم يعني كتب السنة كم؟ قل ألف مجلد مثلاً وشيخ محدث جالس هذا جاء بيقرأ بصحيح البخاري لأن ما عندنا إلا أن نفترض أنها سماع والا قراءة إما أن يقول حدثني والا باقرأ عليك يعني لو لم تكن الإجازة جائزة فما فيه إلا السماع أو القراءة لأنه إذا لم تجز الإجازة من باب أولى كل ما بعدها ما فيه إلا تقرأ تسمع من الشيخ أو تقرأ على الشيخ هذا قال باقرأ في صحيح البخاري وذا قال أبيك تقرأ تحدث علي بصحيح مسلم وذا قال بسنن البيهقي وين طالت المسألة ولا يمكن ينجز ولا طالب واحد وإذا انتهى هذه المجموعة جاء واحد أو إذا كان في أثناء الكتاب أمضى ربع صحيح البخاري جاه طالب يقول أنا أبي من أول من أول الكتاب ولذا نجد أثر مثل هذا الاضطراب في الدروس تجد مثلاً الشيخ بدأ في كتاب في البخاري من من أربع سنوات وهو الآن مثلاً في كتاب البيوع يأتي طالب جديد يقول منين أبدأ من البيوع وأول الكتاب أهم لعلنا نرجع يا شيخ وإن رجع أضر بالأولين وإن ما رجع صار على حساب هالمسكين اللي تأخر فالعلماء أولاً لأن الرواية واتصال الإسناد بعد أن ضبطت الأحاديث بالمدونات أثرها ضعيف ما صار لها الأثر كما هو الأثر في عصور الرواية في عصور الرواية السماع والتحديث والقراءة والعرض هذه كلها لأن الخبر إنما يثبت بهذا أو لا يثبت بسبب هذا أنت تروي عن الشيخ فلان اشترط لك العلماء شروط والشيخ أيضًا يشترط له شروط لكن انتهى هذا يعني أعرضوا في العصور المتأخرة عن الشروط ما يحتاج ولا ثقة الراوي لماذا؟ لأن الكتب دونت يعني ما الذي يضير أن أجد في في إسنادي إلى البخاري رواة ضعفاء هل يتأثر البخاري والا ما يتأثر؟ ما يتأثر إذًا ما له داعي أسمع من الشيخ ويسمع مني لأن الرواية بمجرد اتصال الإسناد نعم هي خصيصة هذه الأمة وينبغي أن تستمر لكن لا أثر لها في الرواية فصاروا يتساهلون تساهلوا في الشروط وتساهلوا في كيفية التحمل والأداء فنزلوا إلى الإجازة يقول أجزتك بصحيح البخاري ويا الله توكل على الله وهذه جائزة عند جمهور العلماء وأنكرها بعضهم نقول لا يوجد لا في الحقائق اللغوية ولا في الحقائق الشرعية أن تروي عن شخص بإجازة بمثل هذه الإجازة يعني من قال لزيد من الناس أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري ثم تقول والله أنا أروي حديث الأعمال بالنيات عن الشيخ فلان لأن من ضمن صحيح البخاري نقول كأنه قال أجزتك أن تكذب علي ينازع بعض أهل العلم في الرواية بالإجازة لكن اضطر الناس إليها فأجازها جمهور أهل العلم لا سيما وأن الرواية في العصور المتأخرة لا أثر لها في الثبوت وعدمه والإجازة بأنواعه إجازة معين من معين بمعين يعني أجزتك يا فلان بصحيح البخاري وإجازة من معين من شخص بعينه إلى غير معين أجزت من أجزت المحمدين أجزت أهل بلد كذا أو الإجازة العامة أن يقول أجزت من قال لا إله إلا الله وتجاوزوا في ذلك وتساهلوا والإجازة في أصلها فيه ضعف وتزداد سوءًا بهذا التوسع غير المرضي أجزت فلان ومن يولد لفلان إلى قيام الساعة مثل هذا تثبت الرواية؟ لا، لكن إذا كانت من معين إلى معين بكتاب معين عسى ولذا يقول ابن عبد البر إنها لا تصح إلا لماهر بالصناعة يعني تثق بهذا الشخص تقول له ارو عني صحيح البخاري ولا تجيز كل أحد "المناولة" المناولة يقول هذا صحيح البخاري خذ يناوله الطالب هذا صحيح البخاري اروه عني يناوله إياه إما يعطيه هدية أو يعيره إياه إعارة أو يمكنه منه ثم يأخذه منه في مكانه هذه مناولة وتحتاج إلى إذن لا بد من إذن بالرواية أن يقول هذا صحيح البخاري فاروه عني لكن إن خلت عن الإذن فهي باطلة يقول:
وإن خلت عن إذن المناولة . |
|
قيل تصح والأصح باطلة |
"والمكاتبة" المكاتبة مفاعلة بين اثنين يكتب الطالب يسأله عما في الباب ثم يكتب إليه الشيخ بحدثنا فلان وفلان يروي عنه بطريق المكاتبة "والإعلام" إعلام يعني مجرد إخبار أن الشيخ يروي صحيح البخاري وهذا الرواية بهذه الطريق ضعيفة جدًا ولم يثبتها جمهور أهل العلم أنه مجرد أن يعرف أن فلان يروي صحيح البخاري أرويه عنه هذا لا يثبت به رواية وإن أثبتها بعضهم "والوصية" الوصية كتب الشيخ التي فيها مروياته عند حضور أجله يقول كتبي لفلان أوصيت بكتبي لفلان بعضهم يقول يروي بمجرد هذه الوصية لو أنه ما يريد أني أرويها عنه ما أوصى بها لي وش الفايدة؟ والقول المحقق عند جمع من أهل العلم أنها كما لو انتقلت عليه بإرث أو بيع أو شبهه ما فيه فرق ولا يروي بهذا "والوجادة" الوجادة الوجادة أن يجد بخط الشيخ الذي لا يشك فيه الذي لا يشك فيه يجد بخطه شيء من الحديث أو شيء من العلم يرويه مبيِّنًا الطريق الذي تحمل به بأن يقول وجدت بخط فلان وفي المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله وجدت بخط أبي والوجادة عند أهل العلم محكوم بانقطاعها لأنه ما لقي الشيخ وقد يكون ما عاصر الشيخ أصلاً كما لو وجدنا بخط شيخ الإسلام مثلاً أو بخط الإمام أحمد أو بخط عالم لم ندركه هي منقطعة في الأصل نقول وفيها شوب اتصال لأن معرفة الخط تدل على أن هناك رابط بين العارف والمعروف يعني كسماع صوته والخط كما يدخل التزوير يدخل الصوت التزوير والتقليد ففيها شوب اتصال إذا اطمأنت النفس إلى صحة هذه الكتابة وصحة هذا الصوت المنسوب إلى فلان من الناس "وصفة الرواية وأدائها" صفة الرواية "يدخل فيه الرواية بالمعنى" والرواية بالمعنى مختلف فيها منعها من أهل العلم محمد بن سيرين وبعض..، نزر يسير من أهل العلم وأجازها الجمهور بشرطها الرواية بالمعنى أجازها الجمهور بشرطها أن تكون عالمًا مما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني أما الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ ولا ما يحيل المعاني هذا ليس له أن يروي إلا باللفظ "واختصار الحديث" الحديث يأتي في ورقة أو ورقتين مثلاً الحديث طويل جدًا يعني قصة الإفك مثلاً قصة طويلة جدا نحتاج إلى ما يتعلق بالحجاب منها ونقول قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في الحديث الطويل وكان يعرفني قبل الحجاب هل يلزمني أن آتي بكل الحديث؟ ما يلزم من أهل العلم من يقول لا بد تأتي بجميع الحديث لأنك قد تحذف شيء المذكور له تعلق به لا يفهم إلا به لكن إذا اشترطنا ألّا يحذف ما يتوقف المذكور عليه كالشرط والصفة والاستثناء وما أشبه ذلك أجزنا هذا مثل الرواية بالمعنى فلا يرد علينا مثل هذا البخاري رحمه الله تعالى مكثر من هذا وذكرنا حديث صحيفة همّام بن منبه فيها مائة أكثر من مائة وثلاثين جملة فرقها البخاري في صحيحه فرقها مسلم في صحيحه جمعها الإمام أحمد لأنه يحتاج أن يجمعها في مسند أبي هريرة ما فيه إشكال ولا تباينت مدلولاتها لكن البخاري يحتاج منها في كتاب الطهارة شيء في كتاب الصلاة شيء يحتاج منها في البيوع شيء يحتاج منها في الرقاق شيء وهكذا فيفرق فالاختصار الحديثي جائز وإذا جاز اختصار الآية جاز اختصار الحديث من باب أولى يعني أهل العلم ما يقتصرون على بعض الآية ثم يقولون الآية { ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا } النساء: ٥٨ يتحدث عن الأمانة يلزمه أن يكمل الآية يتحدث عن العدل { وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ } النساء: ٥٨ يريد أن يثبت صفة السمع والبصر يأتي بالآية من أولها أو يقتصر على آخرها يجوز تقطيع الآية بما لا يتعلق بشرط ألا يتعلق المذكور بالمحذوف يكون للمحذوف صلة قوية بالمذكور يترتب عليه فهم المعنى؟ لا، "واختصار الحديث" جائز عند جمهور أهل العلم "وآداب المحدث وطالب الحديث" وهناك آداب يشترك فيها المحدث طالب الحديث يتشركان في الإخلاص وتصحيح النية لله جل وعلا ويختلفان بما يخص المحدث أن ينصح لطلابه وأن يجتهد في نفعهم وأن يرفق بهم وأن يرحب بهم وأن ينبسط لهم بما لا ينفرهم ومطلوب أيضًا من الطالب أن يحترم شيخه وألا يضجر شيخه وألا يعنت شيخه وغير ذلك من الآداب التي يذكرها علماء المصطلح في كتبهم ومطولاتهم والكتاب لا يحتمل أكثر من هذا "ومعرفة غريبه" ولغته معرفة غريب الحديث ولغة الحديث معرفة غريب الحديث الألفاظ التي تحتاج إلى بيان وإيضاح وهذه لا يقوم بها إلا من جمع بين المعرفة بالحديث واللغة المحدث فقط الذي لا علم باللغة ما يكفي في معرفة الغريب اللغوي الذي لا يعرف الحديث لا يكفي لماذا؟ لأن المحدث الذي لا يعرف اللغة كيف يفسر غريب الحديث وهي من صميم اللغة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- عربي يتحدث بلغة العرب فلا بد أن يكون على قدر من معرفة اللغة ولو بالمراجعة يعني ولو كان لغويًا بالقوة القريبة من الفعل ما يلزم أن يكون حافظ لدواوين العرب ومعاجمهم لا لكن يحسن التعامل مع كتب اللغة ويستطيع الوصول إلى ما يريد وفي هذا كتب غريب الحديث كثيرة منها غريب الحديث لأبي عبيد وهو من أهمها وأعظمها ومنها النهاية ومنها الفائق ومنها غريب الحديث لأبي عبيدة وكتب كثيرة جدًا في هذا الباب لكن يشترطون لمن لمن يريد معرفة الغريب أن يكون ملمًّا بالحديث وملما باللغة طيب لغوي يريد أن يشرح حديث يمكن؟ لأن اللفظ الغريب قد يوجد في لغة العرب له عشرة عشرة من المعاني فما المعنى اللائق بهذا السياق لا بد أن يكون محدث يجمع طرق الحديث ويعرف ما المراد بهذه الكلمة وكم من إنسان ضل بسبب جرأته على مثل هذا والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا الباب معرفة الغريب كتاب باب غريب خليق بالتحري جدير بالتثبت فلا بد أن يتثبت الأصمعي وهو يحفظ ستة عشر ألف قصيدة فيها أكثر من مائتي ألف بيت لما سئل عن الصقب في حديث «الجار أحق بصقبه» قال أنا لا أفسر كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأن هذا لا بد أن يهابه الإنسان أنت تقول الرسول يريد كذا وقد لا يكون مراده فيكون في هذا افتيات على النبي -عليه الصلاة والسلام- أنا لا أفسر كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق يعني الملاصق "وتفسير معانيه" تفسير مفرداته وتفسير جمل فيعرف غريب المفردات ويعرف أيضًا المشكل في الجمل فلا بد من هذا وفي الغريب كتب وفي المشكل أيضًا جمل وفي المختلف أيضًا والمتعارض فيه كتب "واستنباط أحكامه" وهذا من أهم المهمات لطالب العلم استنباط أحكامه أما مجرد حفظ يحفظ متون دون دون معرفة ودربة وخبر بالاستنباط هذا أثره قليل في النفس لأن المقصود من النصوص العمل ولا يتم العمل إلا بالاستنباط "وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم" لا بد أن تعزو ما نقلته عن صحابي للصحابي وما نقلته عن تابعي إلى تابعي كل هذا معرفة الاستنباط..، وأيضًا الرواية تعزو إلى من تروي عنه والاستنباط أيضًا استنبطه فلان تعزوه إليه، وابن عباس فيما يذكر عنه يقول من بركة العلم إضافة القول إلى قائله "ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة" يحتاج في ذلك يعني معرفة الأحكام أحكام الحديث لا بد أن نعرف الأحكام الخمسة التي هي الأحكام التكليفية "الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة" لا بد أن نفرق بين التحريم والكراهة لا بد أن نفرق بين الوجوب والندب لنعرف أن مدلول هذا الحديث الذي فيه الأمر للوجوب وهذا للندب ونعرف أيضًا الصوارف وأن هذا للتحريم كما هو الأصل في النهي وأن هذا للندب لأنه مصروف وأيضًا الإباحة لا بد من معرفة أن هذا الأمر يدل على الإباحة أو هذا النهي يدل على الإباحة أو أنه أو أن هذا الأسلوب عمومًا سواء كان أمر أو أمر بعد حضر أو ما أشبه ذلك يدل على الإباحة أو سياق الكلام يدل على الإباحة وللعلماء من الصوارف الشيء الكثير يعني قد يأتي الأمر أو النهي رفق بالمأمور والمنهي عنه «اقرأ القرآن في سبع ولا تزد» أمر ونهي لكن هذا من باب الرفق بعبد الله بن عمرو ولذلك ما فهم منه لا وجوب ولا تحريم زاد فلأنه من أجل الرفق به فهناك صوارف عند أهل العلم معروفة والإباحة التي هي الأصل قبل ورود الشرع على خلاف بين أهل العلم هل الأصل الحضر أو الإباحة وفيه كلام للشارح يحسن الاطلاع عليه وفيه خلط عجيب للمحقق الشارح هنا يقول يقول والإباحة التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم وأطال الناظم هنا ابن العماد ناظم التذكرة متأسيًا بالأصل فيما أطال به المقنع الأصل لأنه مختصر من المقنع هذا بالإشارة إلى أن الحلال عند الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه فالأصل عنده الإباحة وهو يعتضد بقوله تعالى { قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الأنعام: ١٤٥ الآية وقوله «سكت عن أشياء رحمة بكم فلا بحثوا عنها» وعند أبي حنيفة ما دل الدليل على حله عكس كلام الشافعي الشافعي يقول ما دل الدليل على تحريمه فالأصل عنده الإباحة وعند أبي حنيفة العكس الأصل الحظر وجدت شيئًا مجهولاً طائر ما تدري وش أصله ليس بذي ناب ولا عندك دليل يبيحه عند الشافعي مباح وعند أبي حنيفة محظور عند الشافعي مباح حتى تجد دليل يدل على تحريمه عند أبي حنيفة محظور حتى تجد دليل يدل على حله يقول وفيه وجهان..، وبنوا على الخلاف الحيوان المشكل أمره اللي ما يعرف حكمه وذكرنا من الأمثلة الصقنقور مثلاً الذي يذكر وعند العطارين يبيعونه ويؤكل لكن ما فيه نص فعلى مذهب الشافعي يؤكل حتى يرد دليل يدل على تحريمه وعلى مذهب أبي حنيفة لا تأكل حتى تجد دليل طيب وجدت حشيش مجهول لا تجزم بأنه نافع ولا ضار وليس فيه دليل يدل على تحريمه ولا على حله كل على أصله الشافعية يقولون كل كل من هذا الحشيش إلى أن تمنع منه إما تجد ضرر أو يخبرك ثقة بأنه ضار أو تجد دليل يقول لا تأكل وأبو حنيفة يقول لا لا تأكل حتى تجد دليل يقول كل وقال الرافعي في باب الأطعمة إن في موضع الإشكال يميل الشافعي على الإباحة ويميل أبو حنيفة إلى التحريم يعني كل على أصله هنا الإشكال في قوله والحشيشة من النبات المجهول المجهول تسميته والله لقيت نبات يقول أبرجع لكتب الطب لكتب النبات ما فيه ما تدري وش اسمه تأكل والا ما تأكل يقول والحشيش ذو النبات المجهول تسميته هو يريد أن يمثل بالحشيشة المجهولة التي لا يعرفها الإنسان وليس عنده فيها نص لا يبيح ولا يمنع عند الشافعي يقول كل كل منها حتى تجد ما يمنع عند الحنفية يقول لا تأكل حتى تجد ما يبيح قال النووي إنها مأكولة يعني تؤكل وهو الأقرب والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها وقال المتولي يحرم أكلها وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة قال الناظم وليس بالقويم إذ الحرام ما أتى له دليل وما لا فحلال ومذهب المخالف الحرام ما لم ير للحل فيه دليل ويلتفت إلى أن الأصل الحظر أو الإباحة كل يرجع إلى قوله وش المراد بالحشيشة هذه ما ينبت ما ينبت من الكلأ إثر نزول المطر هذا الحشيشة يعني هل يتبادر إلى الذهن والكلام معروف بين إمامين واحد يقول كل وواحد يقول لا تأكل أنها الحشيشة المسكرة؟ انظر ما يقول المحقق يقول: وقال المتولي يحرم أكلها هنا يقول وهو يشبه المحكي..، يقول بل الحشيشة محرمة واستفاض واشتهر ضررها للعقل لكل ذي لب يعني هل النووي بيقول أن الحشيشة المسكرة حلال أو الشافعي بيقول أنها حلال؟ يقول واستفاض واشتهر ضررها لكل ذي لب وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر يعني على رأيه أن الشافعية كلهم كفروا بهذا الذين أباحوا الحشيشة فقد كفر بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة هذا كلام شيخ الإسلام ونقل الإمام الشوكاني أن الإمام القرافي وابن تيمية حكما حكيا الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها فقد كفر وذكر عن ابن البيطار وإليه انتهت الرئاسة في معرفة خواص النبات أن الحشيشة مسكرة جدًا إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين أخرجته إلى حد الرعونة وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم ثم قال رحمه الله أي الشوكاني والحاصل أن الحشيشة وما في حكمها مما له عملها شخص فيه صداع شخص فيه فيه صداع فقال واحد من الحاضرين لماذا لا تأكل حبوب تسكنك؟ تسكن هذا الصداع وش قصده بالحبوب المخدرات؟! هو يقصد المخدرات عشان تسكنك؟! والا ما له تعلق بالصداع؟ يعني لو مثلاً قيل فلان في أثناء كلام فلان فيه صداع فقال واحد خذ لك حبة من الحبوب المسكنة وترتاح إن شاء الله تعالى ثم جاء واحد قال لا يا أخي الحبوب حرام بالإجماع ويقتل المروج هذا نفس كلامنا هذا نفسه يقول الشوكاني والحاصل أن الحشيشة وما في حكمها مما له عمل لا شك ولا ريب في تحريمها لأنها إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسكر وقد عرفت من جزم بأنها مسكرة وإن كانت من المفترات والمخدرات فهي محرمة بالحديث المتقدم في تحريم كل مفتر ثم نقل عن شيخ الإسلام قال هذه الحشيشة الملعون الملعونة من أعظم المنكرات وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه المسكر إلى آخره ثم قال قال الناظم وليس بالقويم يعني تحريمها ثم قال ميل الناظم إلى القول بالإباحة للحشيشة مرفوض منقوض وسبق النقل عن الأئمة في المسألة إلى آخره هذا وهم وخلط شديد هم لا يريدون الحشيشة يعني لو قلنا أن الحشيشة على سبيل التنزل هو المراد أيهما أقرب إلى الإباحة الحنفية والا الشافعية؟ أيهم أقرب إلى الإباحة يعني الحنفية يبيحون النبيذ ويخصون المحرم بنبيذ العنب وما عداه هذه ليست من العنب يعني قول الحنفية أقرب إلى إباحتها من الشافعية والآن الحنفية يشددون في هذا الباب والشافعية يتساهلون في المجهول أما الحشيشة المسكرة معروفة ليست بمجهولة يعني وجدت شيء من الكلأ من العشب من الحشيش الذي ظهر في البر بعد أن نزل عليها المطر وقلت والله أعجبني شكلها ورائحتها طيبة أبجرب أباكل نقول انتظر على رأي الحنفية لا تأكل حتى تجد دليل على رأي الشافعية أنت حر كل حتى تجد دليل يمنع هذا الأصل هذه هي المسألة بذيولها يقول "ومتعلقاتها" يعني متعلقات الأحكام في الاستنباط من متون الأحاديث "الخاص وهو ما دل على معنى واحد" يعني على فرد من الأفراد "والعام ما دل على أكثر من فرد تناول شيئين من جهتة واحدة" يعني لا من جهة منفكة قد يتناول الشيء الأمر شيئين لكن من جهتين منفكتين هو خاص من من من هذا الوجه وخاص من هذا الوجه لانفكاك الجهة لكن مع اتحاد الجهة يكون عمومها نعرف أن العموم والخصوص في الأفراد والإطلاق والتقييد الآتيي في الأوصاف "والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط" من عدم مع عدم تعيين فيه يعني من عدم تقييده بوصف معين "والمقيد ما دل على معنى مع اشتراط آخر" معنى الاشتراط وصف يخرجه من المطلق وهناك بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد تقارب شديد لكن أعظم ما يميز به العموم والخصوص أنه يتعلق بالأفراد والإطلاق والتقييد بالأوصاف ويختلفون كثيرًا في تحديد بعض النصوص هل هي من هذا الباب أو من هذا الباب؟ ويترتب على هذا في الحكم تباين شديد لأنه أحيانًا يأتي حكم عام للأفراد ويأتي نفس الحكم موافق لحكم العام في فرد من أفراده أو أفراد معينين مخصوصين هذا يحمل العام على الخاص نفس الحكم؟ لا، لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي تخصيص لكن لو كان من الإطلاق والتقييد في الأوصاف لقلنا يحمل المطلق على المقيد كالرقبة المطلقة والرقبة المقيدة ما نقول أن هذا حكمه حكم العام لأن الحكم واحد ما يختلف المطلق على المقيد حكمهما واحد فلا يقتضي تقييد، إلا يقتضي تقييد ولذلك خلافهم في مسألة «وجعلت تربتها لنا طهورًا» الشافعية والحنابلة لهم قول والحنفية والمالكية لهم قول بناء على أنه هل هو من التخصيص أو من التقييد؟ إن كان من التقييد فلا فيه تيمم إلا بتراب إن كان من التخصيص قلنا لا، تيمم بكل ما على وجه الأرض لكن التراب أولى من غيره لأن ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به "والمفصَّل وهو ما عرف المراد من لفظه" يعني ما يحتاج إلى نص ثاني واضح لا نحتاج إلى نص آخر في بيانه هذا مفصل ما عرف المراد من لفظه وهذا كثير كما أن مقابله أيضًا مما يحتاج ويفتقر إلى غيره من أجل تحديده وبيانه وبيان المراد منه أيضًا كثير "ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره والمفسَّر وهو ما لا يفهم المراد منهم ويفتقر إلى غيره" المفسر في الأصل فيه إبهام فيه إشكال فيه إجمال لكن يأتي نص آخر يفسره ويبين المراد منه "والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ ومن جهة العدد أيضًا مع التباين فيه وغير ذلك" يعني التراجيح في الأسانيد من أجل ترجيح خبر على آخر ومردُّ ذلك إلى ثقة الرواة وضبطهم واتصال الأسانيد وانقطاعها لا شك أنها متفاوتة وكل راو من الرواة له المنزلة الخاصة به يرجح بها على غيره ويكون دون غيره ممن هو فوقه العلماء ما قصروا في مثل هذا فيرجح من هذه الحيثية ويرجح أيضًا من حيث الاتصال والانقطاع ويرجح أيضًا من حيث المتن المتن أيضًا فيه وإن كان أصله تابع للسند يعني قوته وضعفه تابعة للسند وفي المتن من المرجحات أشياء كثيرة والمرجحات سواء كانت في المتن أو في الإسناد يصعب حصرها حتى أن الحازمي ذكر منها أكثر من خمسين وجه للترجيح في مقدمة الاعتبار والحافظ العراقي زاد بها على المائة من المرجحات في نكته على ابن الصلاح يقول "والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد" يعني يرجح ما رواه اثنان على ما رواه واحد إذا اتفقا في الحفظ نرجح ما رواه ثلاثة على ما رواه اثنين وهكذا لكن إذا تفاوتوا في الحفظ ضابط متقن حافظ وفي مقابله اثنين وصفا بكون كل واحد منهما صدوق هنا نحتاج إلى ترجيح لأن صدوق مع صدوق ينجبر فيكون صحيح لغيره لكن هذا صحيح لذاته وهو أرجح وقل مثل هذا فيما لو زاد العدد وزاد الحفظ والضبط والإتقان وغير ذلك "ومعرفة ناسخه ومنسوخه" معرفة الناسخ والمنسوخ وهو من أهم ما يقرأ ومن أهم ما يعنى به في النصوص سواء كانت نصوص الكتاب والسنة أو السنة لأن معرفة المتقدم من المتأخر يأتي أحاديث متعارضة متضادة في الباطن أما إذا جاءت أحاديث متعارضة في الظاهر وأمكن الجمع بينهما هذا ما فيه إشكال اللي هو مختلف الحديث الذي تقدم الحديث فيه الكلام فيه لكن إذا كان التعارض في الباطن أمر ثم جاء بعده نهي أو نهي جاء بعده أمر إذا عرفنا المتقدم من المتأخر قلنا بالنسخ وإذا لم نعرف التاريخ نتوقف وهذا كله بعد عدم إمكان الجمع أما إذا أمكن الجمع فهو مقدم على هذا وهذا الزهري يقول أعيى الفقهاء معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه وأعجزهم ووقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت لأنه قد يفتي بقول منسوخ قد يعمل بمنسوخ أو يلزم الناس بحكم منسوخ فيكون في هذا هلاكه وهلاك غيره بعد هذا "ومعرفة الصحابة وأتباعهم" الصحابة جمع صحابي كصحب الصحب والصحابة جمع صحابي كركب جمع راكب جمع صاحب الصحابة جمع صحابي والصحب جمع صاحب كراكب وركب وأتباعهم والصحابي من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به ومات على ذلك من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به ومات على ذلك كما ذكر ذلك الإمام البخاري وغيره وإن كان مما يحفظ عن الزهري أن الصحابي من طالت صحبته للنبي -عليه الصلاة والسلام- فصحبه سنة أو سنتين غزا معه غزوة أو غزوتين لكن الجمهور على خلاف هذا أن مجرد رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام- ولقاؤه له مؤمنًا حال كونه مؤمنًا به ومات على ذلك هذا صحابي وأتباعهم من لقي الصحابة الأتباع التابعي من لقي الصحابة نعرف هذا لنعرف الاتصال من الانقطاع نعرف أن هذا الخبر متصل أو مرسل إذا لم نفرق بين الصحابي والتابعي ما عرفنا أن هذا الخبر متصل وذاك مرسل "ومن روى من الأكابر عن الأصاغر" من روى من الأكابر عن الأصاغر والكبر هذا إما أن يكون في السنة وهو الأكثر أو يكون في القدر أو يكون في القدر صالح بن كيسان يروي عن الزهري وهو أكبر منه بسنين والنبي -عليه الصلاة والسلام- روى عن تميم الداري قصة الجساسة في صحيح مسلم فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر والنبي -عليه الصلاة والسلام- أيضًا روى عن الصديق وغيرهما "ويلقب أيضًا برواية الفاضل عن المفضول" رواية الفاضل عن المفضول إلا أن رواية الفاضل عن المفضول أخص أخص لماذا؟ لأن الفضل قد يكون الفضل وصف والكِبَر والصِغَرْ يشمل الوصف ويشمل السن فالفضل أخص فلو روى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو روى مثلاً العباس دعنا من العباس عمرو بن العاص مثلاً عن عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص عن ابنه عبد الله بن عمرو من حيث السن عمرو ابن العاص رواية أكابر عن أصاغر لكن هل يرد في هذا أن نقول رواية الفاضل عن المفضول يعني على القول بترجيح الولد على الأب أو ما أشبه ذلك وهذه مسألة لا ينبغي أن تطرح لكن من باب التوضيح دعونا من عمرو بن العاص وولده غيره من الصحابة ما في الصحابة من هو أجل من أبيه؟ مثلاً رواية أبي قحافة عن أبي بكر خلونا في مسألة أوضح أبو قحافة روى عن ابنه أبي بكر هذه رواية فاضل عن مفضول؟ رواية مفضول عن فاضل لكنها مع ذلك رواية أكابر عن أصاغر وقوله يلقب بها هذا فيه تجاوز "ورواية الشيخ عن التلميذ" رواية الشيخ عن التلميذ "كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك" هؤلاء أئمة جلة شيوخ يروون عن تلميذهم مالك ولا إشكال في مثل هذا ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن عمن فوقه وعمن هو دونه لا يتكبر لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر تقول والله هذا صغير ما يمكن أجلس عليه لا إلا اجلس خذ العلم على حسب قناعتك بهذا الشخص وبحسب ما استفاض عنه من علم وفضل وجلس عند الإمام مالك من الكبار عدد كبير جدًا وأخذوا عنه العلم وقد علم الناس في صغره كثير من أهل العلم "ورواية النظير عن نظيره" الزميل يأخذ عن زميله يأخذ عمن هو مثله من أقرانه في السن وفي الطلب "كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث «الأيم أحق من نفسها من وليها»" أبو حنيفة عن مالك رواية أكابر عن أصاغر الثوري أكابر عن أصاغر والا نظير؟ نظير، "ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل" قلنا أن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر لكن لا يدخل في قوله الوصف بالفضل وعدمه لأن مثل هذا لا يفصّل فيه الصحابة كلهم لهم قدر عظيم ولا يتنقص بعضهم على حساب بعض إلا أنهم لهم مراتب ولهم مزايا فمن حيث باب العلم والرواية ابن عباس أعظم من أبيه في هذا الباب وبحسب السن والحق على النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن عم الرجل صنو أبيه وله أيضًا من الفضل ما له "وعكسه" كرواية العباس عن ابنه وعكسه رواية الابن عن أبيه هذا كثير هذا هو الجادة وعن جده أيضًا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده "وكذا رواية الأم عن ولدها" كرواية الأب عن ابنه "ومعرفة المدبج" معرفة المدبج عرفنا رواية الأقران سالم يروي عن نافع أقران أو نافع يروي عن سالم أقران لكن إذا روى سالم عن نافع ونافع روى عن سالم هذا يكون إيش؟ مدبج ولذا قال "ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعضهم" رواية الأقران بعضهم عن بعض يعني كل واحد يروي عن الثاني لكن إن روى واحد عن الثاني فقط نقول رواية أقران "فإن روى أحدهم عن الآخر ولم يرو الآخر عنه فغير مدبج" يعني رواية الأقران "ومعرفة رواية الإخوة والأخوات" الإخوة والأخوات "كعمر وزيد ابني الخطاب" نعرف أن هناك إخوة يروي بعضهم عن بعض ونعرف أن هناك مجموعة من الإخوة أولاد سنان سبعة كلهم يروون الحديث فلا بد من معرفة الإخوة ولا بد من معرفة على ما سيأتي من يشبه الإخوة في الاسم دون الحقيقة وهذا يبي يأتي إن شاء الله بيانه المقصود أن مثل هذه الأمور تحمي طالب العلم من من من اللبس لو مثلاً قيل فيه زيد بن الخطاب أكثر من واحد فيه عمر بن الخطاب على ما سيأتي في المؤتلف والمختلف أكثر من واحد لكن لا بد أن تعرف أن هذا أخ لهذا لتأمن من الوقوع بين التفريق بين الرواة المجتمعين وبين الجمع بين المتفرقين "وما اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج فإن البخاري روى عن السَّراج والخفَّاف أيضًا روى عن السراج وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر" ويسمى السابق واللاحق بين زملاء اثنين قرؤوا على واحد وتأخر الثاني عن الأول مائة وسبع وثلاثين سنة! هل نقول أن الخفاف عاش مائة وسبع وثلاثين سنة؟ ما عاش مائة وسبع وثلاثين سنة لكن كيف؟ الشيخ بدأ بالتعليم مثلاً سنة مائتين السّراج بدأ سنة مائتين فأخذ عنه البخاري أو نقول بدأ سنة مائتين وخمسين فأخذ عنه البخاري فمات بعد ست سنوات البخاري عُمّر السراج إلى ثلاثمائة فأخذ عنه شاب صغير فعُمّر بعده سبعين سنة اجمع هذا مع هذا يكون المجموع مائة وثلاثين سنة فقد بعض الناس إذا قرأ في كتاب السابق واللاحق للخطيب يقول مستحيل كيف يكون بين اثنين زملاء قرؤوا على شيخ واحد مائة وخمسين سنة يعني هذا أكثر ما وجد مائة وخمسين سنة هم جلسوا عنه في درس واحد لا هذا قرأ عليه وسن الشيخ عشرون سنة وهذا قرأ عليه وسنه مائة سنة، هذاك مات بعد زمن يسير قرأ عليه وهو كبير فما عُمِّر بعد خمس سنوات ست سنوات مات، وهذا عمِّر بعده بعد أن عمِّر الشيخ ثمانين سنين عمّر بعده سبعين سنة يكون المجموع بين وفاتي التلميذين مائة وخمسين سنة.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"