تعليق على البلبل في أصول الفقه (13)

طالب: الإثنين الماضي ما أخذنا البلبل؟

لا.

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد....

قال المؤلف –رحمه الله تعالى-: "فالواجب، قيل: ما عوقب تاركه، ورُدّ بجواز العفو، وقيل: ما توعِّد على تركه بالعقاب، ورُدّ بصدق إيعاد الله تعالى، وليس بواردٍ على أصلنا؛ لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة؛ أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدًا، فلا يقبح غائبًا.

ثم قد حُكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه، والمختار ما ذم شرعًا تاركه مطلقًا، وهو مرادفٌ للفرض على الأصح، وهو قول الشافعي، وعند الحنفية، الفرض: المقطوع به، والواجب: المظنون، إذ الوجوب لغةً: السقوط، والفرض: التأثير، وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوةٍ حكمًا، كما اختُص لغةً، والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظنيٍّ وقطعي، فليسموا هم القطعي ما شاءوا، ثم لنتكلم على كل واحدٍ من الأحكام".

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لما فرغ من تقسيم الأحكام التكليفية، وأنها خمسة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور شرع في الكلام عليها تفصيلاً، فبدأ بتعريف الواجب.

وترتيبها هكذا على سبيل التدلي أو الترقي: واجب، مندوب، مباح، مكروه، محظور؟ التدلي من الأعلى إلى الأدنى، يعني لو بدأنا مثلاً نُنظِّر نقول: ألفاظ الجرح والتعديل، ثم جئنا بألفاظ التعديل مثلاً، وجئنا بأسهلها أو بأعلاها، ثم نزلنا إلى الأسهل الأدنى، الأدنى، الأدنى، ثم الأدنى من ألفاظ الجرح إلى الأعلى منها إلى الأقوى والأشد، أو عكسنا هذا تدلٍّ أم ترقِّ؟

طالب:........

الكلام.. العلو والنزول نسبي، كون الشيء أعلى أو أدنى نسبي، فمعناه أنه أعلى بالنسبة لغيره، فالواجب هو أعلى بالنسبة للطلب، والمحظور أعلى بالنسبة إلى الكف، فإذا قلنا: الواجب، ثم المندوب، ثم المباح فهذا تدلٍّ من الأعلى إلى الأدنى، هل المناسب أن يُقال: بعد المُباح المحظور أو المكروه؟ المكروه؛ لأنه أقرب إلى المباح من المحظور.

"فالواجب" الفاء هذه....

طالب: تفصيلية؟

أو يُسمونها أيش؟ أو تفريعية، الفصيحة التي تصلح أن تكون جوابًا لسؤال مُقدَّر.

"فالواجب، قيل: ما عوقِب تاركه" هذا التعريف الأول "قيل" وجاء به بصيغة التمريض؛ لأنه مرجوح عنده، ولذا انتقده.

"قيل: ما عوقب تاركه ورُدّ بجواز العفو" الواجب قيل: ما عوقب تاركه، طيب وفاعله؟ الأصل في الحد أن يكون جامعًا مانعًا، وهذا الحد ليس بجامع.

"فالواجب، قيل: ما عوقب تاركه ورُد بجواز العفو" لماذا لم يردّه بثواب فاعله؟

طالب:........

كيف؟   

طالب:........

لكن ما ذُكِر أصلاً في الحد.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لأن ما عليه رد، أو لأنه قد يكون واجبًا ولا يُثاب فاعله، بل يُعاقب تاركه؟ الصلاة التي جاءت بعض النصوص بعدم قبولها، وصحَّحها أهل العلم بمعنى أنها مُسقطة للطلب من غير ترتُّب ثواب عليها، صلاة من في جوفه خمر، صلاة العبد الآبق مثلاً يُثاب عليها: قالوا: لا يُثاب عليها، لكن لو تركها عوقِب، فتُرك ذكر الثواب المُرتب عليها من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن يُعرِّف بتعريف جامع مانع بحسب الأصل في المحدود من غير النظر إلى مفرداته، وإلا فالأصل أن الثواب مُرتَّب على فعل الواجبات، والنصوص متوافرة متضافرة على ترتيب الثواب على الواجبات، وترتيب العقاب على تركها.

"ما عوقِب تاركه" عوقِب جزم على هذا لا بُد أن يُعاقب؛ ولذا تُعقِّب هذا الحد، ورُد بجواز العفو.

"وقيل: ما تُوعِّد على تركه بالعقاب" هذا كلام صحيح، جاء الوعيد على ترك الواجبات، لكن هل يلزم من مجيء الوعيد تنفيذ هذا الوعيد؟

"ورُد بصدق إيعاد الله تعالى" الله –سبحانه وتعالى- لا يُخلف الميعاد، فهل يدخل في الميعاد والوعد الوعيد؟ يعني أنه لو رُتِّب عقاب معين على فعل مُعين، قلنا: مرتكب هذا الفعل مُستحق للعقاب، لكن كون الله –سبحانه وتعالى- يُعاقبه أو لا يُعاقبه فرق بين الوعد والوعيد، إخلاف الوعد هذا مذموم، ولا يُمكن أن يقع من الله –سبحانه وتعالى-، وإخلاف الوعيد ممدوح، وهو كرم.

وإني إن أوعدته ووعدته

 

لمُخلف إيعادي ومُنجز موعدي

"وليس بواردٍ على أصلنا؛ لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة" فإن شاء عذَّب، وإن شاء عفا، هذا مذهب أهل السُّنَّة في مُرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة، العاصي عمومًا بفعل محظور، أو بترك واجب تحت المشيئة، إن شاء عذَّبه، وإن شاء عفا عنه.

"أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدًا، فلا يقبح غائبًا" ما معنى هذا الكلام؟ "إخلاف الوعيد من الكرم شاهدًا" ما معناه؟ يعني في الشهود، في العيان، يعني لو توعد أبٌّ ابنه بأن يضربه، أو أمير أحد رعيته توعَّده بأن يجلده، وأن يُعاقبه ثم عفا عنه هذا من الكرم في عالم الشهود في الواقع "فلا يقبح غائبًا" وإذا كان هذا كرم بالنسبة للمخلوق، فالله– سبحانه وتعالى- أولى به؛ لأنه أكرم.

"وليس بواردٍ على أصلنا؛ لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة"، "على أصلنا" يعني: على أصل غيرنا ممن؟

طالب:........

وأيضًا الخوارج، إذا كان على أصلنا الوعيد معلق بالمشيئة، فعلى أصل غيرنا من الخوارج والمعتزلة غير معلق بالمشيئة، لا بُد أن يقع هذا الوعيد، فالمعاصي من مرتكب الكبائر ليست واقعة تحت المشيئة عندهم.  

"ثم قد حُكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه" يقول: وظاهر هذا الكلام أنه لا بُد أن يُعاقب، كيف نُقدِّر أو نُضمر في الكلام ما يختل به ظاهره أو معنى ظاهره، عندهم يجوز أن تُضمر في الكلام أي كلام ما يختل به ظاهره، أي كلام، إذا قلت: جاء زيد، ظاهر الكلام أنه قَدِم إما من سفر أو من مكان إلى آخر، هذا ظاهره، لكن يجوز أن تُضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، تقول: جاء زيد -وأنت في الرياض- تقول: جاء إلى مكة مثلاً، اختل به الظاهر.

في حديث مسح الرأس أقبل بهما وأدبر، على هذا يكون بداءته بمؤخر رأسه؛ لأنه أقبل بهما وأدبر، لكن رواية بدأ بمقدم رأسه، إذًا ماذا يكون معنى الإقبال والإدبار؟ يقول ابن دقيق العيد: يُمكن أن يُفسَّر الإقبال إلى جهة الخلف، أقبل بهما إلى جهة الخلف، هذا خلاف الظاهر، هذا جارٍ على قاعدتهم أنه يجوز أن تُضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، والاختلال بالمعنى الظاهر ظاهر في مثل هذا التقدير، كيف نقول: أقبل بهما إلى جهة الخلف ممكن؟ هذا خلاف الظاهر.

ارتكاب مثل هذا التقدير لزوال الإشكال العارض، لدفع التعارض بين النصوص يُمكن أن يُحتمل، لكن هناك أسهل منه، نقول: الواو لمقتضى الجمع ما تقتضي الترتيب وينتهي الإشكال.

أما أن تقول: جاء زيد -وأنت في الرياض- تقول: قصدك أنه جاء مكة، يعني انتقل من الرياض إلى مكة تقول: جاء زيد، هذا خللٌ ظاهر، وما يُحتمل مثل هذا التقدير.

"ثم قد حُكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه" كيف نُقدِّر في تعريف الواجب ما يختل به معنى ظاهره؛ لأنهم على أصلهم أن عقوبة مرتكب المحظور وتارك الواجب في حكمه لا يُمكن إخلافها، فهو معاقب معاقب، ليس تحت المشيئة، لا بُد من الوقوع، كما أن ثواب فاعل الواجب وتارك المحظور واجب على الله –سبحانه وتعالى- عندهم، تعالى الله عما يقولون.

إذًا كيف نُقدِّر أو كيف يُقدِّر المعتزلة ما يختل به المعنى الظاهر؟ ماذا يكون التقدير عندهم؟ الآن هذا التعريف فيه إشكال على أصل المعتزلة؟ يعني ما تُوعِّد على تركه بالعقاب هل ينافي وقوع العقاب أو تحتُّم العقاب مع هذا الوعيد؟ يعني كيف نحتاج إلى تقدير ليختل به المعنى الظاهر؟

طالب:.......

نعم. 

طالب:.......

الآن هل هو مُشكل عند المعتزلة ما تُوعِّد على تركه بالعقاب؟

طالب:.......

إذًا كيف يحتاج إلى تقدير عندهم، تقدير يُضمَر في الكلام ما يختل به المعنى الظاهر.

فيه شيء عندك في الشرح؟ هذا شرح مطوَّل.

طالب:.......

اقرأ قليلاً.

ثم قد حُكي عن المعتزلة.

"ثم قد حُكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه: هذا تقريرٌ لجواز تعليق العقاب بالمشيئة على من يستبعده، وإلزام للمعتزلة بمثله من مذهبهم.

وتقرير ذلك: أكثر ما في تعليق العقاب بالمشيئة أنه أضمر في الكلام ما اختل به معنى ظاهره، إذ قوله: إن تركت الصلاة عاقبتك، ظاهره وقوع العقاب بترك الصلاة مطلقًا، وأنه شاء ذلك.

فقوله: إني أردت أن أعاقبك إن شئت، تقييدٌ مخصص رافعٌ لحكم ظاهر الكلام، وذلك مخلٌّ بالظاهر، لكن مثل هذا جائزٌ عقلاً، إذ لا يلزم من وقوعه مُحالٌ، وواقعٌ شرعًا، إذ هو في الحقيقة تخصيصٌ، وقد وقع في الشرع كثيرًا، وقد حُكي عن المعتزلة مثله في التعريض".

يكفي يكفي.

يعني هذا إلزام للمعتزلة، وليس تقريرًا، هذا إلزام للمعتزلة، هم يقولون: عقوبة الجاني سواءً كان بفعل محظور أو ترك مأمور لا يدخل تحت المشيئة؛ لأن الله لا يُخلف الوعد ولا الإيعاد، فلا يقع في كلامه خُلف لا وعد ولا وعيد، ولا بُد أن يقع.

نقول: أنتم قاعدتكم جواز الإضمار في الكلام ما يختل به معنى الظاهر، فلتُقدروا هنا المشيئة كما قدرنا؛ لأنه ما فيه عندكم ما يمنع عقلاً من التقدير، وأنتم تعتمدون على العقل في هذه المسائل، تعتمدون على العقل، والشرع معنا أيضًا، والأدلة ظاهرة {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ}[النساء:48] نعم هو معلق بالمشيئة، فمادام النصوص الشرعية معنا، وعندكم من الناحية العقلية يجوز أن يُضمَر في الكلام ما يختل به المعنى الظاهر فلتضمروا هنا، فهذا إلزامٌ لهم.

"والمختار" يعني في تعريف الواجب "ما ذُم شرعًا تاركه مطلقًا" تارك الواجب مذموم، "ما ذم شرعًا تاركه مطلقًا"، لكن تارك المندوب يُذم أم ما يُذم؟

طالب: إذا كان المندوب سُنَّة مؤكدة فلا يُذم، لكن يُنبَّه.

يقول: "ما ذُم شرعًا" يعني لا عقلاً ولا عُرفًا شرعًا، بدليل حديث الأعرابي، الذي قال: والله لا أزيد ولا أنقص، فدل على أن تارك غير الواجبات ما يُذم شرعًا.

"ما ذم شرعًا تاركه مطلقًا" يبقى أيضًا الشق الثاني فاعله، فاعله يحتاج إلى... لكن هل يوجد ما يُذم تاركه شرعًا ولا يُثاب، أو يُوجد ما يُثاب عليه ويُذم في الوقت نفسه أو يُوجد ما يُذم على العكس يعني، المسألة أم رباعية؟ عندنا ثواب وذم يعني عقاب، يُذم ولا يُثاب، يُثاب ولا يُذم، يُذم ويُثاب، ولا يُثاب ولا يُذم، القسمة رباعية.

يقول: "والمختار ما ذُم تاركه شرعًا" لكن ماذا عن فاعله؟ يُثاب أم لا يُثاب؟ ما تعرض له، لماذا؟ لأن ممن يفعل الواجب من لا يُثاب عليه كما ذكرنا قريبًا.

يقول: "وهو مرادفٌ للفرض على الأصح، وهو قول الشافعي" يعني قول الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب كل واجبٍ فرض، وكل فرضٍ واجب.

"وعند الحنفية" فيه فرق، فالفرض ما ثبت بدليلٍ قطعي، والواجب ما ثبت بدليلٍ ظني.

طالب:........

كيف يختلفون؟

طالب:........

يقول: هذا الأصل عندهم، لكن تحقيق كل دليل بذاته هل هو قطعي أو ظني مسألة أخرى، لكن عندهم أن هذا مادام ثبت بدليلٍ قطعي، دليل من آية من كتاب أو من متواتر السُّنَّة، ومع قطعية الثبوت قطعية الدلالة؛ لأنه قد يكون الدليل قطعي الثبوت، لكن دلالته ظنية، وقد يكون العكس قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت، فمثلاً قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر:2] قالوا: هذا دليل على وجوب صلاة العيد عند الحنفية {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر:2] قلنا: الآية قطعية، لماذا لم يقولوا: فرض؟ لأن دلالتها على صلاة العيد ظنية.

قول الصحابي ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، يقولون: زكاة الفطر واجب وليست بفرض، واجبة وليست بفرض، الصحابي يقول: فرض رسول الله، كيف تقولون: واجبة وليست بفرض؟! لأن الدليل ظني، هو قطعي الدلالة يعني دلالته ظاهرة ما تحتمل، لكن ثبوته ظني؛ لأنه خبر آحاد، هذا ظاهر.

هم يعتمدون في التفريق بين الفرض والواجب على اللغة، الفرض غير الواجب، الوجوب مجرد السقوط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، لكن الفرض مع السقوط تأثير، الفرض فيه مع السقوط تأثير على ما سقط عليه، فالساقط أثَّر فيما سقط عليه، فمادام هذا أقوى فليكن في دلالته على المراد أقوى.

ولذا يقول: "إذ الوجوب لغةً: السقوط، والفرض: التأثير وهو أخص" لأنه قد يسقط الشيء ولا يؤثر.  

"فوجب اختصاصه بقوةٍ حكمًا، كما اختُص لغةً، والنزاع لفظي" لفظي أم ليس بلفظي؟ ما فائدة الخلاف؟ تفاوت الواجبات، ويترتب على ذلك تفاوت العقاب، وتفاوت الثواب المرتب عليها، فإذا كان تارك الفرض عقابه أعظم من تارك الواجب يكون الخلاف لفظيًّا أم معنويًّا؟ معنويًّا، يمكن أن يلزمونا بكلام نظير لهذا، يقولون: مادمتم تقولون: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا يُؤمرون بها حال كفرهم، ولا يُؤمرون بأدائها أو قضائها إذا أسلموا، إذًا الخلاف لفظي، نقول: لا، الخلاف في الآخرة، فعقابهم أعظم، إذًا يقولون: في هذه المسألة تارك الفرض عقابه أعظم، فالنزاع لفظي أم معنوي؟ معنوي على كلامهم.

طالب:........

ماذا فيه؟

طالب:........

هو سيأتي هل المندوب والسُّنَّة والمُستحب معانيها واحدة مترادفة أم أن كل شيء له معنى؟ يأتي إن شاء الله.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا هو الإشكال أن له لوازم، مثل: فرض رسول الله، الصحابي يقول فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا إذا قلنا: إن معنى فرض قدَّر، إلا إذا قال الحنفية: إن معنى فرض بمعنى قدَّر، الجمهور يقولون: فرض بمعنى أوجب، عكس ما قاله الجمهور في حديث فُرِضت الصلاة ركعتين، الجمهور يقولون: قُدِّرت، الحنفية يقولون: لا أوجِبت؛ لأن عندهم القصر واجب، فكلامهم له حظ من النظر كلامهم، لكن موازنتهم بين النصوص ودراستها فيه شيء من الخلل؛ لأنه يرد عليهم حديث الصدقة، وورد عليهم حديث القصر.  

يقول: "إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظنيٍّ وقطعي" نعم نحن نقول: فيه واجب قطعي وواجب ظني، وأيضًا الجمهور يقولون بتفاوت الواجبات، فصلاة الجماعة واجبة، لكن أصل الصلاة أوجب.

طالب:........

يعني واجب ثبت بدليلٍ قطعي، مثل أيش؟ مثل وجوب صدقة النجوى قبل النسخ فرض عندهم، وعند غيرهم سمِّها ما شئت فرضًا أو واجبًا، لكن ما هو بوجوب صدقة النجوى مثل وجوب الزكاة المفروضة.

طالب:........

نقول: على مذهبهم إن صدقة النجوى فرض، وصدقة الفطر واجبة، أيضًا مثلًا الزكوات التي اختلف العلماء فيها مثلاً مثل زكاة العروض مثلاً هي فرض عندهم أم واجبة؟ واجبة وليست بفرض؛ لأنه ثبتت بها أدلة أدلة ليست من القرآن، فعلى هذا صدقة النجوى أعظم من صدقة العروض؛ لأن صدقة النجوى ثبتت بدليلٍ قطعي، صدقة العروض وقع الخلاف فيها كثيرًا أيضًا الظاهرية قالوا: ما فيها صدقة، مع أن عند الجمهور هذه زكاة مفروضة ملحقة بما ثبت بالكتاب فهي فرض؛ ولذا جاء في حديث كتاب أبي بكر: هذا كتاب التي فرض الله –سبحانه وتعالى- على رسول الله.