استخراج قرض للرجل باسم زوجته مقابل مبلغ معيَّن

السؤال
يوجد شخصٌ قال لزوجي: (سأستخرج لك قرضًا باسم زوجتك من بنك التسليف، لكن ستُعطيني على إخراجه خمسة عشر ألفًا من الفلوس التي ستأخذها)، فما الحكم في هذا؟
الجواب

أولًا:

- إن كان هذا الوسيط ممن يعمل في هذا البنك فالمبلغ رشوة.

- وإن كان لا يعمل في البنك، واستخراج القرض يحتاج إلى معاناة، فهي أجرته إن كانت أجرة المثل.

ومما يُخشى ويُتداول بين الناس أن الناس يأخذون باسم الأجرة أضعافَ أجرةِ المثل، فيحصل ببعضها رشوة وببعضها أجرة، فليُحذر من هذا، فلا يكون هناك ذريعة باسم الأجرة وهي مقسومة على الأجرة والرشوة، فهي حرامٌ بهذه الصورة، هذا الأصل في مسألة الأجرة.

وعندنا مشكلة أخرى في هذا القرض؛ لأن الأجير هذا أو المرتشي على الاحتمال الثاني، قال: (سأستخرج لك قرضًا باسم زوجتك)، فالعقد يكون باسم الزوجة وحقيقة الحال أنه للزوج، وهذا ما يُسمى بالعقد الظاهر والباطن، وقد حصل من مثل هذا العقد الذي له ظاهر وباطن إشكالات وخصومات، بحيث لو اختلف الزوج مع زوجته رفض التسديد وطالبَ البنكُ المرأةَ، والمال في حقيقته للزوج، ففي هذه الصورة لا يجوز التعامل بمثل هذا، فكل ما يؤدي إلى إشكال وخصومة يمنعه الشرع، وهو يقول: (سأستخرج لك قرضًا باسم زوجتك من بنك التسليف)، وهذا كثير في معاملات الناس اليوم، ولكن إذا حصلت الخصومة بين الطرفين: صاحب العقد الظاهر مع صاحب العقد الباطن، حصلت الإشكالات وحصلت النزاعات، والشرع يدفع مثل هذا ولا يُجيزه.

فتبقى المسألة من جهة الطرف الطالب للمبلغ الذي في ظاهره أجرة، هل هو يعمل في نفس البنك فيكون رشوة، أو لا يعمل فيه ويكون ما يأخذه في مقابل أتعابه، فهي أجرة ليس فيها إشكال.

 ثم يبقى النظر بين الزوجين، فظاهر العقد باسم الزوجة وباطنه باسم الزوج على ما فهمنا من السؤال؛ لأنه يقول: (سأستخرج لك قرضًا) ما قال: (لزوجتك)، فيكون ظاهر العقد أنه للزوجة وباطنه أنه للزوج، وقلنا: إن مثل هذا يحصل منه خصومات وإشكالات، والمسلم غنيٌّ عن مثل هذه الأمور، والله أعلم.