كتاب الرجعة من سبل السلام (22)
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
قال -رحمه الله تعالى- في البلوغ وشرحه في كتاب الرجعة باب الحضانة في الحديث الرابع:
"وعن البراء بن عازب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم». أخرجه البخاري، وأخرجه أحمد من حديث علي قال: «والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة».
الحديث دليل على ثبوت الحضانة في الخالة، وأنها كالأم، ومقتضاها أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم، ولكن خص ذلك الإجماع، وظاهره أن حضانة الخالة المزوجة أولى من الرجال، فإن عصبة المذكورة رجال موجودون طالبوا بالحضانة، كما دلت له القصة، واختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت، وأنه قضى بها للخالة وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقد وردت رواية في القصة أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بها لجعفر، فاستُشكِل القضاء بها لجعفر، فإنه ليس محرمًا، وهو وعلي -رضي الله عنه- سواء في القرابة لها.
وجوابه أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بها لزوجة جعفر، وهي خالتها، فإنها كانت تحت جعفر، لكن لما كان المنازع جعفر، إذ قال في محل الخصومة: بنت عمي، وخالتها تحتي أي زوجتي، قضى بها لجعفر لما كان هو الطالب ظاهرًا وقال: «الخالة بمنزلة الأم» إبانة بأن القضاء للخالة، فمعنى قوله: قضى بها لجعفر: قضى بها لزوجة جعفر، وإنما أوقع القضاء عليه؛ لأنه الطالب."
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد،
فقضاؤه بابنة حمزة لخالتها، وهي تحت جعفر، والرواية الأخرى: قضى بها لجعفر لا تنافر ولا تناقض بين الروايتين؛ لأن هذه الخالة تحت جعفر، وقد يكون اللفظ الثاني من تصرف الرواة، قد يكون اللفظ الثاني من تصرف الرواة، إنما قضى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، واللفظ الثاني قضى بها لجعفر باعتبار أنه هو الذي طالب بها، ومآل البنت صار إليه، يعني الحضانة صحيح أنها للأم، لكن النفقة والرعاية كلها يعني مع الأم الزوج له دور في مثل هذه الأمور، فالراوي تصرف في اللفظ، قد يكون هذا من تصرف الرواة باعتبار أنها آلت إلى بيته، آلت إلى بيته، فكأنه قضى بها له، وإلا فالحقيقة القضاء إنما هو للخالة. والعلة تدل على ذلك أنها بمنزلة الأم، واللفظ الآخر أنها أم، الخالة أم، وهذا من التشبيه البليغ الذي تحذف فيه الأداة، فتنزَّل الخالة منزلة الأم. هذا من حيث الحق في هذا الباب، وإلا فهناك فروق كبيرة بين الخالة والأم من جهات أخرى، وفي أحكام أخرى.
أحسن الله إليك.
"ولا إشكال في هذا، إلا أنه استشكل ثانيًا بأن الخالة مزوجة، ولا حق لها في الحضانة؛ لحديث «أنتِ أحق به ما لم تنكح»."
وإذا كان هذا في الأم ففي الخالة من باب أولى، ولا شك أن الزواج له أثر كبير على المحضون، أثر كبير على المحضون، لاسيما إذا كان الزوج أجنبيًّا، إذا كان الزوج أجنبيًّا، لكن لو كان الزوج عم البنت مثلاً، طلقها زيد، فتزوجها أخوه عمرو، والبنت لزيد فالأثر يقل، والخشية لا شك أنها هنا تكاد تكون معدومة، وإلا فكم حصل من القضايا بالنسبة للأزواج مع الربيبات، وقد يكون هذا بمرأى من الأم، وصبر منها على مثل هذه المفاسد؛ خشية أن تطلَّق، ويوجد قضايا من هذا النوع.
فلا شك أن الشارع الحيكم حينما استثنى حالة الزواج يقدر مثل هذه الأمور، يعني يحصل أن المرأة تتزوجها، ولها بنت، وتبقى عند أمها، فيحصل من زوجها شيء من التعرض لهذه البنت، وقد يضعف إنكار مثل هذا المنكر أو المفاصلة؛ خشية أن تطلق المسكينة، أو كذا، على حد زعمها، وإلا فمثل هذه الأمور لا مصبر عليها على أي حال من الأحوال، ولذلك الشارع الحكيم لما قال: «ما لم تنكح» لاحظ مثل هذه الأمور.
وأيضًا قد يكون الزوج الأجنبي لا يطيق بقاء مثل هذه البنت في بيته، يريد أن يخلو بزوجته، وينفرد بها، وأيضًا مسائل النفقات والمصروفات لا شك أنها على حسابه، وإن كانت في حضانة الأم، لكن الذي ينفق في الحقيقة هو الزوج، ونفقتها على أبيها، لكن ما كل إنسان يذهب ويطالب الأب بالنفقة في كل صغير وكبير. تجد الناس يتسامحون في مثل هذه الأمور، وتدخل البنت بالبركة مع أمها تحت رعاية ونفقة زوج الأم، فلا شك أن مثل هذه الأمور مؤثرة، إضافة إلى أن الزوج ما تزوج هذه المرأة إلا ليسكن إليها، ويخلو بها، ووجود مثل هذا المحضون لا شك أنه مقلق بالنسبة للزوج، فهو للأطراف كلها، يعني هذا الاستثناء من أجل الأطراف كلها، والله المستعان.
لكن إذا رضي الزوج، أو اشترطت عليه الأم، ورضيت بذلك، وأمنت الفتنة، فلا مانع من أن تبقى في حضانة أمها.
أحسن الله إليك.
"قال: إلا أنه استشكل ثانيًا بأن الخالة مزوجة، ولا حق لها في الحضانة؛ لحديث: «أنت أحق به ما لم تنكح».
والجواب عنه أن الحق في المزوجة للزوج، وإنما سقطت حضانتها؛ لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته، فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته، وأحب بقاء الطفل في حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة، وهذه القصة دليل على هذا الحكم، وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير، ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها، حيث كان المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج أو الأم والمنازع غير الأب.
يؤيده ما عرفت من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلِّق، ومن يتعلق به، فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه؛ قصدًا لإغاظته، وتبالغ بالتحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه.
وبهذا يجتمع شمل الأحاديث، والقول بأنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بها لجعفر، وأنه دال على أن للعصبة حقًّا في الحضانة بعيد؛ لأن جعفر وعليًّا سواء في ذلك، ولأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الخالة أم» صريح أن ذلك علة القضاء، أن الأم لا ينازَع في حقها، وحضانة ولدها، فلا حق لغيرها."
مطابق الكلام في النسخ الثانية؟
طالب: .......
الكلام مطابِق لما عندكم؟
طالب: ...........
فلا حق لغيرها فيه مفارقات كبيرة.. على كل حال أنا تأملتها، غير مؤثرة في السياق، غير مؤثرة، لكن فيها زيادة كلام لا يؤثر أو نقص أحيانًا، أما قوله بأن الأم يشترط لها ألا تنكح، وغيرها لا يشترط فهذا بعيد؛ لأن الأم أدخل في الحضانة من غيرها، فإذا اشترط في استحقاقها للحضانة شيء فلأن يشترط من حقها من باب أولى.
أحسن الله إليك.
"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا أتى أحدُكم».."
أحدَكم.
أحسن الله إليك.
"«إذا أتى أحدَكم» مفعول مقدَّم، خادمه فاعل «بطعامه، فإن لم يجلسه معه»."
فليجلسه معه.
"«فليجلسه معه».."
فإن لم يجلسه..
"«فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين». متفق عليه، واللفظ للبخاري. الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون مملوكًا أو حرًّا، فالمراد إذا كان الخادم حرًّا، فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرمًا وكذا.."
هذا سقط عندنا.. عندكم هذا؟
طالب: ...........
نعم، سقط عندنا، سقط.. أعم من أن يكون مملوكًا أو حرًّا.. يقول: الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون مملوكًا أو حرَّا بعدها ساقط عندنا.
"والمراد إذا كان الخادم حرًّا، وإذا كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرمًا، وكذا في صورة العكس."
نعم، هذا أمر مقرر ومعروف أنه لا تجوز خلوة الأجنبي، لا تجوز خلوة الأجنبي، فالمرأة لا تخدم الرجل، والرجل لا يخدم المرأة، يعني خلاف ما تعارَف عليه الناس اليوم، تجد السائق يباشر البيت بالأعمال، ويخدمهم، ومن غير نكير، كأنه صار واحدًا منهم، والخادمة أيضًا تخدم الأولاد والزوج، وبدون نكير، والله المستعان، ووقع بسب هذا أمور كثيرة لا تخفى على أحد، كل هذا من شؤم مخالفة الأوامر الشرعية. الله المستعان.
أحسن الله إليك.
"وكذا في صورة العكس، وظاهر الأمر الإيجاب، وأنه يناوله من الطعام ما ذُكر مخيَّرًا. وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعَم ليس المراد به مؤاكلته، ولا أن يشبعه من عين ما يأكل، بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين. قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم: إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، وكذلك الإيدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة، وتمام الحديث فإنه ولي حره وعلاجه يدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام، فيندرج في ذلك الحامل للطعام؛ لوجود المعنى فيه، وهو تعلق نفسه به."
معلوم إذا لم يكن ذلك الحامل أجيرًا؛ لأن الأجير يأخذ أجره ويكفيه، يعني لو أن إنسانًا استأجر شخصًا يحمل له طعامًا يقال: ناوله لقمة أو لقمتين؟ طبعًا من باب الأدب ينبغي أن يفعل هذا، لكن أجرته إذا أديت إليه كاملة تكفي.
طالب: ...........
نعم، لو أن شخصًا عنده أكثر من خادم واحد، طباخ للطعام، والثاني للأغراض خارج المنزل، يُطعَم هذا، ويُترَك هذا؟ يطعم هذا ويترك هذا أو لا؟ لأن العلة تدل على هذا، لكن هما بالنسبة له سواء، بالنسبة له سواء.
طالب: ...........
مما يطعَم على الندب، لكن من عموم الطعام الذي يصلح لمثله.
طالب: ...........
ولو كان رقيقًا يطعمه مما يطعم على سبيل الاستحباب.
أحسن الله إليك.
"وعن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عُذِّبَت امرأة» قال المصنف: لم أقف على اسمها، وفي رواية أنها حميرية، وفي رواية: من بني إسرائيل، «في هرة» وهي أنثى السِّنَوَّر.."
السِّنَّوْر.
عندي مشددة يا شيخ.
المشددة النون، النون المشددة.
اثنان السين والنون.
هين، السين أصلها مشددة؛ لأن اللام شمسية.
السِّنَّوْر.
السِّنَّوْر.
"وهي أنثى السِّنَّوْر.."
ما فيه لفظ يا شيخ بتشديد الواو؟
لا لا لا، السِّنَوَّر ما تجيء.
أحسن الله إليك.
"وهي أنثى السنَّوْر، والهر الذكر. سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها؛ إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها، وشينين معجمتين بينهما ألف، والمراد هوام الأرض. متفق عليه. الحديث دليل على تحريم قتل الهرة؛ لأنه لا عذاب إلا فعل محرم، ويحتمل أن المرأة كافرة، فعذبت بكفرها، وزيدت عذابًا بسبب ذلك."
لا لا، الحديث نص على أن العذاب بسبب سجنها وتركها تموت دون طعام، الحديث نص في هذه المسألة، لا أنها عذبت بكفرها. لو أن عذابها بكفرها كان كل الكفار يدخلون في هذا الحديث الذي سجن هذا الحيوان، والذي لم يسجن، ولو أحسن إلى هذا الحيوان لعُذِّب إذا كان كافرًا.
أحسن الله إليك.
"وقال النووي: إنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية. وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان."
لأن الحكم بأنها كافرة يلغي فائدة الخبر، يلغي فائدة الخبر، يكون الخبر لا فائدة له؛ لأن الكفار كلهم يعذبون.
"وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت كافرة. ورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها، أو بظلمها. وقال الدميري في شرح المنهاج: الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عُدوُّها."
عدْوِها.
أحسن الله إليك.
"حال عَدْوِها دون هذه الحالة. وجوَّز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقًا لها.."
يعني إذا عادت إذا عادت على الإنسي، على الإنسان أو على ماله وأتلفته فإنه حينئذ يجوز قتلها.
أحسن الله إليك.
"وجوَّز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقًا لها بالخمس الفواسق."
وهذا الكلام ليس بصحيح، هي ليست من الفواسق.
أحسن الله إليك.
"وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل طعامها وشرابها. قلت: ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها."
يعني تبحث عن طعامها بنفسها، لا يجب إطعامها، لكن تترك لا تحبس، تبحث عن طعامها بنفسها. واتخاذ الهرة أظن يباع الآن في أسواق المسلمين الهر بأقيام باهظة، وهو سبع، كما جاء في الحديث، ولا يجوز بيعه، ونهى عن ثمن السنَّور، فلا يجوز بيعه، ويباع الآن بين المسلمين، ولا أحد ينكر ذلك.
طالب: ...........
نعم.
طالب: ...........
شيطان.
طالب: ...........
شيطان، شيطان.. فإذا آذت، فالذي يؤذي يُقتَل، الذي يؤذي يلحق بالفواسق، والذي لا يؤذي لا، على الخلاف، على الخلاف في علة قتل الفواسق. من يقول: الأذى يطرد ذلك في كل مؤذٍ في الحل والحرم، والذي يقول: إنها لا تؤكَل، يطرد ذلك في كل ما لا يؤكل، لكن الظاهر أن لها أذى؛ لأن الفسوق هو الخروج عن المألوف، ولا يكون ذلك إلا بالأذى، فإذا كان يؤذي يقتل، وكل ما آذى طبعًا قتل شرعًا.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
أولاً حديث النهي عن قتل الحيات وجنَّان البيوت هذا خاص ببيوت المدينة، خاص ببيوت المدينة، وأما ما عداها فلا يلحق بها.
طالب: بيوت إيش يا شيخ؟
بيوت المدينة، وجاء ما يدل على التخصيص، وإلا لو قيل: كل إنسان يجد حية في بيته ينذرها ثلاثًا، ولا يطيق البقاء في البيت هو ولا أولاده، ماذا يقال لهم؟ أخرجوهم من البيت لمدة ثلاثة أيام حتى تنتهي المدة؟ فالذي يظهر، والذي تدل عليه الروايات الأخرى أن هذا خاص بحيات المدينة.
طالب: ...........
الحضانة من متطلباتها الإطعام، إطعام المحضون، وأنه لا يجوز إهماله، ولا تركه، وكذلك لا يجوز حبس هذه الحيوانات بدون إطعام.
يقول: ما حكم استخدام الخادمات في زماننا هذا؟ ومن ابتلي بذلك فماذا يفعل؟
على كل حال الخادمات إذا كانت الحاجة داعية، ولم يكن ثَمَّ منكر لا في قدومها من بلدها في غير محرم، ولا في بقائها في البيت عرضة لمن يتحرش بها مع أمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة، وعدمت الخلوة، وجاء بها محرم، والحاجة داعية إلى ذلك فلا يوجَد ما يمنع إن شاء الله تعالى، وبيوت المسلمين تخدم من عصر النبوة.
طالب: ...........
لا، السؤال الثاني الكافرات..
وهل يجوز استخدام الخدم والخادمات الكفار؟ ويعللون بأنهم يحبون..؟
لا يجوز استخدامهم بحال لاسيما إلى جزيرة العرب.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
ماذا الذي معك؟ أي طبعة؟
طالب: ...........
عندك إذا أتى أحدَكم مفعول مقدَّم هذا الشرح؛ لأنهم أحيانًا يدخلون المتن مجردًا عن الشرح، ثم يوردونه في الشرح. عندك بالشرح، هو بالشرح.
طالب: ...........
أنا ما عندي متن أصلاً، وهذا هو الأصل أن الكتاب بدون متن، مجرد هو في الشرح إذا أتى خادمه فاعل، بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه، تفريع على الأمر بإجلاسه.