شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة (05)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم..
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا وفي كل ثمر يُكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقّاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطن والزُّعْبُل وبزر قطونا.."
زَعْبَل زَعْبَل على وزن جَعْفَر.
"والزَّعْبَل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه."
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "تجب في الحبوب كلها" تجب الزكاة "في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا" يعني الحبوب من غير استثناء وفي كل ثمر بقيد الحبوب بدون قيد الثمر شريطة أن يكون مما يكال ويُدخر الأصل في زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع يقول الله جل وعلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [سورة البقرة:267] كيف تنفق مما أخرج لك من الأرض بالزكاة وبالأكل بأن تأكل أنت ومن تحت يدك وأن تنفق على غيرك بالزكاة والصدقة فالزكاة تدخل في هذا دخولاً أوليًا بل هي أولى ما تنفق فيها الأموال يقول الله جل وعلا {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام:141] حقه زكاته، من السنة قوله -عليه الصلاة والسلام- «ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة» رواه مسلم من حديث جابر وله من حديث أبي سعيد «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريًا العشر..» الحديث فالأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار لا يمكن حصرها وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها على خلاف بينهم في بعض المسائل من هذين النوعين ولذا نقول أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة أو بالجملة؟
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
في الجملة وش الفرق بين بالجملة وفي الجملة؟
طالب: ..........
نعم في غالب الصور وبالجملة في جميع الصور تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والعدس والحمّص وسائر الحبوب قاله الشارح ولو لم تكن قوتًا كحب الرشاد والفجل والقثاء والخيار القثاء والخيار وش تصير هذي؟
طالب: ..........
طيّب تجب فيها الزكاة؟
طالب: ..........
يقولون تجب ولو لم تكن قوتًا كحب الرشاد والفجل والقثاء والخيار.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
فيه صفات والا ما فيه؟
طالب: ..........
صحيح، القصد البذر الحب ما هو القصد الذي يؤكل لا، حبه الذي يزرع به ما بعد جينا إلى زكاة الثمار الآن نحن في زكاة الحبوب تستطيع أن تقول أن القثاء والخيار حبوب؟ إذًا حب الخيار وحب القثاء وحب ما عطف عليه الفجل والبذور كلها لأنها حبوب لأنها حبوب ولذا يقول تجب في الحبوب كلها قد يقول قائل كيف تجب في الحبوب وهم يجيبونها في القثاء والخيار لا، ما هو المقصود هذا ليس هذا المقصود أيضًا الأبازير من الحبوب كالكمون لعموم فيما سقت السماء العشر فالحبوب لا يستثنى منها شيء الآن الحبوب المقصود بها الزراعية أو الصناعية؟ لو وجدنا رز صناعي يوجد رز صناعي يوجد والا ما يوجد؟
طالب: ..........
رز صناعي إيه.
طالب: ..........
غالب الرز الأمريكي صناعي غالبه صناعي وش يصير؟ مصانع تصنع مكرونة تصنع رز وش تصير؟ فيه غرابة؟ نقول هذا فيه زكاة والا ما فيه زكاة حبوب من الحبوب ليس فيه الزكاة لأن المقصود زكاة الخارج من الأرض فيه زكاة باعتباره عرض من عروض التجارة هذه مسألة أخرى باعتباره عرض من عروض التجارة.
طالب: ..........
عندهم مثل ما يصنعون مكرونة يصنعون رز.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
هم يركبونه يركبونه تركيب من مواد يركبونه المقصود بيان النظير والا لو قلنا تجب في الحبوب كلها وجانا طالب مبتدئ وقال تجب في الحبوب حبوب العلاج في الصيدليات فيها زكاة والا..؟! لأنها حبوب يقال كلها لا لا، نقول هذا الخارج من الأرض لأن بعض الفقهاء يقول باب زكاة الخارج من الأرض وهذا جيد "وفي كل ثمر يكال ويدخر" بهذا القيد الحبوب ما فيها قيد؟ والثمر لا بد أن يكون مما يكال ويدخر لقوله -عليه الصلاة والسلام- «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فدل على اعتبار الكيل فدل على اعتبار الكيل قال الشارح وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة ما لا يدخر يؤكل في وقته لا يدخر يعني يفسد إذا لم يؤكل في وقته هذا يقولون لا تكمل فيه النعمة فلا زكاة فيه لعدم النفع فيه "مآلاً كتمر وزبيب" ولوز وفستق وبندق هذه تكال وتدخر والا ما تدخر؟ تكال وتدخر وهذا مذهب عند الحنابلة كما هو معروف ويرى الإمام مالك والشافعي أن الزكاة تجب في كل مُدخر مقتات كالحنطة والشعير والأرز والذرة ونحوها وش الفرق بين هذا المذهب والذي قبله؟
طالب: ..........
نعم، اعتبار الاقتيات وعدم اعتبار الكيل على المذهب الأول الاقتيات معتبر والا ما هو معتبَر؟ وش معنى الاقتيات؟
طالب: ..........
يعني قوت وش معنى قوت؟
طالب: ..........
لا، الادخار غير.
طالب: ..........
نعم، أن يستقل به غذاء نعم يستقل به غذاء فلا بد أن يكون مما يقتات كالحنطة والشعير والأرز والذرة ونحوها وعند أبي حنيفة تجب في كل ما أخرج الله من الأرض تجب في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض فلا يشترط أن يكون قوتًا أو مما يكال ويدخل يستثنى من الوجوب الحشيش والحطب والقصب وعند.. وعن الإمام أحمد رواية وهي مذهب الثوري الثوري إمام من أئمة المسلمين أحد الفقهاء الكم؟ الأربعة؟ أحد الفقهاء السبعة من هم الفقهاء السبعة؟
طالب: ..........
لا، هم فقهاء هؤلاء فقهاء أحد المذاهب المعروفة.
طالب: ..........
لا لا لا، المسألة ثانية هذولاك من التابعين أولئك من التابعين.
فخذهم عبيد الله عروة قاسم |
| سعيد أبو بكر سليمان خارجة |
هؤلاء الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة من التابعين غير هؤلاء لكن إذا أردنا الفقهاء.
طالب: ..........
فقط؟
طالب: ..........
وداود؟
طالب: ..........
لا لا، هم محصورين قالوا الفقهاء الستة وبعضهم يقول السبعة وهم غير السبعة هؤلاء كل يضيف من يراه فقيهًا وهذه مسألة نسبية مسألة نسبية يعني ما هو على اتفاق من أعجبه إمام ورأى أنه مجتهد وله أتباع أضافه والا تعرفون ابن عبد البر وغيره يخرج الإمام أحمد من الفقهاء يجعل الفقهاء ثلاثة فقط وعن الإمام أحمد رواية يقول الثوري والحسن وابن سيرين أن الزكاة تجب في أربعة أصناف فقط وهي البر والشعير والتمر والزبيب دليل المذهب الذي اعتمده المؤلف عموم حديث «فيما سقت السماء العشر» عموم حديث «فيما سقت السماء العشر» دليل مالك والشافعي ما رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن إسناده ضعيف إسناده ضعيف ونص الحافظ في التلخيص أنه منقطع استدل الحنفية بالعمومات عمومات النصوص {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [سورة البقرة:267] {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام:141] وهذا يشمل كل ما يخرج من الأرض أصحاب القول الأخير رواية عن أحمد وقول الثوري ومن معه بحديث أبي موسى الأشعري ومن معه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «لا تأخذوا الصدقة لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر» رواه الطبراني والحاكم قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل رواته ثقات وهو متصل «لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر» رواته ثقات وهو متصل يكفي لتصحيح الخبر أن يحكم عليه البيهقي بهذا أن يكون رواته ثقات وهو متصل الإسناد؟ يكفي الاتصال للسند وثقة رواته؟
طالب: ..........
فالأول المتصل الإسناد |
| بنقل عدل ضابط الفؤاد |
عن مثله من غير ما شذوذ |
| وعلة قادحة فتوذي |
لا يكفي اتصال السند وثقة الرواة لا بد أن يكون المتن سالم من الشذوذ ومن العلل القادحة وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه المؤلف في الثمار وأنها تجب في إيش؟ في كل ما يكال ويدخر لعموم الأدلة من الكتاب والسنة أما ما استدل به الآخرون فلا تسلم من مقال لا يعارَض بها ما ثبت في الأحاديث الصحيحة يقول الشارح ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضروات والبقول والزهور ونحوها غير سعتر الزعتر معروف يقال زعتر بالزاي والسين والصاد أيضًا أقول هذه الحروف الثلاثة وش فيها تتناوب مثل الصراط قرئ بها وين أبو عمر؟ وينه ما هو موجود! المقصود أن الصراط قرئ بالثلاثة الحروف وهي متقاربة مخارجًا وببعضها عن بعض ولذلك يقولون في كتب الفقه صعتر وقد يقال سعتر وزعتر كله ماشي.
طالب: ..........
لكن المادة واحدة وإن اختلف الاسم؟
طالب: ..........
وش يصير؟
طالب: ..........
لا، اختلاف الأسماء من بلد إلى بلد لا أثر له يعني إن كانت الحقائق واحدة يعني العبرة بالحقيقة العبرة بالحقيقة يعني عندكم في أوائل الكتاب في كتاب الطهارة الطُّحْلُب الطُّحْلُب له أثر في الماء لا أثر له في الماء طيب أهل اليمن يسمون شبا شبا ما يسمى كذا؟ عندنا في نجد يسمى شبا أيضًا شبا شبا شبا المقصود أن اختلاف الأسماء ما يؤثر ما يجينا واحد يقول لا والله هذا شبا ما هو طحلب نقول كونه اختلف اسمه من بلد إلى بلد ما يؤثر وش يسمون الزعتر ذا اللي عند.. اللي يمسيه أهل الشم وغيره سعتر.
طالب: ..........
يعني نبت آخر.
طالب: ..........
المقصود المراد الحقائق حقائق الأشياء حقائق الأشياء ويفسَّر إذا جاء مثل هذا الكلام على لسان أحد من أهل العلم يفسَّر بما هو معروف في بلده لا يمكن أن يقول سعتر ويريد المراد به يريد ما عند أهل اليمن لا، ما يمكن مثل الحشيش مثلاً ما حكم أكل الحشيش؟ أكل أكل الحشيش.
طالب: ..........
هذا في كتاب جاي في كتاب.. المؤلف يقول ومثله أكل الحشيش يعني بناء على الأصل هل الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة أو التحريم؟ يعني هل تنتظر إذا وجدت حشيش في البر تنتظر حتى تجد دليل يدلك على أكله أو تأكل حتى تجد دليل يمنعك من أكله؟ المعلِّق المحقق قال الحشيش محرم بالإجماع ونقل كلام شيخ الإسلام ونقل كلام ابن البيطار في المفردات سارت مشرقة وسرت مغربة.. المقصود بالحشيش الحشيش الذي يحتش تأكله الدواب لكن هل للإنسان أن يأكل حشيش والا ما يأكل؟
طالب: ..........
وش المانع؟ بناء على الخلاف في حكم الأعيان المنتفع بها.
طالب: ..........
إذا جاءك في حكم حرم مكة وش تقول؟ المقصود أنه كل.. أن السياق له أثر كبير في فهم المعنى.
وأشنان الأشنان معروف نبت يتخذ لتنظيف الثياب وغيرها هذا كان مستعمل قبل الصابون وغيره من كتب الفقه أيضًا يستعمله الناس سماق وش السماق هذا؟ معروف والا ما هو معروف؟ كيف؟
طالب: ..........
يباع موجود وش لونه؟ أحمر شديد الحمرة وورق شجر يُقصَد كسدر وخطمي وآس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة لأن هذا مستثنى مما سبق ولا تجب في سائر الثمار غير كذا وكذا وكذا هذا استثناء "ويعتبر" أي يشترط إضافة إلى الشروط التي تقدمت في أول كتاب الزكاة في كل باب من أبواب الزكاة الذهب له شروط الحبوب والثمار لها شروط بهيمة الأنعام لها شروط زائدة على ما تقدم يشترط لوجوب الزكاة في جميع ذلك "بلوغ النصاب قدره" بعد تصفية حد من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق لحديث أبي سعيد السابق «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» يقدر النصاب بالرطل قدره في الكتاب كم؟ ألف وستمائة، "ألف وستمائة رطل عراقي" لماذا؟ الرطل كم؟ الصاع الواحد كم رطل خمسة أرطال وإيش؟ وثلث خمسة أرطال وثلث اضرب خمسة أرطال وثلث في ثلاثمائة صاع لأن الوسق ستون صاعًا ستون صاعًا في خمسة النصاب كم؟ ثلاثمائة اضرب ثلاثمائة في خمسة وثلث تطلع كم؟ "ألف وستمائة رطل عراقي" طيب قد يقول قائل الآن أهل العلم يقدرون الكيل والمؤلّف يقدر الوزن الأرطال مكيلات والا.. مكاييل والا موازين؟ موازين كيف؟
طالب: ..........
الآن إذا أردت أن تبيع تمر بتمر يجوز أن تأخذ عشرة كيلو بعشرة كيلو؟ يجوز والا ما يجوز مع التماثل تجي تماثل هذا بكفة وهذا بكفة متساوي مع التساوي يجوز والا ما يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لأنه مكيل لا يجوز أن يباع بجنسه إلا كيل ولا تتحقق المساواة إلا بذلك لكن إذا أردت أن تبتاعه بالدراهم أو بغير جنسه اشتره جزاف وش المانع؟ أو بالوزن ما فيه ما يمنع لأن المساواة غير مطلوبة بل إذا قدّره هنا لأن المسألة ما هي مسألة بيع الآن يطلب بيع بجنسه تطلب له المساواة هم قدّروا بل وجدوا أن الصاع خمسة أرطال وثلث طيب عند الحنفية الصاع كما في كتاب الطهارة ثمانية أرطال وحصلت المناظرة بين مَن الإمام مالك مع مَن؟
طالب: ..........
إيش؟
طالب: ..........
نعم، أبو يوسف أيهم؟
طالب: ..........
المقصود أنه حصلت المناظرة فالإمام مالك طلب من الناس أن يحضروا الآصع التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم مما كان يؤدونها بها الفطرة زكاة الفطر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فأحضروا هذا يقول هذا صاع أبي عن جدي وهذا صاع أبي عن جدنا فوجدت متساوية وكلها بمقدار خمسة أرطال الثلث ليس فيها ما يقرب من الثمانية وعلى هذا فالنصاب ألف وستمائة رطل الرطل الكيلو كم رطل؟
طالب: ..........
كم؟
طالب: ..........
الكيلو كم رطل؟
طالب: ..........
أنا ما باسأل كم الصاع من كيلو؟ الآن إذا عرفت أن النصاب ثلاثمائة صاع تستطيع أن تحول هذه الآصع إلى كيلوات.
طالب: ..........
لا، ثم بعد ذلك تنسب الكيلو إلى الرطل أنت عرفت أن ألف وستمائة رطل لكن ما تدري كم الكيلو من رطل تدري؟ ما تدري.
طالب: ..........
صحيح لكن هم قالوا ألف وستمائة رطل يمكنك أنت أدركت الوزنة كانوا يبيعون بالأوزان وزنة وزنة كم كيلو؟ كيلو ونصف تقريبًا وهم يقولون الوزنة ثلاثة أرطال إذًا الكيلو رطلين هذه مسألة تقريبية لكن يبقى أنه بإمكانك أن تشوف كم الصاع من كيلو والعلماء يختلفون في هذا كثير يعني المراد بالصاع النبوي يعني أوسط ما قيل كيلوين ونصف يعني لا ثلاثة كما يقوله كثير ولا كيلوين وشيء يسير كما يقوله بعضهم يعني المتوسط كيلوين ونصف فالنصاب كم؟ سبعمائة وخمسين سبعمية وخمسين الصاع متقارب يعني الرطل نصف كيلو يقرب من نصف كيلو الرطل يقول "وتُضم" ثمرة الواحد "ثمرة العام الواحد" وكذلك الزرع إذا كان جنسها واحدًا، تمر إلى تمر، بر إلى بر شعير مع شعير زبيب مع زبيب إلى آخره.. "بعضها إلى بعض" ولو مما يحمل من السنة حملين قال في الفروع قال الأصحاب إن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد عنده نخلة بعد مضي ستة أشهر ثمرتها مائة وخمسين صاع وبعد ستة أشهر أخرى ثمرتها مائة وخمسين صاع إذا ضممنا ثمرة الطلع الأول مع الثاني تم له النصاب ولذا يقول وتُضم ثمرة العام الواحد إذا كان جنسها واحدًا تمر إلى تمر ومثله ثمرة النخيل المتفاوتة عنده نخيل بعضها من النخل الذي يبادِر في أول وقت الخَراف وبعضها يتأخر في آخر الوقت بعد الجذاذ بمدة وهذا موجود في المزارع بعض النخيل يتقدم جدًا وبعضها يتأخر جدًا ويكون بين المتقدم جدًا والمتأخر جدًا يمكن كم شهر أربعة أشهر أربعة أشهر المتقدم جدًا ما وصل إلى النصاب والمتأخر جدًا ما وصل تضم هذا إلى هذا فتزكي يقول صاحب الفروع قال الأصحاب وإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد لعموم حديث أبي سعيد آنف الذكر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أوجب الزكاة في الثمر مطلقًا أو في التمر مطلقا والتمر يشمل الأنواع وفي البر والبر يشمل الأنواع وهكذا ولا يضم جنس إلى آخر فلا يضم بر لشعير إلى على القول بأن البر والشعير جنس واحد إذا قلنا البر والشعير جنس واحد ضممنا أحدهما إلى الى خر وإلا فهما جنسان ولا تمر لزبيب "في تكميل النصاب" كالمواشي ما تضم غنم إلى إبل لا، لتكون من النصاب ولا بقر إلى غنم "ويعتبَر" وهنا نقول مثل ما قلنا سابقًا يشترط "يعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة" أي يشترط وهذا شرط ثانٍ لوجوب الزكاة إضافة إلى ما تقدم في الحبوب والثمار فيشترط أن يكون النصاب آنف الذكر مملوكًا لصاحبه هذا شرط صحة والا شرط وجوب؟ يعني ما صار مملوكًا له وقت الوجوب وأخرج الزكاة ما تصح؟ يعني غير مقبولة الزكاة.
طالب: ..........
"يعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت الوجوب فلا تجب فيما يكتسبه اللّقاط" ويدخله في حصاده ولا ما يجتنيه من المباح شخص قيل له جذ لنا هذا النخل بخمسمائة صاع خمسة آلاف صاع جذها لنا بخمسمائة صاع ملك نصاب نقول يشترط أن يكون النصاب مملوكًا له وقت الوجوب متى وقت الوجوب وقت الوجوب بدو الصلاح هذا بدا صلاحه قبل شهرين أو ثلاثة نقول هنا ملك بعد وقت الوجوب وكون النصاب مملوك وقت الوجوب شرط للوجوب والا للصحة؟ يصح يعني أن يخرج الزكاة تقبل والا مردودة؟
طالب: ..........
نعم، إذًا هو وقت للوجوب وليس بوقت للصحة يصح أن يتصدق ما الذي يمنع؟ خمسمائة كسبها اليوم هذا خمسمائة صاع كسبها في يوم مثلاً أو يومين أو أسبوع وهي في وقت الوجوب في ملك غيره نقول له إذا أخرجت شيئًا منها جزاك الله خير نرجو أن تكون مقبولة ولهذا نقول هذا شرط وجوب ووقت الوجوب الزكاة في التمر إذا بدا الصلاح احمر واصفر وفي الحب أن يشتد وش معنى يشتد؟ نعم يصلب ويقوى يصلب ويقوى والعوام يقولون إذا اشتد وش معناه؟
طالب: ..........
أظن ما فيه أحد يعرفها!
طالب: ..........
نعم نعم لكن وقت وجوب الزكاة إذا اشتد الحب يعني صار قوي.
طالب: ..........
نجح نجح نعم هذا اشتد والعوام يقولون مثل ما قال الشيخ صالح دجّن ما تعرفونها بعيدة كل البعد.
طالب: ..........
لا، ما يلزم حتى عيال الفلاليح يمكن مثل هذه الأمور ما يعرفونها فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه كذا قال جمهور العلماء وقال بعض الحنابلة والمالكية وقت الوجوب وقت الحصاد والجذاذ وقت الوجوب وقت الحصاد والجذاذ {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام:141] فعلى هذا على القول الأول اللي هو معتمد عند صاحب الكتاب "لا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه" أي الذي يلتقط ما يسقط من الحب أو التمر وقت الجذاذ والحصاد لأن بعض الناس من الفقراء والمساكين يتبع الناس وقت حصادهم ووقت جذاذهم اللي يطيح بالأرض يأخذه هذا لقاط يسقط تمرة يسقط كذا يسقط يضف يشيل هذا لا يجب عليه زكاة ولو اجتمع عنده ما اجتمع من التمر مثله لو كان شخص مبتلى بالسؤال وليلة العيد ليلة عيد الفطر يتابع الناس من اشترى صاع قالت هات أنا مسكين وصاحب عائلة من اشترى كيس قال يا الله فاجتمع عنده أكثر من نصاب نقول عليك زكاة؟ لا زكاة فيه وكذلك ما يأخذه أجرة لحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره لأنه لم يكن مالكًا له وقت الوجوب "ولا تجب الزكاة فيما يجتنيه من المباح" من المباح في البر أنواع من الحبوب يلتقط ويجني من هذا المباح لا زكاة فيه "ولا زكاة فيما يجتنيه من المباح كالبطم" يقول في لسان العرب شجرة الحبة الخضراء "والزعبل" بوزن جعفر هو شعير الجبل "وبزر قطونا" بزر قطونا إيش هذا بزر قطونا؟
طالب: ..........
كيف؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بعض مشايخنا هو سنبلة الحشيش هو سنبلة الحشيش والحشيش يسمى عندنا الربلة معروف الرِّبلة لها سنبلة هذا هو بزر قطونا ومثل هذه الكلمات التي غير دارجة الآن لو يعتنى بها وتُجمع من جميع الكتب ويتحدث عنها بالأسماء المعروفة المتداولة الآن يعني تظهر حاجتها في مثل هذه المقامات وفي مقام الطب كتب الطب عند المتقدمين يذكر لك علاجات يمكن ما تعرف شيء يركب لك علاج من عشرين جزء يمكن ما تعرف من هذه الأشياء شيء يعني من يعرف حبة البقلة الحمراء.. إيش؟ الحمقاء حبلة البقلة الحمقاء إيش ذي؟ من يعرف أنها الرجلة أقول هذه الأمور تحتاج إلى عناية في بيان معانيها الدارجة أو أسماءها الدارجة الآن لكي يستفاد منها يقول "ولو نبت في أرضه" لأنه لا يملكها بملك الأرض هذه الأمور لا يملكها بملك الأرض لماذا؟ لأنها من الأمور المشاعة فالناس شركاء في مثل هذه الأمور الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار وهذا هو المذهب وقيل تجب فيه الزكاة جزم به في الهداية لأنه ملكها وصار أخص بما فيها من غيره صار على سبيل الاختصاص قال القاضي قياس قول أحمد وجوب الزكاة فيه لأنه أوجبها في العسل فيكتفى بملك وقت الأخذ كالعسل ولو إشارة إلى الخلاف القوي يقول ولو نبت في أرضه ولو نبت في أرضه.
الفصل.. سم..
"فصل يجب عشر ما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا ومع الجهل العشر وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلاً عراقيًا ففيه عشره والركاز ما وجد من دَفن الجاهلية.."
دِفن دِفن من دِفن الجاهلية.
"الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره."
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "فصل" يعني له ارتباط بما قبله باعتبار أنه فرع من باب زكاة الحبوب والثمار يجب "يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة" العشر نسبته عشرة بالمائة العشر يعني واحد من عشرة أو عشرة من مائة هذا هو العشر يجب هذا العشر فيما سقي بلا مؤونة من غير كلفة ولا تعب ولا مشقة كالغيث والشرب بالعروق من جوف الأرض "ويجب نصفه" أي نصف العشر خمسة بالمائة "معها" أي مع المؤونة والمشقة كالمكائن والآلات ومثلها المحوريات معروفة محوري معروف والا ما هو؟
طالب: .............
المحوري الرشاشات المحورية هذه.
طالب: .............
نعم المقصود أنها ترش بهذه الآلات تسقى بهذه الآلات والنواضح التي يسقى عليها السانية من الإبل وغيرها لقوله -عليه الصلاة والسلام- «فيما سقت السماء والعيون العشر أو كان عثريًا بما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري يقول صاحب الكشاف ولا يؤثّر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي في نقص الزكاة لأنه من جملة إحياء الأرض ولأنه لا يتكرر كل عام وكذا من يحوّل الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض يعني شخص حفر بئر يسمونه إيش؟ طق مطق يعني هاه وجعل الماء يفور ارتوازي نعم جعل الماء يفور فيصل إلى الزروع بلا مؤونة هذا لا أثر له في تقليل الزكاة لأنه من إحياء الأرض مثل الحرث لكن لو كنت من هذا البئر من هذه البئر تنقل الماء بنفسك أو بأجير أو بآلة هذا الذي له أثر هذه المؤونة أظن الفرق ظاهر ولذا يقول في الكشاف ولا يؤثر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي في نقص الزكاة لأنه من جملة إحياء الأرض ولأنه لا يتكرر كل عام وكذا من يحوّل الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض يعني الماء يمشي على الأرض لكن كونك تفجر الماء يمين والا يسار هذا ما يؤثر لكن كونك تستنبط الماء وتنقله من مكانه إلى مكان الحرث والزرع هنا المؤونة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل إذا كان من الأنهار وشققت السواقي أو شققت الساقية أو الخليج لسقي الأرض هل يكون قد سقي بمؤونة أو غير مؤونة؟ الجواب بغير مؤونة ونظير ذلك إذا حفرت بئرًا وخرج الماء نبعا فإنه بلا مؤونة لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة فالمؤونة تكون بنفس السقي.
طالب: .............
هذه مؤونة مثل النواضح مثل النواضح العبرة فيما لو كان يجري بنفسه أنت استنبطت الماء من الأرض بواسطة آلة ثم بعد ذلك تركت خلاص لكن لو استمرت هذه الآلة تنقل الماء من مكان إلى آخر صارت مؤونة يقول فالمؤونة تكون في نفس السقي أي يحتاج إلى استخراجه عند السقي بمكائن أو سواقي أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر وما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة "ويجب" ثلاثة..
طالب: .............
المقصود أنه صنع هذا الخليج وانتهى مرة واحدة وخلاص صار من جملة..
طالب: .............
يعني هذه ضريبة من الدولة على هذا المزارع.
طالب: .............
ما هي أجرة هذي هو من الذي حفر هذا الخليج من الذي عمل هذا الخليج؟
طالب: .............
وهي تأخذ مقابل هذا الخليج أو ضريبة على هذا الماء.
طالب: .............
المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها فالزكاة لا بد أن تكون صافية من الأتعاب فإذا تعب عليها الإنسان فينبغي أن يعتبر هذا التعب يعني فرق بين أن تكون هذه الأتعاب لتحصيل النصاب وبين أن تكون لتفريق الزكاة وش معنى هذا الكلام؟ أنك لو تعبت مثلاً على استخراج هذا الزرع وخسرت عليه خساير ثم انتهى أنت تدفع للجهات مقابل هل تحسم هذا المقابل؟ أو تقول هذا المقابل لو بقي عندي لدفعت زكاته؟
طالب: .............
الصورة الثانية أنه لو اجتمعت عندك الزكاة زكاتك كم؟ خمسمائة صاع العشر عندك خمسة آلاف زكاتها خمسمائة صاع هذه الخمسمائة صاع لم تصل إلى الفقراء إلا بمؤونة هذه الخمسمائة لم تصل إلى الفقراء إلا بمؤونة تحسم المؤونة على هذه الخمسمائة والا عليك؟ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يتم الواجب الذي هو إخراج الزكاة إلا بهذا الواجب الذي هو أجرة إيصالها للفقراء لكن ما لا يتم الوجوب إلا به وهو تحصيل النصاب وما يكون سببًا لتحصيله هذا ليس بواجب وهناك فرق بين ما يدفع لأصل الزرع وبين ما يدفع لتوزيعه على الفقراء ماذا نقول في المسألة الأولى؟ المسألة الأولى مثل ما تصورنا هذا زرع لكن الدولة تأخذ عليه ضرائب كل مزارع لا بد أن يدفع كذا أو تأخذ في مقابل الماء الذي يسقى به هذا الزرع أو تأخذ في مقابل الكهرباء الذي يشغّل المواطير نقول هذه مؤونة والا من التحصيل؟
طالب: .............
تحسم من الزكاة والا نقول الصافي يعني لولا هذه المؤونة لولا أن الدولة أخذت هذا المقدار وبقي عندك لوجبت زكاته عليك أيضًا لو لم تأخذ هذا المقدار لكان النماء أكثر لأنك هذا الذي أخذته الدولة احتمال تشري بذور أو أمور تساعد على كثرة الناتج.
طالب: .............
ماذا نقول؟
طالب: .............
الزكاة مواساة فعلى هذا ينظر فيها إلى مصالح الجميع قُدر أن شخص فرضت عليه الدولة ضرائب لا يستطيعها أو اقترض قروض ولحقته الديون بسبب هذه المزرعة ماذا يصنع؟ نقول تجب عليك الزكاة ويجب عليك سداد الديون؟ يقول أنا ما استفدت شيء أبدا بل العكس الناتج خمسة آلاف صار وأنا مطلوب خمسين ألف الصاع ما يسوى عشرة.
طالب: .............
نرجع إلى مسألة زكاة الدين وهنا المال ظاهر والا باطن؟ المال ظاهر والخلاف فيه أقوى لكن هل نقول أنه باعتبار أنه تعب ولحقته الديون والمال ظاهر تعلقت به نفوس الفقراء؟ ينبغي أن يلاحظ هذا المزارع فبدلاً من أن تؤخذ الزكاة منه العشر ننتقل إلى نصف العشر؟ يعني المؤونة معتبَرة في الشرع المؤونة كون الإنسان تكلَّف وتعب وخسر على الزرع معتبَر من هذه الحيثية باعتبارها مؤونة ألا يمكن أن تعتبر هذه الأشياء مؤونة أو المؤونة فيما يخص السقي فقط نقتصر على مورد النص وما عدا ذلك من المؤن لا يلتفت إليها النص ورد في السقي فقط وما عدا ذلك لا يُلتَفت إليه ويجب ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع العشر سبعة ونصف بالمائة بهما أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين يعني ستة أشهر بلا مؤونة وستة أشهر بمؤونة نصف البستان بمؤونة ونصفه بدون مؤونة قال في المبدع بغير خلاف نعلمه فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيرها تفاوت ما تيسر ضبطه لا نصف ولا ربع زاد القسم الذي بالمؤونة يقول فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيره فالاعتبار بأكثرهما نفعًا ونموًّا لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت شاق فاعتبر الأكثر كالسوم وش معنى هذا الكلام؟ نقول الحساب بدقة هذا اليوم شغّلنا الماطور ساعة وطفيناه ساعة وربع واليوم الثاني شغلناه كذا هذا متعب يعني نظير ما قال أهل العلم في الجمع الصوري الجمع الصوري عند الحنفية تؤخِّر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها وتجمع تسلم لهذه وتقيم للثانية على أن تكون الأولى في وقتها والثانية في وقتها هل هذا أسهل أو تصلي الأولى في وقتها؟ في أول وقتها والثانية في وقت الثانية؟ يعني ملاحظة أوائل الأوقات وأواخرها بدقة أمر سهل؟ في غاية المشقة والمسافر مع حصول ما رُتِّب وما جُبِل عليه السفر من المشقة بصدد أن يخفف عنه ما يشق عليه لو قيل لهذا المزارع احسب بدقة بالساعة أو باليوم هذا متى متى شغلت الماطور ومتى طفيته؟ يصعب عليه فاعتبر الأكثر عند الفقهاء اعتبر الأكثر عند الفقهاء كالسوم هذا المذهب وعند الشافعي يؤخذ بالقسط أي بالنسبة ويبقى أن هذه أمور تقريبية إذا قلنا أن ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الوقت بمؤونة وربع بدون مؤونة يعني قل واحتط لنفسك على مذهب الشافعية بالنسبة كل شيء بنسبته وعند الشافعي يؤخذ بالقسط بالنسبة أي بالنسبة لأن ما وجب بالقسط عند التماثل إذا كان نصف ونصف وجب عند التفاضل كفطرة العبد المشترك كفطرة العبد المشترك وش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان عبد مشترك بين سيدين واحد له نصفه والثاني له نصفه هذا عليه نصف صاع وهذا عليه نصف صاع لكن لو كان لهذا سبعه والثاني له ستة الأسباع نقول على الأكثر؟ أو يؤخر من هذا السبع ومن هذا الستة الأسباع؟ الثاني الثاني ومع الجهل بما ذكر العشر العشر أي يجب العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين لأن الأصل وجوبه لأن الأصل وجوبه كاملاً لأن في الأصل الوجوب كامل وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة هذا وقت الوجوب "وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت" تقدم أن الوجوب يثبت ببدو الصلاح كاحمرار التمر واصفراره واشتداد الحب "فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة" لأنه حينئذٍ يقصد للأكل والاقتيات فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط باع الحب بعد صلاح الثمرة باع التمر بعد احمراره واصفراره تلف بغير تعد ولا تفريط بعد الوجوب هنا وقت وجوب واستقرار وجوب الزكاة تجب في وقتها اللي هو بدو الصلاح وبدو الصلاح في التمر بالاصفرار والاحمرار وبالحب بالاشتداد طيب العنب.
طالب: .............
قلنا إذا كان مما يكال ويدخر.. الله المستعان يعني فرق بين العنب يشترط له الصلاح للبيع ولا يشترط له الصلاح للزكاة لأنه ليس فيه زكاة لا يكال ولا يدخر للبيع وش معنى صلاحه؟
طالب: .............
هو كله فيه ماء الحِصرم فيه ماء أن يتموَّه حلوًا فلو باع الحب أو الثمر أو تلف بتعديه بعد يعني بعد ذلك لم تسقط الزكاة وإن قطعهما أو باعهما قبله قبل بدو الصلاح فلا زكاة بشرط ألا يقصد الفرار من الزكاة ألا يقصد الفرار من الزكاة "ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر" ونحوه وهو موضع التشميس والتجفيف والتيبيس.
طالب: .............
اسمه إيش؟
طالب: .............
لا، هذا محل ثاني حنا في محل الادخار غيره هذا محل التجفيف ثم بعد ذلك تنقل إلى المستودعات يسمونه في الشام في المشرق أيضًا بيدر ويسميه أهل مصر والعراق الجرين والسبب أنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه قبل استقراره ما استقر المِلك ويشترط في وجوب الزكاة استقرار الملك "فإن تلفت الحبوب والثمار قبل جعلها في البيدر فإن كانت من غير تعد منه ولا تفريط سقطت" فيها لأنها لم تستقر قال الشارح..
طالب: .............
نعم، آفة سماوية وغيرها أو حريق.
قال الشارح: وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابًا وإلا فلا وإن كان بعده بعد الوجوب وإن كان بعده زكى الباقي مطلقًا إذا كان مع التالف يكمل النصاب حيث يبلغ مع التالف نصابًا وش الفرق بين المسألتين؟ نعيد وش يقول الشارح؟ وإن تلف البعض فالمسألة تحتاج إلى تفصيل لأن عندنا أحوال قبل الوجوب وبعد الوجوب وقبل بعد الوجوب قبل الاستقرار وبعد الاستقرار ثلاث حالات قبل الوجوب هذه حالة الحالة الثانية بعد الوجوب وقبل الاستقرار ببدو الصلاح الثالثة بعد الاستقرار ظاهر والا ما هو بظاهر طيب إذا تلف الزرع قبل الوجوب قبل بدوِّ الصلاح ما فيه زكاة إذا تلف بعد الوجوب وقبل الاستقرار.
طالب: .............
إن كان بتعدي وتفريط تلزمه إذا كان غير متعدي ولا مفرط فلا شيء لكن تفترق هذه المسألة عن الأولى في الباقي الباقي إن كان التالف قبل الوجوب لا يزكى الباقي إلا إذا بلغ نصاب إن كان التالف بعد الوجوب وقبل الاستقرار لا يُزكى التالف لكن يزكى الباقي إن بلغ نصابًا مع التالف ظهر الفرق والا ما ظهر؟
طالب: .............
طيب..
طالب: .............
معه..
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
لا، ما يزكى التالف لكنه يكمَّل به النصاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الصحيح أنه لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط يعني وإن كان بعد استقرار الوجوب بعد وضعه في الجرين يعني في الحالة الثالثة في الصورة الثالثة.
طالب: .............
بعد الاستقرار الصحيح أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط وضعه في الجرين واستقر عليه الوجوب جاءت آفة سماوية وتلف أو احترق ولم.. أو سرق على المذهب يجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة على المذهب لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول الصحيح أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة أمانة فإن تعدى أو فرط بأن أخر الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن فهو ضامن وقياس ذلك على المدين وقياس ذلك وش وجه القياس على المدين؟ الشيخ تقدم كلامه في التفريق بين أو في قياس هذه الزكاة التي وجبت للفقير على الأمانة بل هي أولى بعدم الضمان من الأمانة لأنها حق الفقير والأمانة حق صاحبها صاحب الوديعة صاحب الوديعة إذا أودعها عند هذا الشخص وتلفت عنده من غير تعد ولا تفريط ليس عليه شيء وقد ملكها بنفسه وتعب عليها الزكاة لم يملكها الفقير إلا بواسطة هذا المحسن الغني فكوننا نضمنه في هذه الصورة ولا نضمنه في صورة الأمانة فيه بُعد قياس ذلك على المدين شخص مدين في ذمته دين لفلان فجمع الأموال يريد أن يؤديها إلى فلان فتلفت بغير تعد ولا تفريط يسقط الدين؟ ما يسقط يسقط والا ما يسقط؟ شخص مدين لزيد من الناس بمائة ألف هذا جمّع ببيع وهبة وقرض وما أشبه ذلك مائة ألف ريـال وجعلها تحت رأسه أو جعلها فرَّط أو لم يفرط ما فيه فرق فسرقت من البيت نقول خلاص وضعها تحت رأسه ولم يفرط يسقط الدين الذي في زيد لا، من أهل العلم من يقيس الزكاة إذا استقر الوجوب على الدين صار الدين في ذمته فلا تسقط يقول الشيخ وقياس ذلك على المدين إذا تلف ماله لم يسقط دينه ولم يفرط فهذا قياس مع الفارق لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال الزكاة احتياطًا للفقير متعلقة بشيئين وليست متعلقة بشيء واحد متعلقة بالمال نفسه لأنه لو أفلس لو أفلس قلنا الزكاة متعلقة بالمال المال الموجود لا بد أن يزكى وهي أيضًا متعلقة بذمته لأنه لو تلف رجعنا إلى ذمته يعني مثل الدين الذي فيه ضامن صاحب الدين لن يعدم الفائدة من الضمان إن يطالب الأصيل المدين الأصلي أو ضامنه ومثله هنا الزكاة لما جعلت متعلقة بأمرين احتياطًا لحق الفقير.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"مسألة العربون كون الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة أو بيت أو اشترى بالفعل بالإيجاب والقبول ودفع العربون لصاحب السلعة مبلغ من المال نسبة يسيرة من المال على أساس أنه إن تم البيع فهي من القيمة وإلا تذهب عليه أولاً الحديث الوارد النهي عن بيع العربون أو العربان ضعيف ضعيف وليس فيه إلا أنه من أكل أموال الناس دون مقابل هذه حجة من يمنع مع الحديث على ضعفه أما من يجيز يقول هذا تسبب لتفويت الزبائن على صاحب السلعة وهو يتضرر بذلك فلا بد له من مقابل لهذا الضرر ولذا القضاة في المحاكم يختلفون منهم من يحكم به ومنهم من يلغيه.
نعيم بن حماد جمع كتاب الفتن والكتاب في الجملة نافع في بابه ومُحتاج إليه لكن فيه أحاديث ضعيفة فيه أحاديث ضعيفة لا يعوَّل عليها فطالب العلم عليه أن يبدأ بالأصح فالأصح يبدأ بالفتن من صحيح البخاري مثلاً ثم ما جاء في صحيح مسلم وهكذا بقية الكتب ويلاحَظ على بعض طلاب العلم وهذا أعتبره خلل في منهجية التعلم تجده يعنى بكتاب من أطرف الكتب بعيد تجده يعتمد على جزء من الأجزاء أو على معجم من المعاجم أو على مشيخة من المشيخات وهذه أنواع من المصنفات الحديثية وفيها فائدة لكن لو تسأله عن حديث في الصحيحين ما أجابك بشيء فالصحيحين أو الصحيحان أولى ما يعتني به طالب العلم ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده من السنن والمسانيد والجوامع على أن من أهل العلم من يرى أن يبدأ طالب العلم بسنن أبي داود والترمذي لقرب الفائدة منهما بخلاف ما يستفاد من صحيح البخاري فيه بعد على الطالب المتوسط ثم بعد ذلك بعد سنن أبي داود والترمذي يبدأ بالصحيحين ثم النسائي وابن ماجه على كل حال على طالب العلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك بصحيح البخاري ثم يأخذ ما زاد عليه من صحيح مسلم ثم يأخذ زوائد أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم زوائد المسند وهكذا.
هذا ينبني على معرفة حكم التأمين والعلماء يفتون بأنه مُحرم لماذا؟ لأنك تدفع شيئًا معلومًا في مقابل شيء مجهول والعلماء يفتون بهذا والله المستعان.
على كل حال أقل ما فيها العبث وتضييع الأوقات وقد يترتب عليها ما هو أعظم من ذلك من كشف للعورات ومن تضييع للجماعات ومن إثارة للبغضاء والشحناء وإذا وجدت هذه المحرمات كان حكمها التحريم وإلا فأقل أحوالها إذا خلت من ذلك كله ولم تطل مدتها وكانت مع الاحتياط التام للألفاظ لأنه يتبادل هؤلاء ألفاظ قبيحة ويكشفون العورات ويضيعون الصلوات وتورث البغضاء بين أربابها على كل حال إذا وجد فرصة لشخص من الأشخاص وأراد أن يزاول هذه اللعبة وإن كانت لا تليق بطالب العلم مهما كان وصفها واحتياطاتها لكن لو استعملها لما يقولون أنه ينفع البدن أو ما أشبه ذلك على نطاق ضيق جدًّا أقل أحوالها الكراهة ولا تليق بطالب علم.
يا أخي ثمرة الخلاف الأصل الأصل هو الذمة أو المال؟ الأصل في إيجاب الزكاة؟ المال. المال وعلى هذا يكون النظر إلى المال أكثر من النظر إلى الذمة بينما لو عكسوا تجب في الذمة ولها تعلق بالمال كان النظر إلى الذمة أكثر من النظر إلى المال.
نعم هي تقوَّم ساذجة تقوَّم ساذجة وش معنى ساذجة؟ يعني بريئة من هذه الصفة يعني لو افترضنا أنها ساذجة لا تحسن الغناء بعشرة آلاف ومغنية بخمسين ألف تزكى قيمتها ساذجة تزكى عشرة آلاف إذا عدت للتجارة ومثلها العبد على أنه لا يجوز له أن يأخذ مقابل ضد المهن المحرمة لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
يقول: كذلك التسجيلات المحرم كالأغاني هل على أصل الشريط أم على.. إيش؟ يقول أو على مادته ومن المعلوم أن الشريط الفارغ أقل من ريـال وفيه مادة بخمسة عشر ريـال؟
على كل حال هذه المادة محرمة فلا يجوز أخذ المقابل عليها على من يملك شريط من هذا النوع أن يمسحه ويسجل عليه مادة نافعة.
طالب: ............
الأغاني؟
طالب: ............
هذا يذكرنا ببيت وإن كان عاد الفارق موجود لكن الأصل المشترك، أمطعمة الأيتام.. البيت لكن مثل هذا عليهم أن يتوبوا وينيبوا إلى الله عز وجل ثم بعد ذلكم يزكون لأن الزكاة في مثل هذه الأموال هل يتصور أنها تطهر المزكي؟! وقد تلبس بهذه الأمور لأنه لا يمكن أن نقول أن الجهة منفكة بين الشريط ومادته هل يمكن أن يقال أن الجهة منفكة بين الشريط ومادته؟ لا يمكن بين الجهة منفكة بين الجارية والغناء أنها يمكن تستعمل في غير الغناء أما الشريط لا يمكن إلا إذا مُسح لا يمكن أن يستفاد منه إلا إذا مسح فعليهم أن يتوبوا وينيبوا إلى الله عز وجل ويتركوا هذه المهن المحرمة والله المستعان وعلى كل حال إذا كانت لديهم أموال أموال طيبة فعليهم أن يزكوها ولا يتلبسوا بمعاصي أخرى أما الأموال الخبيثة فلا تُزكَّى لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
يجوز يجوز له أن يعجله بل هو من حسن القضاء إذا قدم القضاء هو من حسنه وهل على المرأة زكاة هذا المال إذ اكان نقودًا هو إذا كان مؤجل لا يحل ومن هو بذمته غير مطالب به لا يحق لها أن تطالب فلا يزكيه إلا إذا قبضته.
الدعوة إذا خلت من البدعة وصارت على بصيرة ما تحمل اسم مستقل عن دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قلنا أن هذه الدعوة خلت من البدع وخرج معهم من يفقههم في دين الله من طلبة العلم الموثوقين الذين لم يعرفوا ببدع هذه دعوة محمدية {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [سورة يوسف:108] هذه دعوة أتباع محمد -عليه الصلاة والسلام- لا يقال دعوة تبليغ هذي يقال دعوة تبليغ إذا امتثلت واتصفت بجميع ما يتصف به أصحاب هذه الدعوة أما إذا كانت على الوصف الذي ورد في السؤال فهي دعوة محمدية تنسب إلى أتباع محمد -عليه الصلاة والسلام- {أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [سورة يوسف:108] وعلى كل حال بالنسبة لهذه الجماعات جماعة تبليغ جماعة إخوان جماعة كذا يمين يسار هذه سببت فرقة بين المسلمين وصارت سبب لاختلاف الكلمة ودخل في صفوف هؤلاء من غرضه وهدفه الشر وتفريق الكلمة فعلى طالب العلم أن يجتنب هذه الدعوات كلها وعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة وأن يلتف حول أهل العلم المعروفين بالعلم والعمل والورع والاتباع فيوم يقول هذا إخواني وهذا كذا وهذا ما أدري إيش؟ لا لا لا، عليك بالكتاب والسنة الاعتصام بالكتاب فيه المخرج من الفتن كلها هو الصراط المستقيم الذي مَن اقتدى به واعتنى به وصِل من أقرب طريق موصل إلى الجنة أما من سلك يمينًا وشمالاً يوم كذا ويوم كذا وراح عمره تجارب في مثل هذا يضيع عمره سدى وإن زاد على ذلك الكلام في الآخرين والطعن ذهب عمره من غير بركة ولا فائدة والله المستعان على كل حال الدعاوى إذا لم تقم عليها البينات لا تقبل لكن إذا رأيت شخص له عناية بكتاب الله قراءة وإقراءً وحفظا وتدبرًا هذا استمسك به هو يدعوك إلى ما يدل عليه الكتاب على فهم السلف الصالح.
طالب: ...........
والله كل شخص يترك له المجال يتكلم إذا كان ظاهره الصلاح.
طالب: ...........
أنا أقول إذا كان ظاهره الصلاح يترك له المجال وإذا وجدت منه مخالفة يرد عليه لأن الأصل الأصل في المسلم إذا كان ظاهره الصلاح أنه على الجادة لكن إذا ظهر منه ما يخالف يرد عليه.
إذا ألزمت فأنت مكره والمكره حكمه في الشرع معروف.
والسؤال هل وضع هذه الرسوم مع العلم أن هذه الحلقات يكون أو أن الحلقات يعفون الطالب الفقير أو المحتاج من الدفع؟
إذا كانت هذه الرسوم التي تؤخذ من أجل أن تصرف على ما يعين على استمرار هذه الحلقات فهي خير إن شاء الله تعالى وكونهم يعفون من اتصف بوصف الفقر والحاجة هذا تعاون منهم جزاهم الله خير فلا مانع من أن يأخذ الرسوم وليس هذا أيضًا من التجارة لأن التجارة ليست مقصودة هنا ولا البيع ولا الشراء ولا العقود إنما القصد التعليم وأخذ الأجرة هنا من باب ما يشبه التقاضي والتقاضي في المسجد جائز وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك أنه تقاضى ابن حدرد مثل جابر أيضًا في ديون أبيه في المسجد ما يضر مثل هذا إن شاء الله تعالى.
يقول: بعض الطلاب فيدفع مائتي ريـال ويقوم المشرف على التسجيل بإرجاع باقي المبلغ فهل هذا من الصرف المحرم؟
لا، هذا ليس بصرف الصرف يعطيه مائتين ويأخذ مائتين من فئة ثانية هذا الصرف الممنوع.
يقول: بعض الطلاب يدفع المبلغ ثم بعد أيام يترك الحلقة فهل المبلغ يصرف على غيره أم لا بد من إرجاعه إليه؟
هذا المبلغ الذي انصرف الطالب المبلغ يستحق بالتسجيل كون الطالب انصرف وتركه لا يعني أنه يستحق إرجاعه وإلا لو فتح مثل هذا الباب ما بقي أحد لكانوا بالخيار إلى آخر المدة ما فيه شك أن هذا له أثر على سير هذه الحلقات التي هي من الخير المحض إن شاء الله تعالى «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».
معروف أنه من اللباس واللباس عرفي اللباس عرفي يعني في بلد كلهم يلبسون بنطال مثل هذا عرفهم مثل هذا لكن ينبغي أن يكون هذا البنطال لا يدخل فيما منع فلا يكون أسفل من الكعب ولا يكون ضيِّق ولا يكون شفاف ولا.. المقصود أنه يتقيد بالضوابط الشرعية أما هيئة اللباس فهي عرفية عند أهل العلم على ألا يكون فيه تشبه بالكفار ولا تشبه بالنساء أو من النساء بالرجال وهكذا قد يقول قائل كل الكفار يلبسون بنطال هذا لازم منه التشبه نقول الشخص الذي ولد في بلد أهله مسلمون ويلبسون هذا البنطال هنا يستحضر أنه يتشبه بفلان أو علان ويتشبه بأبيه وجده وخاله وعمه لكن أول من لبس البنطال هو لا يوجد في بلاد المسلمين مثل هذا متشبه بلا شك.
لأنه إرفاق أما المال الذي لا ينمو الأصل أنه ما لم يكن كنز أما الكنز سواء نامي أو غير نامي لو جنبت الأموال وهذا الأصل فيه قد يكون بالعكس هذا مال معرَّض للخسارة تجارة وكل سنة أقل من السنة التي قبلها هذا نامي والا ليس بنامي؟ ليس بنامي وفيه الزكاة لكن أهل العلم باعتبار أن الزكاة إنما شُرعت للمواساة وليس المراد بها إجحاف ما للغني من أجل مصلحة الفقير لا، يقررون هذا وإن كان النمو وصف أغلبي وإلا هناك من الأموال ما هو جامد ليس معرَّضًا للنماء بالكلية ومن الأموال المعرضة للنماء ما يُعرض للخسارة وهي ضد النماء.
والأدلة في إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وفي عدم الزكاة فيه تكاد أن تكون متكافئة ولذا نقول إن إخراج الزكاة من باب الاحتياط.
ما أعد للإيجار لم يعدّ للتجارة ما أعد للإيجار لم يعدّ للتجارة إنما أُعد للإفادة من نفعه كالآلات التي يستعملها الإنسان فالإنسان ليس عليه في فرسه ولا عبده صدقة ليس عليه زكاة فهذا المال المعد للإيجار مثل الآلة السيارة إذا كان يؤجرها ويستفيد من نفعها ليس.. كأنها متخذة أصلها للقنية.
على كل حال إذا كانت الأم الأم تتضرر بهذا الحمل فمراعاة صحتها أولى من مراعاة الجنين والمنظور له الأم الأب ما عليه كلافة الرزق بيد الله جل وعلا فإذا كانت الأم تتضرر صحيا بهذا الجنين فلها إسقاطه إلى الأربعين مادام لم يبلغ الأربعين إذا كانت متضررة فلها الإسقاط إلى الأربعين إن زاد الضرر بعد الأربعين وصار على حياة الأم خطر والمسألة تحتاج إلى شهادة أهل خبرة من الثقات فإن لها إلقاؤه ما لم تنفخ فيه الروح وكل هذه التي ذكرت يقول يسبب صعوبة في المصاريف.. لا، هذه لا أثر لها قد يسبب انفراج وتيسير عسير وما يدريك لعل هذا يكون داخلاً عليك بشيء من الرزق من الله عز وجل بسببه فالإنسان لا يكره ما قدره الله له.
الأسهم وش معنى أسهم؟ أسهم شركة الأسهم في أي جهة من الجهات شركة مع هذه الجهة والشركة إن كانت تزاول التجارة فحكمها حكم الأموال المشاعة التي لها ملّاك بمعنى أنها تجب فيها الزكاة كل يزكي ما عنده في هذا المال مقدار ما عنده مع ربحه من الذي قال لا زكاة في الأسهم؟!
لماذا لا زكاة في الأسهم؟
إلا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول فيها الزكاة لأنها أموال.
كون الدولة تأخذ أجرة على الماء الذي أحرزته وتعبت عليه من حقها أن تأخذ لكن ليس لها أن تأخذ أجرة على ماء الغدران التي في البراري والقفار لأن الناس شركاء في ثلاثة وليس لها أن تمنع الناس أن يجمعوا من الماء الذي ينزل من السماء لا، ليس لها ذلك لأن الناس شركاء في ثلاث أما ما تعبت عليه في إيراده واستنباطه وخسرت عليه لها كغيرها ممن.. الحطب أيضًا الحشيش لو جاء واحد وخرج إلى البراري وتكلّف الأيام إلى البر واحتطب وملأ السيارة حطب ووقفها في السوق يبي يحرِّج عليها وجاء واحد ونزلها بسيارته ومشى الناس شركاء في ثلاثة! ممكن هذا؟! لا، هم شركاء في أماكنها المباحة المتاحة للجميع أما قوله أنه لم يستوعب إيش؟! يقول لم أستوعب عدم اعتبارها مؤونة يعني مجرد أخذ أجرة يعني هل يحسم هذه الأجرة من الزكاة؟ طيب علف البهائم علف بهيمة الأنعام يقلل أجرتها والا ما يقلل يقلل زكاتها والا ما يقلل؟ له أثر في زكاة بهيمة الأنعام؟ يعني المعلوفة فيه ثمانين شاة واللي ما علفت فيه الأربعين؟ طيب خلنا من المعلوفة شخص تسوم الحول كله لكنه ينقلها بسيارته من مكان إلى مكان أو يستأجر من ينقلها زكاة والا ما فيه؟ فيها الزكاة خل التنظير يصير مطابق شخص يستأجر مستأجر عامل راعي هل نقول أن هذا أجرة هذا الراعي من الزكاة؟ لا، ولا شك أن الشرع مع ملاحظته للأطراف كلها هذا المال الذي صرفه خدمة لماله هذا المال الذي صرفه خدمة لماله لو بقي عنده لوجبت فيه الزكاة لو بقي عنده لوجبت.. أجور هذا العامل الراعي لو بقيت عنده وجبت فيه الزكاة لكن صرفه راح خلاص صرفه في مصرفه في حاجته وهذه الحاجة شبه أصلية لأن الراعي تحتاجه الغنم.
هو يريد توضيح هذه الاصطلاحات يريد توضيح هذه الاصطلاحات أهل العلم لهم اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقرر أهل العلم اللهم إذا كان الاصطلاح مخالف لما تقرر فمشوا على هذا لا سيما الفقهاء من الحنابلة المتأخرين مشوا على هذا لكن الشيخ علي الهندي رحمة الله عليه لا سيما الفقهاء من الحنابلة المتأخرين مشوا على هذا لكن الشيخ علي الهندي رحمة الله عليه في رسالة له في المصطلحات عكس عكس جعل إن للخلاف القوي ولو للخلاف الضعيف هل نقول لا مشاحة في الاصطلاح؟ نقول لا، فيه مشاحة لماذا؟ لماذا؟ العلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح.
طالب: ...........
لو ألّف هو كتاب في الفقه وجرى على قاعدته جرى على قاعدته كل مسألة فيها خلاف قوي قال إن كذا كل مسألة فيها خلاف ضعيف قال ولو كذا مشى على اصطلاح وبين اصطلاحه يمكن أن يقال لا مشاحة في الاصطلاح لكن يقرر هذه المسألة كقاعدة ويطبّقها على كتب هي بخلاف هذه القاعدة نقول يشاحح في الاصطلاح لو للخلاف القوي يعني إذا قيل كذا حكمه كذا الوجوب ولو كان كذا لا بد إذا بحثت في الكتب تجد أن هناك خلافًا قويًا مثل "حتى" مرت بنا "لو" حتى ولا يفعل شيء من الصلوات في هذه الأوقات حتى ما له سبب ومثلها "إن" في الخلاف الضعيف وإن كان كذا وإن كان كذا إشارة إلى الخلاف الضعيف ومثلها التنصيص على نفي ما لا يحتاج إلى نفيه التنصيص على نفي ما لا يحتاج إلى نفيه إذا قلت ولا يشترط دل على أن فيه من يقول بالاشتراط وإلا ما الداعي إلى ذكر هذا النفي ولا يعتبر ولا.. كذا.
نعم الإمام أحمد له روايات يروى عنه روايات روايات قد تكون في المسألة الواحدة أربع روايات خمس روايات ست روايات وعني بجمعها صاحب الإنصاف وهذه الروايات في الغالب كل رواية توافق مذهب من المذاهب لكن لا يعني أن الحق لا يخرج عن المذهب لا، قد يخرج مثل ما أسلفنا أن الإمام رحمة الله عليه لا يمكن أن يحيط بالدين وحده فالأمة بمجموعها لا يمكن أن يند عنها شيء مما يجب حفظه من الدين بمجموعها ولا يمكن أن يحيط بالدين جميعه شخص واحد ثم بعد ذلكم ينبغي أن نعلم أنه ليس كل ما يدون في كتب المذاهب هو قول الإمام وكتب المذاهب لاسيما مؤلفات المتأخرين فيها ما يخالف المذهب وعلى سبيل المثال الكتاب الذي بين أيدينا زاد المستقنع فيه أكثر من ثلاثين مسألة خالف فيه المؤلف المذهب على صغر حجمه أكثر من ثنتين وثلاثين مسألة خالف فيها المذهب وعندهم اصطلاحات المذهب عند المتقدمين ما اتفق عليه فلان وفلان المذهب عند المتوسطين ما اتفق عليه فلان وفلان المذهب عند المتأخرين ما اتفق عليه فلان وفلان فلا نجزم بأن الإمام أحمد قال هذا القول بل يحتمل أنه مخرج عن قوله الصريح أو إيمائه أو إشارته أو غير ذلك أو مخرج على أصول مذهبه على كل حال نعود إلى ما ذكرنا وأنه لا أحد يكون مصيبًا في جميع أقواله وأفعال إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- المعصوم من الخطأ وأما من عداه فمعرَّض للخطأ والصواب وهم مع ذلك معذورون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ولا يجوز لا تجوز الوقيعة بهم لأنهم أئمة من أئمة الهدى وكفاهم أنهم خدموا هذا الدين والله المستعان.