شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة، إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق.

ثم يحلق رأسه، أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصّره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة، أو أقل، أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك‏.‏ وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء‏.‏ وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب، ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب، ويتزوج، وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء‏.‏ وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة.

الحمد الله رب العالمين،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: لما ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى- من أعمال يوم النحر الرمي، رمي جمرة العقبة التي هي تحية منى، وعقب ذلك بنحر الهدي بالنسبة لمن أهدى سواء كان هدي تطوع أو واجب، هذا هو الترتيب، يرمي الجمرة، ثم ينحر الهدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره، قال -رحمه الله-"ثم يحلق رأسه أويقصره" وكلاهما جائز لكن الحلق أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة واحدة هذا بالنسبة للحج والعمرة المفردة، أما بالنسبة للعمرة المتعقبة بالحج كما يصنعه المتمتع، قالوا إن التقصير أولى ليتوفر له شعر يحلقه في الحج، هذا إذا لم يكن هناك مدة يمكن أن ينبت فيها الشعر قبل التحلل من الحج، وإذا كان هناك فترة يمكن أن ينبت فيها الشعر قبل أن يتحلل من الحج فتفضيل الحلق باق على أصله،"ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير" لما ذكرنا النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا للمحلقين وحلق شعره، وقدم في الآية: "محلقين رؤوسكم ومقصرين"،"وإذا قصره، جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة" بمعنى أنه يأتي على جميع الشعر ولا يكتفي بموضع أو مواضع منه؛ وإنما يجمع الشعر كاملاً ثم يأخذ من الجميع ليصح أنه قصر شعره، أما الأخذ من بعضه وترك البعض كما هو مذهب بعض أهل العلم مثل مسح الرأس في الوضوء، منهم من يقول يكفي شيء يسير، حتى قال بعضهم ثلاث شعرات، ومنهم من يقول قدر الربع، ومنهم من يقول: الحكم للغالب ولكنه لا يسمى مقصرا شعره حتى يأخذ من جميعه، ولا شك أن هذا هو المتعين، وإذا كان يحتمل الجمع، إذا كان طويلاً يحتمل الجمع، بمعنى أنه يجمعه بيده ويأخذ بقدر الأنملة، أما إذا كان لا يمكن جمعه فيعمم بالتقصير ويحرص على التعميم،"وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر"،

أقل أو أكثر، الأنملة لا تتعين؛ لأنه لم يرد بها نص مرفوع، يعني جاء عن بعض التابعين الأخذ بقدر الأنملة، لكنه لم يرد فيه نص ملزِم؛ ولذا قال الشيخ بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، لو يوجد نص لما صار هناك اختيار.

طالب: ..............

يعني إذا كان ما فيه وقت فرصة لينبت الشعر ليحلق.

طالب: ..............

بلا شك نعم.

طالب: ..............

ما اللازم من هذا؟

طالب: ..............

العلة معروفة؛ لأن المدة ما تكفي حتى في وقته -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وتحلل، يمكن في آخر اليوم الرابع أو الخامس ما في مدة. "والمرأة لا تقص أكثر من ذلك" لا تقص أكثر من ذلك ومن باب أولى لا تحلق، لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها ولا تقص أكثر من الأنملة، مع أن تقصير الشعر بالنسبة للمرأة حتى يكون كالوفرة، إذا سلم من التشبه بالرجال والتشبه بالكافرات والفاسقات فعله أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته في صحيح مسلم: كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، وكونها لا تأخذ أكثر من ذلك يعني من باب أن شعر المرأة زينة لها، ولا ينبغي أن تفرط بهذه الزينة، وإلا لو أخذت أكثر من ذلك ولم تصل إلى حد تتشبه فيه بالرجال ولا بالكافرات والفاسقات فهذا داخل في حدود المباح، مع ذلك كثير من النساء يسألن وقت التقصير عن تدريج الشعر يقصرنه مدرجا كأنها في حال سعة، الآن هي تزاول عبادة وتريد أن تقلد؛ لأن تدريج الشعر هذا ليس من أعمال المسلمين في الأصل، فلتحذر المرأة المسلمة ويحذر ولي أمرها من هذا التشبه.

طالب: ................

تأخذ من جميعه بقدر ما ذكر أنملة أو أكثر أو أقل، ومع ذلك تحرص أن لا تقلد؛ لأن التدريج ليس من أعمال المسلمين. قال -رحمه الله-"وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء"، فله أن يقصره ما شاء، له أن يزيد عن الأنملة، كما أن له أن يحلقه وهو أفضل إن لم يتعقبه حج قريب، هذا ما يتعلق بحلق الشعر أو تقصيره، ماذا عن من لا شعر له كالأصلع الأقرع؟ لأن عندنا أقرع وعندنا أفرع الفرق بينهما نقطة وهما متضادان، الأقرع الذي لا شعر له، والأفرع الذي له شعر طويل ينزل من جميع الجهات حتى على الجبين، الأقرع الذي لا شعر له يرى بعض أهل العلم أنه يمر الموسى على رأسه؛ لأن هذا هو المقدور عليه بالنسبة له، فيأتي بما يستطيع، وما لا يستطيعه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ومادام الذي له شعر يحلقه بالموسى ويمره على رأسه ويأخذ ما عليه من شعر فالأقرع يمر الموسى ولو لم يكن فيه شعر، ومن أهل العلم من يقول أن هذا عبث؛ لأن إمرار الموسى؛ إنما هو من أجل حلق الشعر ولا شعر، والقاعدة المعروفة أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها فعليه أن يأتي بما يقدر عليه، عندك ماء وعليك وضوء لكن هذا الماء لا يكفي لغسل جميع الأعضاء، تغسل ما تستطيع لا سيما إذا كان المقدور عليه جزء من العبادة لا وسيلة إليها، إذا كان جزء من العبادة فليس فيه إشكال، لكن الذي لا يقرأ الفاتحة في الصلاة نقول حرك لسانك كصنيع القراء لا يلزمه ذلك، لكن إذا عجز عن القراءة وهي ركن القيام والقيام عبادة نقول تقوم، ما يقول والله أنا ما عندي قرآن سأركع مباشرة لا، لا بد من القيام؛ لأنه ركن مستقل، فيفرق بين ما يطلب لذاته وما يطلب لغيره، الذي لا يستطيع الصلاة مع الجماعة يستطيع أن يصلي إلى نصف الطريق، لكن لا يستطيع الوصول إلى المسجد، هل نقول تمشي إلى نصف الطريق وترجع؛ لأنك قادر على المشي نصف الطريق لا؛ لأن المشي ليس بغاية وإنما هو وسيلة وليس جزءًا من العبادة، وعلى هذا فإمرار الموسى على رأس الأصلع الأقرع لا وجه له.

طالب: ................

نعم يحلق لأحد قبل ؛لأنه في غزوة الحديبية لما عقد الصلح وأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحل، وتردد الصحابة في ذلك وأشارت إليه أم سلمة، أن يخرج إليهم وقد حلق شعره، بادروا إلى الحلق وكادوا أن يقتتلوا يحلق بعضهم لبعض ما فيه إشكال،"وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول" وقلنا في درس الأمس أن هذا رأي الشيخ في التحلل الأول، وأنه لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة، ولم يذكر ذلك بعد رمي جمرة العقبة؛ وإنما ذكره بعد الحلق الذي هو السبب الثاني من أسباب التحلل، فالتحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة لا بواحد، وما يستدل به من يرى التحلل بواحد لا يسلم من مقال، ومن أقوى ما يستدل به لرأي شيخ الإسلام ومن يقول به وهو المعتمد عند الجمهور أن التحلل إنما يكون باثنين، قول عائشة -رضي الله عنها- كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه سلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، معلوم أن طوافه إنما وقع بعد الرمي "والحلق وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول"، مفهومه أن هناك تحللاً ثانيًا ويحصل بفعل ثالث من الأسباب الثلاثة على ما سيأتي،"فيلبس الثياب ويقلم الأظفار"يقلم أظفاره "وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء"، يعني ما يبقى إلا ما يتعلق بالنساء من الجماع ودواعيه، أما ما يتعلق بهن من التزوج والخِطبة وما أشبه ذلك فقد منعه جمع من أهل العلم وألحقوه بالجماع ودواعيه؛ لأنه من مقدماته، والشيخ -رحمه الله- يرى أن له أن يتطيب ويتزوج ويصطاد، هذا إذا كان الصيد داخل الحرم أو خارج الحرم؟ خارج الحرم والصيد داخل الحرم لا يحله لا التحلل الأول ولا الثاني؛ لأنه محرم على الإطلاق، لكن إذا كان فيه ضرر مثلاً بقاء الصيد فيه ضرر، اكتشف فيه انفلونزا الطيور، ماذا يصنع به؟ يتلف أو يقال هذا صيد في الحرم؟ لكن بعد التحقق فيكون من الضار، والضار جاء الأمر بقتله في الحل والحرم، الحدأة ضارة تقتل في الحل والحرم، الفويسقة تقتل، الحية والعقرب تقتل، في الحل والحرم؛ لأنها ضارة فالذي يثبت ضرره يقتل، لكن الإشكال أنه لا بد من أن يتحقق ذلك وإلا فالأصل أنها ليست بضارة، لكن قد يستدعي الأمر إذا وجد الضرر المحقق في بعضها عدم التفريق بين ما هو ضار وما لا ضرر فيه، وما درجة هذا الضرر يعني هل هذا الضرر مظنون أو مجزوم به؛ لأن ما جاء بالنص خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، هذه ضررها محقق، لكن هذه ضررها مظنون، فإذا غلب على الظن أخذت حكمها، وإذا كان مجرد احتمال أو شك فإنها لا تأخذ الحكم، ومع ذلك لا يجوز إلاَّ قتل إلا يتحقق ضرره، لا يقال: والله احتمال أن فيها شيئا نقتلها، لا، هذا الكلام ليس بصحيح،نقول هذا الكلام ونعيش هذه القضية والذي أوجد هذا في بعض المناطق يوجده أيضًا في الحرم، فإذا ثبت ضررها تقتل لكن يبقى أنه لا يقتل أكثر من القدر المطلوب الذي ثبت ضرره، لا يجوز أن يزاد ولا واحدة، وأن يكون الضرر غالبًا على الظن ليس شكًا أو احتمالا أو وهما؛ لأن كثيرا من الناس في مثل هذه الظروف يصاب بأوهام ، ويخشى من كل شيء؛ ولذا بعض الناس ألصقوا على النوافذ ملصقات بسبب أن هذه النوافذ يقع على شباكها من الخارج بعض الطيور، مثل هذا الخوف مثل هذا الفزع والهلع هو الذي يوقع أمثال هؤلاء بما يفرون منه،والأصل في المسلم التوكل على الله -جلَّ وعلا-، نعم الشرع يأتي بما يدفع الضرر وما كان فيه ضرر فهو محرم لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، ومع ذلك كل شيء يقدر بقدره، 

وإذا وجدت حاجة فالحاجة تقدر بقدرها ولا يسترسل في ذلك، ولذا جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكلة لا يجوز أن تقتل حيوانا وتتركه هكذا؛ لأن هذا إضاعة وإتلاف للمال.

 وله أن يصطاد ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء يعني الجماع ودواعيه الجماع ومقدماته.

طالب: بالنسبة للتحريق أحسن الله إليك، التحريق وهي حية تحريق الدواب والبهائم.

لا، وهي حية لا يحرق بالنار إلا رب النار لا يجوز تحريقها بالنار.

طالب: وإذا قيل أن فيه مشقة قتلها وبعدين.

لا، هناك مبيدات تقتلها وتبيدها جماعيًا من غير التحريق الذي جاء به النص، إذا قتلت ثم أحرقت لا بأس، إذا كان هناك ضرر يقتل. قالوا إن جراد الأندلس مستثنى، يقول شراح الحديث أن جراد الأندلس مستثنى من حل ميتة الجراد؛ لأنه ضار، والضرر الموجود في الجراد في العصر الحاضر المقتضي لإتلافه عند الحكومات ليس لأن أكله ضار أو فيه مواد سمية لا؛ إنما لأنه يقضي على الزروع وقد يتعرض له من أجل قتله بمبيدات سامة فلا يموت، ثم ينقل هذه المبيدات إلى البشر من هذه الحيثية إذا ثبت ذلك لا مانع.

وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة، إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع‏.‏ ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المُفْرِد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد، فإنه الصحابة الذين تمتعوا مع النبي -صلى الله عليه سلم- لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف‏.‏ فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك، كما يجزئ المفرد، والقارن، وكذلك قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل‏:‏ قيل لأبي‏:‏ المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة‏؟‏ قال‏:‏ إن طاف طوافين -يعني بالبيت، وبين الصفا والمروة- فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي‏.‏ وقال أحمد‏:‏ حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان يقول‏:‏ المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة‏.‏وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي -صلى الله عليه سلم- مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولاً بالبيت، وبين الصفا والمروة ولما رجعوا من عرفة، قيل‏:‏ إنهم سعوا –أيضًا- بعد طواف الإفاضة، وقيل‏:‏ لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر، قال‏:‏ لم يطف النبي -صلى الله عليه سلم- وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول‏.‏ وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين‏.‏ لكن هذه الزيادة قيل‏:‏ إنها من قول الزهري، لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف‏.‏ الأظهر ما في حديث جابر‏.‏ ويؤيده قوله‏:‏ «‏دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»‏‏.‏ فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى اللّه الحنيفية السمحة‏.‏ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه، كما فعل الصحابة مع النبي -صلى الله عليه سلم-، فإذا طاف طواف الإفاضة، فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء‏. وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي -صلى الله عليه سلم- لم يصل جمعة ولا عيدًا في السفر، لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك، لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة‏.‏

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:"وبعد ذلك يدخل مكة"، وما جاء في الحديث: التحلل برمي الجمرة مشروطًا بالطواف قبل غروب الشمس وهذا الحديث صححه بعضهم وعمل به وأفتى بموجبه، لكنه شاذ، وقد حكم بشذوذه جمع من الحفاظ "وبعد ذلك يدخل مكة" يعني بعد أن يرمي الجمرة وينحر هديه إن كان معه ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة وهذا ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، يطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر إذا لم تكن هناك مشقة عظيمة كما في هذه الأزمان يوم العيد، الدخول إلى مكة شاق جدًا في غاية المشقة فإذا أجله إلى الحاديث عشر أو الثاني عشر أو طاف بعد ذلك، على أن يكون ذلك في أيام التشريق خروجًا من خلاف من ألزم بطواف الإفاضة في أيام التشريق، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا وقت له ولا حد له بعد يوم العيد، قال "وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة" النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل الأمور كلها قبل صلاة الظهر رمى ونحر البدن ثلاثا وستين بدنة بيده، ووكل إلى علي -رضي الله عنه- نحر ما غبر يعني ما بقي، وأمر بكل واحدة منها ببضعة ووضعت في قدر فطبخت وأكل منها -عليه الصلاة والسلام-، ثم حلق شعره ثم دخل مكة وطاف وليس عليه سعي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قارن كل ذلك قبل صلاة الظهر فصلى الظهر بالمسجد الحرام، ثم رجع إلى منى، فوجد بعض أصحابه لم يصلوا فصلى بهم -عليه الصلاة والسلام- ولذا نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى بمكة، ونقل عنه أنه صلى بمنى، وكلها صحيحة، لكن الجمع على أنه صلى الصلاة الفريضة بالمسجد الحرام ثم أعاد الصلاة ممن لم يصل من أهل منى نفلاً، قال "إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك"، يعني ليلة الحادي عشر وفي يوم الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بعض الناس يؤجله إلى الليل، يؤجل الدخول لمكة إلى الليل، ويترتب على ذلك فوات المبيت كاملاً، هل نقول أنه يعفى لأنه مشغول بركن الحج الذي هو الطواف؟ أو نقول عليه أن يؤدي هذا الركن الموسع بما لا يعارض الواجب المضيق؟ إذا نظرنا إلى الفعلين قلنا الطواف ركن والمبيت واجب والركن أهم من الواجب لكن إذا قلنا أن المبيت يفوت نعم واجب وليس بركن لكنه يفوت بخلاف الطواف، فهل يقدم ما يفوت أو يقدم الأهم؟ إذا افترضنا أن شخصًا قال أدخل مكة وأطوف، ولم يحسب حساب ازدحام الطرقات وفي نيته أنه يرجع فصد عن الرجوع بالزحام هذا ما عليه شيء، لكن إذا كان يعرف أنه لن يصل إلى منى إلا بعد طلوع الفجر مثل هذا يقال لهأخر الطواف،قال:"وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق" قوله ينبغي على سبيل الإلزام أو لا؟ لا، وإنما من باب الخروج من الخلاف، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، أشهر الحج عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، عند الجمهور عشر من ذي الحجة، وعند المالكية شهر ذي الحجة كاملا يعني ثلاثة أشهر، وعند الجمهور شهران وثلث الثالث، ما الفائدة من التحديد بالعشر، وما بعد العشر فيها جل أعمال الحج يعني فيها كثير من أعمال الحج؟ ، التحديد بالعشر؛ لأن الإحرام يفوت بهذه العشر، بخلاف بقية الأفعال فإنها تفعل في أيام التشريق من المبيت والرمي والوداع والطواف والسعي لمن أخره، وهذا داخل في قاعدة الابتداء والاستدامة، الابتداء ابتداء الشيء له حكم واستدامته له حكم آخر،"لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع"،فيه نزاع وخلاف بين أهل العلم، تأخيره عن أيام التشريق فيه خلاف بين أهل العلم باعتبار أن أعمال الحج تنتهي بانتهاء آخر أيام التشريق، فينبغي على ما قرر الشيخ أن لا يؤخر عن أيام التشريق، وإلا فكثير من أهل العلم يرون أنه لا حد له لمن أراد أن يجلس في مكة يقول أنتظر أسبوع عشرة أيام أكثر من ذلك حتى يخف الزحام لا إشكال في هذا، أو المرأة تحيض ثم تمكث أو تسافر إلى بلدها إذا كان يشق عليها البقاء وترجع لطواف الزيارة، قالوا لا حد له عند جمع من أهل العلم؛ ولذا الشيخ اكتفى بقوله "ينبغي أن يكون في أيام التشريق فإن تأخير ذلك فيه نزاع ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج" ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج المفرد والقارن إذا قدم إلى مكة وطاف للقدوم وسعى بعده، فهذا سعي الحج كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن أفرد أو قرن معه، أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافًا واحدًا بين الصفا والمروة، يعني اكتفوا بهذا الطواف بهذا السعي الذي حصل بعد طواف القدوم، وهذا لا إشكال فيه أما بالنسبة للمفرد فلا خلاف فيه، وأما بالنسبة للقارن فقد ألزمه بعض العلماء بسعيين، وأما بالنسبة للمتمتع فيلزمه سعيان يلزمه طواف وسعي للعمرة المنفصلة البائنة عن الحج ثم يتحلل الحل كله، ثم بعد ذلك يحرم بالحج فيلزمه تبعًا لذلك طواف وهو ركن، وسعي وهو الركن الرابع، والذي قرره شيخ الإسلام -رحمه الله- أن المتمتع كالقارن يكفيه سعي واحد، وإذا عرفنا أن في المسألة حديثين حديث عائشة وحديث ابن عباس وكلاهما في الصحيح أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة طوافًا ثانيًا بخلاف من قرن فحكمه حكم المفرد،  ودخول العمرة في الحج؛ إنما هو بالنسبة للقارن، أما بالنسبة لمن يأتي بعمرة كاملة بأركانها وواجباتها مستقلة استقلالاً تامًا عن الحج فهذا لا تدخل فيه العمرة، شخص في نيته التمتع ثم لما قرب من الميقات رجع إلى بلده يلزم بشيء أو ما يلزم بشيء قبل أن يحرم؟ لا يلزم بشيء، شخص قدم وفي نيته التمتع فلما وصل الميقات أحرم بعمرة هذا هو المتعين في حقه إذا كان يريد التمتع يحرم بعمرة، ثم بعد ذلك حل منها الحل كله، ثم طرأ عليه أن يرجع إلى أهله قبل أن يحرم بالحج، لايلزمه أحد بالحج، و بهذا يتبين الانفكاك التام بين العمرة والحج وأنه لا ارتباط بينهما، وإذا قلنا بهذا لزم المتمتع أن يسعى سعي الحج، بعض الناس قد يتذرع ويجعل ذلك حيلة يقدم إلى مكة مفردًا أو قارنًا ثم يرى الزحام أو يسمع عن إشاعة، أو يطرأ عليه عمل في بلده فيقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يأتي بعمرة ويتحلل منها، يقول أنا ما أحرمت من الذي يلزمني بالحج يقول يلزمك الحج لأنك قلبتها عمرة فرارًا من الحج، حيلة على إبطال ما ألزمت به نفسك، والحيلة للتنصل من الواجب، أو من أجل ارتكاب المحظور هذه حيل اليهود، عرفنا هذه الصورة، قدم إلى مكة مفردا أو قارنا فرأى الزحام قال:

 أنا لا أطيق مثل هذا الزحام، أو سمع إشاعة مثلاً أو طرأ له عمل في بلده أو شيء يفوت،

 ثم قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- كلامه في الظاهر ليس فيه إشكال، ، لكنه يريد أن يتحايل به لإسقاط الحج الذي دخل فيه ولزمه إتمامه، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة هو مبيِّت من الأصل، ويريد أن يتحلل من العمرة ويرجع إلى بلده قبل أن يهل بالحج، فطاف وسعى للعمرة وتحلل الحل كله ثم بعد ذلك قال أنا الآن في حل، ما الذي يلزمني بالحج وأنا ما أحرمت بعد؟ نقول يلزمك الحج بخلاف من قدم من الأصل متمتعا وحصل له التحلل من العمرة الحل كله، فإنه لا أحد يلزمه بأداء الحج في هذا العام، قد يقول قائل هناك ارتباط وثيق بين عمرة المتمتع وحجه بدليل أنه يلزمه دم، والدم هو الرابط بين النسكين، نقول نعم يلزمه دم لأنه أدى النسكين بسفرة واحدة وإلا فالأصل أن يؤدي العمرة بسفر والحج بسفر، وما دام ترفه بترك أحد السفرين لزمه هذا الدم وهو دم شكران لا دم جبران كما هو معروف، قال: "ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج وليس على المفرد إلا سعي واحد"، وهذا ما فيه إشكال "وكذلك القارن عند جمهور العلماء" مع أن من أهل العلم من ألزمه بسعيين،"وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم"،هذا رأي الشيخ -رحمه الله- يرجح أن المتمتع إنما يلزمه سعي واحد، قال "وهو أصح الروايتين عن أحمد" المعروف في مذهب أحمد أنه يلزمه سعيان، هذا هو المعروف عنده -رحمه الله-، وهذا هو المذهب عند الحنابلة "وليس عليه إلا سعي واحد"، هذا كلام الشيخ -رحمه الله-،"فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي -صلى الله عليه سلم- لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك، كما يجزئ المفرد والقارن"نعم جاء ما يدل على أن من جمع بين الحج والعمرة وهذا لفظ مجمل يدخل فيه القارن والمتمتع؛ لأن المتمتع يصح أنه جمع، والقارن يصح أنه جمع، لكنه محمول على القارن إذ حقيقة الجمع بين النسكين إنما تظهر جلية في القران لا في التمتع، مع أن حديث عائشة وحديث ابن عباس صريحان في سعي المتمتع سعيًا آخر بعد أن طاف طواف الإفاضة، قال "وكذلك قال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود"، إذا كان هذا هو الثابت على رأي الشيخ الذين تمتعوا إنما طافوا بين الصفا والمروة طوافًا واحدًا على حد كلامه -رحمه الله-، فلماذا يقول الإمام أحمد أجود أن يطوف طوافين وقد فعلوه مرة واحدة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وبإقراره وبمرآه، لماذا يقول أجود؟ هل يقول ذلك خروجًا من الخلاف؟ يقول "إن طاف طوافين يعني بين الصفا والمروة فهو أجود وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس،وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي"، هذا فهم الشيخ -رحمه الله- من كلام الإمام أحمد أن هذا في المتمتع الاصطلاحي الذي يفصل بين الحج والعمرة، ولماذا لا يحمل على التمتع العام الذي يشمل القران؟ لأن القران يطلق عليه تمتع ولذا وجهت الأحاديث التي تدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تمتع على أنه قرن، والقارن متمتع في الحقيقة تمتع بسفرة واحدة، جمع بين النسكين بسفرة واحدة، فهو من هذه الحيثية متمتع كما أن ما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أفرد الحج، حمل على صورة الحج المفرد إذ لا فرق بين حج القارن والمفرد، لأن الصحابة ذكروا ثلاثة أقوال في حجه -عليه الصلاة والسلام- منهم من قال حج مفردًا، ومنهم من قال حج قارنًا، ومنهم من قال حج متمتعًا، التمتع بمعناه العام يشمل التمتع الاصطلاحي ويشمل القران، لماذا لا يحمل كلام الإمام أحمد على القران؟ التمتع بمعنى القران خروجًا من خلاف من أوجب السعي الثاني على القارن؟ قال وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي،"وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة"، وسعي بين الصفا والمروة وأيضًا المتمتع هذا الكلام موقوف على ابن عباس ويحمل المتمتع هنا على القارن، وأما المتمتع تمتعًا اصطلاحيًا الذي يحصل بفعله الفصل بين الحج والعمرة، هذا جاء فيه حديث صحيح عن ابن عباس مرفوعا، مرفوع إلى فعل الصحابة بحضرته، هذه التي عندنا فتوى من ابن عباس، وفي حديثه في الصحيح يحكيه يحكي الواقع، واقع من تمتع مع النبي -عليه الصلاة والسلام-أنه سعى بين الصفا والمروة سعيين، وكذلك ثبت من حديث عائشة في الصحيح أيضًا، وعلى هذا الصواب أن المتمتع يلزمه سعيان كما يلزمه طوافان، عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة هل يقول أحد أن المتمتع يجزئه طواف بالبيت المتمتع بالتمتع الاصطلاحي هل يقول أحد أنه يكتفي بطواف العمرة عن طواف الحج أو العكس؟ هل يوجد أحد يقول هذا؟ لا أحد يقول بهذا، فتعين حمل التمتع في كلام ابن عباس على التمتع بمعناه العام الذي يشمل القران، لا سيما وقد ثبت عنه في الصحيح أن المتمتع تمتعًا اصطلاحيًا سعى سعيين بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..............

أنت إذا نظرت إلى طواف البيت هل يقول أحد أنه يجوز طواف واحد.

طالب: ولا القارن.....

لا، القارن يكفيه طواف واحد، ما طاف للقدوم وطاف للإفاضة وسعى يكفيه حج القارن لا يختلف ألبتة عن حج المفرد، فقوله يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة هذا لم يقل به أحد من أهل العلم بالنسبة للتمتع الاصطلاحي فيحمل التمتع في كلامه على التمتع بمعناه الأعم الذي يشمل القارن، قال -رحمه الله-"وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي -صلى الله عليه سلم- مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولاً بالبيت وبين الصفا والمروة ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضًا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا"، وهذا ثابت قيل إنهم سعوا هذا ثابت في الصحيح من حديثي عائشة وابن عباس فلا كلام لأحد،"وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي -صلى الله عليه سلم- وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول"، هل هذا يعارض كون المتمتع يسعى سعيين؟ لم يطف النبي -صلى الله عليه سلم- وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؟ نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- قارن، والذين قرنوا معه أو أفردوا كذلك لا يسعون بين الصفا والمروة إلا سعي واحد، وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم، شيخ الإسلام -رحمه الله- ركب حديث جابر على المتمتع الاصطلاحي مع أنه نص في حج النبي -عليه الصلاة والسلام-  أنه قارن، شيخ الإسلام يقرر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان قارنًا، يعني لو كان شيخ الإسلام يخالف في نسك النبي -عليه الصلاة والسلام- قلنا أنه يستدل بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو متمتع، لكن قال وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر، قال: لم يطف النبي -صلى الله عليه سلم- وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا وجاء في الحديث الصحيح «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فلم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا» معروف أن الذين جمعوا الذين قرنوا بين الحج والعمرة، ماطافوا إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول "وقد روي في حديث عائشة"بالتمريض، قد رُوي في حديث عائشة، هو في صحيح البخاري أنهم طافوا طوافين لكن تمريضه من قبله -رحمه الله- للشك في رفعه إلى عائشة؛ ولذا يقول: "وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة"وهذا القول لا دليل عليه بل هو من قول عائشة يقول "قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف".

طالب: ....................

لا احتج بها بعضهم على أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، السعي الثاني بالنسبة للمتمتع، السعي الأول انتهى حكمه للعمرة، ولا ارتباط بين الحج والعمرة بينهما فصل، بينهما مبطل للنسك لو كان بينهما ارتباط وهوالجماع،  للرجل المتمتع  الذي حل الحل كله أن يجامع زوجته، ولذلك لما أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجعلوها عمرة ويحلوا الحل كله استنكروا، يخرج أحدنا إلى منى ومذاكيره تقطر، استنكروا هذا، فدل على أن عمرة المتمتع لا ارتباط لها بحجه، يبقى أنه إذا أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج الأصل في الحاج المتمتع أن يحرم ويلفظ بالعمرة، لبيك عمرة، لكن إذا قال في الميقات لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج هذه لا تغير من الواقع شيء إلا أنها تجعل المحرم هذا لا يستطيع الرجوع إلى بلده إذا حل من العمرة، وأما الواقع لا يغير منه شيئًا بل يحل الحل كله من العمرة، ويخرج إلى منى كما قال الصحابة ومذاكيره تقطر هذا ليس فيه إشكال، ويطأ زوجته، لكن رجوعه إلى بلده وقد أوجب على نفسه الحج ولو كان موقوتًا بالحل من العمرة هذا يجعله لا يرجع إلى أهله، لكن لو أحرم بعمرة وهو متمتع، أهل بعمرة لبيك بعمرة وفي اليوم الثامن أهل بالحج هذا ما الذي يلزمه بإتمام الحج؛ لأنه لم يلزم به نفسه.

طالب: ..................

ماذا يشكل؟

طالب: ..................

الصورة واحدة لكن مادام استحضر وألزم نفسه في الميقات بذلك.

طالب: ..................

ما عليه ذنب إذا لم يتلفظ ما عليه شيء، ولو قيل بأن له أن يرجع يرجع، ولو قال متمتعًا بها إلى الحج ما نرى ما يمنع، لكن المسألة يعني ما تسلم من نقاش لكن الصورة الأولى ليس عندي فيها إشكال، الصورة الثانية هي التي فيها تشويش.

طالب: ..................

خروجًا من خلاف من يقول القارن يلزمه سعيين، القول موجود ، ولذلك قال هنا الشيخ ارجع إلى كلام الشيخ وكذلك القارن عند جمهور العلماء، سعي واحد، يعني هناك قول آخر يلزمه سعيين حتى القارن.

طالب: ..................

أسقط ركنا، نعم، لكن شيخ الإسلام إمام، على كل حال من لديه أهلية النظر، ونظر في الأدلة يبطل حجه، ومن هو في حكم المقلد وقلد إماما تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء، كذلك سائر أتباع الأئمة وعامة الناس فرضهم التقليد، ومثلهم طالب العلم المبتدئ الذي لا يستطيع أن ينظر في الأدلة ومن أعوص المسائل وأصعبها وأكثرها تعقيدًا مسائل الحج.

طالب: .................

ظن أو مقلد من تبرأ الذمة بتقليده، إذا كان ظنا فلا يكفي هذا، لا بد أن يرجع ويسعى، على كل حال يتحلل منه بعمرة يأتي بعمرة وينويه عن سعيه السابق. قال لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، ولذلك صدره بصيغة التمريض وهو في الصحيح.

طالب: ...................

كيف؟

طالب: ...................

ماذا؟

طالب: ...................

يمكن الشيخ الإدراج معروف في الأحاديث.

طالب: ...................

هو لا يتهم لكنه صاحب إدراج، الزهري، معروف بالإدراج. "لا من قول عائشة وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب له طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر" عرفنا أن حديث جابر محمول على النبي -عليه الصلاة والسلام- للتنصيص عليه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قارن وليس بمتمتع ومن أهلَّ بمثل ما أهلَّ به النبي -عليه الصلاة والسلام-،"والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ما معنى هذا الدخول؟ دخول أفعالها في أفعاله دخول أفعال العمرة في أفعال الحج؟ هذا المراد أولا؟ ما معنى دخلت وجوبها في وجوبه فقد سقط وجوبها؟ أفعالها في أفعاله فسقطت أفعالها؟ نعم بالنسبة للقارن دخلت العمرة في الحج ، لكن هل يقول شيخ الإسلام إن طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يدخل في طواف الحج بالنسبة له، ما يقوله لا شيخ الإسلام ولا غيره، فما معنى دخلت العمرة في الحج؟ فيما يمكن دخوله فيما يمكن دخوله وهو عمرة القارن مع حجه "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فالمتمتع"هذا كلام الشيخ "فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج"، قول الشيخ -رحمه الله- من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، هذا يدل على أن الشيخ يرى أنه لا يجوز له أن يرجع، وهذا الذي شوش علينا في مسألة في حال ما إذا قال متمتعًا بها إلى الحج أما إذا لم يذكر الحج في إحرامه فلا يوجد ما يمنعه من الرجوع إلى أهله، يقول: فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، الشيخ يفترض أن هذا الحاج المتمتع قدم إلى مكة قبل يوم التروية بوقت طويل فكونه يتحلل بين العمرة والحج فهذا أرفق به، لكن ماذا عن القادم إلى مكة في يوم التروية إذا نظرنا إلى العلة التي أوردها الشيخ قلنا لا فرق بين القران والتمتع، بل قد يكون القران أرفق به إذا قدم وليس هناك فترة، إذا كانت العلة ليكون أيسر على الحاج هذه متصورة فيما إذا كان الحاج قدم قبل يوم التروية بوقت بحيث يتضايق من لبس الإحرام وفي الامتناع من المحظورات هذا أيسر له أن يتحلل، لكن إذا قدم في يوم التروية فالأيسر له أن يقرن إذا نظرنا إلى هذه العلة؛ لأن التحلل في حد ذاته ثم الإحرام ثانية فيه ما فيه من المشقة، قال "ليكون أيسر على الحاج وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة"، هذا ما يختلف فيه أحد وفيه نص "وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ولا يستحب للمتمتع" انتهينا من مسألة الطواف والسعي وعرفنا أن القارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه سعي آخر، وأما المتمتع فالشيخ -رحمه الله- يقرر أنه لا يلزمه سعي آخر ويكفي السعي الأول والصواب في هذه المسألة ولا أقول الراجح فقط أقول الصواب؛ لأن فيه حديثين صحيحين صريحين ودليل الشيخ من حيث استدلال الشيخ بحديث جابر إجمال، مع أنه كالصريح في القارن ؛ لأنه قال في حديث جابر: لم يطف النبي -صلى الله عليه سلم- وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا هذا بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- الذي قرن؛ ولذا الصواب في هذه المسألة أن المتمتع يلزمه سعيان. قال -رحمه الله-"ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف"إذا نزل من عرفة؛لأنه خرج من الحرم إلى الحل بعرفة، ثم نزل إلى الحرم وبات بالمزدلفة، ثم إلى منى، ثم رمى، ثم نحر وحلق، ثم دخل مكة، من أهل العلم من يرى أنه يطوف للقدوم لماذا؟ لأنه قادم من الحل فيطوف للقدوم كطوافه الأول، لكن الشيخ -رحمه الله- يقول:"ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف هو السنة في حقه"، كيف هذا الطواف هو السنة في حقه كذا في جميع النسخ؟ "بل هذا الطواف هو السنة في حقه" هذا طواف الإفاضة وهو ركن الحج، إذا حملنا السنة إذا حملنا السنة على أنها الطريقة المتلقاة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قلنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف بعد التعريف، فبعد أن انتهى من أعمال يوم النحر دخل البيت وطاف، لكنه طواف الإفاضة لا طواف قدوم، هذه الطريقة النبوية، إذا قلنا السنة المراد بها الطريقة التي تشمل جميع المشروع من ركن وواجب ومستحب، يعني إذا قلنا السنة أن يقف الحاج بعرفة هل يعني هذا أنه لا يأثم بتركه؟ لا، السنة التي هي بمعنى الطريقة أعم من أن تكون للاستحباب أو الوجوب أو الفرضية والركنية،"هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي -صلى الله عليه سلم-"،وكما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لما نزل من منى ودخل مكة طاف طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، "فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء"، النساء وغير النساء يبقى أنه بعد هذا الطواف يلزمه سعي إذا كان متمتعًا.

طالب: ................

إذا كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنا لم يسع بعد طواف القدوم، قد يقول قائل أنا أؤخر هذا الطواف، تقدمت الإشارة إلى أنه يجوز تأخيره في أيام التشريق، وينبغي ألا يؤخر عن أيام التشريق في عبارة الشيخ خروجًا من خلاف من أوجبه في أيام التشريق، لكن قد يقول أنا أؤخره حتى يكون هو طواف الوداع، وعندنا في هذا صور؛ الصورة الأولى: أن ينويه للحج دون الوداع إذا أخره صار آخر عهده بالبيت ولا سعي بعده مفردا أو قارنا، سعى بعد طواف القدوم ونوى به الحج دون الوداع أو العكس، نوى به الوداع دون الحج أو كان بعده سعي لأنه متمتع أو مفرد أو قارن لم يسع بعد طواف القدوم وجعل الطواف ثم السعي واكتفى بالطواف عن طواف الوداع هذا كله يأتي في طواف الوداع -إن شاء الله تعالى-، قال -رحمه الله-: فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء، يبقى من أعمال الحج إذا كان هذا في يوم النحر يبقى المبيت والرمي والوداع كلها يأتي تفصيلها -إن شاء الله تعالى- قال -رحمه الله- بعد ذلك:"وليس بمنى صلاة عيد"، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى العيد بمنى،"وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاةالعيد"، بل رمي جمرة العقبة كصلاة العيد يعني هذا التشبيه، ماذا نستفيد منه؟"بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار" نستفيد منه أن صلاة العيد لأهل الأمصار يعقبها نحر الأضاحي، ورمي الجمرة التي هي بالنسبة لأهل منى كصلاة العيد يعقبها النحر، لكن هل هذا التشبيه من كل وجه؟ نحر الأضحية بعد صلاة العيد يصح اتفاقًا، لكن ماذا عما لو رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العيد    

في الأمصار وأراد أن ينحر الهدي؛ لأن أهل العلم يقولون إن وقت الهدي هو وقت الأضحية، وماذا عما لو قدم النحر عن رمي جمرة العقبة، هل يجوز له أن ينحر قبل وقت صلاة العيد؟ المسألة الخلاف فيها معروف لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، ومن ذلك تقديم النحر على الرمي، وإذا جاز فعل المقدم قبل وقت المؤخر، وجاز تقديم المؤخر على المقدم يعني المسألة حسابية يعني منطقية، ماذا ينتج؟ ينتج عنه فعل المؤخر قبل وقته، ما معنى هذا الكلام؟ يجوز أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس لا سيما إذا كان ممن أذن له بالانصراف، أما من كان من أهل القوة والشدة الذين لا يؤذن لهم بالانصراف على قول من يقول أنه لا يجوز لهم الانصراف قبل الإسفار لن يرموا إلا بعد طلوع الشمس هذا واضح، لكن يبقى أنه لو رمى بعد طلوع الشمس مباشرة أو معها أو قبلها وكان ممن أذن له، أو تعجل وصلى الفجر ومشى ورمى قبل طلوع الشمس وقلنا يجوز أن يقدم النحر على الرمي، إذا كان النحر يجوز قبل طلوع الشمس ويجوز تقديم النحر على الرمي إذًا يجوز النحر قبل طلوع الشمس،المقدمات تقتضي هذه النتيجة؟  فما حكم النحر قبل طلوع الشمس أو قبل الصلاة في الأمصار بالنسبة للهدي، كثير من أهل العلم يقول بأن وقته وقت النحر مع أن نحر الهدي قبل يوم النحر جائز عند جمع من أهل العلم عند الشافعية وغيرهم يجوز، لماذا؟ لأن هذه العبادة مربوطة بسبب ووقت، والعبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب، هذه قاعدة لو رجعتم إلى قواعد ابن رجب وجدتموها مفصلة ولها أمثلة كثيرة منها: الهدي له سبب وجوب وهو الإحرام، ووقت الوجوب يوم النحر، قالوا العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فلا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقًا، فلا يجوز أن يذبح الهدي قبل أن يحرم اتفاقًا، ويجوز بعد وقت الوجوب في أثنائه اتفاقًا، والخلاف فيما بين السبب والوقت، الشافعية يقولون القاعدة مطَّردة فيذبح الهدي قبل يوم النحر بعد انعقاد سببه وفي هذا مؤلف اسمه "القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر" وعليه رد اسمه إيضاح ما توهمه صاحب اليسير في يسره، ومرد الجميع إلى هذه القاعدة، لكن فوق هذه القاعدة ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، اليمين لها سبب وجوب وهو الحلف ولها وقت وجوب وهو الحنث، وبين السبب والوقت يجوز التكفير أوما يجوز؟ كفارة اليمين يجوز أن تدفع قبل أن يحنث بعد أن ينعقد ، وفي الحديث والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرًا منه إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، وجاء بلفظ الثاني مما يدل على أنه يجوز قبل الحنث وبعده.

طالب: وقت الزكاة، تقديم الزكاة أيضًا.

تقديم الزكاة على ملك النصاب الذي هو سبب الوجوب.

طالب: قبل وقت الوجوب.

قبل وقت الوجوب ليس فيه إشكال، لكن قبل سبب الوجوب الذي هو ملك النصاب لا يجزئه، يقول والله أنا في جيبي ألف ريال وأنا ما عندي غير هذه الألف أنا بدفع هذا الألف احتمال أملك أربعين ألف وتكون الألف زكاتها ، نقول لا ما يجزئ هذا، قال "وليس بمنى صلاة عيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي -صلى الله عليه سلم- لم يصل جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك"خطبة نسك "لا خطبة جمعة"، ولذا لو كانت خطبة جمعة لجهر بالقراءة في الظهر، باعتبار أنها الجمعة ولصار في هذا دليل لمن يقول بجواز جمع العصر إلى صلاة الجمعة لكن ليست جمعة وإنماهي ظهر والخطبة خطبة نسك، والصلاة التي تليها ركعتان هما صلاة الظهر والثانية هي صلاة العصر، ولذا القول المرجح أن الجمعة فرض مستقل لا تجمع ولا يجمع إليها كالفجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

"
هذا يقول: هل يجوز لبس البشت للمحرم بوضعها على الكتف بدون إدخال اليدين؟

إذا لبسه منكوسًا لا بأس، أما يلبسه على هيئته، فهو لباس ولو كان مفتوحًا من الأمام؛ لأنه ملبوس مخيط.