شرح الأربعين المكية (4)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه في الحديث الحادي والعشرين: "عن ابن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يزاحم عليه" أولاً ابن عمر -رضي الله عنهما- عرف من بين الصحابة بشدة تحريه وتتبعه للآثار النبوية حتى ذكر ابن عبد البر -رحمه الله- أنه يكفكف دابته لتقع مواقع خفيها على مواقع خفي دابة النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن هذا لا يدخل مسألة الاقتداء وهناك أمور تتعلق بالعادات مثل هذه لا يطلب التتبع ولا الاقتداء وهناك ما يتعبد به فهذا هو المطلوب ولكم في رسول الله أسوة حسنة وهو الأسوة وهو القدوة فنقتدي به فيما يطلب فيه الاقتداء ولذا لم يوافَق -رضي الله عنه وأرضاه- من قبل من هو خير منه من الصحابة كأبيه وأبي بكر وغيرهما، وذكرنا من الأمثلة على ذلك أنه كان يدخل الماء ماء الوضوء في عينيه حتى كُفَّ بصره فهل يقول قائل بمثل هذا؟ كان ابن عمر يزاحم على الركنين يزاحم أي يغالب الناس يغالب الناس على الركنين أي الحجر الأسود والركن اليماني؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعنى بهما فيمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود ويسمحه على ما سيأتي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحامًا يعني عظيمًا زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يزاحم عليه ويحتمل أن يكون زحامه في جميع الأشواط السبعة إذا مر باليماني زاحم حتى يستلمه ويمسحه وإذا مر بالحجر الأسود زاحم حتى يستلمه ويقبله، يحتمل أن يكون في جميع الأشواط أو في أوله وآخره يعني في أول الطوال وفي آخره فقط فإنهما آكد أحوالهما يقول الإمام الشافعي لا أحب الزحام في الاستلام إلا في في بدء الطواف وآخره والمراد بالزحام الذي ذكره الشافعي الذي لا يحصل فيه أذى للناس لنهي النبي..، لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب حيث قال له: «إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس» لأن القوي يتضرر الناس بمزاحمته رواه أحمد يزاحَم عليه..، أو يزاحِم عليه وقد جاء أن ابن عمر كان يزاحم حتى أنه ربما دمى أنفه يعني خرج منه الدم من شدة المزاحمة "فقال ابن عمر: إن أفعل فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن مسحهما كفارة للخطايا»" إن أفعل أي إن أفعل هذا الزحام فلا ألام لماذا؟ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "«إن مسحهما كفارة للخطايا»" وإذا كان فيه كفارة فليحرص عليه الإنسان، الإنسان عليه أن يعرف السنة والسنة أن مسح الركنين كفارة للخطايا ويفقه السنة كيف يطبق هذه السنة كيف يمسح؟ كيف يستلم كيف يقبل؟ لا بد من فقه هذه السنة ثم بعد ذلك لا بد من فقه التطبيق لهذه السنة؛ لأن بعض الناس يسمع الخبر ثم يطبق وهو لا يفقه كيف يطبق كيف تطبق هذه السنة وكيف يطبِّق هذه السنة، يفهم ويسمع أن المجافاة سنة فيحرص على هذه المجافاة ولو كان في الصف فيؤذي من عن يمينه ومن عن شماله هذا يأثم ذا لأن الأذى لا يجوز وأذى متعدي لغيره فالسنة حسب الإمكان وإذا لم تمكن فتركها أولى لما يترتب على ذلك من الأذى له ولغيره فإن شرطية والجزاء مقدر، قدره بعضهم بقوله إن أزاحم فلا تنكروا علي "فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في فضل استلامهما يعني ما ذكر "«أن مسحهما كفارة للخطايا»" ما لا أطيق الصبر عنه وهو أن مسحهما كفارة للخطايا، "وسمعته يقول: «من طاف بهذا البيت سبوعًا»" من غير ألف وفي بعض الروايات بالألف: «أسبوعًا» بالهمز وبدونها والمراد سبعة أشواط وكل ما اشتمل على سبعة فهو أسبوع كل شيء يشتمل على سبعة فهو أسبوع كالأسبوع المعروف لاشتماله على سبعة أيام والأسبوع في الطواف لاشتماله على سبعة أشواط وهكذا.. "«من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه»" فأحصاه يعني ضبطه وأتقنه وجاء به على الوجه الشرعي لم ينقص ولم يزد وتأدب بالآداب المطلوبة شرعًا للطائف وجاء بهذا الطواف على ضوء ما رُوي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- "«فأحصاه»" أي لم يأت بزيادة ولا نقص وكمّله وراعى ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب لأن ليس المراد بالإحصاء العد فقط و«إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» الإحصاء ليس المراد عدها بحيث لا تزيد عن التسعة والتسعين ولا تنقص؛ لأنه جاء ما يدل على أن الأسماء الحسنى أكثر «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أكثر من تسعة وتسعين لكن هذه هي التي رتب عليها الثواب على أنه لم يرد خبر صحيح في تعيينها كل هذا من أجل الاجتهاد في تتبعها وفهمها ودعاء الله بها وإذا كان العدد مع هذا الحديث مختلف فيه «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحد» بعض العلماء يقول: الحديث يدل على أن الأسماء الحسنى مائة كيف تكون مائة؟ النص «تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحد» بعض العلماء يقول: الحديث يدل على أن الأسماء التي رتب عليها هذا الثواب مائة كيف؟ يعني من هذا الحديث.
طالب: ................
نعم لفظ الجلالة الله يضاف إليه التسعة والتسعين وهذا مبني على الخلاف المعروف بين أهل العلم في الاسم والمسمى هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى مسألة معروفة عند أهل العلم فإذا قلنا إن المسمى بهذا الاسم وهو الله تسعة وتسعين، صارت الدلالة واضحة على أنها لا تزيد على تسعة وتسعين وإذا قلنا أن الاسم غير المسمى فهذا الاسم يضاف إليه التسعة والتسعين فتكون مائة "وسمعته يقول: «لا يضع»" يعني الطائف "«قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة»" يعني إلا وضع الله عنه بها خطيئة ومحا عنه بكل قدم خطيئة "«وكتب له بكل قدم حسنة»" يعني كالخطوات إلى الصلاة كالخطوات إلى الصلاة وفي هذا أجر عظيم بالنسبة للطواف سواء كان ركنًا لحج أو عمرة أو كان نفلاً والحديث مخرج عند الترمذي والحاكم وأبي يعلى والطبراني وصححه جمع من الأئمة وله شواهد وله شواهد يثبت بها وعلى ذلك عمل أهل أئمة الإسلام كلهم يستغلون وجودهم في مكة بالطواف، ويذكر عن شيخ الإسلام وابن القيم من ذلك الشيء الكثير وغيرهما من علماء الإسلام، في الحديث الذي يليه: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وصححه الألباني كسابقه «الطواف حول البيت»" احتراز من الطواف بين الصفا والمروة فإنه أيضًا يسمى طواف ويسمى سعي لقوله تعالى: { ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } البقرة: ١٥٨ ولو قال الطواف مثل الصلاة لشمل السعي؛ لأنه طواف لكن قال «حول البيت» هذا يخرج السعي "«مثل الصلاة»" مثل بالرفع على الخبرية وجوز النصب أي نحو الصلاة «إلا أنكم تتكلمون فيه» أي في الطواف وهل كونهم يتكلمون فيه يقرر حكمًا شرعيًا؟ «إلا أنكم تتكلمون فيه» وهذا خبر خبر مفيد للإباحة إذ لم ينكر هذا الكلام أقر هذا الكلام -عليه الصلاة والسلام-، يقول صاحب المرقاة الملا علي قاري: أي تعتادون الكلام فيه والاستثناء متصل أي مثل الصلاة في كل معتبر فيها وجودًا وعدمًا إلا أن التكلم إلا التكلم وما في معناه من الأكل والشرب وسائر الأفعال الكثيرة؛ لأنه مبني على أفعال مبني على حركة مبني على مشي، هل يقال إنه مثل الصلاة في لزوم المكان الواحد والاتجاه إلى الكعبة؟ لا، ما فيه اتجاه إلى الكعبة إنما يجعل الطائف الكعبة عن يساره ولا يستقبل الكعبة وهذا مما يفارق فيه الطواف الصلاة يفارقها أيضًا في المشي الصلاة لا مشي فيها بل يلزم المصلي مكانه مستقبلاً القبلة والطائف يمشي لا يلزم مكانه فهذا أيضًا مما يفترق فيه الطواف عن الصلاة وليس لأصل الطواف وقت مشروط كالصلاة الصلاة لها وقت له بداية وله نهاية، وأما بالنسبة للطواف ليس له وقت بقية الشروط كالطهارة وستر العورة هذه مما تعتبر وجهًا للشبه بين الصلاة والطواف فهي معتبرة عند الشافعية والحنابلة كالصلاة "«فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»" يعني من ذكر وتلاوة وإفادة علم على وجه لا يشوش على الطائفين على وجه لا يشوش على الطائفين، والتشويش موجود الآن هؤلاء الذين يطوّفون الناس ويلقنونهم الأذكار والأدعية لا شك أنهم يشوشون فلو أخبر هؤلاء العامة على أن الطواف ليس له ذكر محدد وإنما يكفي أن تقول من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو تقرأ شيئًا من القرآن يكفي وأكثر الزحام في المطاف إنما يسببه هؤلاء الذين يقرؤون الأذكار والأدعية من الكتب أو يقرؤون القرآن من المصحف تجد نظره في كتابه وكأنه يقرأ برجله إذا أشكل عليه شيء وقف حتى يتهجى ما يقرأ إلى أن يدرج وبإمكانه أن يتهجأ وهو يمشي لكنه يخشى أن ينتهي الشوط وذكر هذا الشوط المحدد له في هذا الكتاب ما انتهى؛ لأنه لو توقف عند شيء وهو ماشي انتهى الشوط قبل أن ينتهي هذا الذكر فيحصل الإرباك ويحصل الزحام بسبب هذا ولو منعت القراءة من الكتب لا سيما وأنها ليس لها أصل يعتمد عليه وإنما يكتفى بتوجيه الناس إلى ذكر الله -جلَّ وعلا- وقراءة ما يحفظ من القرآن، ويخبر الطائف أنه لو دار حول البيت سبع مرات ولم يتكلم بكلمة ولو لم يقل الله أكبر فإن طوافه صحيح لا بد من من توعية الناس وإرشادهم وتوجيههم لنقضي على هذه المظاهر زحام شديد سببه مثل هذه الأمور وهي ليس لها أصل، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط.. وهكذا، هذه ليس لها ما يدل على تخصيصها بهذا المكان وفي هذه الأشواط يقول: على وجه لا يشوش على الطائفين قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة أو بذكر الله أو من العلم من أهم المهمات في الكلام في الطواف إنكار المنكر برفق ولين تترتب عليه مصلحة ولا تترتب عليه أي مفسدة، يعني رأى شخصًا مخالفًا عاصيًا رأى امرأة متبرجة رأى مبتدعًا يتمسح أو رأى صاحب جوال نغماته موسيقية محرمة يعني ينكر عليهم برفق ولين هذا من أفضل ما يقدم في هذا الباب، وهو أفضل في وقته من الذكر لأن إنكار المنكر واجب «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه».. إلى آخر الحديث، قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة أو بذكر الله أو من العلم وكره عطاء الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير وكره عطاء الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير، وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف كان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف قال ابن بطال: كره جماعة قراءة القرآن في الطواف منهم عروة والحسن ومالك وقال يعني مالك ما ذاك من عمل الناس ثم قال لا بأس به إذا أخفاه ولا يكثر منه وقال عطاء: قراءة القرآن في الطواف محدث، تجدون من الناس من بيده المصحف ويقرأ والقرآن لا شك أنه أفضل الأذكار، لكن لا يؤذي الناس بهذا لا يترتب على هذا أذية للناس، في شرح المهذب يقول النووي: يكره للإنسان الطائف الأكل والشرب في الطواف وكراهة الشرب أخف ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعًا يعني نفترض أن الطائف صائم صائم ثم بعد ذلك أذن وهو في المطاف، ووجد من يناوله التمر والماء يفطر لا يؤخر الطواف، لكنه لا يكثر من الأكل، لا يكثر من الأكل بحيث يستغرق الطواف كله أو جله في الأكل لا يأخذ ما يقع به اسم الفطر من تمر أو ماء أو نحوهما، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعًا، قال الشافعي: روي عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف وإلا فمقتضى التشبيه بالصلاة أنه لا يجوز لا الأكل ولا الشرب لأن الأكل والشرب يبطلان الصلاة فكذلك الطواف لكن هذا مما يتخلف فيه الطواف مع الصلاة فالفروق كثيرة ولم ينص على في الحديث إلا على الكلام ويبقى ما عدا ذلك على التشبيه مثل الطهارة والستارة ستر العورة وما أشبه ذلك مما يطلب للصلاة، الطهارة من الحدث والخبث مطلوبة عند الجمهور وهي شرط لصحة الطواف والنبي -عليه الصلاة والسلام- تطهّر للطواف تطهّر للطواف وقال خذوا عني مناسككم ولم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه طاف بغير طهارة وهذا ما يجعل الطهارة شرط لصحة الطواف عند أكثر العلماء، الحنفية يرون وجوب الطهارة وأنها تُجبر بدم، ومنهم من يقول أنها سنة ومستحبة وعلى كل حال لا شك أن الطهارة إذا أمكنت فهي الأصل لفعله -عليه الصلاة والسلام- ولو وقع من إنسان أنه حصل منه شيء من ذلك ولم يتمكن من إعادة الطواف لطهارة ولم يتمكن من الرجوع إلى البيت لا سيما إذا كان الطواف ركن لحج أو عمرة فالقول الثاني فيه مندوحة وإلا فالأصل الاشتراط.
ثم في الحديث الثالث والعشرين: يقول: "عن عبد الله بن عميد بن عبيد بن عمير أن رجلاً قال يا أبا عبد الرحمن" أي عبد الله بن عمر وهذا كنيته "ما أراك تستلم إلا هذين الركنين" يعني الحجر الأسود والركن اليماني "قال إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن مسحهما يحطان الخطايا» وسمعته يقول: «من طاف سبعًا فهو كعدل رقبة»" أخرجه النسائي وأحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني كما قال المؤلف، "«إن مسحهما يحطان»" بالتثنية والضمير للركنين والعائد إلى المسح مقدر أي به وفي نسخة «يحط» بالإفراد وهو أظهر؛ لأن الذي يحط هو المسح وليس الركنان "«الخطيئة»" أي جنسها أو المعهود منها وهو الصغائر لأن مسح الركنين من المكفرات كالصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لكن الجمهور على أنها تكفر الصغائر صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، ومنهم من يرى العموم تكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر لكن التقييد جاء في نصوص كثيرة «ما لم تغش كبيرة» «ما اجتنبت الكبائر» فهذا القيد جاء في بعض النصوص وهو معتبر في بقيتها عند الجمهور "«من طاف سبعًا»" أي أسبوعًا يعني سبعة أشواط أو سبعة طوفات وقال بعضهم أي سبعة أيام متوالية «من طاف سبعًا» يعني سبعة أيام يعني لا سبعة أشواط بحيث لا يترك يومًا منها إلا طاف به لكنه بعيد جدًا يعني فهم غريب وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، «فهو» أي الطواف "«كعدل رقبة»" أي مثل إعتاق رقبة مثل إعتاق رقبة في الثواب والعِدل يجوز فيه فتح العين وكسرها وكون الشيء معادل لكذا لا يعني أنه في حكمه مطلقا بمعنى أن من لزمه عتق رقبة جاء يطوف أسبوع سبعة أشواط وقال يكفي؛ لأنه مثل عتق رقبة نقول ما يكفي لا بد أن تعتق رقبة ومن نذر أن يقرأ القرآن يقول يكفيني أن أقرأ سورة الإخلاص ثلاثة مرات نقول ما يكفيك وهكذا؛ لأن المشبَّه لا يلزم..، أن التشبيه لا يلزم منه مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه، ولا بد من تقديرٍ هنا وهو مسألة الإحصاء «من طاف أسبوعًا يحصيه» على ما تقدم.
في الحديث الحادي والعشرين فالمطلق هنا يحمل على المقيد في الحديث الرابع والعشرين يقول "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نزل الحجر الأسود من الجنة»" في الحديث السابق يمسح الركنين لا يمسح ولا يستلم إلا هذين الركنين "قال إني سمعت الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول «إن مسحهما يحطان الخطايا»" وأيضًا هما على قواعد إبراهيم هما على قواعد إبراهيم وكان معاوية يمسح الأركان الأربعة ويقول ليس شيئًا من البيت مهجورًا لكن الركنان الشاميان ليسا على قواعد إبراهيم على ما سيأتي؛ لأن النفقة قصرت بقريش فأخرجوا الحجر وإلا فالأصل أنه من البيت على ما سيأتي "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم»" «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم» أخرجه أحمد والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن عدي والبيهقي والطبراني وصححه الألباني قال ابن حجر في فتح الباري أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها يعني لا يصل إلى درجة الصحة وإنما غاية ما فيه أنه حديث حسن "«نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن»" جملة حالية يعني حال نزوله أشدُّ بياضًا من اللبن "«فسودته خطايا بني آدم»" أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحونه سببًا لسواده ويحتمل العموم الذين يمسحونه والذين لا يمسحونه، فالخطايا من الشرك فما دونه صارت سببًا لسواد هذا الحجر الذي كان أبيض ثم صار بعد ذلك أسود واشتهر بهذه بهذا الوصف الحجر الأسود، يقول العلماء الأظهر حمل الحديث على على حقيقته يعني نزل حجر نزل من الجنة وش المانع؟ وكان لونه أبيض وحصل له ما حصل بسبب المخالفات وسيأتي نظيره، قالوا والأظهر حمل الحديث على حقيقته إذ لا مانع نقلاً ولا عقلاً من ذلك وقال بعض الحنفية من الشرَّاح هذا الحديث يحتمل أن يراد به المبالغة في تعظيم شأن الحجر وتفضيع أمر الخطايا والذنوب وعلى هذا لا يكون حقيقة، نظير ذلك نظير ما جاء في هذ الحديث: أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب نكت فيه نكتة أخرى وهكذا حتى يسود القلب جميعه ويصير ممن قال الله فيهم: { كَلَّاۖ بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ } المطففين: ١٤ .
لا مانع من عمل الحديث على حقيقته لا يوجد ما يمنع منه لا عقل ولا نقل، يقول ابن حجر اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث فقال كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ يقول بعض الملحدين كيف سودته خطايا المشركين وذنوب العصاة ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ يقول أجيب بما قاله ابن قتيبة لو شاء الله ذلك لكان لو شاء الله ذلك لكان وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يَصبغ ولا ينصبغ السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض على العكس من البياض، وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد فتأثيرها في القلب أشد في الحديث الذي يليه الخامس والعشرين: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق يشهد على من يستلمه بحق»" أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني وهو أيضًا عند البيهقي والطبراني والدارمي وابن حبان "«ليأتين»" قال الطيبي الإتيان المجيء بسهولة الإتيان المجيء بسهولة واللام في جواب قسم محذوف تقديره والله ليأتين "«يشهد على من يستلمه بحق»" أما كونه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به فهذا ليس بمستبعد وله نظائر فالأيدي وسائر الأطراف تنطق وتشهد تتكلم والسموات والأرض قالتا أتينا طائعين وهذا في قدرة الله -جلَّ وعلا- ليس بشيء "«يشهد على من يستلمه بحق»" يقول المناوي في فيض القدير كذا في نسخ الكتاب يعني الجامع الصغير: ثم رأيته بخط المصنف يعني السيوطي هكذا والذي وقفت عليه في أصول صحيحة قديمة «يشهد لمن يستلمه بحق» وعندنا "«يشهد على من يستلمه بحق»" كأنه فيه سقط يشهد لمن يستلمه بحق وعلى من استلمه بغير حق» يقول فليحرر يعني يتأكد من ثبوت هذه الزيادة، وهي زيادة يقتضيها السياق لكن باعتباره نص نبوي لا يجوز لأحد أن يصححه إلا بمستند ومعتمد وإلا فهذه الزيادة يقتضيها السياق فليحرر، يقول البيضاوي شبه خلق الحياة والنطق فيه بعد أن كان جمادًا لا نطق فيه بنشر الموتى وبعثها ولم امتناع فيه فإن الأجسام متساوية، يقول الطيبي: يشهد للوجه الأول شهادة لا ترد تصدير الكلام بالقسم وتأكيد الجواب بالنون لئلا يظن خلاف الظاهر لئلا يظن خلاف الظاهر، وفي عمدة القاري يقول: فيه جواز كلام الجمادات فيه جواز كلام الجمادات ومنه تسبيح الحصى وكلام الحجر ووجود اللسان والعينين للحجر الأسود وهذا يخلقه الله تعالى فيه يوم القيامة أو هو موجود فيه قبل ذلك وإنما هو أمر خفي غامض يحتمل الأمرين، يعني هل العينان واللسان موجودة الآن أو غير موجودة؟ تخلق يوم القيامة وقت الحاجة إلى الشهادة أو هي موجودة الآن لكن لا يدركها من لم يرد الله إدراكه أو هو موجود فيه قبل ذلك إنما هو أمر خفي غامض؟ اللفظ محتمل لكن قوله: "«ليأتين هذا الحجر يوم القيامة»" والحال «أن له عينان» والحال "«وله عينان يبصر بهما»" والحال «أن له عينان» يعني وقت مجيئه يوم القيامة فالذي يظهر أن اللسان والعينان إنما يوجدان فيه يوم القيامة.
في الحديث الذي يليه السادس والعشرين "عن الزبير بن عربي يقول: سأل رجل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن استلام الحجر سأل رجل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله فقال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زُحمت أرأيت إن غُلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلمه ويقبله"، سأل رجل هو الزبير الراوي كما في رواية الطيالسي أرأيت يعني أخبرني إن زُحمت أي ماذا أصنع إن زُحمت؟ أزاحم والا أترك؟ أيا ما أصنع إن زُحمت؟ وزُحمت بضم الزاي بغير إشباع يعني بغير واو زوحمت وفي بعض الروايات بها بالواو زوحمت، "قال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غُلبت" يعني عليه فلم أستطع الوصول إليه هل أستمر في المزاحمة وأدافع الناس ولو تأذيت ولو آذيت قال ابن عمر: "اجعل أرأيت باليمن"؛ لأن ابن عمر كان يزاحم لكن لو قاله لابن عباس مثلاً قال أرأيت إن زحمت أرأيت قال لك اتركه لا تزاحم ولا تغالب لكن ابن عمر عرف عنه شدة التحري والحرص وكان يصيبه إرعاف من أنفه رعاف ثم بعد ذلك يتابع يغسله ويرجع ثانية ولا شك أن هذا حرص من ابن عمر -رضي الله عنه- لكنه ليس له فيه إلا أجر واحد أجر الاجتهاد وأما أجر الإصابة فمع غيره "اجعل أرأيت باليمن" يشعر بأن الرجل يماني وقال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره أنه إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرًا في ترك الاستلام يعني كما هي عادته يعني يفعله ولا يعذر غيره وفي شرح ابن بطال لا يختلف العلماء أن تقبيل الحجر في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه فإن لم يقدر عليه ووضع يده عليه مستلمًا ثم رفعها إلى فيه فإن لم يقدر قام بحذائه وكبر، فإن لم يفعل فلا أعلم أحدا أوجب عليه فدية يعني ولم يكبر ولو لم يتكلم بكلمة قال المهلب وقول عمر لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك إنما قاله دفعًا لأمر الجاهلية وما كانوا يعبدونه من الأحجار فأعلمَ الناس أن تقبيله للحجر ليس عبادة، ليست عبادة للحجر، وإنما هي عبادة لله -جلَّ وعلا- باتباع رسوله -عليه الصلاة والسلام- وأما الحجر فإنه حجر لا يضر ولا ينفع.
في الحديث الذي يليه في السابع والعشرين، "عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده.. عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله" أخرجه مسلم والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان قال النووي فيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز عن تقبيل الحجر يقول هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة من التابعين فقهاء المدينة، قال القاسم بن محمد لا يستحب تقبيل اليد وبه قال مالك في رواية وفي عون المعبود صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أنواع يعني حيال الحجر الأسود صح فيه ثلاثة أنواع تقبيله وهو أعلاها، واستلامه وتقبيل اليد، يعني إذا لم يستطع التقبيل يستلمه ويقبل يده، إذا لم يستطع استلامه يشير إليه بالمحجن ويقول وتقبيل المحجن، على كل حال هذه مراتب إن استطاع التقبيل هو أعلاها إن لم يستطع بالاستلام فإن لم يستطع فبالإشارة سواء كانت بمحجن أو باليد.
ثم بعد هذا في الحديث الذي يليه في الحديث الثامن والعشرين يقول "عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر واستلمه وقال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بك حفيًا" أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والطبراني والبيهقي حفيًا يعني محتفيًا به معتنيًا جمعه أحفياء يعني أنه كان معتنيًا بشأنه بالتقبيل والمسح والكلام وإن كان خطابًا للحجر، فالمقصود إسماع الحاضرين "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بك حفيًا" يخاطب الحجر والمقصود إسماع من كان حاضر حوله إسماع الحاضرين ليعلموا أن الغرض الاتباع لا تعظيم الحجر كما كان عليه عبدة الأوثان فالمطلوب تعظيم أمر الرب واتباع سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وكلام عمر واضح ومعروف ومشتهر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك.
في الحديث التاسع والعشرين يقول "عن عائشة -رضي الله عنها- قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه" يعني كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه "فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي فأدخلني الحجر فقال: «صلي في الحجر إن أردت دخول البيت صلي في الحجر إن أدرت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت»" أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه أيضا النسائي وأحمد وابن خزيمة «صلِّي» بالكسر يا عائشة وفيها إثبات الياء أما بالنسبة للمذكر فلا تثبت الياء لا تثبت الياء ويكتب خطئًا، اللهم صلي بالياء على محمد هذا خطأ؛ لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وفي حديث المسيء «صل فإنك لم تصل» بدون ياء فيجزم الأمر صلِّ بما يبنى الأمر صل على ما يجزم به مضارعه والمضارع يجزم بحذف الياء «في الحِجر» بكسر الحاء وسكون الجيم ما بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير بينه وبين كل من الركنين فسحة يعني كالباب كالمدخل ويسمى الحطيم على ما ذكره جمع من أهل العلم وقال بعضهم إن المراد بالحطيم ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم لكن الأكثر على أن الحجر هو الحطيم؛ لأن جداره كالمحطوم القصير عن جدار الكعبة وهو منها، إن أردت دخول البيت الكعبة فإنما هو قطعة أي جزء من البيت فإن قومك يعني قريشًا "استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت" لقلة النفقة لقلة النفقة ولولا أن القوم حديثوا عهد بجاهلية بشرك لأعاد النبي -عليه الصلاة والسلام- بناءه على قواعد إبراهيم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح استمر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد الخلفاء الراشدين على بناية قريش ثم بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم على ضوء أمنية النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم هدمه الحجاج وأعاد بناءه على ما تركه النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه الراشدون، "استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت" لقلة النفقة وعلى هذا من لم يتيسر له دخول البيت فليصل فيه فإنه منه، قال ابن حجر ظاهره أن الحجر كله من البيت، وجاء في روايات أخرى تدل على أن الحجر كله من البيت وإنما منه خمسة أذرع وفي رواية ستة وفي رواية سبعة وحكم ابن حجر على رواية خمسة أذرع بأنها شاذة ثم قال الروايات كلها تجتمع على أنه فوق الستة ودون السبعة، قال الرافعي والصحيح أنه ليس كله من البيت بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع متصل بالبيت، وعلى هذا من أراد أن يصلي في البيت ولم يتيسر له ذلك فإنه يصلي في الحجر فهو من البيت.
في الحديث الأخير الثلاثين "عن جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه"، جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، "وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قّبل وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك ففعلت"، هذا الحديث مسلسل بالأفعال من هؤلاء الجِلَّة النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك، عمر فعل ذلك قبّل وسجد، ابن عباس قبل وسجد، وهكذا..، تتابعوا على هذا الفعل ومثل هذا يقال له المسلسل، مسلسل إلى هذا الحد لكن هل من رواه عن جعفر بن عبد الله فعل ذلك؟ على كل حال المسلسلات معروف وضعها وأنها لا يصح منها إلا النزر اليسير، والصحيح منها أيضًا لا يتم تتابعه إلى آخر الرواة كما هو معروف في المسلسلات، الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم والبيهقي والبزار، يقول ابن المنذر أجمعوا على أن السجود على الحجر جائز السجود لمن؟ لله -جلَّ وعلا-، السجود لله -جلَّ وعلا- لا للحجر وماذا عن السجود لآدم؟ هل هو سجود لله وجعل آدم كالقبلة لهذا السجود أو أنه سجود لآدم؟ بأمر الله -جلَّ وعلا-؟ النصوص تدل على أنه سجود لآدم لآدم لكنه بأمر الله وما على من أمر إلا أن يمتثل ما على من أمر إلا أن يمتثل، قال النووي في شرح مسلم: يستحب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه يستحب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضًا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله يستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد قال وبه أقول، وقد روّينا فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وانفرد مالك عن العلماء وانفرد الإمام مالك عن العلماء فقال السجود عليه بدعة فقال السجود عليه بدعة، واعترف القاضي عياض وهو من المالكية بشذوذ مالك في هذه المسألة عن سائر العلماء، ومادام الحديث ثابت والعلماء اتفقوا على العمل به فلا شك أن من شذَّ عنهم بلا مستند يعني بلا مستند، وكأن مالكًا من باب سد الذريعة منع مثل هذا من باب سد الذريعة منع أن يسجد على الحجر وكأن الساجد يسجد له وهو في الحقيقة يسجد لله -جلَّ وعلا- عليه، فلا إشكال -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"
هذا لا يرجع إلى ذات البقعة النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا للمدينة ومن يسكن المدينة يحس بهذه بأثر هذه الدعوة لكن مع ذلك وضع المسجدين يوجد مثل هذه الراحة وعدمها وضع المسجد النبوي بحيث يعزل النساء عزل تام عن الرجال وبالإمكان أن يصد الإنسان في زاوية بحيث لا يعترضه أحد لا من الرجال ولا من الإناث بينما في المسجد الحرام لا يمكن أن يفعل مثل هذا لارتباط الجميع الرجال والنساء بالكعبة فلا يمكن عزل الرجال عن النساء فلا شك أن مثل هذا سبب للراحة يعني بالإمكان أن ينزوي الشخص في المسجد النبوي في زاوية بحيث لا يعترضه أحد لا من الرجال ولا من النساء أما بالنسبة للنساء في المسجد كله أو جله خالٍ من النساء إلا في زوايا معينة وأما بالنسبة للرجال فبالإمكان أن ينزوي في مكان معين ويتخلص منهم وأما بالنسبة للمسجد الحرام فلا يمكن لأن الناس كل الناس كلهم ذكورهم وإناثهم صغارهم وكبارهم ارتباطهم بالكعبة ولا بد من أن يمروا بين يدي الرجال والنساء على حد سواء فهذه الراحة لأمر خارج عن البقعتين.
وتكون آخر المدة غير معلومة وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر وقد قمت أنا وأمي بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو حيث أنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجار زهيدًا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا في الإيجار إلى إيجار المثل وإما أن يسلمون الشقة والمستأجرون رفضوا كلا الحالين؟
أولاً كون المدة غير معلومة هذا يبطل العقد يبطل العقد إلا إذا جرى العرف المطَّرد بأن مثل هذا العقد له أمد محدد ولو لم يذكر فذكر المدة أمر لا بد منه في صحة العقد.
يقول: هؤلاء رفضوا أن يزيدوا في الأجرة ورفضوا أن يخرجوا من هذه الشقق السؤال هل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟
نعم ارتكبوا حرامًا لأنهم سكنوا في بيت لم تطب نفس صاحبته به لهم.
وهم آكلون لمال أمي حيث إنهم غاصبون لشققها علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك؟
العبرة بالشرع «ولا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه» فلا يجوز لهم في حكم الغاصبين حينئذٍ.
وعلمًا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟
لا يختلف الحكم سواء يجد أو لا يجد.
وهل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؟
معلوم أن الإجارة عقد لازم عند أهل العلم بشروطها لا يجوز لأحد الطرفين أن ينقضها إلا برضى الآخر لكن بشروطها أن تكون الأجرة معلومة والمدة معلومة فإذا تمت المدة فلأحد الطرفين أن يبطل هذا العقد وإن اتفقا على سريانه مدة أخرى فلتحدد أيضًا.
نعم يجوز لك أن تقضيها بمكة أو في أي مكان تصح الصلاة فيه وأما كيفية قضائها فتقضيها يومًا يومًا تبدأ باليوم الأول من صلاة الصبح إلى العشاء ثم يليه الثاني ثم الثالث وهكذا، وبعض الناس يقول تقضي الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر والعصر.. لا هذا ليس بصحيح الترتيب لا بد منه الترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة على ما قرره أهل العلم فلا بد من الترتيب تأتي باليوم الأول الصلوات الخمس ثم الثاني ثم الثالث إلى أن تنتهي.
توبة العاصي من الكبائر أن يتوب توبة نصوحًا ومنها خيانة الزوج لزوجته والعكس شروطها معلومة الإقلاع فورًا والندم والعزم على عدم العود وإذا كان يترتب فيها حق لآدمي لا بد من التحلل منه وإذا خان الزوج زوجته أو العكس واستتر بستر الله ولم يطلع الطرف الثاني على ذلك استتر بستر الله على أن تكون هذه هفوة وزلة لا تكون عادة إذا كانت هذه هفوة أو زلة فلهما أن يستترا بستر الله أما إذا كانت عادة وديدن فلا يجوز بل لا بد من اطلاع الطرف الآخر.
هذا العجب هذا العجب بالنفس -نسأل الله العافية- وإذا أعجبتك نفسك فانظر إلى الخلل والتقصير والضعف في نفسك تذكر أنك خلقت مما يشبه البصاق وأنك حملت مجاورًا للنجاسات وأنك وجدت على هذه الأرض حقيرًا ذليلاً صغيرًا لا تدفع عن نفسك فضلاً عن غيرك ثم بعد ذلك أتتك الهموم والأكدار التي طبعت عليها هذه الحياة فكيف تعجب بنفسك وأنت بهذه المثابة.
والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم
فعليك أن تراجع نفسك.
يعني لعل هذا من خلال القنوات.
بدعوى معرفة فنون المعاشرة الزوجية ويزعمون أن من العلماء من أجاز ذلك؟
النظر إلى العورات محرم ونظر الرجال إلى النساء محرم، ونظر النساء إلى الرجال محرم فضلاً عن العورات بل لا بد من غض البصر عن الوجه فضلاً عما عداه من الطرفين، والمرأة مطالبة كمطالبة الرجل بغض البصر ويستوي في ذلك الحقائق بمعنى رؤية الرجال على حقيقتهم وعلى خلقتهم أو النساء ويستوي في ذلك بل قد يكون أشد منه وهو الرؤية من خلال هذه القنوات والصور والآلات التي تخرج هذه الصور على وجه أحسن مما كانت عليه في حقيقتها مع هذه الأدهان والأصباغ والأنوار تخرج أشد فتنة مما كانت عليه على حقيقتها وعلى كل حال هذا الأمر محرم ولا ينبغي أن يتردد في تحريمه.
وبعض الأذكار بصوت عالي والمؤذن يكون في آخر المسجد وغيرها من الأمور؟
المذاهب الأربعة في بعضها اختلاف يسير عن البعض الآخر لا شك أنه يوجد مسائل في الفقه الحنفي يخالفون فيها بقية المذاهب وفي الفقه المالكي كذلك والشافعي كذلك والحنبلي كذلك فأنت تعمل بما تدين الله به من خلال النصوص وما يترجح عندك إن كنت من أهل النظر أو يترجح عند من تقتدي به من تبرأ الذمة بتقليده وما عدا ذلك من المحدثات لا تفعله ولا تحضره إذا بدؤوا به فاخرج مما يرونه في مذهبهم.
يقول: فأحس أنني لا أجد الخشوع الذي كنت أحس به من قبل في بلاد الحرمين فما تنصحوني؟
إذا وجد مسجد غير هذا المسجد خالٍ تماما عن هذه الأمور التي لا تراها ولا يراها من تقلده فهو أولى وإن لم تجد فحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة مع هؤلاء ماداموا المسألة في الفروع وأنهم على مذهب الإمام أبي حنيفة وليس عندهم من البدع العقدية شيء على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها وتصلي الصلاة معهم وتسقط الواجب وإذا لم يرفعوا أيديهم في الركوع والرفع منه فارفع يديك إذا اختلفت معهم في حكم لا سيما إذا كان لا يترتب عليه أثر في تغيير شكل الصلاة فتتابع.
يقول: نرجو من أمثالكم زيارة المراكز الإسلامية في مثل هذه البلدان وجزاكم...
الإخوان ما قصروا يعني طلاب العلم يسافرون إلى هذه الأقطار ويزورون المراكز ويوجهونهم والأسئلة تأتي من هذه المراكز إلى العلماء ويجيبون عنها والاتصال موجود.
أولاً هذا خبر ودائرة الإخبار أوسع من دائرة الصفات كما هو معلوم عند أهل العلم.
وقد جاء في الحديث يقول: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر».
هذا أيضًا خبر.
إما أن يكون الإثبات من باب الإخبار وما المانع من إثبات إثباته كصفة فعلية؟
عرفنا أن أهل العلم يتوسعون في الإخبار ما لا يتوسعون في الصفات مع أن دائرة الصفات عندهم أوسع من دائرة الأسماء.
الشيخ مشهور من مشهور في هذا الباب على اسمه وتحقيقاته جيدة بالجملة يعني لا يعني أنه يوافق على كل ما يقول لكنه من خير الموجودين أما بالنسبة للتاجر الذي له رغبة في طلب العلم فعليه أن يسدد ويقارب ويعطي العلم نصيبه من الوقت ولا يخلي تجارته أيضًا من عمله بحيث تضيع أموره فينتبه لهذا وهذا وإن رجحت كفة العلم والتعليم فهذا لا شك أنه أولى لأن الدنيا إنما هي وسيلة لتحقيق الهدف الذي هو العبودية والعلم به يتحقق الهدف.
والحديث الثاني: «لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين» نريد جوابًا كافيًا حول الموضوع؟
المرجح في معنى الحديث: «هل صمت من سرر شعبان شيئًا» أنه منتصفه تشبيها له بالسرة التي هي منتصف الجسم وحينئذٍ لا يكون فيه تعارض مع حديث: «لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين».
يعني تؤم زوجها لا يصحها لها أن تؤم، المرأة لا تؤم الرجال.
نعم هذا جاء فعله فعل السلف لشيء من هذا وانطفأت، لكن قد يكون انطفاؤها كرامة لهذا الذي فعل أو لأجل التكبير، الله أعلم.
نعم يقضي من أفطر متعمدًا؛ لأن الطلب مازال قائمًا في حقه لأنه مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام فالطلب باقٍ في حقه وهو أولى بالقضاء من المعذور.
الأصل للمسلم لا سيما طالب العلم لا سيما في هذه الأوقات التي تكثر فيها الفتن مع أنه مطالب بهذا في كل وقت وفي كل حين أن يعتصم بالكتاب والسنة وأن يقتدي بسلف الأمة وأئمتها المعروفين بالتحقيق المتبعين للكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى غيرهم.
أولاً الصور صور ذوات الأرواح محرمة فعلها واقتناؤها كل هذا محرم والصلاة فيها أشد وإذا وقع هذا المحرم في الشرط الذي هو في ستر العورة المطلوب سترها فمقتضى القاعدة أن الصلاة ليست بصحيحة؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة تكون باطلة بخلاف ما إذا كان النهي عائدًا إلى أمر خارج عن ذاته أو جزئه ركنه أو شرطه فإن العمل يكون صحيحًا مع التحريم، ويفرقون بين من يصلي بسترة حرير من الذكور وبين من يصلي وعلى رأسه عمامة حرير أو في أصبعه خاتم ذهب إذا كانت السترة وهي شرط لصحة الصلاة فالصلاة باطلة، وإذا كانت العمامة والعمامة ليست بشرط وكذلك الخاتم في الأصبع يختلف هذا عن هذا وإن كان مذهب الظاهرية جارٍ على أن كل نهي يقتضي البطلان.
أولاً هذه الدعوى ظهرت وظهر قبلها دعاوى في علوم أخرى يعني قبلها ظهر القول بلزوم الاجتهاد ونبذ التقليد وأنه يطالب به كل مسلم، ومثل هذا أيضًا الاجتهاد في الحكم على الأحاديث ونبذ قواعد المتأخرين وتقليد المتقدمين وأيضًا قبلها ظهرت دعاوى في ما يخص اللغة العربية في كتب البلاغة مثلاً التي قُننت وقُعدت عند المتأخرين ونادى من نادى بنبذها والتعلم عن طريق كتب المتقدمين في هذا الباب وفي كل علم تجد لهذه الدعوى نظير وهي دعوى جيدة وصحيحة بحد ذاتها لكنها لا تصلح لكل طبقة من طبقات المتعلمين فالمتأخرون عالة على المتقدمين المتأخرون عالة على المتقدمين لكن من يخاطَب بهذا القول هل يخاطب بهذا القول الطالب المبتدئ يقال لطالب مبتدئ اقرأ في أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، واترك التلخيص القزويني مع شروحه يضيع بهذه الطريقة يقال لطالب مبتدئ تفقه من الكتاب والسنة واترك كتب الفقه عند العلماء من أصحاب المذاهب وأتباعهم هذا أيضًا تضييع لطالب العلم المبتدي هل يقال لطالب العلم المبتدئ قلِّد الإمام أحمد والبخاري وأبا حاتم واترك القواعد والكتب المؤلفة التي تستعين بها على معرفة علوم المتقدمين كل هذا تضييع لهؤلاء المبتدئين لأنهم في حكم العوام، والعامي فرضه التقليد وسؤال أهل العلم فلا مانع أن يتفقه طالب العلم على متن من المتون المعتبرة فإذا تأهل وصارت لديه أهلية النظر في النصوص فرضه الاجتهاد ولا يجوز أن يقلد في دينه الرجال، وقل مثل هذا في قواعد الحديث التي التي عنها السؤال، طالب العلم يتعلم على النخبة مثلاً يتعلم على اختصار علوم الحديث لابن كثير يتعلم على ألفية العراقي ويكثر من التمثيل والتطبيق ودراسة الأسانيد والتخريج وينظر في أحكام المتقدمين ويقارن بينها وبين النتائج التي توصّل إليها هو مع من اقتدى من المتأخرين ثم بعد ذلك تحصل لديه ملكة يستطيع بها محاكاة المتقدمين هذه خلاصة ما يقال في هذا الشأن.
نعم جاء في بعض الروايات «ومسجد الكعبة».
على كل حال وجود العلماء الكبار في الرياض تبعًا لأعمالهم وما أنيط بهم من أعمال لعامة الأمة وهذا بالنسبة لهم أفضل من الإقامة بمكة وكان الشيخ ابن باز يقيم في المدينة والشيخ ابن حميد -رحمه الله رحم الله الجميع- يقيم في مكة فلما أنيط بهما ما أنيط من عمل عام للأمة انتقلوا إلى الرياض ولا يقال إنهم انتقلوا من فاضل إلى مفضول تبعًا للمصلحة الراجحة.
يقول: ويوجد نقص في مكة وبعض المدن ما كيفية التخلص من هذا النقص؟
على سبيل المثال قبل عشر سنوات النقص ظاهر في المنطقة الشرقية وجد فيها طلاب علم لكن لا يوجد فيها من الكبار أحد ومنذ عشر سنوات أخذوا يرتبون ترتيبًا دقيقًا بديعًا متدرجًا في العلوم كلها ويتوقع أنهم بعد عشر سنوات من الآن الآن تأهل كثير من طلاب العلم هناك ويؤمل أنهم بعد عشر سنوات أو ما يقرب منها أنهم يصدرون إلى المناطق الأخرى بهذه الطريقة وبهذه الكيفية نقضي على هذا العجز المذكور يعني نستفيد من تجربتهم وترتيبهم في كيفية التدرج وترتيب الطلاب على على طريقة أهل العلم من مبتدئين ومتقدمين ومتوسطين وتشرح المتون في خلال أربع أو خمس سنوات لكل طبقة وبهذا نكون أهلنا طلاب العلم لأن يعلموا غيرهم وينقلوا العلم إلى غيرهم.
هذا أمر لا بد منه لا بد أن يتفل ولا بد من المفاضلة بين الجهات فالجهة جهة القبلة ممنوعة وعن يمينه جهة معظمة اليمين مقدمة على اليسار شرعًا ومحترمة وفيها ملك واليسار مفضولة شرعًا بالنسبة لليمين وليس في هذا خيار إلا أن يتفل عن يساره أو تحت قدمه أو خلفه وإذا تفل خلفه معناه أنه انحرف عن جهة القبلة فتبطل صلاته بهذا فلم يبق إلا جهة اليسار أو تحت القدم.