تعليق على البلبل في أصول الفقه (16)
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد...
فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "الحرام ضد الواجب، وهو ما ذُم فاعله شرعًا، ولا حاجة هنا إلى مطلقًا؛ لعدم الحرام الموسَّع، وعلى الكفاية، بخلاف الواجب".
في تعريف الحرام وهو المحظور أيضًا يقول: "ضد الواجب" لكن هل هو ضد الواجب أو ضد الحلال؟ {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل:116] صار الحرام ضد..ها؟ هو يقول عندكم: "ضد الواجب".
كيف يقول: ضد الواجب؟ من المعروف أن المقابلة إنما تتم إذا قلنا: هذا حلال وهذا حرام، هو يقول: "ضد الواجب" ولماذا قال: ضد الواجب ولم يقل: نقيض الواجب؟
طالب:........
نعم؛ لأن الوصفين قد يرتفعان، فيكون مباحًا أو يكون مكروهًا أو يكون مندوبًا، فهو ضد، لكن هل هو ضد الحرام أو ضد الحلال؟ يعني حينما يُقال عن حرام بن عثمان –راوٍ- يأتي الشُّراح يقولون: بلفظ ضد الحرام، تراهم يضبطون بالضد، بلفظ ضد الحلال، فهل الحرام ضد الحلال أو ضد الواجب؟
طالب:........
ماذا قال؟
طالب:........
أنت أنت اذكره.
طالب:........
ما أدري أنا والله لا أراجع شرحًا ولا....
طالب:........
ماذا يقول؟
طالب: وقال الجوهري: الحرام ضد الحلال، قلت: هو مأخوذ من الحُرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه.
طيب.
طالب:........
ما فيه شك أنه من حيث الحد فالذي في طرف الحرام، والذي في الطرف الآخر الواجب، كما أن المكروه ضد المندوب، ويبقى الواسطة بين هذا وهذا المباح، يعني من حيث تطبيق الحد، يعني لو نظرت إلى حد الواجب مثلاً أو حد الحرام ونقضته، أتيت بما يُضاده، وجدت الحرام؛ ولذا يقولون: عكس الواجب، أحيانًا يقولون: عكس الواجب.
وجه المقابلة بين الحرام والحلال..
الآن وجه المقابلة بين الحرام والواجب معروفة، إذا عكسنا تعريف الواجب ظهر لنا تعريف الحرام، إذا عكسنا تعريف الحرام ظهر لنا...
طالب: تعريف الواجب.
كما نفعل في المكروه والمندوب، لكن كون الحرام ضد الحلال من باب أن هذا يجوز فعله، وهذا لا يجوز فعله، بغض النظر عن درجة الطلب.
طالب:........
كيف؟
طالب:........
ماذا فيه؟
طالب:........
لا إثم فيه؛ لأن الحرام ليس له فعله، والحلال له فعله، فمن هذه الحيثية هما ضدان.
"وهو ما ذُم فاعله شرعًا" ولو قال كما قال بعضهم: ما يستحق العقاب فاعله- يستحق- لماذا لم يقولوا كما قال بعضهم: ما يُعاقب فاعله؟ لأن فاعل المُحرَّم تحت المشيئة، هو مُستحق للعقاب، لكن هل يُعاقب أو لا يُعاقب تحت المشيئة.
"ولا حاجة هنا إلى مطلقًا" هناك في الواجب جاء بالإطلاق؛ لأنه هناك واجب موسَّع، وواجب مُضيَّق، وواجب مُعين، وواجب مُخيَّر وهنا ما فيه.
ولا حاجة هنا إلى مطلقًا؛ لعدم الحرام الموسَّع، وعلى الكفاية" وليس هناك واجب عيني وواجب كفائي، وليس هنا حرام عيني وحرام كفائي.
"بخلاف الواجب" فإن فيه ما هو على الكفائي وما هو على الأعيان.
طالب:........
نعم الذنب حاصل، ومع ذلك جاؤوا بهذا.
طالب:........
ذكره بعضهم، لكن ماذا عن تاركه تارك الحرام، ماذا عن تارك الحرام، أو لا نحتاج إلى تاركه؟ هل نحتاج أن نقول في الحد: ما ذُم فاعله ومُدح تاركه امتثالاً؟ يدخل في حد المكروه، وقد لا يُمدح تاركه إذا لم يقصد الامتثال.
" ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردًا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة، وصلاة الضحى مثلاً، والنهي عن الصلاة في وقت النهي.
أما الواحد بالشخص، فيمتنع كونه موردًا لهما، من جهة، أما من جهتين، كالصلاة في الدار المغصوبة، فلا تصح في أشهر القولين لنا، خلافًا للأكثرين.
وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة".
يعني هل يُمكن أن يُرتب على جنسٍ واحد ثواب وعقاب في آنٍ واحد أو على نوعٍ واحد أو على شخصٍ واحد؟ لأن عندنا جنسًا تحته أنواع، ونوعًا تحته أشخاص؛ الشخص نظرًا لاتحاد الجهة فيه لا يُمكن أن يُوصف بوصفين متعارضين، لكن النوع نظرًا لتعدد اشخاصه يمكن أن يُوصف، الجنس نظرًا لتعدد أنواعه يمكن أن يُوصف.
زيد من الناس هل يجوز أن تقول: زيد الطويل القصير؟ واحد بالشخص، لكن هل الجهة منفكة أو غير منفكة؟ عندهم غير منفكة، يعني كما يقولون في المقطوع، وهو ما أُضيف إلى التابعي يقولون: لا يُطلق عليه موصولًا ولو اتصل إسناده، تنافر لفظي تقول: موصول مقطوع، مع أن الجهة منفكة، هذا بالنظر إلى الإضافة والقائل، وهذا بالنظر إلى اتصال السند، الجهة منفكة.
ولو قلت: جاء زيدٌ الطويل القصير يمكن انفكاك الجهة، طويل في عمره، قصير في قامته مثلاً.
لو جاء شخص صغير السن، قصير القامة، يجوز أن تقول: جاء زيدٌ الطويل القصير؟ يمكن انفكاك الجهة هنا؟ ما يمكن إلا على بُعدٍ شديد لا يُدركه السامع، إن نظرت إلى الطول في البركة، عمره قصير لكنه مُبارك، فصار كالعمر الطويل، وقد قيل في حديث: «يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ» في البركة ما يلزم أن يكون طول عمره سنين، في البِر «مَنْ أَحبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزقِهِ ويُنْسأَ لَهُ في أَثرِهِ» يعني يُزاد في عمره «فَلْيصِلْ رحِمهُ» قال بعضهم: في البركة ما هو بزيادة السنين، فكأن هذا الشخص طال عمره من حيث المعنى، يعني زِيد له في البركة، لكن هذا لا يُمكن أن يُقال به؛ لأنه لا يُمكن أن يُدركه السامع، لكن ما يُدركه ببصره نعرف شخص عنده مائة سنة، وقامته لا تعدو مترًا مثلاً، يمكن أن نقول: طويل قصير، فمن رآه عرف المقصود هذه مباشرة أنه طويل في عمره، قصير في قامته، فهنا انفكت الجهة.
هل يُمكن أن يُوصف العمل الواحد بأنه حرامٌ حلال أو حرامٌ واجب؟
طالب:........
حسب أيش؟
طالب: النية.
طيب مثال؟
طالب: الصلاة.
أي صلاة؟
طالب:........
هل نقول: يُمكن أن يجمع بين الثواب والعقاب في عبادةٍ واحدة، يُمكن أن يكون مُثابًا ومُعاقبًا في آنٍ واحد؟
طالب:........
كيف؟
طالب:........
طيب.
طالب:........
الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي البطلان، يعني لو صلى شخص وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فصلاته باطلة، لكن لو صلى شخص وعليه سترة حرير ساترٍ العورة بحرير تصح أم ما تصح؟
طالب:........
الجمهور لا تصح؛ لأن النهي عاد إلى الشرط، الشرط مؤثر فلا تصح، ومثلها الصلاة في الدار المغصوبة هل البقعة شرط لصحة الصلاة أو ليست بشرط؟ يأتي إن شاء الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.