شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نكمِل شرح ما بقي في الدرس الماضي ثم نأخذ الفصل الذي يليه وقفنا على قول المؤلف إيش؟ وتجب الزكاة في عين المال؟ وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة" والزكاة كالدين في التركة تجب الزكاة في عين المال الذي لو دُفع منه زكاته أجزأته كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها يقول "تجب الزكاة في عين المال ولها تعلُّق بالذمة" وش مقتضى هذا الكلام؟ أنه لو كان وجوبها في عين المال ولا علاقة لها بالذمة أنها تتلف بتلف المال ولو قلنا أنها بالذمة ولا علاقة لها بالمال ماذا يترتب على ذلك؟ لكل من القولين لوازمه ولذا جمع المؤلف بين الأمرين فقال "تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة" احتياطًا للزكاة التي هي حق الفقراء في المال تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفعته منه زكاته أجزأته كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها لحديث «في أربعين شاةً شاةٌ.. في أربعين شاة شاة» فالشاة في.. تجب في عين هذا المال ولها علاقة بالذمة لها ارتباط وثيق بالذمة ويقول في الحديث الآخر «فيما سقت السماء العشر» في للظرفية يقول الشارح البهوتي وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره فللمالك إخراجها من غيره وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه لأن لها تعلق بالذمة إن استقرت في الذمة وإن كان وجوبها في الأصل في عين المال فالمؤلّف ومن يقول بهذا القول يجمعون بين الأمرين احتياطًا للزكاة يقول في الإفصاح واختلفوا هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال؟ فقال أبو حنيفة ومالك تجب في المال وعن الشافعي قولان أحدهما في المال والآخر في الذمة وعن أحمد روايتان إحداهما في الذمة اختارها الخرقي والأخرى تجب في المال والقول الذي معنا في الكتاب مركَّب من الروايتين وحجة من أوجبها في المال قوله جل وعلا {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [سورة التوبة:103] ولقوله -عليه الصلاة والسلام-  حين بعث معاذًا إلى اليمن قال له «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» فالزكاة واجبة في عين المال يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلا القولين يرد عليه إشكال كلا القولين يرد عليه إشكال لأننا إذا قلنا أنها تجب في عين المال صار تعلقها أو صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه وهذا خلاف الواقع وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة لكن يضمن الزكاة لكن يضمن الزكاة وإذا قلنا بأنها واجبة في الذمة فهي تجب عليه حتى لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بغير تعدٍّ ولا تفريط أيضًا ففيه أيضًا نظر فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين وهو أنها تجب في عين المال ولا تعلق في الذمة فالإنسان في ذمته مطالَب بها فالإنسان في ذمته مطالَب بها وهي واجبة في المال إذ لولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة هذا الأصل أنها واجبة في عين المال الله سبحانه وتعالى يقول {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة التوبة:103] «أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أموالهم» فالتعلق كله معلَّق بالأموال لكن يرد عليه أنها لو تلفت ما تلفت الزكاة وأيضًا لصاحب المال أن يتصرف فيه يبيع وأيضًا لو كانت الأموال عروض فمن هذه الحيثية نقول تُخرِج نقود إذا كانت الأموال عروض تجارة تخرج نقود طيب يقول هي تجب في عين المال لماذا لا أخرج طعام؟ لماذا لا أخرج ثياب؟ قلنا لأن لها تعلق بالذمة طيب عروض التجارة عند زيد من الناس إسمنت أو حديد إذا قلنا تجب في عين المال ماذا يخرج؟ يخرج إسمنت وحديد يعطي الفقراء إسمنت وحديد لكن إذا قلنا لها تعلق بالذمة يخرج من أقيامها مما ينفع الفقير يقول إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها ولذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه ولذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه بل أن يخرجها من القيمة يقوّم هذه العروض ويخرج زكاتها من النقدين يقول الشيخ والكلام لابن عثيمين فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ويجوز إخراج زكاة العروض عَرضًا يعني زكاة العروض منها لكن أي عروض؟ كل العروض؟ ما يمكن.. ما يصلح للفقراء ما يصلح للأصناف لو شخص عنده أربع فلل عارضها للتجارة قيمتها مليونا ريـال اثنين فيها كم؟ ربع العشر، العشر كم؟ بميتين والربع خمسين ألف كيف يطلع يطلع غرفة من هالفلل يطلع غرفة من هالفلل الأربع والا وش يصير؟ يعني على كلام الشيخ رحمه الله على إطلاق كلام الشيخ يجوز إخراج زكاة العروض عرضًا ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال نقول لا، هنا يخرج القيمة إذا عرفنا هذا فالذي عليه الجمهور لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة وعند الحنفية يجزئ الشيخ ابن عثيمين رأيه رأي الحنفية لكن ينبغي أن تُقيد هذه العروض بما يصلح للفقير وبما يمكن قسمته أما ما لا يمكن قسمته فلة واحدة مثلاً بخمسمائة ألف وش تعطي الفقير منها؟ نعم ما يمكن أن تعطي العروض عرض لكن لو كانت الثياب أو طعام أكياس تعطي الفقير منها ثياب تأتي لهم بثياب لا مانع استدل الجمهور بأن زكاة الإبل والبقر والغنم والحبوب منها تنصيصًا وفي زكاة الإبل الجبران بالشياه ولو كانت القيمة مجزئة لم يعدل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الجبران على ما سيأتي زكاة الإبل إبل زكاة الغنم غنم زكاة البقر بقر إذا بلغت الأنصبة المحددة فهل زكاتها فيها أو في قيمتها؟ فيها يجوز إخراج القيمة في مثل هذه الصورة؟ عندك إبل تقول وجب عليك جذعة شوف كم تسوى جذعة وتخرج نقول لا، زكاتها منها لأن الزكاة في عين المال إذا كان عين المال لا ينفع الفقير عين المال لا ينفع الفقير نقول لها تعلق بالذمة فأعط الفقير من القيمة ودليل من أجاز القيمة عموم قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [سورة التوبة:103] وهذا يشمل القيمة ولقوله ولقول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين خير لأصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام- فأخَذ العروض منهم لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له قول آخر غير ما في الاختيارات يقول في مجموع الفتاوى والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه ثمرة عنده ألف نخلة فجاءه من يريد شراءها فباعها جميع يكلَّف يشتري ثمر؟ والا يخرج عشر قيمة هذا التمر إن كان مما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة أو نصفه إذا كان بالمؤونة على ما سيأتي في زكاة الزروع والثمار أو نقول هذا التمر صار عرض من عروض التجارة ففيه ربع العشر؟ الآن باع البستان وفيه ثمرة ألف نخلة عشرة آلاف صاع هل نقول عليك أن تشتري ألف من الأصواع إن كنت تسقيها بلا مؤونة ولا كلفة أو خمسمائة إذا كنت تتكلف في سقيها أو نقول تُخرج قيمة هذا الألف أو نقول تخرج ربع العشر لأنها صارت عروض تجارة؟

طالب: ..........

قيمة إيش؟

طالب: ..........

هو يقول أنا بعتها بدراهم وصارت عروض تجارة ما صارت عروض ثمار نعم نقول وجبت في عين المال وكونه نأخذ منه القيمة لأن لها تعلق في الذمة رفقًا به ومقتضى الرفق به لا يعني تضييع حق الفقراء فهي بلا شك زروع وثمار زكاتها زكاة زروع وثمار العشر ولم تتحول بذلك إلى أن تكون عرض من عروض التجارة.

طالب: ..........

وش يشترط؟

طالب: ..........

يستثني.

طالب: ..........

إيه يصير ما باع العشرة آلاف يصير باع تسعة آلاف يصير باع تسعة آلاف.

طالب: ..........

وين؟

طالب: ..........

يدفع العشر من قيمة هذا التمر يدفع العشر.. هذه العشرة آلاف من الأصواع باعها بمائة ألف مثلاً الصاع بعشرة نقول عليك العشر كم العشر؟ عشرة آلاف عشرة آلاف ولا يُكلَّف أن يشتري تمر ألف من الأصواع من التمر يذهب إلى السوق ويشتر خلاص أنت تصرفت بمال الفقراء تضمنه بمثله لأنه مثلي يمكن أن يقال هذا؟ الذي يقول لا تجزئ القيمة يلزمه بذلك مقتضى قول من يقول لا تجزئ القيمة يلزمه بذلك يقول يشتري مادام يتصرف في حق الفقراء والتمر مثلي يأتي بمثله.

طالب: ..........

سمعت كلام شيخ الإسلام وش يقول؟ يقول أما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عُشْر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري بالدراهم تمرًا أو حنطة ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة وش عنده هو؟ عنده إبل خمس نقول الواجب فيها شاة طيب بحث يمين وشمال ما وجد من يبيعه شاة أو ما عنده قيمة شاة ماذا يصنع؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

حنا قلنا ما عنده قيمة.

طالب: ..........

خلنا على القول الأول بإخراج القيمة اللي هو على رأي شيخ الإسلام رحمه الله بإخراج القيمة للمصلحة هل يُلزَم أن يدفع واحدة من الإبل أو يقال له ادفع قيمة شاة رفقًا به يقال له ادفع قيمة شاة أو يقال له اشتر شاة بأي ثمن كانت ولو ترتب عليك ما ترتب أن تستوردها من بعيد هذا فيه أقول فيه جور على هذا الغني وعرفنا مرارًا أن الشرع يلاحظ مصلحة الغني كما يلاحظ مصلحة الفقير ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونه أنفع نعم وجب عليه شاة وقال يا الله يا الفقير استلم يقول وش محتاج بالشاة أنا الحين محتاج تمر ولبن ومقاضي للمستودع وش يبي يسوي بالشاة؟! يفترض أن ما عنده ثلاجة والا ما عنده.. في أزمان مضت تتلف عليه حينئذٍ من المصلحة أن يأخذ القيمة أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء أخذها أنفع للفقراء حاجز بطيارة الساعي مثلاً ولا يمكن أن يأخذ أغنام في بلد كله أغنياء هذا أرفق بمن؟ بالفقراء كيف صار أرفق بالفقراء حنا قلنا الساعي إلى هذه المنطقة بطيارة وراح وحصر الزكوات عند أهل الأغنام فوجد أن عليهم مائة رأس طيب يشيلونهم بالطيارة ما يطيعونهم يبي يحملهن بالسيارة طيب بنصف قيمتهن من مكان بعيد إذًا يقال ادفعوا القيمة أنفع للفقراء فهذا من ملاحظة مصلحة الفقير وهذا كله كلام الشيخ رحمه الله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات شخص وجبت عليه زكاة يقول والله ما عندي شيء نقول ما يجب عليك شيء؟ والا يجب عليك لها تعلق بالذمة يجب عليك أن تزكي يقول والله ما عندي شيء شخص فرّط في حفظ المال الذي وجبت فيه الزكاة يضمن الزكاة لكن يقول ما عندي شيء نقول تجب في ذمتك ولا يشترط في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات الصوم يجب على الحائض وعلى المسافر وعلى المريض لا يستطيعون أن يؤدوا الصيام لكن يقضوه فيما بعد وهذا لا يستطيع أن يؤدي الزكاة لكن إذا وجب والصلاة تجب على المغمى عليه وعلى النائم فتجب في الدين والمال الغائب تجب في الدين والمال الغائب وش معنى المال الغائب؟ لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده كذا في الشرح في الروض وفي الكشاف لو كان النصاب غائبًا عن البلد أو مغصوبًا أو ضالاً ونحوه لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج الزكاة حتى يتمكن من الأداء منه فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة هنا يقول ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء لكن يعتبر في وجوب إخراجها إمكان الأداء لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها الحيض لا يمنع من وجوب الصيام على الحائض لكنه يمنع من أداء الصيام ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه فرَّط أو لم يفرِّط ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلا تسقط بتلفه سواء فرط أو لم يفرط خلاص استقرت في ذمته استقرت في ذمته فيجب عليه إخراجه ولو تلف المال سواء فرط فعرّضه للتلف أو لم يفرط أصابته آفة سماوية أو سرق أو ضل لأنها استقرت في ذمته كدين الآدمي دين الآدمي أنت إذا اشتريت سيارة من المعرض ثم طلعتها وقبضتها قبض تام دين من صاحب المعرض طلعت بها ووقفتها عند باب البيت احترقت تروح لصاحب المعرض تقول والله خلاص ما عندي لك شيء احترقت السيارة سواء فرطت أو لم تفرط استقر الوجوب في ذمتك خلاص هذا دين للفقراء فرطت أو لم تفرط إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح في هذه المسألة أنه إن  تعدى أو فرّط ضمن إن تعدى أو فرط ضمن لأن عليه تبعة تفريطه وإن لم يتعد ولم يفرِّط فلا ضمان عليه لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده بعد وجوبها أمانة عنده لكنها وجبت عليه واستقرت في ذمته وبقيت عنده حفظها في مخزن لم يعرضها لتلف ولا لصوص ولا مياه ولا شيء لكنه صار سببًا في تأخيرها في تأخير تسليمها للفقراء فأصابها عث مثلاً سوس يضمن والا ما يضمن؟ هذا فرّط من جهة وإن كان حفظ من جهة لكنه فرط من جهة فرط من جهة أنه أخرها الأصل أن يسلمها إلى أصحابها وإن حفظها الحفظ التام في هذا المستودع فهذا مفرِّط يقول وإن لم يتعد ولم يفرّط فلا ضمان عليه لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده أمانة عنده والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه يقول ولو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودَع بلا تعد أو تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله هذا مال للفقير مال هو الذي تعب عليه وجمعه وضعه عند هذا الغني أمانة فتلف بغير تعد ولا تفريط يضمن والا ما يضمن؟ لا يضمن هذا المال القدر من الزكاة الذي في ذمة الغني للفقير مما لم يتعب فيه الفقير هو موجود عند الغني لكنه تلف بغير تعد ولا تفريط هل هذا أولى أو ليس بأولى ألا يُضمَن؟ يعني إذا قلنا المال الذي تعب عليه الفقير ووضعه عند الغني أمانة وتلف عند الغني بغير تعد ولا تفريط لا يضمن لأنه أمين هذا القدر من المال الذي عند الغني الواجب عليه من الزكاة بعينه وبذمته تلف بلا تعد ولا تفريط والفقير لم يتعب عليه هو أمانة عنده وهو أولى بعدم الضمان من الوديعة.

طالب: ..........

ما حبسها الغني ما أخّرها عن وقتها في وقتها في وقتها لأن لها وقت أيضًا توضع في لها وقت حصاد وجذاذ يقول فالزكاة من باب أولى مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط فإن تعدى بأن وضع المال في مكان فيه الهلاك إن وضع المال في مكان فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة وكذا لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي فتلف المال فإنه يضمن الزكاة والزكاة إذا مات من وجبت عليه لأنه يقول المؤلف "والزكاة كالدين في التركة" والزكاة كالدين في التركة الزكاة إذا مات من وجبت عليه في التركة كالدين لحديث «فدين الله أحق بالوفاء» دين الله أحق بالوفاء وش مقتضى كون الزكاة مثل الدين؟ في التركة الحقوق المتعلقة بالتركة يعني بعد وفاة الميت يتعلق بتركته كم؟ خمسة حقوق الأول مؤونة التجهيز مؤونة التجهيز هل يمكن أن يقسم المال بين الورثة والميت بحاجة إلى كفن وحنوط؟ لا، مؤونة التجهيز مقدم على كل شيء الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي برهن مقدمة الثالث الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة ومنها حقوق الله عز وجل زكوات وكفارات ونذور هذه هذا حق الثالث الرابع الوصايا كل هذه تؤخذ من أصل التركة قبل قسمتها على من على الورثة الحق الخامس الإرث إذا بقي بعد هذه الحقوق الأربعة شيء يقسم على الورثة فالزكاة في مال الميت كالدين في التركة يعني في المرتبة إيش؟ الثالثة في المرتبة الثالثة في المرتبة الثالثة قبل الوصايا قبل الوصايا قال الشارح: فإن وجبت عليه وجبت عليه الزكاة وعليه دين برهن وضاق المال وش يقدَّم؟ يقدم الدين الذي برهن لأن له تعلق بعين التركة وإلا تحاصّا يعني إن لم يكن الدين برهن يعني كان دين عادي ما فيه رهن تحاصّا مات وعليه مائة ألف دين ومائة ألف زكاة وتركته مائة ألف نقول خمسين للزكاة وخمسين للدين يقدم نذر معين وأضحية معينة يعني اشترى شاة وقال هذه أضحية نقول لا، أخرجها زكاة أهل العلم يقولون يقدمون الشيء المعين على غير المعين، بعض أهل العلم يقول يقدم دين الآدمي عليه دين مائة ألف وعليه زكاة مائة ألف وخلّف مائة ألف نقول تدفع المائة ألف لمن؟ للآدمي لأن حقوقهم مبنية على المشاحة لأن حقوقهم.. منهم من يقول لا، دين الله أحق الوفاء فتقدم الزكاة على حقوق الآدميين.

طالب: ..........

وش هو؟

طالب: ..........

إيه حق آدمي لكن استحقاق الآدمي الذي تعب عليه غير استحقاقه الذي لم يتعب عليه فمن هذه الحيثية يُقدم.

سم.. اقرأ..

"بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.

باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جَذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره" الحول وش إعرابه؟ نقول أكثرِه أو أكثرَه؟

طالب: ..........

إذًا نعم إن أضفت تقول سائمة الحولِ وإن قطعت قلت سائمةً قلت سائمةً الحولَ أو أكثرَه أيهما أولى؟ أيهما أولى الإضافة أو القطع؟ هنا قاعدة والا ما هنا قواعد؟ فيه قاعدة والا ما فيه؟

طالب: ..........

إذا كانت الإضافة لفظية أضالآن ليست محضة هنا لفظية فماذا نصنع؟ نقطع والا نضيف؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

مطلقًا؟

طالب: ..........

إذا كان المعنى فيما مضى أو فيما يستقبل ما فيه فرق؟ {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ} [سورة الطلاق:3] هاه أشرف..

طالب: ..........

{بالغٌ أمره} والقراءة الثانية كيف؟

طالب: ..........

نعم قرئت بالوجهين لكن أيهما أقوى؟

طالب: ..........

وين؟

طالب: ..........

من يقول الثاني؟ ترى شيخ قراءات!

طالب: ..........

وش الضابط هنا؟ {مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} [سورة النازعات:45] بالتنوين والا بعدمه؟ ما فيه عربية متى يرجح هذا ومتى يرجح ذاك؟ فيه كلام طويل عن الاستطراد في الدروس وبعض الإخوان ما يبيه! نتركه؟

طالب: ..........

على حساب الوقت؟

طالب: ..........

تجي رسائل كثيرة حول هذا.

"إذا كانت سائمة الحول أو أكثره" فبدأ المصنف رحمه الله تعالى كغيره بزكاة بهيمة الأنعام يعني قبل النقدين وقبل الزروع والثمار اقتداء بكتاب بكتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس وفيه البداءة ببهيمة الأنعام ولأنها أكثر أموالِ العرب والبهيمة مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح ولما كانت لا تتكلم سُميت بهيمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ولذا قال تجب في إبل وبقر وغنم والإبل بأنواعها عراب وبخاتي ذكور وإناث والبقر أهلية ووحشية وجواميس كلها بقر والغنم يشمل الضأن والمعز فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل طيّب لا للدر ولا للنسل ولا للعمل للتجارة كما هو عمل كثير من الناس الآن تجب والا ما تجب؟

طالب: ..........

نعم، تجب على أساس أنها عروض تجارة ويأتي الإشكال في كونها عروض تجارة وليست بهيمة أنعام فتجب الزكاة في إبل وبقر وغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل فلا تجب في العوامل المتخذة للحرث والسقي عند جمهور العلماء وتجب الزكاة فيها عند الإمام مالك رحمه الله تعالى والراجح هو قول الجمهور بقول علي رضي الله عنه مرفوعًا ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده لا بأس به وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وهذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشرط الأول أن تكون للدر والنسل لا للعمل وهذا شرط خاص بها زائد على الشروط السابقة الشروط التي تقدّمت الإسلام والحرية وملك النصاب تمام الملك استقراره الحول هذا قدر زائد خاص ببهيمة الأنعام هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام والشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثره والسائمة هي الراعية للمباح والسائمة هي الراعية للمباح الحول أو أكثر الحول لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث أبي بكر «وفي الغنم في سائمتها» الحديث الصحيح فلا تجب في معلوفة سائمة ترعى ترعى بنفسها المباح المعلوفة التي في الأحواش يشترى لها العلف هذه ليس فيها زكاة إذا كانت معلوفة لكن تعلف من المباح ما يشتري شيء صاحبها لا يشتري علف لكن يذهب فيحتش يحتش الحشيش ويأتي بها هذه فيها زكاة والا ما فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة بل هي معلوفة اشتراط السَّوم في الحول أو في أكثره هو المذهب وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا وعند الشافعي يشترط السوم جميع العام يعني لو اختلّ هذا الشرط مدة يسيرة انقطع لا زكاة فيها لكن هل هذا الشرط متحقق؟ يمكن تحقيقه في بهيمة الأنعام؟ لا يمكن ليش؟ أكثر كثير من الأوقات ما فيها شيء يرعى فيلزم عليه ألا زكاة في بهيمة الأنعام صح والا لا؟ مقتضى قول الشافعي رحمه الله تعالى ألا زكاة في بهيمة الأنعام ولا يشترط السوم عند مالك أصلاً مالك لا يشترط السوم سواء كانت معلوفة تعلف مجانًا أو من بيت المال أو مباح أو ترعى ما فيها زكاة وليس فيها زكاة زكاة بهيمة أنعام إذا كانت متخذة للدر والنسل لكن لو كانت سائمة أو معلوفة عند الإمام مالك لكنها للتجارة تجب فيها زكاة عروض اشتراط السوم جاءت به النصوص كما سمعنا خرّجه الإمام مالك خرج الإمام مالك هذه النصوص على الغالب من أموال العرب ومواشيهم أنها سائمة فالنصوص خرجت مخرج الغالب نأتي إلى اشتراط السوم هل كون بهيمة الأنعام سائمة يخفف الزكاة فيها أو يشدد الزكاة؟ يشدد الزكاة يعني نظير الزروع التي تسقى بلا مؤونة الزكاة فيها أكثر العشر بينما الزروع والثمار إذا كانت تسعى بمؤونة وكلفة فيها نصف العشر هذه السائمة التي تسوم ترعى أكثر الحول المباح زكاتها زكاة بهيمة أنعام إذا قلنا أنها معلوفة هذه معلوفة وتُراد للتجارة أيهما أشد زكاة؟ كونها زكاة بهيمة أنعام أو كونها تُزكى زكاة عروض تجارة؟

طالب: ..........

أشد؟ يعني يؤخذ منها أكثر كم في مائة رأس من الغنم؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

لا، خلك بمائة رأس من الغنم سائمة فيها واحدة معلوفة للتجارة فيها ربع العشر فيها ثنتين ونصف أيهم أشد؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

لا لا، ما يراعى كل شيء له شيء إذا كانت سائمة وليست للبيع للدر والنسل فهي زكاة بهيمة أنعام ولو بلغت ما بلغت إذا كانت معلوفة وهي للتجارة فهي زكاتها زكاة.

طالب: ..........

الآن هل نقول أن الشرع خفّف الزكاة في المعلوفة في السائمة وشدد على المعلوفة؟ أو نقول الجهة منفكة؟ تأملوا يا إخوان ترى هذا محل في غاية الدقة من دقائق هذا الباب الإمام مالك ما فيه فرق سائمة والا معلوفة ما عنده فرق تزكى زكاة بهيمة أنعام شريطة أن تكون للدر والنسل أما إذا كانت عروض تجارة فزكاتها زكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة المسألة مفترضة في شخص عنده مائة رأس من الغنم للدر والنسل سائمة فيها كم؟ واحدة إذا كانت للتجارة فيها اثنين ونصف بالمائة شاتين ونصف إذا كانت معلوفة للدر والنسل لا زكاة فيها لا زكاة فيها تكون مثل العيون المؤجرة الذي لها نفع متعدي مثل البيت اللي يؤجر الزكاة في درها ونسلها طيب الشرع حينما يقرر هذا هل يلاحظ مصلحة الفقير ويفرق بين من ينفق على مواشيه وبين من لا ينفق أو نقول لا علاقة لهذا بهذا هذه إذا كانت عروض تجارة سواء كانت معلوفة أو سائمة فيها ربع العشر إذا كانت عروض تجارة وإذا كانت للدر والنسل وليست عرض من عروض التجارة فإن كانت سائمة فيها زكاة المواشي بهيمة الأنعام وإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها وهنا يوجد الإشكال والا ينحل؟ الإشكال موجود والا منحل؟ الآن وش وجه الإشكال أما قلنا أنه إذا كانت إذا كان المال فيه كلفة ومؤونة فزكاته أقل وإذا كان لا كلفة فيه ولا مؤونة فزكاته أكثر نأتي إلى بهيمة الأنعام هذه سائمة وهذه معلوفة وكلاهما للدر والنسل السائمة فيها الزكاة والمعلوفة لا زكاة فيها كلها للدر والنسل ما فيه شيء للبيع هذا عنده مائة للبيع مائة سائمة وآخر عنده مائة معلوفة وكلها للبيع فيها إيش؟ كيف؟ ربع العشر ربع العشر لأنها صارت زكاتها زكاة عروض تجارة الآن وُجد الإشكال والا زال؟ ما وجه الإشكال؟

طالب: ..........

عدم اعتبار المؤونة في عروض التجارة.

طالب: ..........

لكن في الأموال الأخرى فيه بعض الأموال يتعب عليها تعب غير منظور إليه.

طالب: ..........

إيه لكن الآن نريد أن نقرر أن هذه الأحكام جارية على الحكمة لأن بعض الناس يتصور أن الزكاة تقل وتكثر نسبتها تبعًا لمؤونتها أنتم معنا يا إخوان؟ اللي هنا في الخلف معنا؟

طالب: ..........

كونها عروض تجارة لا فرق بين كونها سائمة والا معلوفة؟

طالب: ..........

ما فيه تفريق بين السائمة والمعلوفة إذا كانت عروض تجارة وش معنى هذا؟

طالب: ..........

هو انتقل الآن انتقل سواء سائمة أو معلوفة لكن الأموال التي في المستودعات ويحتاج إلى أماكن العرض من عروض التجارة.

طالب: ..........

لا، أنا أقول الأموال الأخرى خل بهيمة الأنعام هناك أموال فيها كلفة ومؤونة وأربابها قصدوا هذه الكلفة والمؤونة لأنهم يتوقعون أرباح أكثر وإلا أيها أشد كلفة ومؤونة الحديد أو القطن بأحجامه وكذا والا الذهب والفضة التي أحجامها يسيرة هذيك تحتاج إلى كلفة ومؤونة وتحتاج إلى تعب.

طالب: ..........

يقول هذا الذي العلف الذي يصرف عليها منها العلف الذي يصرف عليها منها يعني من التجارة من الأصل وإلا لو لم يصرف علف زاد عددها ووجب فيها من الزكاة أكثر فالحِكمة جارية في هذا هنا في زكاة بهيمة الأنعام في "الإبل فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة" وش عندكم في الكتاب بعد ذلك؟ في ست وثلاثين عندكم في ست وثلاثين؟

طالب: ..........

الطبعات كلها في ست وثلاثين أو في كل ست وثلاثين؟

طالب: ..........

لأن عندي في طبعة مطبعة الاستقامة طبعة قديمة جدًا حققها محيي الدين عبد الحميد وهو من أجود طبعات الكتب في كل ست وثلاثين بنت لبون هذا صحيح والا غلط؟ خطأ في كل ست وثلاثين بنت لبون لماذا قلنا خطأ؟ لأن مقتضاه أنه في ثلاثمائة وستين عشر بنات لبون هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح كم في ثلاثمائة وستين؟ ثلاثمائة وستين.

طالب: ..........

كم؟

طالب: ..........

إذا قلنا في كل.. إذا قلنا في كل ست وثلاثين بنت لبون صار في الثلاثمائة وستين عشر بنات لبون والواقع في كل أربعين بنت لبون اقسم ثلاثمائة وستين على أربعين تسع إذًا يكون خطأ في كل.

"وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادات عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" يجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وهي ما تم لها سنة عمرها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل وليس حمل أمها شرط ليس كون أمها ماخضًا شرط لتسميتها بنت مخاض وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب أحوالها الغالب أن أمها تكون ماخضًا فإن عدم بنت المخاض فابن اللبون ذكر كما جاء في كتاب أبي بكر وفيما دونها فيما دون الخمس والعشرين في خمس شاة في كل خمس شاة أي إذا كانت الإبل دون الخمس والعشرين ففي كل خمس من الإبل شاة بصفة الإبل من الجودة والنقص بصفة الإبل من الجودة والنقص يكون وصف هذه الشياه في العشرين أربع شياه وصفها وصف هذه الإبل فإذا كانت العشرين من الإبل السمان الكرام يجب أن يكون وصف الأربع شياه نفس الوصف إذا كان وصفها أقل يكون وصف الشياه أقل ما لم تكن معيبة يعني تصل إلى حد لا يجزئ في الزكاة بصفة الإبل من الجودة والنقص ما لم تكن معيبة ففي خمسة من الإبل الكرام سمان شاة كريمة سمينة وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة دون الأولى دون السمينة الكريمة ولا تقبل المعينة التي لا تجزئ روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر الحديث يقول الشارح ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين الخمس فيها شاة العشر شاتان الخمس عشرة ثلاث شياه العشرون أربع شياه الخمس والعشرون بنت مخاض أو ابن لبون ذكر إذا لم توجد بنت المخاض قال أنا عندي أربع عندي خمس من الإبل وعندي غنم أقدر أطلع شاة لكن بطلع بعير واحد من هالخمس يجزئ والا ما يجزئ؟ أو عندي شاتين بعطي الفقراء نصف هذي ونصف هذي لا يجزئ يجزئ البعير والا ما يجزئ؟ إذا قلنا بنت المخاض تجزئ في خمس وعشرين ألا يجزئ مثلها أو أكبر منها في الخمس؟

طالب: ..........

من باب أولى؟

طالب: ..........

يقول الشارح ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين يعني نقف على النصوص الخمس شاة يعني شاة وبهذا نقرب من مذهب مَن؟ الظاهرية هذا هو المذهب يقول في الكشاف لو أخرج بعيرًا لم يجزئه لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه كما أخرج بقرة وكنصفي شاتين لأن فيه تشقيصًا على الفقراء يلزم منه سوء الشركة التي شرعت الشفعة لإزالته قال في الإفصاح واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة فقال أبو حنيفة والشافعي يجزئ قال أبو حنيفة والشافعي يجزئ وقال مالك وأحمد لا تجزئ والواجب شاة الواجب شاة ألا يمكن أن يقول الفقير أنا أريد هذه الشاة ولا أريد هذا البعير قد تكون الشاة أنفع للفقير من البعير يتصور والا ما يتصور؟ لأن الغنم في الغالب أطيب لحمًا من من الإبل حجة من قال بالإجزاء أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال وإنما عُدل عنه رفقًا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه وهذا مذهب مَن أبي حنيفة والشافعي فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه يعني عشرين عنده عشرين من الإبل وجب عليه أربع شياه يقول اعتبروها خمس وعشرين أنا بأخرج بعير نقول ننظر هل قيمة البعير الذي تخرجه أقل من قيمة أربع شياه أو أكثر؟ نقول افترض أنه أقل من قيمة.. لو زادت خمس ما ني مطلع إلى هو أظن ظاهر هذا يقول فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم قال ابن حجر في فتح الباري الأقيس أنه لا يجزئ كيف الأقيس أنه لا يجزئ وهو يجزئ عن خمس وعشرين؟! ابن حجر في فتح الباري يقول الأقيس أنه لا يجزئ لا يجزئ بعير عن أربع شياه! إذا قلنا بقياس الأولى وهو مفهوم الموافقة أنه إذا قبلنا البعير عن خمس وعشرين فلماذا لا نقبله عن عشرين؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

أربع من الشياه كيف؟

طالب: ..........

وش لون على الأربع؟

طالب: ..........

وراه؟!

طالب: ..........

الآن عندك عشرين بعير عنده عشرين من الإبل وش يجب فيها؟ أربع شياه عنده خمس وعشرين من الإبل يجب فيها بنت مخاض قال أنا عندي بنت مخاض بطلعها عن عشرين زود والباقي أتصدق به وهناك قاعدة القدر الزائد عن الواجب القدر الزائد عن الواجب إن كان متميزًا له حكم وإن كان غير متميز له حكم وهنا متميز والا غير متميز؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

لكن لو قال أنا وجب علي أربع وشعرين بطلع خمس شياه تقبل والا ما تقبل؟ تقبل يمكن يصير فيه نزاع هذا؟! هذا ما يمكن أن يصير فيه نزاع لكن قال أنا علي أربع شياه بطلع بعير أو بعيرين.

طالب: ..........

وين الفرق؟

طالب: ..........

هم يقولون إذا كانت الزيادة متميزة لها حكم إذا كانت الزيادة غير متميزة لها حكم آخر يعني شخص وجب عليه صاع زكاة الفطر فأخرج صاعين كل صاع مربوط بكيس مستقل أو أخرج كيس غير متميز يختلف الحكم والا ما يختلف؟ هم يقررون في القواعد عندهم إذا كانت الزيادة متميزة لها حكم إذا كانت غير متميزة لها حكم يبدو أن القواعد ما هي بالحيل عندكم!

طالب: ..........

وش هو؟

طالب: ..........

حنا ما بنقبل منه خمس خمس شياه والواجب عليه أربع؟! ما الذي يمنع أن يقبل منه خمس شياه؟! فيه ما يمنع؟! أليس الشرع جعل الخمس شياه في مقابل بنت مخاض؟! يعني ما هو جعل الخمس في مقابل خمس شياه.. بنت المخاض في مقابل خمس شياه في كل خمس شاة لماذا لا نقبل بنت المخاض عن عشرين ونقبلها عن خمس وعشرين؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجّح الإجزال اللي هو مذهب أبي حنيفة والشافعي يقول لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقًا بالمالك وليس ذلك هو التعييب يقول وهذا هو الصحيح لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرجت بنت مخاض أجزأته ومن عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه.

طالب: ..........

هو ما فيه شك كون بعير واحد أفضل من واحد من الغنم هذا ما فيه إشكال لكن بعير واحد أفضل من أربع شياه ممكن؟ احتمال احتمال والذي يغلب على الظن أن أربع شياه أفضل من بعير وإن كان الشارع جعل البعير في مقابل كم خمس؟ أكثر.

طالب: ..........

سبع وعدل بعير بعشر يعني في الهدي والأضحية سبع في المغانم جعل البعير عن عشر والبقر عن سبع.

طالب: ..........

على كل حال الشيخ رحمة الله عليه استعمل شيء من الحنفية يقول وهذا هو الصحيح لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده خمس وعشرون من الإبل وأخرج بنت المخاض أجزأته ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت المخاض لم تجزئه على كل حال الكلمة المعروفة عند أهل العلم قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأنه إذا أخرج الغنم فيه أحد بيقول أنه لا يجزئ؟ ما فيه أحد من أهل العلم يقول لا يجزئ لكن إذا أخرج إبل وجاءك الحنبلي والمالكي وقال لا يجزئ كيف تعرض زكاتك لعدم الإجزاء وأنت تستطيع أن تخرج المجزئ إجماعًا؟!

قال رحمه الله تعالى "وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبًا فهي ذات لبن وفي ست وأربعين حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين وهي استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب وفي إحدى وستين جذعة وهي ما تم لها أربع سنين لأنها.." لأنها إيش؟

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

وش لون تجذع؟

طالب: ..........

هم يقولون جذعة بالذال المعجمة وهنا تجدع والا تجذع؟ السقوط وش يصير من إيش؟

طالب: ..........

لما يقولون بالذال المعجمة يخشون من مثل محمد لأن السقوط معلّق بإيش؟ بالدال المعجمة الجدع اجدعه يعني ارميه فيسقط "وهي أعلى سن يجب في الزكاة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان" وكل هذا مجمع عليه كما في المغني ومراتب الإجماع لابن حزم وغيرهما ووقص ما في هذه الأعداد ليس فيه شيء ودليل ذلك كله حديث أنس المخرج في الصحيح مضت الإشارة إليه أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة وفيه فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها وبهذا تستقر الفريضة، ففي مائة وثلاثين عرفنا القاعدة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في مائة وعشرين؟

طالب: ..........

لا لا لا، حقتان حقتان لأنها ما تستقر القاعدة إلا إذا زادت فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة نأتي إلى مائة وثلاثين مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة ثمانين وخمسين في مائة وأربعين حقتان وبنت لبون حقتان مائة وبنت اللبون أربعين في مائة وخمسين ثلاث حقاق في مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون مائة وثمانين المائة فيها حقتان وفي الثمانين بنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين مخيّر مخير مخير أربع حقاق أو خمس بنات لبون لأنها تقبل القسمة على الأربعين وعلى الخمسين هذا المذهب وبه قال الإمام الشافعي كلما زاد على العشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وعند الإمام مالك أنها إذا زادت على عشرين ومائة فالساعي مخير بين ثلاث بنات لبون أو حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة وفيها حينئذٍ في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون يتفق معهم وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبهذا قال النخعي والثوري أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة تستأنف الفريضة المائة والعشرين احسبهن وانته منهن كأنهن ما هن عندك إذا زاد خمس فيها شاة وفي عشر..

طالب: ..........

نعم، خمسة عشرة ثلاث في عشرين أربع في خمس وعشرين بنت مخاض نبدأ من جديد كأنها إذا وصلت مائة وعشرين خلاص تصفر من جديد تبدأ تبدأ الحساب من جديد كأنه مال مستقل لمالك آخر ودليل الجمهور حديث أبي بكر في الصدقات الذي تقدم واحتج الحنفية بحديث عمرو بن حزم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إليه فذكر فرائض الإبل وفيه «إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد.. فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذَود شاة» رواه أبو داود في مراسيله وإسحاق في مسنده والطحاوي قال شيخ الإسلام هو منسوخ بحديث أنس متى نحتاج إلى القول بالنسخ؟

طالب: ..........

التعارض موجود.

طالب: ..........

يعني لو ثبت لو ثبت نحتاج إلى أن نقول منسوخ أو نحتاج إلى جمع لكن هو مروي في مراسيل أبي داود يقول شيخ الإسلام هو منسوخ بحديث أنس المخرَّج في البخاري وتقدم ذكره وهو أيضًا مرسَل فلا يعارَض به ما ثبت في الصحيح وعلى هذا فالراجح قول الجمهور في حديث أنس في آخره ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المتصدق عشرين درهمًا أو شاتين هذا يسمونه إيش؟ جبران هذا يسمى عند أهل العلم أي شيء؟ الجبران والجبران المذكور في الحديث قال به أحمد والشافعي وعند أبي حنيفة الواجب القيمة على أصله وجب عليه سن وليس موجودًا عنده يخرج قيمته على أصله في إخراج القيمة في الزكاة وعند مالك إذا عدم السن الواجب وعنده السن الذي فوقه والذي تحته فإنه يُكلف شراء السن يكلف شراء السن عنده السن الذي فوقه يدفع والا ما يدفع؟ يقول أبدفع وجب عليه بنت لبون وعنده حقة نأخذ والا ما نأخذ؟ ترى القائل مالك هنا مالك ونستحضر قوله في قبول البعير عن الشاة المقصود واضح والا ما هو بواضح؟ واضح قصدي بهذا والا لا؟ شخص وجب عليه حقة وعنده جذعة يقول أنا برايح أشتري أببيع هذه بخسارة وأشري واحدة بقيمة مرتفعة خذوا هذي أنفع للفقراء وأنا متنازل عن الفرق عند الشافعي وأحمد يدفع الأكبر ويأخذ الفرق الجبران شاتان أو عشرون درهمًا وعند مالك عند مالك ما فيه جبران أبو حنيفة أيضًا ما عنده جبران أبو حنيفة يقول ادفع القيمة ومالك ليس عنده جبران لكن يقول يُجبر على شراء السن الذي وجب عليه يكلَّف شراء ذلك السن قال ابن رشد ولعل مالكًا لم يبلغه حديث أبي بكر ولعل مالكًا لم يبلغه حديث أبي بكر والراجح هو ما دل عليه الحديث وهو مذهب أحمد والشافعي ولا دخل للجبران في غير الإبل لأن النص إنما ورد فيها النص إنما ورد في الإبل طيب وجب عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة يجعل مع الحقة شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا لكن يقول أنا عندي شاة واحدة أو عشرة دراهم يصلح والا ما يصلح؟ إذا كان إذا لم يكن عنده السن عنده دون أقل منه عليه جبران صح والا لا؟ عليه جبران شاتين أو عشرون درهمًا يقول أنا والله ما عندي شاتين عندي واحدة ولا عندي عشرين درهم عندي عشرة دراهم نقبل والا ما نقبل؟

طالب: ..........

هاه يا شيخ عبد الله..

طالب: ..........

كيف؟ ما يقبل؟

طالب: ..........

الآن ما هو مخير بين الدراهم والشياه فدل على أن الدراهم تجزئ والشاة تجزئ لكن هذا شخص يقول ما عندي إلا عشرة دراهم هذه هي في جيبي أروح أتدين عشرة ثانية أو أروح أشتري بهالعشرة شاة يمكن ما أجد فهل نقبل منه شاة وعشرة دراهم أو نقول لا، عليك ما ذكر في الحديث شاتين أو عشرين درهم.

طالب: ..........

ما وجد مسكين تبقى في ذمته شاة أو يؤخذ منه عشرة دراهم تبقى في ذمته عشرة دراهم ولا تقبل الشاة.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

أنت لا تتصور إنسان في بلد فيه ناس يشترون ويبيعون أعرابي في برية أعرابي في البر ما عنده أحد لا يبيع ولا يشري نقول ادفع ثمنه علشان يوديها البلد.

طالب: ..........

 

العشرة من كل وجه يعني بالتحديد الشرعي تقوم مقام العشرة والعشرة تقوم مقام الشاة الشاة من كل وجه يعني ليس من قصد الشارع فيما يظهر من السياق ليس قصده الشياه ولا الدراهم إنما قصده التيسير على هذا المزكي إيجاد حلول لهذا المزكي فالشرع يوسِّع عليه بمثل هذا ويضيق عليه لا مانع من أن يدفع الشاة وعشرة دراهم.

"
يقول: إذا ذبح المسلم ذبيحة بقصد إكرام ضيف له ولكن الضيف اعتذر وانصرف فهل له أن ينوي هذه الذبيحة التي ذبحت عقيقة عن ولده؟

إذا كان قد تم ذبحها فليس له ذلك.

إذا قال الإنسان والله إن رزقني الله مولودًا لأنحرنَّ بعيرًا وأجعل الصحون في الشارع أمام البيت ليأكل منها الجميع ثم رُزِق مولود فهل لا بد أن يفعل ما قال على الصفة التي قالها حتى الأكل في الشارع؟

على كل حال هذا نذر نذر ومؤكد باليمين لا بد من الوفاء به الصفة التي ذكرها ما فيها إشكال هي من باب المباح اللهم إلا إن كان يقصد بذلك كثرة من يأكل بخلاف ما لو كانت في البيت فهذا مقصد طيب يفي به على كل حال يجب عليه الوفاء بهذا النذر.

يقول: رجل أخذ اسم ولده من البنك العقاري وبنى به عمارة وبعض.. الأصل وبعد.. وبعد مضي أعوام طالب الولد بماله من أبيه فهل بعد وفاة الوالد ترجع العمارة للولد أو يقسم للورثة وهل يجوز أخذ الوالد هذا المال الذي هو حق لولده؟

للوالد أن يأخذ من ولده من مال ولده ما لا يضر به وما لا يحتاجه في هذه الصورة هو ما أخذ منه مال هو أخذ الاسم وإلا فالمال الذي اقترضه الأب والذي يسدده المفترض الأب فاقترض باسم ابنه على ذمته هو لكن إن كان الأب لم يسدد منه شيئًا لم يسدد من هذا المال شيئًا وتوفي على الولد أن يسدده من تركة أبيه.
يقول: بعد الوفاة الوالد ترجع العمارة للولد أو يقسم للورثة؟
الأرض يبقى الأرض لمن؟ الأصل أنها للوالد وليست للولد إلا اسمه من البنك أو من الصندوق فالأرض للوالد هو الاقتراض من الوالد باسم ولده لا مانع من ذلك إذا رضي الولد مما لا يضر به إذا كان هذا لا يضر به لا بأس لأن الولد وماله لأبيه على كل حال مثل هذا يُقسم بين الورثة وعلى الورثة أن يسددوا هذا الدين من تركة أبيهم.

يقول: الكفارات والنذور ونحوها هل حكمها حكم الديون للآدميين أي لا .. مطلقًا أم ماذا؟

تأتي قريبًا إن شاء الله تعالى في شرح قول المؤلف وكفارة كدين.

الغني المماطل هل يزكي المال الذي عنده أم لا يزكي؟

يزكي ماله هو أما مال غيره فلا لكن إذا كان مدينًا ومماطل يزكي جميع ما عنده ومثله هذا الدين لا يمنع الزكاة على ما تقرر بالأمس.

ما حكم ذبائح ومطلق طعام الرافضة والإسماعيلية؟

على كل حال المبتدع إن كانت بدعته مخرجة عن الملة بدعته كبرى كالرفض الكامل الذي منه سب السلف تكفير الصحابة القول بنقص القرآن قذف عائشة القول بعصمة الأئمة لا شك أن هذه مكفرات وحينئذ لا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم حينئذٍ كفار، الإسماعيلية ويقرر أهل العلم أن الإسماعيلية والنصيرية شر من الرافضة على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فحكم المبتدع المتلبس بمثل هذه البدعة حكم الكفار وإذا كانت البدعة غير مخرجة من الملة فإنه حكمه حكم المسلمين وإن كان كل ما كان الإنسان أقرب كانت ذبيحته أولى والله المستعان.

هذا يقول: اشتريت سيارة بقصد استخدامها وبعد أربع سنوات بعتها إما لحاجة أو رغبة في شراء سيارة جديدة فهل فيها زكاة عند البيع؟

قيمتها إذا حال عليها الحول وهي عندك فيها الزكاة أما مادامت هي للقنية والاستخدام فلا زكاة فيها.

يقول: إذا كان لشخص عند جهة ما سلعة وستثمَّن ويعطى قيمتها ونظرًا لكونه طال الأمد ولم تثمن وهو لا يستطيع سحبها فهل له أن يبيعها على شخص آخر؟

يقول ستثمن إلى الآن ما تم فيها البيع لا الإيجاب ولا القبول فهو ملكه يبيعها على من يشاء.