إذا كان يجمع الزكاة لمستحقيها، وبُذلتْ له باعتباره نائبًا عن هؤلاء الطلاب فلا بأس، أو أعطاه التاجر صاحب المال لهؤلاء الطلاب وجعله نائبًا عنه فلا مانع من ذلك أيضًا، لكن الفرق بين المسألتين: أنه إذا كان نائبًا عن الباذل فلا بد أن يدفعها في وقتها، وإذا كان نائبًا عن المبذول له فله أن يقسِّطها عليهم حسب المصلحة والحاجة.
- فإذا كان نائبًا عن الباذل الذي هو المزكِّي، فالمزكي الأصل أنه إذا وجبتْ عليه الزكاة لا يجوز له تأخيرها، وكذلك من ناب عنه، فيجب أن يدفعها على الفور، ولا يجوز له تأخيرها، إلَّا إذا وكَّله المبذول له، كأن قال لهؤلاء الطلبة: (أنا عندي زكاة لكم، فوكلوني على أن أنفق عليكم منها) فرضوا، فلا مانع، مع أن الأصل في الزكاة التمليك.
- وإذا كان نائبًا عن المبذول له -الذي هو الفقير-، فهو في حكمه كأنه استلمها، وينفقها عليه بالتقسيط بحسب الحاجة، كأن يكون -مثلًا- وكيلًا عن أيتام أو فقراء، فما تُدفَع إليهم كاملة، بل يُفرِّقها على حسب مصلحتهم، ولو كانت زكاةً لهم.