شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (15)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين.

قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه تعالى:

باب ما جاء في أن الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن وقد رواه أبو إسحاق الهمْداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل هذا."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب "ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة" يعني إجابة الدعاء لها أسباب ولها موانع لها أسباب ولها موانع فإذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع فلا بد أن يُجاب بإحدى ثلاث إما أن يجاب بما دعا أو يُدفَع عنه من الشر أعظم مما دعا به أو يدَّخر له ويوفر له الثواب يوم القيامة المقصود أنه يجاب {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر:60] هذا إذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع وإلا فقد تتوافر الأسباب ويوجَد مانع من الموانع ثم لا تجاب الدعوة وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء هذه كلها أسباب يا رب يا رب والدعاء بوصف الربوبية يا رب يا رب يقول أهل العلم أنه من أسباب الإجابة لكن وجد المانع مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِيَ بالحرام فأنّى يستجاب له أو أنى يستجاب لذلك نسأل الله العافية إذا وجد المانع فإذا توافرت الأسباب التي منها تحيُّن أوقات الإجابة تحيُّن أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي وبين الأذان والإقامة وساعة الجمعة المعروفة وليلة القدر ومواطن جاءت بها النصوص ومنها هذا لا يرد بين الأذان والإقامة قال "حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع" هو ابن الجراح "وعبد الرزاق" بن همام "وأبو أحمد" محمد بن عبد الله الزبيري الكوفي ثقة "وأبو نعيم" وأبو نعيم الفضل بن دكيم ثقة حافظ قال حدثنا.. قالوا يعني كم؟ وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم أربعة "قالوا حدثنا سفيان" الثوري يجتمعون في الرواية عن سفيان "عن زيد العَمِّي" زيد بن الحواري البصري ضعيف ضعيف عند أهل العلم وثّقه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي على عادته رحمه الله في توثيق مثله وثق ثلة من الرواة جماهير أهل العلم على ضعفهم زيد العمي والإفريقي وابن لهيعة وشهر بن حوشب مجموعة من الرواة الذين جمهور أهل العلم على تضعيفهم يوثقهم الشيخ رحمه الله لأنه متساهل متساهل في التوثيق واسع الخطو فيه وإذا كان الترمذي رحمه الله تعالى موصوف بالتساهل فماذا عن أحمد شاكر الذي يرى أن تصحيح الترمذي معتبَر! بل يذهب إلى أبعد من ذلك بل إن تصحيحه توثيق لرواته إذا قال هذا حديث حسن صحيح معناه كل الرواة الذي نقل عنهم الحديث بواسطتهم كلهم ثقات هذا ما قاله أحد، هذا ما قاله أحد لأن الترمذي يصحح بالمجموع ما يصحح بالأفراد يعني إذا صحح مثل هذا الحديث حديث حسن صحيح لا يعني أنه يصححه بمفرده بل بالمجموع بما ورد في الباب غيره ولا يعني بذلك أنه صحيح لذاته ليكون رواته كلهم ثقات كما يدَّعي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ولا يعني هذا أن الشيخ أحمد شاكر لا يعتد بقوله أو ليس من أهل الحديث لا، يعني بالنسبة للمعاصرين إمام يعني تنبَّه لأمور وقضايا من دقائق هذا الفن لم يتنبه لها أحد يعني بعد الذهب وابن حجر تنبه لأشياء ووفِّق لسلوك هذا الطريق وهذا المنهج لكن هو بشر يكفيه أن فئام من طلاب العلم قلدوه في هذا وأحبوا الحديث من أجله وإذا كان الأمر بالنسبة للشيخ رحمه الله فماذا عن محدث العصر الألباني رحمه الله الذي بعث الحديث وجدد الحديث جدد علم الحديث من جديد ولا يعني أن غيرهم من العلماء لا يهتمون بالحديث، يهتمون، لكن مقل ومستكثر ممن ينتسب إلى العلم من انصرف عن الحديث بالكلية واكتفى بعلوم أخرى ومنهم وهو يفتي يعرف الحلال والحرام من خلال كتب الفقه لكن ليست لديه عناية بالحديث ومن أهل العلم من له عناية قوية بالفقه وله أيضًا دراية في الحديث لكن ما يصلون إلى مثل ما وصل إليه الشيخ ناصر رحمه الله الذي مكث أكثر من ستين سنة يعاني علم الحديث فقط وتفرغ له وأعطاه نفسه بالكلية فلا شك أن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه على خير كثير وإن قلنا أنه متساهل والألباني وإن وصف بما وصف إلا أنه يبقى إمام في هذا الفن رحمة الله على الجميع "عن زيد العمِّي عن أبي إياس معاوية بن قرة" معاوية بن قرة عن أبي إياس معاوية بن قرة المُزني البصري ثقة عالم من رجال الكتب الستة "عن أنس بن مالك قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "«الدعاء لا يرد»" بل يقبل وفي بعض الروايات «الدعاء مستجاب» "«بين الأذان والإقامة»" ولا شك أن تحري مثل هذا الوقت من الأسباب النافعة في قبول الدعوة ما لم يوجد مانع فينتبه الإنسان إلى انتفاء الموانع أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة "قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح" صحيح هذه لا توجد في بعض النسخ لكنها مثبتة في أكثر من نسخة والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان "وقد رواه أبو إسحاق" السبيعي الهمداني "عن بريد بن أبي مريم" البصري وهو ثقة من الرابعة "عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" فهذه متابعة جيدة لحديث الباب متابعة جيدة لحديث الباب يرتقي بها إلى الصحيح لغيره رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان.

سم.

عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

"باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به الصلاة خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدَّل القول لدي وإن لك بهذا الخمس خمسين قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب."

قال رحمه الله تعالى "باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات" باب ما جاء كم فرض الله كم مضافة إلى الجملة فرض الله على عباده من الصلوات قال "حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري" محمد بن يحيى النيسابوري عن عبد الرزاق وهو ابن همام راوي الحديث السابق قال "أخبرنا معمر عن الزهري" معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف "عن أنس بن مالك قال فرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم-" يُطلَق الفرض ويراد به الإيجاب المتأكِّد ويطلق ويراد به التقدير وإذا قالوا في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين الحنفية يقولون أوجبت لأن عندهم القصر واجب وغيرهم يقولون قُدرت وهنا أوجبت "فرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به الصلوات خمسين" وهذا جزء من حديث الإسراء الطويل المخرَّج في الصحيحين وغيرهما "خمسين ثم نقصت" خمسًا خمسًا بسبب موسى عليه السلام لما نزل بفرضها هذا العدد خمسين التقى بموسى عليه السلام فقال له سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك تصوروا وضع الناس لو كانت الصلوات خمسين في أربع وعشرين ساعة يمكن تستوعب الوقت كله والأمة لا تطيق هذا كما قال موسى عليه السلام وهذا من نصحه ثم مازال النقص "حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد" يعني خلاص انتهى "إنه لا يُبدَّل القول لدي" يعني ثبتت على خمس فلا يبدل القول لدي وإن لك بهذه لأن بعض النسخ بهذا "وإن لك بهذه الخمس خمسين" بهذه الخمس من حيث العدد خمسين من حيث الأجر يستدل بهذا الحديث من يقول إنه لا فرض ولا واجب في الصلوات غير الخمس ويدل له حديث ضمام حديث الأعرابي قال وإن رسولك أخبر أنه قد فرض الله عليك خمس صلوات فهل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطَّوع، لا إلا أن تطوع فلا فرض لصلاة سادسة كالوتر فيما يقوله الحنفية وصلاة الكسوف كما يقوله أبو عوانة وغيره وبعض الصلوات التي قال بعض أهل العلم بوجوبها ومنها سجدة التلاوة عند من يقول إنها صلاة يستدل بهذا على أنها ليست بواجبة على كل حال الأدلة الخاصة لا يُعارَض بها الأدلة العامة فمتى قويت الأدلة الخاصة نهضت على التخصيص وعلى جواز النسخ قبل الفعل أو قبل التمكن من الفعل النسخ الفرض خمسين ثم نسخ إلى خمس فهل تمكَّنوا من فعل الخمسين أو لم يتمكنوا؟ ما تمكنوا ما بلغهم أصلاً قبل النسخ النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه ذلك لأنه لم يتمكن من الفعل ومسألة النسخ قبل التمكن من الفعل مسألة خلافية بين أهل العلم لكن أكثر أهل العلم على جوازها ومن أوضح أدلتها هذا الحديث قال رحمه الله "وفي الباب عن عبادة بن الصامت" عند أحمد في المسند والنسائي "وطلحة بن عبيد الله" في الصحيحين "وأبي ذر" كذلك في البخاري ومسلم "وأبي قتادة" يقول الشارح ينظر من أخرجه "ومالك بن صعصعة" في الصحيحين "وأبي سعيد الخدري" أيضًا ينظر من أخرجه فيما قاله الشارح "قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب" وأخرجه الشيخان في قصة الإسراء المطولة وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي.

سم.

عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

"باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر قال وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح»."

يقول رحمه الله تعالى "باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس" جاء في فضلها أحاديث كثيرة ولا شك أنها أفضل الصلوات لأنها أوجب الصلوات «وما تقرب إليَّ عبدي بأفضل مما افترضت عليه» فالفرائض أفضل من النوافل والخمس أفضل من غيرها ولو قيل بوجوبها لأنها هي الركن من أركان الإسلام الصلاة التي هي ركن الإسلام الأعظم يراد بها الصلوات الخمس وما قيل بوجوبه من صلاة العيد أو الوتر أو الكسوف ليست هي الركن وإن أثم تاركها إنما الذي يُختلف في كفر تاركه هي الصلوات الخمس «لو أن نهرًا بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم خمس مرات هل يبق من درنه شيء؟!» يعني الذي يغتسل في اليوم خمس مرات يبقى من الوسخ عليه شيء؟ لا يبقى عليه شيء إذا كان يغتسل مرة واحدة يزيل الدرن والوسخ فكيف بخمس مرات؟ في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى "حدثنا علي بن حُجْر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلوات الخمس»" الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة»" زاد مسلم «ورمضان إلى رمضان» وجاء في بعض الأحاديث «والعمرة إلى العمرة» "«كفارات لما بينهن»" يعني من الذنوب "«ما لم تغش الكبائر»" ما لم تغش الكبائر «ما اجتنبت الكبائر» في رواية مسلم؛ لأن الكبائر لا يكفرها غير التوبة عند عامة أهل السنة أو رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء؛ لأن الكبائر تحت المشيئة وهي داخلة {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [سورة النساء:48] فهي تحت المشيئة لكن الإنسان الذي يرتكب الكبائر معرَّض للخطر فلا يكفرها يعني تكفيرًا مجزومًا به إلا التوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن ذلك الكبائر فكون الإنسان على خطر وتحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لا يعني أنه يُفرِّط ويرتكب الكبائر ولا يغتنم الصحة بتوبة نصوح ويتدارك الوقت قبل الفوات اعتمادًا على المشيئة لماذا تترك نفسك في هذا الخطر الذي إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك؟ ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك عند أهل العلم أنه لا يجزم بتكفيرها إلا بالتوبة حقوق العباد أيضًا وإن كانت يسيرة معلوم أنها من الديوان الذي لا يغفر لأنها مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا.

طالب: ........

نعم «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه» كذلك من الصغائر عامة أهل العلم على أن المكفَّر في هذا الصغائر.

طالب: ........

وش فيه؟

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

نعم الحدود كفارات الحدود كفارات وأي توبة أعظم من أن يقدم الإنسان نفسه ليقام عليه الحد وعلى كل حال كما جاء في الحديث هذه مستثناة الحد كفارات الحدود كفارات جاء في حديث عبادة وغيره كفارات يبقى أنه جاء في حديث ضعيف عند الجمهور وإن قواه بعضهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل المغفرة لعموم الحاج حتى المظالم في يوم عرفة فلم يُجَب ثم في ليلة جمع قبيل انتهاء الوقت وقبيل طلوع الفجر أجيب في المظالم لكن هذا الحديث ضعيف «ما لم تغش الكبائر» «ما اجتنبت الكبائر» فدل على أن من الذنوب ما هي كبائر وما هي صغائر «اجتنبوا السبع الموبقات» وهنا يقول {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [سورة النساء:31] ووجود الكبائر يدل على قسيم ولو لم يذكر وهو ما عرف عند أهل العلم بالصغائر يفرِّق أهل العلم بين الكبائر والصغائر بأن الكبائر ما رُتِّب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو لعن أو نفي إيمان أو لا يدخل أو دخل النار هذا ضابط الكبيرة قال رحمه الله "وفي الباب عن جابر" مخرج عند مسلم "وأنس" في الصحيحين "وحنظلة الأسيدي" عند أحمد في المسند "قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" أخرجه مسلم يبقى النظر في الصلوات التي تكفِّر الذنوب والجمعة والعمرة ورمضان هي العبادات التي تُؤدى على الوجه الشرعي هي العبادات التي تؤدى على الوجه الشرعي أما الصلاة التي لا تترتب عليها آثارها ولم يخرج صاحبها بشيء من أجرها أو بشيء قليل كالعشر مثلاً أو الربع أو ما أشبه ذلك هذه يقول شيخ الإسلام إن كفرت نفسها فحسن لا يعتمد الإنسان على مثل هذا الوعد ويأتي إلى المسجد ويحضر الصلوات الخمس وقلبه خارج المسجد بل عليه أن يعتني بصلاته ولذلك الله جل وعلا يقول {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} [سورة العنكبوت:45] ونجد كثيرًا من المسلمين يصلون صلاة لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر لماذا؟ لأنها لم تؤدَّ على الوجه الشرعي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [سورة البقرة:183] تجد الإنسان يصوم ولا يتقي يرتكب محرمات ويترك واجبات لماذا؟ لأن الصيام ما أُدي على الوجه المشروع {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة:203] فالحج الذي ليس فيه تقوى لا يرفع الإثم فلا إثم عليه الذي لا يتقي سواء تعجل أو تأخر إثمه علي باقي «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه» لكن ماذا عنه إذا رفث أو فسق؟ رجع بذنوبه.

سم.

"عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

باب ما جاء في فضل الجماعة حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة» قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة» قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما قالوا «خمس وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال «بسبع وعشرين» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزءًا» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح."

يقول رحمه الله تعالى: "باب ما جاء في فضل الجماعة" فيما تشرع له الجماعة كالصلوات الخمس والعيد والكسوف والجمعة من باب أولى لأنها لا تصح إلا في جماعة الجمعة على صفتها لا تصح إلا جماعة كما سيأتي بعض النوافل تصلى جماعة من غير التزام بها لو اجتمع مجموعة صلوا صلاة الليل وأوتروا جميعًا من غير التزام لهذا فقد جاء ما يدل عليه قال رحمه الله "باب ما جاء في فضل الجماعة" قال "حدثنا هناد" قال "حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صلاة الجماعة تفضل»" يعني تزيد في ثوابها "«على صلاة الرجل وحده»" منفردًا وحده حال وإن كان معرفة لفظًا إلا أنه نكرة معنى.

والحال إن عُرِّف لفظًا فاعتقد

 

تنكيره معنى كوحدك اجتهد

يعني منفردًا وهنا على صلاة الرجل وحده منفردًا «بسبع وعشرين درجة» جاء في بعض الروايات «جزءًا» على ما سيأتي وجاء في بعضها «ضعفًا»  وجاء في بعضها «صلاةً» كل هذه جاءت بها الروايات قال "وفي الباب عن عبد الله بن مسعود" عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه "وأبي بن كعب" عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان "ومعاذ بن جبل" عند البزار والطبراني "وأبي سعيد" عند البخاري "وأبي هريرة" في الصحيحين وأبي داود وابن ماجه "وأنس" عند الدارقطني "قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح" وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم مخرج في الصحيحين قال "وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة» قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما قالوا خمس وعشرين" يعني على الحكاية بخمس "وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين" ولم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عمر العُمَري وهو ضعيف عن نافع فقال فيه خمس وعشرون خمس وعشرين كرواية الأكثر لكن هذا الطريق ضعيف فيبقى أنه لم يثبت عن ابن عمر إلا بهذا العدد سبع وعشرين قال رحمه الله: "حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري" قال "حدثنا معنٌ" بن عيسى القزاز قال "حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءًا»" جزءًا في حديث ابن عمر «درجة» وجاء أيضًا «ضعفًا» وجاء «صلاة» كما أشرنا سابقًا "قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح" وهو أيضًا في الصحيحين يعني الخمس والعشرين والسبع والعشرين كلها مخرجة في الصحيحين وغيرهما كلها صحيحة ما فيها إشكال يختلف أهل العلم في الترجيح بين الخمس والعشرين والسبع والعشرين فقال بعضهم خمس وعشرين أرجح لكثرة رواتها رواها جمع من الصحابة بينما السبع والعشرين تفرّد بها ابن عمر ومنهم من قال لا، رواية السبع والعشرين أرجح لأنها تضمنت المزيد والزيادة من الثقة مقبولة على الجادة عند أهل العلم لكن يبقى هل الزيادة في مثل هذه الصورة تعد زيادة ثقة؟ لماذا؟ لأنه حرف واحد كلمة واحدة رويت على وجه ورويت عن وجه آخر فلا يقال إن هذه زيادة يعني لو جاءت الدرجتان منفصلتان عن الخمس والعشرين قلنا زيادة ثقة فمثل هذا لا يقال فيه زيادة ثقة لكن أهل العلم يرون أن الجمع ممكن بإلغاء مفهوم العدد إنما يراد من الحديثين سواء قلنا خمس وعشرين أو سبع وعشرين الترغيب في صلاة الجماعة والعدد لا مفهوم له وقيل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أُخبر بالخمس والعشرين ثم زيد على ذلك درجتين فضلاً من الله جل وعلا وزيادة في الترغيب في صلاة الجماعة ومنهم من قال أن هذا الاختلاف يختلف باختلاف أحوال المصلين فبعض المصلين جماعة يحصل على سبع وعشرين وبعض المصلين يحصل على خمس وعشرين فالأعلم الأخشع له سبع وعشرون ومن كانت حاله بضد ذلك له خمس وعشرون ومنهم من قال السبع والعشرون للبعيد من المسجد والخمس والعشرون للقريب منه ومنهم من قال السبع والعشرين لمدرك الجماعة لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة والخمس والعشرين لمدرك بعضها وقيل غير ذلك أقوال لكن على كل حال هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة واضحة على فضل الجماعة صلاة الجماعة على صلاة الفذ وأنه لو صلى هذه الصلاة سبع وعشرين مرة ما أدرك فضل صلاة الجماعة فكيف يفرَّط بصلاة الجماعة مع سماع مثل هذا؟! بعض الناس تشق عليه سجدة التلاوة يقرأ القرآن طيب ما فيه إشكال لكن إذا جاءت سجدة التلاوة شقت عليه فكيف يفرِّط بمثل هذه المضاعفات الكثيرة أنه لو فاتته صلاة الجماعة ثم صلى هذه الصلاة سبع وعشرين مرة ما أدرك الفضل الذي يدركه مع الجماعة وبهذا الحديث يستدل من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة لماذا؟ لأنه أثبت لصلاة الفذ فضلاً فكيف يُثبت له الفضل وقد ارتكب المحرَّم استدل بهذا الحديث من يرى أن صلاة الجماعة غير واجبة هذه عمدة من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة هذا الحديث برواياته لكن كون الشيء واجب لا يعني أن ترك هذا الواجب وترتب الإثم عليه أن يُنفى عنه الفضل بالكلية له أجر صلاة وإثم تفريطه بالجماعة ثابت عليه والجهة منفكة هو صلى صلاة يؤجر عليها صحيحة مجزئة مسقطة للطلب وفيها فضل عظيم لكن القدر الزائد للجماعة من الفضل وعليه أيضًا إثم التفريط بالجماعة على ما سيأتي في الباب اللاحق في الباب الذي يليه ماذا يقول المؤلف؟

"عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى:

باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة» قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هو في النار قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافًا بحقها وتهاونًا بها."

يقول المؤلف رحمة الله عليه "باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب" سماع النداء له أثر في وجوب الجماعة وتعيُّن الجماعة وعدم سماع النداء يعفي المصلي من لزوم صلاة الجماعة لكن ليس معنى أنه يسمع أو لا يسمع تبعًا لهواه إذا أراد ألا يسمع أغلق الباب والنوافذ وعَمِد إلى بعض المكيفات ذات الأصوات ويقول ما أسمع، لا، العبرة بما يسمع فيه الأذان على الطبيعة من غير أسباب ومن غير موانع يعني يُسمَع الأذان بصوت المؤذن من غير أسباب ترفع الصوت كالمكبرات ومن غير موانع من جلبة أصوات سيارات ومكيفات ومصانع فلا يجلس الإنسان في مصنع ويقول أنا لا أسمع الأذان فالمسألة مفترضة في نفي هذا وهذا وجرت العادة قبل وجود هذه المكبرات وقبل وجود هذه المؤثرات أن الأذان يسمع من كيلوين وأحيانًا من ثلاثة، يُسمَع لو تصوَّرنا الجو هادئ ما فيه أصوات ولا جلبة سيارات ومكيفات ومصانع يُسمَع وأيضًا بدون مكبرات ومن انتبه لأذان الصبح باعتبار أن هذه الموانع منتفية يسمع من بعيد يسمع من شمال البلد يسمع يمكن من عشرة كيلو لكن بالمكبِّر على كل حال الإنسان ينظر إلى هذه المسألة على أنها دين دين يتدين به لله جل وعلا يتدين لمن له بالمرصاد لمن يسمع السر وأخفى لمن يعلم ما في الظمائر أنت إذا أغلقت الباب وشغلت المكيف وقلت ما أسمع تضحك على مَن؟! فلا بد من النظر إلى هذه المسألة بعناية النبي -عليه الصلاة والسلام- همَّ أن يحرِّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار والمسألة ليست بالسهلة حتى قال جمع من أهل العلم أن الجماعة شرط لصحة الصلاة «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له» وسيأتي، قال رحمه الله "باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب" ابن أم مكتوم رجل أعمى والمدينة كثيرة الهوام وليس له قائد يلائمه جاء يستأذن من النبي -عليه الصلاة والسلام- فأذن له فلما انصرف دعاه فقال «أتسمع النداء؟» قال نعم قال «أجب لا أجد لك رخصة أجب لا أجد لك رخصة» أعمى بعيد عن المسجد والمدينة فيها هوام فيها أودية وليس له قائد يلائمه قال «أجب لا أجد لك رخصة» قد يقول قائل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جاءه عتبان وقد أنكر بصره عتبان بن مالك وهو في المدينة دعاه ليصلي في مكان يتخذه مصلى فأجابه النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء وبيته قريب من قُباء يعني يعني في المسافة لا أعني في واقعه في بني مالك بن عوف حينما استصرخه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أرسل إليه من يدعوه فخرج عجلا المقصود أنه بعيد لا يسمع النداء وإلا فحديث ابن أم مكتوم صريح في الباب أن من يسمع النداء تلزمه الإجابة قال رحمه الله "حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لقد هممت» هذا في الصحيحين "«لقد هممت»" اللام واقعة في جواب قسم مقدَّر تقدره والله لقد هممت وهممت من الهم والعزم وقيل دونه كما يدل على ذلك ما جاء في نظم مراتب القصد.

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا

 

فخاطر فحديث النفس فاستمعا

يليه هم فعزم كلها رفعت

 

إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا

والنبي -عليه الصلاة والسلام- هم أن يحرِّق ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لا يهم إلا بما يجوز له فعله "«هممت أن آمر فتيتي»" جمع فتى أي جماعة من الشبان أو خدمي أو غلماني "«فتيتي أن يجمعوا حُزَم»" جمع حُزْمة وهو ما يربط بالحبل "«حُزَم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام»" في الصحيح "«ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حُزَم الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم»" قال "«ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة»" أحرِّق بالتشديد مبالغة في ذلك "«على أقوام على لا يشهدون الصلاة»" في رواية أبي داود «ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم» يعني لا أنهم يتركون الصلاة بالكلية فأحرقها عليهم الأمر ليس بالسهل ترك الجماعة ليس بالأمر اليسير نسأل الله السلامة والعافية وله عقوبات لأن من تساهل بالجماعة تساهل بالصلاة بعضهم يقول هذا خاص بالمنافقين في رواية أبي داود «قومًا يصلون في بيوتهم» والمنافقون لا يصلون إذا غابوا عن أعين الناس يراؤون الناس في صلاتهم لكن إذا غابوا عن الناس لا يصلون والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد كف عن عقوبة المنافقين مبينًا السبب في ذلك لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه فليست للمنافقين وإنما هي لقوم يصلون لكن في بيوتهم ولا يشهدون الجماعة قالوا لو كان هذا واجبًا ما ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة وراح يحرق البيوت نعم يترك لمصلحة راجحة ويصلي بمن معه فالجماعة حاصلة بعضهم يقول لو كان هذا التحريق لازمًا لحرق عليهم ولما تركه عُرف أنه غير لازم تركه لعلة بيَّنها -عليه الصلاة والسلام- لئلا يصل تصل العقوبة إلى أناس لا ذنب لهم «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم» فالعلة بينها النبي -عليه الصلاة والسلام- "قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود" يعني عند مسلم "وأبي الدرداء" عند أحمد في المسند وأبي داود والنسائي والحاكم "وابن عباس" عند أبي داود وابن ماجه "ومعاذ بن أنس" ينظر من أخرجه "وجابر" عند العقيلي "قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" وأخرجه الشيخان أحمد وأبو داود وابن ماجه "وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له" من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له أخرجه ابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "قال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد" يعني لا على ظاهره أن الصلاة غير صحيحة بل الصلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لكن مع الإثم الشديد المرتب على ترك الجماعة "ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر" يعني خوف أو مرض ابن حزم في المحلى أطال تقرير هذه المسألة وحكم بأن من صلى في بيته بغير عذر تاركًا الجماعة أن صلاته غير صحيحة باطلة فأين الذين يقتدون بابن حزم في الموسيقى والأغاني عن قوله هذا؟ فهل مثلهم ملازم للصلاة في المسجد مع الجماعة أصحاب السهر على الأغاني والموسيقى والطرب أين هم من قول ابن حزم هذا أن الذي يصلي في بيته صلاته باطلة أو يأخذون من ابن حزم ما يناسبهم نعم المسألة مسألة هوى ما عرفوا ابن حزم إلا في هذه المسألة وهو من أشد أهل العلم في كثير من المسائل التي لا يطيقون العمل بها ويسر الدين بعيد كل البعد عن كثير من اختيارات ابن حزم فهل يوافقون ابن حزم في كل ما يقول أو هو الهوى فيما يوافق هواهم والله المستعان "قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هو في النار قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد" يعني عن ابن عباس فأخَّر الإسناد ولا أثر لتأخير الإسناد عند عامة أهل العلم يعني إذا قدم المتن على الإسناد أو العكس ما فيه فرق عند جمهور أهل العلم الفرق عند ابن خزيمة لا يؤخر الإسناد إلا لعلة يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة قال هو في النار قال "حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد" يقول الشيخ أحمد شاكر هذا إسناد صحيح وهذا الحديث وإن كان موقوفًا ظاهرًا على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكمًا إلا أنه مرفوع حكمًا لأن مثل هذا لا يعلم بالرأي يعني لا يدرك بالرأي فلا يقوله ابن عباس من تلقاء نفسه لا يحكم على أحد بالنار من تلقاء نفسه وليس من القصص التي تُنقل عن أهل الكتاب أو غيرهم هذا حكم شرعي لا يمكن أن يتلقى عن أهل الكتاب ولا يجزم ابن عباس في رجل يصوم النهار ويقوم الليل بأنه في النار إلا عن خبر عنده عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا شك أن ترك الجمعة أمره عظيم وشأنه خطير «من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه» الصنعاني يقول ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى من باب تيسير العسرى.. لا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى وش معنى هذا الكلام؟

طالب: ........

يعني ما جاء في سورة الليل {مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [سورة الليل:8-10] التي هي النار نسأل الله العافية قال رحمه الله "ومعنى الحديث" حديث أبي هريرة حديث الباب "أن لا يشهد الجماعة أو الجمعة رغبة عنها واستخفافًا.." يعني حديث ابن عباس "لا يشهد الجمعة والجماعة رغبةً عنها" أي إعراضا عنها "واستخفافًا بحقها وتهاونا بها" يقول ابن حجر الحديث ظاهر في فرضية الجماعة لأنها لو كانت سنة يعني حديث الباب حديث التحريق لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ومن معه وإلى هذا ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية وبالغ داود فجعلها شرطًا لصحة الصلاة وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية لكن هذا القول مرجوح باعتبار أنها لو كانت فرض كفاية ما هدد بالتحريق وقد قام فرض الكفاية بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن يصلي معه وقال به كثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أنها سنة استدلالا بحديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أو خمس وعشرين درجة وعرفنا ما فيه أنه يمكن أن يثبت الفضل مع الإثم والجهة منفكة الصلاة صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب خلافا لداود وابن حزم لكن فاعلها دون الجماعة آثم لحديث التحريق وغيره والله أعلم.

طالب: يا شيخ عفا الله عنك يا شيخ مسألة الصلاة صلاة الجماعة الآن قد يتبنى بعض أهل العلم مسألة أن الصلاة سنة وقد يفتي بذلك بعض أهل اللفظ ومثلها مسألة اللحية التي ذكرتم إليها قبل قليل وبعض الناس قد يقول أنا يغلب على ظني أن هذا الشيخ الفلاني لن يقوله عن هوى إنما في الغالب سيقوله عن اتباع دليل السؤال يا شيخ ما يمكن هناك توجيه للمقلِّد من يقلد بحكم هذا الوقت أنه قد تكون اضطربت الأقوال وكثر من يتناقل مثل هذه الفتاوى.

على كل حال العامي فرضه التقليد العامي فرضه التقليد لا يكلف ما لا يطيق من الاجتهاد في المسائل العلمية فإذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده فلا شك أنه لا إثم عليه وإثمه على من أفتاه لكن يبقى على العامي أيضًا ألا يتبع هواه «والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» ينظر فيمن يقلّد.

وليس في فتواه مفتٍ متبع

 

ما لم يضف للعلم والدين الورع

لا بد من الورع لا بد من الدين لا يكفي أن يكون الشخص عالمًا فقط بل لا بد أن يكون دينًا ورعا يخاف الله ويخشاه ويعد الجواب لكل مسألة أفتى فيها والمفتي عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يعد العدة وأن يسعى لخلاص نفسه قبل خلاص غيره فإذا أفتى عن بينة ويقين ودليل ورجحان فيما ذهب إليه سواء كان مخطئًا أو مصيبًا فهو مأجور على كل حال لكن إياه والهوى لأن الهوى يظهر في بعض الفتاوى التي نسمعها من بعض المفتين والآن بدأ التساهل للتقرب من بعض الجهات أو من بعض الناس أو ما أشبه ذلك تجده يتساهل تجده ما قال به قال عالم معتبَر فما المانع..؟ هذا الكلام ليس بصحيح العبرة بما ثبت في المسائل عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- وليس لنا أن نختار من أقوال أهل العلم ما يوافق أهواءنا هذا هو تتبع الرخص الذي حكم أهل العلم بأنه زندقة وأن الإنسان يخرج من دينه بسبب هذا..

"
يقول من أين نأخذ تغليظ وقت النهي من تخفيفه في الأوقات الخمسة؟

معروف أن ما جاء في لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح هذه مخفَّفة بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقرّ من قضى راتبة الصبح بعدها وقضى هو -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر بعد العصر وأهل العلم يقولون إن هذين الوقتين النهي عنهما من باب النهي نهي الوسائل لا من نهي المقاصد والغايات بخلاف الأوقات الثلاثة الواردة في حديث عقبة لا تختص بالصلاة فقط وإنما يشمل الدفن دفن الموتى ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وأيضًا هذه الأوقات هي التي يتم بها مشابهة الكفار.

هذا يقول: كيف يوجَّه قول الترمذي رحمه الله تعالى حديث من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره قال حديث حسن غريب لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة وهو في الصحيح وهل قوله غريب تضعيف للحديث أم ماذا؟

لا يمنع أن يكون في الصحيح ويتفرد به أحد الرواة ففي الصحيح أحاديث غرائب لا تروى إلا من وجه واحد أول حديث في الصحيح من هذا النوع حديث الأعمال بالنيات تفرد به راويه في أربع طبقات تفرد به عمر وتفرد به عنه علقمة بن وقاص الليثي وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي وتفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر الحديث وهو مخرج في الصحيح مع هذا التفرد المطلق ومثله آخر حديث في الصحيح حديث «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه وعنه أبو زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي وعنه عمارة بن القعقاع وعنه محمد بن فضيل ثم انتشر الحديث وفيه أحاديث النهي عن بيع الولاء وهبته هذا فرد المقصود أن كون الحديث غريبًا أو فردًا بل قد يخرج في الصحيحين وهو كذلك وأما قول السائل وهل قوله غريب تضعيف للغريب أو لا؟ لا يلزم لا يلزم لأن الغرابة لا تعني الضعف لأن الغرابة لا تعني الضعف.

هناك من يقول بجواز الكذب إذا كان السامع يعلم أنه كذب يستدلون بقوله -صلى الله عليه وسلم- «من يشتري هذا العبد» ويقولون بأنه وإن كان عبدا لله فقال من يشتري فما صحة قولهم هذا؟

على كل حال الكذب محرم ويهدي إلى الفجور لكن هو متفاوت إثمه متفاوت بقدر تفاوت الأثر المرتَّب عليه فالكذب على الله نسأل الله السلامة والعافية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [سورة الزمر:60] أمره عظيم والكذب على رسوله -عليه الصلاة والسلام- «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» والكذب على من دونه الكذب على أهل العلم أشد ثم الكذب على عموم المسلمين ثم ما ضعُف أثره يخف إثمه ومع ذلك يبقى كذب وهو في دائرة المحرم أجيز الكذب في مواطن وجاء في الحديث «أنا كفيل أو زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا» إلى أن قال «لمن ترك الكذب».

يقول: ما حكم إقامة الصبي من مكانه والجلوس فيه أو إجلاس شخص آخر مستدلاً بحديث «ليلني منكم أول الإحلام والنهى» وهل لصاحب البيت حق في ذلك أو لا؟

من سبق إلى شيء مباح لم يسبق إليه فهو أحق به فهو أحق به ولا يجوز إقامة الصبي ولو كان ابن من مكانه الذي سبق إليه وحديث «ليلني منكم أولوا الأحلام النهى» معناه حث للكبار على التقدم وليس معناه طرد الصغار عن الأماكن الصحابي فهم هذا وأقام صغيرًا لكن مع ذلك هذا هو معنى الحديث لما يدل عليه نصوص أخرى فما حال هذا الصبي الذي أقيم من الصف من بين الناس؟ هذا سيتولد عنده ردة فعل قد يترك الصلاة بسببها والقواعد العامة والنصوص الشرعية تدل على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه من المباحات فهو أحق به.

هل يدخل الإمام في كراهية أخذ الأجرة مثل المؤذن؟

هو مثل المؤذن الإمام في هذا والمعلم والقاضي وكلهم في حكم المؤذن لكن مع ذلك «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» إذا انقطع الإنسان لهذا الأمر وتفرغ له والإمام يعني دخلت النية الصالحة في إمامته ليقتدى به وليحرص على ألا يفوته شيء من الصلاة وأن يحرص على حفظ أكبر قدر ممكن من القراءة ويضبط صلاته وصلاة من خلفه هذه أجور ولو أخذ أجرة ما لم يشارط.

يقول أن تعيد القاعدة التي ذكرت عند قوله -صلى الله عليه وسلم- «إذا سمعتم المؤذن فقولوا».

ما أدري ما القاعدة اللهم إلا إن كانت فيما يتعلق بالحيعلتين بالحيعلتين هل يقال مثل ما يقول المؤذن كما يفيده عموم حديث «فقولوا مثل ما يقول» أو يقال لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء بذلك النص الخاص مع أنه يمكن الجمع بين القولين على ما ذُكر فمن جمع بينهما فلا يلام ومن عمل بالنص الخاص وخصص به «فقولوا مثل ما يقول» فهذا هو قول الأكثر لأنه ليس بينهما تنافي ليس بين العام والخاص تنافي.

يقول: مسألة الإبراد متى تبدأ في هذه الأيام ومتى تنتهي بالساعة؟ وهل تقام في المساجد اليوم أرجو الإجابة؟

الأصل أن الأحاديث عامة «إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم» والمساجد هذه الأيام لا شك أنها داخلة في عموم النصوص لكن يبقى أن المسألة أن أثر الحر الآن لا ينتهي بالإبراد في أثناء الوقت والسيارات مكيفة والمساجد مكيفة يعني خف الأثر المترتب على الحر بالإمكان أن يركب سيارة ويقف عند باب المسجد البيت مكيَّف والسيارة مكيفة والمسجد مكيف فالأثر خف ولذلك المسألة مضبوطة في بدء الصلاة يعني في إقامة الصلاة بعد ثلث ساعة صيفًا وشتاءً لكن لا شك أن النصوص عامة وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فهي السنة والمراد بالإبراد هنا أن يكثر الظل للحيطان بحيث يستظل الذاهب إلى الصلاة ذاهبًا وآيبًا ومنهم من يقول يؤخرها جدًا حتى يكون خروجه للصلاتين مرة واحدة ولا شك أن هذا أقل في المشقة إذا أخرها إلى آخر وقتها ثم انتظر إلى أن تأتي صلاة العصر وصلاهما بخروج واحد هذا لا شك أنه أيسر على الناس لكن في مثل هذه الأيام والناس يوجد عندهم التراخي والتساهل الكثير لو ينفتح لهم مثل هذا الباب يمكن بعضهم يترك صلاة الظهر يتركها ولا يصليها مع الجماعة والله المستعان.

يقول: نريد توجيهات للأئمة والمؤذنين تبين فيها الواجب عليهم من العلم والعمل ومتابعة أحوال الجماعة والقيام بما يصلح شؤونهم.

رسالة المسجد في الإسلام المسجد أقيم لذكر الله أقيم للصلاة ولذكر الله ولا يصلح فيها البيع ولا الشراء ولا غيرها من أمور الدنيا ولا غيره من أمور الدنيا فالمسجد في الأصل رسالته كما كان عليه الأمر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد خلفائه الراشدين أنه منطلق لكل خير منطلق للعلم منطلق للدعوة منطلق للجهاد منطلق للأمر والنهي منطلق لجميع أبواب الخير لكن مع الأسف خص الآن في كثير من الأحوال عند عامة المسلمين أنه للصلاة يغلق قبلها ويغلق بعدها ولا شيء غير ذلك نعم يوجد بعض الأنشطة في بعض المساجد مما يشكر عليه القائمون عليها ومقل ومستكثر مقل ومستكثر وعلى كل حال الإمام عليه من التبعة ما عليه الإمام ضامن والمؤذن أيضًا عليه مراعاة الأوقات وعدم التقدم والتأخر وإن زاد مما هو في الأصل من رسالة المسجد كل منهما فهذا لا شك أنه مطلوب شرعًا وأيضًا ملاحظة متابعة أحوال الجماعة والسؤال عنهم هذا من أجله شرعت الجماعة هذا من أجله شرعت الجماعة.

يقول: هل يجوز بدء الكافر بالسلام بحجة أن النهي الوارد في ذلك إنما هو مخصوص بوقت الحرب فقط وهل الحديث الذي ورد فيه النهي يشير إلى ذلك؟

لا أعرف أنه مخصوص بذلك وإنما النهي عن بدئهم بالسلام مطلق ويستوي في ذلك الكافر الأصل والمرتد والمبتدع بدعة يكفر بها وإن انتسب إلى الإسلام.

يقول: ما هو القول الفصل في قص ما زاد عن القبضة من اللحية لاسيما ونحن نرى كثيرًا من طلاب العلم والصلحاء في الآونة الأخيرة يجنحون إلى ذلك

مع أن المتأمل في أدلة المجيزين يتبين له ضعفها فالأثر المروي عن أبي هريرة وأثر ابن عمر خصص ذلك في النسك فقط حسب اجتهاده رضي الله عنه.
نعم الأصل والقدوة هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكان الصحابة يعرفون قراءته باضطراب لحيته وهم خلفه فهل يمكن يرى اضطراب اللحية وهي بقدر القبضة؟! مع أن الواقع يشهد وحوادث الأحوال كلها منذ أن سرى هذا القول في الناس أن من عمل بهذا القول لا يلبث أن ينتقل من قبضة اليد إلى قبضة الأصبع كما هو واضح ومشاهَد حتى عند بعض من ينتسب إلى العلم ثم بعد ذلك يصيبنا ما أصاب البلاد المجاورة أهل العلم يحلقون لحاهم لأنهم تساهلوا وإذا بدأ الأخذ منها انتهت بحجة أنه لا يستطاع ضبطها، والله زاد الأخذ من اليمين نزيد في الشمال وهكذا كما يتعلل بعض الناس أنه نعس عند الحلاق وما شعر إلا وهذه لحيته هذا الكلام كله ما هو بصحيح هذا من تسويل الشيطان ومن تلبيس إبليس على الناس والقدوة محمد -عليه الصلاة والسلام- «أعفوا الله» «وفروا اللحى» «أكرموا اللحى» فلا يجوز الأخذ منها ألبتة مهما طالت وأما ما يذكر عن الصحابة فكما ذكر السائل ما يروى عن أبي هريرة ضعيف وما يروى عن ابن عمر اجتهاد خاص وفي النسك لأنه يرى الجمع بين الحلق والتقصير يرجى الجمع محلقين ومقصرين جميع فإذا حلق رأسه ما الذي يبقى للتقصير؟ ما يبقى إلا اللحية وما يعرف عن ابن عمر أنه أخذ من لحيته في غير النسك استدلالاً بهذه الآية أو هذا اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه وأما ما يذكر ويجلب به على هذا القول من أنه فعله فلان وأجازه فلان وفلان وفلان ويذكرون جمع من الصحابة ابن حزم ذكر أربعة عشر صحابي يجيزون المتعة توافق والا ما توافق؟ متعة النساء يوافَق عليه والا ما يوافَق؟ ابن حجر رحمه الله فنَّد كل ما ذكره ابن حزم يعني لئلا يغتر أحد بهذا القول لكن إذا أردنا أن نجيب على بعض الأقوال ذكرنا هؤلاء ولا يمتنع أن يوجد في يوم من الأيام ما كانت اللحية محل نقاش عند الناس ما كانت محل نقاش عند الناس لكن لما تساهل الناس وصاروا يفتون في كل مجال وصار يؤخذ بأقوالهم ويلجأ إلى الأقوال الشاذة تلبية لرغبة الهوى والنفس والشيطان وهذه خطواته هذه خطواته اليوم تأخذ ما زاد على القبضة لكن غدًا تزيد ورأينا من بعض من ينتسب إلى العلم وهو من أشد الناس تحريًا ثم تساهلوا وتساهلوا إلى أن صارت لحاهم كما ترون والله المستعان.

يقول: رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة هل يكون في جميع الذكر الوارد أو في أوله فقط؟

المقصود أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتكبير يعني بالذكر ومعلوم أن الذكر لا يبدأ به قبل الاستغفار التكبير لا يبدأ به قبل الاستغفار فالمراد بالتكبير عموم الذكر فإذا عرف المسبوق أن الصلاة انتهت برفع الصوت بعد السلام من الإمام وغيره يكفي هذا لا يلزم أن يكون من أوله إلى آخره يرفع به الصوت.

يقول: شخص صدمت سيارته فقدر تكليف إصلاحها بخمسة آلاف فدفعها المخطئ فوجد بعد ذلك من يصلحها له بثلاثة آلاف فهل الألفان الزائدان يحلان له علمًا بأن قيمتها بعد الحادث أقل من السابق؟

على كل حال هو له الأرش تقدر السيارة قبل الحادث وبعده وتقدر أيضًا بعد الإصلاح لأنها قد تصلح بثلاثة آلاف لكن نزل من قيمتها بعد الإصلاح أكثر من ألفين فعلى هذا له هذان الألفان.

يقول: هل للقرب من الإمام فضل أم لا في الصلاة؟ أرجو الإيضاح.

نعم، له فضل كلما قرب من الإمام كان أجره أعظم على أن يكون في الصف الأول وعن يمين الصف أفضل والقرب والدنو من الإمام الخطيب يوم الجمعة كذلك له شأنه فدلت على ذلك النصوص.

يقول: ما هو ضابط المجاهرة وهل ما لا يمكن إخفاؤه من الذنوب لا يعد صاحبه مجاهرًا كحلق اللحية والإسبال؟

لا، هذه هي المجاهرة بعينها هذه هي المجاهرة بعينها.