إذا لم يجد المحرم إزارًا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقها، في أصح قولي العلماء. لأنه إذا قلنا: بأنه يقطع الخفين إذا لم يجد غيرهما، فإنه يلزمه أن يفتق السراويل، ولو لم يرد فيها ذكر ليقرب من الإزار؛ لأنه كلما قرب من الإزار كان أولى مما بعد عنه. لكن الصحيح أنه يلبس السراويل ولا يفتقها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في البدل في عرفات، كما رواه ابن عباس –رضي الله عنه- [البخاري: 1841].