ميراث مَن توفي عن زوجة وابنين وسبع بنات

السؤال
والداي متوفيان -رحمهما الله-، وقد توفيتْ والدتي بعد والدي، ولديهم اثنان من الأولاد الذكور، وسبع بنات، ووالدي له مبلغ عند أناس قدره ثمانية آلاف، فكم يكون حق الورثة -الزوجة والأولاد-، أفتونا مأجورين؟
الجواب

هذا الميت الذي هو الوالد مات عن زوجة وابنين وسبع بنات، الزوجة لها الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، والثمن من ثمانية آلاف: ألف، يُحسم هذا الألف ويبقى سبعة، تُقسم بين الأولاد، والأولاد يشمل الذكور والإناث {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فتكون هذه السبعة مقسومة على الابنين والسبع البنات، فتكون المسألة أحد عشر سهمًا: سبع بنات، وللابنين أربعة أسهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، فتُقسم السبعة الآلاف على أحد عشر، فيكون هذا نصيب البنت، وضِعفُه يكون نصيبًا للابن من الاثنين الوارثين، هكذا، والله أعلم.