تعليق على البلبل في أصول الفقه (20)

"الثالث: الشرط، وهو لغةً: العلامة، ومنه {جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد:18].

وشرعًا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمرٍ على غير جهة السببية: كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما.

وهو عقليٌّ كالحياة للعلم، ولغويٌّ كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعيٌّ كالطهارة للصلاة".

الثالث من الأحكام الوضعية الشرط.

يقول: "وهو لغةً: العلامة" قال: ومنه قول الله تعالى: {جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد:18] يعني علاماتها فأشراط الساعة علامات الساعة.

ثم عرَّفه شرعًا بقوله: "ما يلزم من انتفائه انتفاء أمرٍ على غير جهة السببية" يعني ما يلزم من عدمه العدم.

"ما يلزم من انتفائه انتفاء أمرٍ على غير جهة السببية" ما يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، يعني يلزم من انتفاء الوضوء انتفاء الصلاة الشرعية.

ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، يعني أن الإنسان قد يتوضأ لكن ما يُصلي، إذا انتفى الوضوء انتفت الصلاة الشرعية، وجِد الوضوء لا يلزم من ذلك وجود الصلاة الشرعية وهكذا سائر الشروط.

"على غير جهة السببية" يعني هو شرط، الآن دخول الوقت شرط ولا سبب؟ شرط من شروط الصلاة.

 طالب:........

وقد يُقال: سبب، لكن هنا يُقال: "على غير جهة السببية".

إذ قلنا: الصلاة لها وقت وجوب وسبب وجوب، سبب وجوب صلاة الجمعة مثلاً لها سبب وجوب.

أين القواعد، قواعد ابن رجب؟

صلاة الجمعة لها سبب وجوب ووقت وجوب، ما سبب وجوبها طلوع الفجر أو طلوع الشمس؟ ووقت الوجوب الزوال...

طالب:........

ما أدري والله هو موجود.

طالب:........

نعم.

طالب:........

لا ما هو مغلق مفتوح.

طالب:.......

نقول: صلاة الجمعة لها سبب وجوب ووقت وجوب، فجعلوا الوقت من الأسباب.

موجود يا أبا عبد الله تأكد.

طالب:........

هذا هو.

يقول: "العبادات كلها -سواءً كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب وجوبها وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب ويتفرع عن ذلك مسائل كثيرة".  

ثم قال: "صلاة الجمعة فإن سببها اليوم؛ لأنها تُضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهى من أول اليوم؛ وإن كان الزوال هو وقت الوجوب".

طالب:........

نعم وقتها وقت صلاة العيد أول وقتها، أول وقت صلاة العيد هذا عند الحنابلة كما هو معروف، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر.

صلاة الجمعة، يقول: سببها اليوم؛ لأنه تُضاف إليه، إضافة صلاة الجمعة إضافة سببية، يعني الصلاة التي سببها يوم الجمعة.

"فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهى من أول اليوم؛ وإن كان الزوال هو وقت الوجوب" فعل كلٍّ...

طالب:........

ماذا فيه؟

طالب:........

أين؟

طالب:........

وهو شرط في الوقت نفسه.

طالب:........

لا، نحن نُريد أن نربط على غير جهة السببية، يعني دخول الوقت هل هو سبب أم شرط؟ هنا سببها اليوم، ووقتها فيجوز فعلها إلى بعد زوال وقت النهي، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب، فهل زوال الشمس شرط لصلاة الجمعة أو سبب؟ ليس بسبب، وهل هو شرط كبقية الأيام؟ يعني دخول الوقت شرط لصحة.

طالب:........

نعم، يوم الجمعة له وضع خاص.

وحينئذٍ يقول: "على غير جهة السببية: كالإحصان" بالنسبة للزنا شرط، الإحصان شرطٌ للرجم بالنسبة للزاني.

"والحول" شرطٌ لوجوب الزكاة بالنسبة لمن ملك النِّصاب.

"كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما" حينئذٍ الإحصان شرط لأي شيء؟ للرجم، فينتفي الرجم لانتفاء الشرط الذي هو الإحصان، وإن كان السبب الزنا، والشرط الإحصان.

مالك النِّصاب سبب الزكاة ملك النِّصاب، وشرط الزكاة تمام الحول.

يقول: "وهو عقلي" يعني أقسام الشرط: عقلي، ولغوي، وشرعي، ولنُضف العرفي.

عقلي "كالحياة للعلم" يعني هل يُتصوَّر وجود عالم ليس بحي؟ إذًا الحياة شرط لتحصيل العلم.

"ولغويٌّ، كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه" يعني لو قال زيد من الناس: إن دخلتِ الدار –يقصد زوجته- إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، هذا لغوي، لماذا قلنا: لغوي؟ لأن (إن) شرطية إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، فمقتضى اللغة أنها إذا دخلت الدار تحقق الشرط، فليقع المشروط، وهذا شرطٌ لغوي. 

"وشرعيٌّ كالطهارة للصلاة" الطهارة للصلاة شرط إجماعًا، وهو شرطٌ شرعي؛ ولذا بانتفاء هذا الشرط تنتفي الصلاة الشرعية، يعني قد يقوم شخص يُصلي وهو على غير طهارة، كيف تقول له أنت في الشرط أنت في المشروط صلى؟ نقول: هذه ليست بصلاة؛ لأن المسألة شرعية، والشرط هنا شرعي لأمرٍ شرعي.

هناك شرط عرفي لو قال شخصٌ لزيد من الناس: إن امرأته زنت، قال: هي طالق، فلما ذهب للبيت، قال: ولا زنا ولا حاجة ما فيه زنا، يقع الطلاق أم ما يقع؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا يقع؛ لأن هذ شرط عرفي، كأنه قال: إن كانت زنت فهي طالق؛ لأنه ربط الطلاق بالزنا، والزنا ما وُجِد، لماذا طلقها استغناءً عنها؟ ما طلقها استغناءً عنها بسبب الزنا، بشرط أن تكون زنت وهي في الحقيقة لم تزنِ.

يعني لو قال شخص لزيد من الناس: امرأتك زنت، فقال: هي طالق، هو لا يريد أن يستغنى عن زوجته بحالٍ من الأحوال، لكن يعني طالق بهذا الشرط، هو لا يحتاج أن يتلفظ به؛ لأنه معروف مثل هذا ما يحتاج أن يتلفظ به؛ لأنه عُرفي.       

"وعكسه المانع" عكس الشرط، قلنا في تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، وهنا المانع ما يلزم من وجوده العدم، هناك ما يلزم من عدمه العدم، وهنا ما يلزم من وجوده العدم.

المانع مثل أيش؟

طالب:........

الحيض والنفاس بالنسبة للصوم والصلاة، يلزم من وجود الحيض والنفاس عدم الصلاة عكس الشرط.

ولذا يقولون: لا بُد لتحقيق الأمر ولوجوده من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لو قلنا: هذه امرأة اكتملت الشروط فيها، لماذا لا تُصلي، الشروط كلها موجودة متوافرة، وهي مُخاطبة ومُكلفة؟ نقول: وُجِد مانع. 

"ونصب هذه الأشياء" التي ذُكِرت من العلة والسبب، والشرط والمانع.

"ونصب هذه الأشياء" من قِبل الشارع.

"مفيدة ًمقتضياتها، حكمٌ شرعي" حكم شرعي، لكنه حكمٌ وضعي، وليس بحكمٍ تكليفي.

"إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد وسببية الزنا له" وجوب الحد حكم أيش؟ تكليفي، سببية الزنا له؟ وضعي.

الإحصان الذي يجب عليه حكمٌ آخر وهو الرجم شرط، وهو أيضًا حكم وضعي.

كم بقي؟

طالب:........

لأن "ثم هنا أمور: أحدها: الصحة في العبادات..." إلى آخره.

طويل جدًّا.

اللهم صلِّ على عبدك ورسولك.

طالب:........

لا لا، ما هو بأكيد.

طالب: هذا الغالب.

لا تقل هذا الغالب ما عليه أحد.