دفع الزكاة والصدقة للخادمة أو السائق

السؤال
هل يجوز لي أن أدفع زكاتي للخادمة أو للسائق الذي يعمل عندي؟ وما حكم الصدقة عليهما؟
الجواب

إذا تحقق في الخادم أو السائق الوصف الذي جاء في قوله -عز وجل- في مصارف الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] إلى آخر الآية.. بأن كانوا فقراء أو مساكين فإنها تُدفع لهم الزكاة كغيرهم، وهذه الآية في الزكاة، فما دونها من باب أولى، فتدفع لهم الصدقات، ويُعطون الهدايا، شريطة ألَّا يكون ذلك حمايةً لماله، فإنه إذا كان يحمي ماله بهذا فإما:

- أن يجعله يتساهل في استحقاقه، بأن يعطيه زكوات ثم في النهاية يقول: (تذكرة السفر عليك، وسبق أن أعطيتُك، ولم أُقصر معك)، وهذا يفعله بعض الناس!

- أو يعطيه زكاةً في مقابل زيادة عمل، ومعلومٌ أن النفوس مجبولةٌ على الامتثال والانصياع لمن أحسن إليها، وهو يظن أنه محسن مِن حُرِّ ماله، وهي في الحقيقة مما أوجبه الله عليه.

فمثل هذا ينبغي أن يُلاحظ في الزكوات، أما في الصدقات فالأمر أوسع، ويبقى أنه في الأصل لا حرج، وأن الخدم والسائقين مثل غيرهم من المسلمين -هذا إذا كانوا مسلمين- سواء كان رجلاً أو امرأة، وكذلك إذا كان أهل هذا الخادم أو السائق في حاجة، فلا مانع أن يُعطى لهم لسَدِّ حاجتهم.