شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (06)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله- تعالى: باب زكاة الذهب والفضة ولا زكاة فيما دون المائتي درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به، وكذلك دون العشرين مثقالاً فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاصٍ وفيها الزكاة وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له، وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالاً أو من الورِق مائتي درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- باب زكاة الذهب والفضة" زكاة الذهب والفضة، والمراد بهما النقدان أصول النقود التي يتعاوض بها الناس ويشترون بها ويملكون ما يحتاجون إليه، وهما مثل ما ذكرنا النقدان الدراهم والدنانير سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة وفي حكمها البديل؛ لأن البدل له حكم المبدَل من العملات الورقية وغيرها، يعني استعملت مواد للتعامل بها من القدم غير الذهب والفضة من الحديد والصفر والنحاس والجلود ووجد ما يتعامل بها لها قيمة معروفة ومتفق عليها ومتعارف عليها، إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة ومن ذلك ما يتعامل به الناس اليوم من الريـالات والدولارات والدراهم والدنانير الورقية؛ لأنه يوجد دينار ورق ويوجد جنيه ورق ويوجد درهم ورق كالريـال والدولار واليورو، المقصود أن كل هذه العملات يجري فيها ما يجري في أصولها من الذهب والفضة، فهي تعامل معاملة أصولها والبدل له حكم المبدل وكيف تقوَّم، كان في السابق هناك أرصدة من الذهب أو الفضة تجعل في مقابل ما يضرب من هذه العملات الورقية، والآن ترك ذلك وصارت قيمة العملة ما يسمى بوضع البلد الاقتصادي، فإذا كان وضعه بالنسبة لغيره من البلدان مستقرا واقتصاده قوي ارتفعت عملته والعكس بالعكس، إذا تعرض لهزات أو تعرض لضعف في الاقتصاد فإن قيمة هذه العملات تضعف ونعرف من العملات قبل ثلاثين سنة ما قد يصل إلى ألف ضعف الآن كم ليرة لبنانية بالريـال؟ تعرف؟
طالب: .............
كم؟
طالب: .............
خمسمائة، كنا نشتري الكتب المكتوب عليها ليرة لبنانية بريـال ونصف، نعامَل على هذا الأساس وأمور الدنيا كلها والأرزاق كلها بيد الله- جل وعلا- يديل هذا البلد يومًا ثم يديل عليه والله- جل وعلا- لا يغير حتى يغير الناس { حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ } الرعد: ١١ قس على هذا كثيرا من البلدان البعيدة والقريبة، يعني صارت بعض العملات كلا شيء، يعني ما قيمته ريـال من الخبز تحتاج إلى أن يكتب بشيك ما تستطيع أن تحمل العملات من كثرتها في بعض البلدان كل هذا سببه تضييع أمر الله- جل وعلا- وكان صرف الجنيه المصري أربعة عشر ريـالا لما كنا في الابتدائي، ويصرفون الجنيه الورقي بجنيه وزيادة قرشين، ثم الآن أقل من الريـال أظنه أربعة أسباع الريـال، المقصود أن البدل له حكم المبدل في كل شيء؛ لأننا نسمع من يقول ويكتب في الصحف أن هذه العملات لا يجري فيها الربا ليست ذهبا ولا فضة وليست من الأصناف المنصوص عليها عند أهل العلم، يكتب هذا ويشاع ويروج له ليرتفع هذا المنكر الشنيع العظيم الذي هو حرب لله ورسوله! الذهب والفضة كان التعامل بين الناس بها ولا تقوم الحياة إلا بوجودها؛ ولذلك لو تسمعون كلام ابن القيم عن الذهب في زاد المعاد شيء فيه غلو لماذا؟ لأن حياة الناس تتوقف عليه؛ لأن الله جعله كما يقول ويعبر الناس اليوم عصب الحياة تصور أن ما معك نقود ماذا تفعل؟ ولذا جاء الأمر { وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَا } القصص: ٧٧ «نعم المال الصالح للرجل الصالح» فالإنسان عليه أن ينظر بالتوازن بين دنياه وأخراه والهدف من إيجاد الجن وخلقهم والإنس تحقيق العبودية لله- جل وعلا- لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تستطيع أن تتعبد إلا بشيء من الدنيا، شيء من نصيبك من الدنيا فأنت تسعى لتحقيق ما يحقق الهدف عند أهل العلم كما جاء منصوصًا عليه في قوله- جل وعلا-: { مَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ } الذاريات: ٥٦ بينما نجد بعض من له اسم وذكر وشهرة وإن لم يصرح بذلك لكن تصرفاته تدل على ذلك يرى أن الهدف عمارة الأرض وعلى هذا يسعى لهذه العمارة ولو فرّط في شيء من الواجبات أو ارتكب في سبيل ذلك بعض المحرمات، فإذا كان الهدف تحقيق العبودية ما نظرنا إلى غيره إلا فيما أباحه الله- جل وعلا- لكن إذا كان الهدف تحقيق عمارة الأرض تجاوزنا لنعمر الأرض؛ ولذا يكتبون عن الزهد في الدنيا؛ لأنهم يرون أنه مضاد ومناقض لعمارة الأرض، يذكرون أن هذا خمول وكسل وتضييع لما أمر الله به من عمارة الأرض هذا تعطيل لهذا الهدف لكن هل هذا هو الهدف الحقيقي؟ عمارة الأرض وسيلة لعمارة دار الجزاء الثاني، تعطيل دار الجزاء التي هي الآخرة وكما يقول أهل العلم الجنة والدنيا ضرتان إذا ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرى لكن ليكن الضرر على الفاني والنصيب الوافر بل الأوفر للباقي، قال- رحمه الله- "ولا زكاة فيما دون المائتي درهم" ما رأيت من تكلم على هذا الباب أفضل مما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير آية التوبة { وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ } التوبة: ٣٤ ولذلك أحضرناه معنا فإذا رأيتم أن نقرأ ما كتبه الشيخ وفيه طول قبل أن يُقرأ ما في الكتاب؛ لأن فيه طولا، وفيه أدلة عقلية ونقلية يبحث هذه المسائل من كل وجه، فإذا رأيتم قراءته فالأمر إليكم وإن رأيتم أن نقرأ منه بعض الأمور المشكلة فالذي ترونه، إن رأيتم أن نؤجله إلى أن ننتهي من شرح الباب لكن التصوّر الظاهر سيكون في ما كتبه الشيخ ثم بعد ذلك نستفيد منه في شرح الكتاب ويكون لدينا تصور واضح عن الباب.
طالب: أقول لو قرئ كله جزاك الله خيرا.
نقرأ ما كتبه الشيخ.
طالب: والله جزاك الله خيرا لك الفضل.
ومع ذلك نرجع إلى شرح الباب لكن ما أظن يمدينا اليوم على قراءة ما كتبه الشيخ؛ لأن فيه شيء من الطول لكنه كلام نفيس لا يوجد مثله في كتاب آخر. سم:
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله قال- رحمه الله تعالى-:
قوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } التوبة: ٣٤ الآية
أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى يكنزون في هذه الآية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وأما الكنز..
وما الكنز.. استفهام وما الكنز؟
لا، عندي وأما.
لأن بعدها علامة استفهام، عندك؟
لا، ليس فيه علامة استفهام.
ما فيه علامة استفهام أجل تصحيح هذا، طيّب.
أضع عليها إشارة يا شيخ؟
لا لا أنا الذي أضع لأن كأنه أوضح عندك، الذي عندك أصح؛ لأن صححت لما..
وأما الكنز بعدها جاء الفاصلة.
طيّب؛ لأن هذه الطبعة الأولى التي معي وصورت بالتي معك وصححت.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته، وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز، وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا وقال..
الذي يجد الكنز وسيأتي الكلام عليه وهو ما يعرف عند أهل العلم بالركاز، وجاءت به النصوص تكون سعادته وفرحته غامرة كأنه وجد شيئا ليس فيه تعب ولا مشقة ولا عناء، لكن ماذا عن كنز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، عندنا الأرض يكسوها التراب والذي بعده لا بد أن يتأثر بهذا التراب إذا كانت الجنة ترابها المسك الأذفر فما كنزها.
وقال عمر بن الخطاب نحوه أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض انتهى.
يعني من حرص ابن آدم على الدنيا تجده يستودع هذه الأموال التي تعب في تحصيلها بطن الأرض وبعضهم في الجدران يخفون هذه الأموال ثم لا يستفيدون منها هم ولا ورثتهم،
لا يستفيدون منها يستفيد منها غيرهم وفي هذا عِبَر، تتعب وتكدح وتخزن هذه الأموال في الأواني وُجدت أواني مملوءة بالذهب والفضة تعب عليها أصحابها وأربابها ثم بعد ذلك في النهاية لا لهم ولا لورثتهم يخفونها عن ورثتهم لماذا؟ لئلا يتلاعبوا بها هذا من حرص ابن آدم على الدنيا، وهذا الحرص لا شك أنه وبال عليه وعلى من يعول يعني يقتِّر عليهم ويحرمهم مما أوجب الله لهم، ثم في النهاية يأخذه أجنبي وأيضًا في الجدران إذا صُفَّ اللبن وضعوا بينه شيئا من هذه النقود ومن الدنانير والدراهم وغُطِّي بطبقة من الطين ثم في النهاية إذا جاء الهدم ينتهبه الناس والله المستعان.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
المقصود أنه يحصل لهم هذا العذاب سواء كان في القنطرة التي يصفون فيها وينقون من ذنوبهم أو يدخلون النار ويعذبون بها على قدر جرائمهم لكن المسلم مآله إلى الجنة.
طالب: .............
إلا بقاع قرقر.. هذا الإبل..
طالب: .............
يرى مقعده من الجنة ومن النار نعم هذا مما يستدل به على أن الذي لا يدفع الزكاة عند الجمهور لا يكفر.
وممن روي عنه هذا القول عكرمة والسدي، ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه لأن الزكاة تطهره كما قال تعالى { خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } التوبة: ١٠٣ ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها، ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي أخي بني سعد من هوازن وهو ضِمام بن ثعلبة لما أخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الله فرض عليه الزكاة وقال هل عليَّ غيرها فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له «لا، إلا أن تطَّوَّع» وقوله تعالى: { وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَ }البقرة: ٢١٩ وقد قدمنا في البقرة تحقيق أنه ما زاد على الحاجة التي لا بد منها وقوله «ليس فيما دون خمسة أوسق» لأن صدقة نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة، وفي الآية أقوال أخر منها أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله { خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ } التوبة: ١٠٣ الآية وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضًا وبه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك انتهى، وعن علي أنه قال أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو كنز ومذهب أبي ذر رضي الله عنه في هذه الآية معروف وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدَّخر شيئًا فاضلاً عن نفقة عياله انتهى.
ولذا يتشبث الدعاة إلى الاشتراكية بمذهب أبي ذر يسمونه الاشتراكي الزاهد وكتبوا في سيرته على هذا الأساس وهذا مذهبه أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئًا فاضلاً عن نفقة عياله لاسيما إذا وجد من يحتاجه من المسلمين، والعلماء يجمعون على أنه إذا وُجد من يتضرر ويجوع من المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يسلمه لهذا الضرر وهذا الجوع وهو يقدر على إنقاذه، مع الاكتفاء وعدم الضرورة اضطرار الإنسان المسلم إلى مال أخيه فإن هذا لا يقول به لا أبو ذر ولا غير أبي ذر بخلاف من يقهرون الشعوب ويجعلونهم يكدحون ويكدون ليل نهار ولا يعطونهم أجورهم وإن أخذوا أجرًا من غيرهم استولوا عليه ثم وزعوه بينهم وبين غيرهم بالسوية، العامل والعاطل على حد سواء هذا هو الظلم بعينه.
ولا يخفى أن ادّخار ما أُدِّيت حقوقه الواجبة لا بأس به وهو كالضروري عند عامة المسلمين فإن قيل ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كيتان صلوا على صاحبكم» انتهى وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كيَّة» ثم توفي آخر فوُجد في مئزره ديناران فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيتان وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «تبًّا للذهب تبًّا للفضة» يقولها ثلاثًا فشق ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا فأيّ مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي مال نتخذ فقال «لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه» ونحو ذلك من الأحاديث فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا التغليظ كان أولاً ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وعلى كل حال الخبر في سنده شهر بن حوشب وهو مضعّف عند جمهور أهل العلم، ومهما كان فإن هذا الكلام لا يروق لكثير من كتاب اليوم ومن يسمون بالمفكرين هؤلاء لا يعجبهم مثل هذا الكلام هذا تعطيل للحياة والله المستعان هذا الموت بين الأحياء عندهم والله المستعان.
طالب: .............
الأخير من رواية شهر بن حوشب.
طالب: .............
الأول الذي هو..
طالب: حديث علي الذي رواه الإمام أحمد لكن ما ذكر سنده ولا حكم عليه.
ما ذكر سنده.
نقرأ.
نعم اقرأ.
وقال ابن حجر في فتح الباري قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة إلى أن قال فكان ذلك واجبًا في أول الأمر ثم نسخ ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول انتهى. وقال بعض العلماء هي في خصوص أهل الكتاب بدليل اقترانها مع قوله { إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ } التوبة: ٣٤ الآية فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة وأنها فيمن لا يؤدي الزكاة فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة وقد قدَّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير وافٍ بالمقصود نتمم البيان من السنة من حيث إنها بيان للقرآن المبيَّن به كآيات الزكاة كقوله { خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ } التوبة: ١٠٣ الآية وقوله { وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ } البقرة: ٤٣ وقوله { أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ } البقرة: ٢٦٧ لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة.
أو نبينه يا شيخ؟
هو الظاهر.
سم.
الظاهر فنبينه.
وقد قال ابن خويزمنداد المالكي تضمنت هذه الآية زكاة العين وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحول، ونصاب سليم من الدَّين انتهى. وفي بعض هذه الشروط خلاف.
مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: المسألة الأولى: في قدر نصاب الذهب والفضة وفي القدر الواجب إخراجه منهما، أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم شرعي ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل والأوقيَّة أربعون درهمًا شرعيًا وكل هذا أجمع عليه الجمهور فلا عبرة بقول المريِّسي الذي خرق به الإجماع وهو اعتبار العدد في الدراهم لا الوزن ولا بما انفرد به السرخسي من الشافعية زاعمًا أنه وجه في المذهب من أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضُم..
السرخسي المعروف صاحب المبسوط حنفي لكن هذا غيره.
من أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلاً لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة ولا بقول ابن حبيب الأندلسي إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم، ولا بما ذكره ابن عبد البر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفًا في مكة انتهى وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم.
يعني هل المعتبر في نصاب الفضة العدد مائتا درهم بغض النظر عن الوزن أو المعتبر الوزن خمس أواقي ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة وفيه أيضًا أن النصاب مائتا درهم وليس وإذا نقصت، فإذا كانت تسعون ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فقد جاء الوزن وجاء العدد وكلها معتبرة، فإذا التقى الوزن مع العدد فلا إشكال، لكن لو وجد العدد ونقص الوزن أو وجد الوزن ونقص العدد فلا بد من تكميل الثاني، لو وجدنا أربعين أوقية، ضربت مائة وثمانون درهما أو مائة أو مائتا درهم، لما وزناها وجدناها ثلاث أواق أو أربع أواق ونصف مثلاً، المقصود أنه لا بد من تحقق الأمرين فإذا قُدِّر أن هذه الدراهم لما وزنَّاها وجدناها خمس أواقي والأوقية أربعون درهمًا يعني مائتا درهم، ثم وجدنا فيها شيئا من الغِش نسبته خمسة أو عشرة بالمائة فلا بد أن نزيد في الوزن والعدد بقدر هذه النسبة، وما ذكره عن بعضهم أنه لا بد من اعتبار قيمة الغش فضة مغشوشة بصُفْر أو نحاس يقول اعتبر قيمة هذا الصفْر أو هذا النحاس ثم بعد ذلك كمِّل، والقول المحقق والمحرر أنه لا عبرة بها وأن الاعتبار بالفضة الخالصة والذهب الخالص.
وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدْري رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة» ورواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وقد أجمع جميع المسلمين وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون درهمًا، وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه وأنه..
بلا شك لا يخفى سقوطه طيب كيف يخرج الناس زكواتهم قبل عبد الملك؟ على أي أساس يخرجون؟
وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه وأنه لا يمكن أن يكون نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم حتى يحققه عبد الملك، والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصيرونها وزنًا واحدًا، وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في الأنعام، وقال بعض العلماء يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم الرواج الكاملة، وظاهر النصوص أنه لا زكاة إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون خمس أواقٍ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- صرَّح بأن ما دونها ليس فيه صدقة، فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعيٍّ وهي وزن مائة وأربعين مثقالاً ًمن الفضة الخالصة فاعلم أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال وفي الرقة ربع العشر والرقة الفضة، قال البخاري في صحيحه في باب زكاة الغنم حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين والتي أمر الله بها رسولَه الحديث، وفيه: وفي الرَّقَّة ربع العشر وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الفضة ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي ولا خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر وجمهور العلماء على أنها لا وقص فيها خلافًا لأبي حنيفة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس.
يعني إذا كان في المائتي درهم ربع العشر خمسة وفي مائتين وعشرين مثلاً العشرون كم فيها؟ العشر اثنان وربعها نصف، يعني خمسة ونصف، وفي مائتين وخمسين مثلاً عشرها خمس وعشرون وربعه ستة وربع وهكذا ليس فيها وقص.
طالب: .............
ومثله الذهب إذا زاد عن العشرين مثقالا.
طالب: .............
العبرة بالذهب الخالص الصافي والنحاس لا عبرة به إلا إذا كان يصفو منه ما يصلح أن يكون عرضًا من عروض التجارة ويمكن أن يضاف إلى النقدين.
طالب: .............
إيه لا بد لأن الوزن معتبر شرعًا وجاء به نص والعدد معتبر شرعًا وجاء به نص.
طالب: .............
على كل حال إذا لم يكن إلا وزن والفضة خالصة يكفي.
وجمهور العلماء على أنها لا وقص فيها خلافًا لأبي حنيفة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار والزهري قائلين بأنه لا شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم، وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون دينارًا والدينار هو المثقال فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين كما..
والدينار زنته بالنسبة للجنيه يقارب أربعة أسباع الجنيه ويزيد على أحد عشر جنيها.
وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون دينارًا والدينار هو المثقال فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين كما روي عن الحسن في أحد قوليه أن نصاب الذهب أربعون دينارًا وكقول طاوس أن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه الزكاة وجماهير علماء المسلمين أيضًا على أن الواجب فيه ربع العشر والدليل على..
يعني هل الذهب أصل كالفضة؟ أو أن الفضة أصل يرد إليها الذهب بالقيمة أو العكس كما اختلفوا في نصاب القطع في السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار، لو سرق ما قيمته ثلاثة دراهم لكن لا تصل إلى ربع دينار أو العكس، الأصل مختلف فيه عند أهل العلم وتقريره مثل ما عندنا هنا كلاهما أصل برأسه.
والدليل على ما ذكرنا..
وإذا كان المسروق عرضًا يبلغ النصاب في أحد النقدين ولا يبلغه في النقد الثاني فلا بد من أن يتيقن بلوغ النصاب ويدرأ الحد حتى يتأكد من ذلك.
يقول حديث علي في المسند إسناده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن بريدة بن أصرم قال سمعت عليًا رضي الله عنه يقول مات رجل مسن أو رجل من أهل الصفة يقول علق عليه شعيب الأرنؤوط حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة عتيبة وبريد بن أصرم.
طالب: .............
دينار وديناران كية وكيتان من باب التشديد ومن باب الترهيب على من لا يؤدي الزكاة أو يدخر الأموال ولا ينفقها يعني من باب يمر مثل ما جاء لا تعارض به النصوص المحكمة.
طالب: هذا التغليظ كان أولاً ثم نسخ بفرض الزكاة..
نعم من باب التغليظ على كل حال.
والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب الذهب عشرون دينارًا والواجب فيه ربع العشر ما أخرجه أبو داود في سننه حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرنا جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرًا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول انتهى فإن قيل هذا الحديث مُضعّف بالحارث الأعور وعاصم بن ضمرة لأنهما ضعيفان وبأن الدارقطني قال الصواب وقفه على علي..
ولا يقال أن أحدهما ينجبر بالآخر لأن الضعف شديد.
ولأن ابن الموّاق قال إن فيه علة خفية وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفّاظ أصحاب ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره، قال ابن موّاق الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل انتهى، وبأن الشافعي رحمه الله قال فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوَرِق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياسًا انتهى وهو صريح عن الشافعي بأنه يرى أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه وبأن ابن عبد البر قال لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة؛ لأن الحسن بن عمارة متروك وبأن ابن حزم قال لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نصاب الذهب ولا في القدر الواجب فيه شيء وذكر أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور مرفوع والحارث ضعيف لا يحتج به وكذّبه غير واحد، قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي- رضي الله عنه- قال: وكذلك رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا وكذا كل ثقة رواه عن عاصم فالجواب من أوجه الأول أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت قال الترمذي وقد روى طرفا..
كون الشيخ- رحمة الله عليه- يذكر هذه الأخبار وفيها ما فيها ثم ينقل أقوال أهل العلم من صحح ومن ضعف بأسلوب يوحي بأنه في هذا الباب مقلِّد لا شك أن لديه الأهلية التامة في نقد الأحاديث وقد ظهرت براعته في كثير من النصوص التي أوردها في ثنايا كتابه ونقدها لكنه أحيانًا لا يتسنى له أن ينظر النظر الكافي في بعض الأحاديث فيُرى أن منزلته في الحديث أقل من الفقه، هو فقيه محدث- رحمة الله عليه- وبراعته في الأصول وكيفية التعامل مع النصوص نادر النظير- رحمة الله عليه- في هذا الباب يعني تجد علماء أئمة في فنون لكن عندهم ضعف في فنون أخرى لكن الشيخ- رحمة الله عليه- ممن جمع الله له أكثر من فن، متفنن وكل فن له فيه يد طولى وباع واسعة فقوله: قال الجواب الأول أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت ويجيب بكلام أهل العلم من باب التورع ومن باب التواضع وإلا لديه الأهلية أن يقول أن هذا الحديث ثابت ثم بعد ذلك ينقده ويبين وجه ثبوته ويرد على من خالف وضعّف، على كل حال يعني يختلف وضع الشيخ- رحمة الله عليه- عن كثير من المفسرين الذين يوردون في كتبهم في كتب التفسير من الأحاديث أنواعا من الصحيح والضعيف والموضوع والضعيف بكثرة ولا يحسنون التعامل معها من حيث الثبوت وعدمه، والأمثلة على ذلك كثيرة منها التفسير الذي ندرسه تفسير القرطبي تمر علينا أحاديث لا أصل لها وأحاديث ضعيفة وكثيرة ليست بالقليلة؛ لأن بضاعته في الحديث مزجاة والذي دعانا لأن نقول هذا الكلام جواب الشيخ، جواب من أوجه الأول: أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت يعني مقام الشيخ أرفع من أن يقول مثل هذا الكلام؛ لأنه إما أنه لم يتسن له النظر التام في الحديث أو يقوله من باب التواضع يعني كثير من طلبة العلم يعرفون ومن أهل العلم يعرفون درجة الحديث ثم تجده يقول صححه الإمام أحمد أو صححه فلان أو فلان أو ضعفه فلان ليلقي بالتبعة على غيره وإن كان عنده علم من درجته.
فالجواب من أوجه، الأول: أن بعض العلماء قال إن هذا الحديث ثابت قال الترمذي وقد روى طرفًا من هذا الحديث وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ورواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وسألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح انتهى.
يعني كأنه نظر إلى متنه وإلا الضعف على سنده ظاهر؛ لأنه من رواية الحارث وهو متروك يعني ما يكفي أن يقال ضعيف، الحارث الأعور كذبه الشعبي وغيره ومقرون بعاصم بن ضمرة وهو أيضًا ضعيف، وعاصم أمثل بكثير من الحارث، على كل حال ضعفه لا ينجبر إلا عند السيوطي ومن ينحو منحاه، وقد يوجد في تصرفات بعض العلماء مثل هذا؛ لأنه ضعيف شديد مع ضعيف شديد يرتقي إلى ضعيف فقط يعني مثل ما يرتقي الضعيف مع الضعيف إلى الحسن، الذي ضعفه شديد مع الذي ضعفه شديد عندهم أمثل من الذي يأتي بسند واحد، يكون له أكثر من سند يعتضد به وإن لم يرتقي إلى درجة الحسن يكون ضعيفًا فإذا وجد له ما يسنده ارتقى إلى الحسن.
فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث وقال النووي في شرح المهذب وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة وقد تقدم أن البخاري قال كلاهما عنده صحيح وقد حسّنه الحافظ انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني، الوجه الثاني: أنه يعتضد بما رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر معاذًا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا الحديث ذكره ابن حجر في التلخيص وسكت عليه، وبما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء» قال النووي غريب انتهى، الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول فنقول سلّمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن وثّقه ابن معين فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث فإن حديثه حجة وقد وثَّقه ابن المديني وقال النسائي.
وقد يروي الإمام عن ثقة وضعيف يقرن به الضعيف لا للاعتماد عليه وقد خرج في الصحيحين لبعض الضعفاء مقرونين بالثقات أو ممن يحتج بروايتهم فلا يعني هذا أنهم ثقات، وقد يروي الحديث عن ثقة وضعيف فيحذف الضعيف ويقتصر على الثقة ولا يؤثر في الخبر كما روى الإمام البخاري عن مالك وابن لهيعة فحذف ابن لهيعة ولا يتأثر، ما يقال هذا تدليس كيف يسقط ضعيفا وقد روى عنه؟ أسقطه اكتفاء بالثقة، ومسلم في أكثر من موضع يقول حدثنا فلان وآخر فإذا بحث عنه وجد من الضعفاء وهذا لا يقدح في الصحيح؛ لأن صاحب الصحيح اقتصر على ما كان من شرطه من الرواة وحذف الآخر أو أبهمه.
الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول فنقول سلَّمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن وثقه ابن معين فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث فإن حديثه حجة وقد وثّقه ابن المديني، وقال النسائي ليس به بأس، وقال فيه ابن حجر في التقريب عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفًا، وبما ذكرنا عن محمد بن عبد الله بن جحش وعمرو بن شعيب فبهذا تعلم أن تضعيف الحديث بضعف سنده مردود، وقد قدَّمنا عن الترمذي أن البخاري قال كلاهما صحيح، وقد قدمنا أن النووي قال فيه حسن أو صحيح، ونقل الشوكاني عن ابن حجر أنه حسنه، أما ما أعلَّه به ابن الموَّاق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق لأن بينهما الحسن بن عمارة وهو متروك فهو مردود؛ لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أبي إسحاق وقد قدَّمنا أن الترمذي قال وذكر طرفًا منه هذا الحديث رواه الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، ورواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي انتهى، فترى أن أبا عوانة والأعمش والسفيانين وغيرهم كلهم رووه عن أبي إسحاق وبه تعلم بأن إعلال ابن الموّاق له بأن راويه عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة وهو متروك إعلال ساقط لصحة الحديث إلى أبي إسحاق فإذا حققت رد تضعيفه بأن عاصمًا صدوق ورد إعلال ابن المواق فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف وأن رواية عاصم بن ضمرة موقوفة على علي مردود من وجهين..
ابن الموّاق له كتاب في النقد نقد الأحاديث، كتاب نفيس جدًا والموجود منه ليس بكامل طبع منه أجزاء وأصله يدور مع بيان الوهم والإيهام لابن القطان وهو أيضًا من أنفس ما كتب في علل الحديث، في كتاب ابن القطان انتقاد للأحكام الكبرى لعبد الحق فهذه يحرص عليها طالب العلم ويتمرن عليها في إعلال الأحاديث إذا كانت لديه أهلية بأن كان طالب حديث ومتوسط يعني له يد في دراسة الأسانيد وجمع الطرق يستفيد منها فائدة كبيرة.
فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف وأن رواية عاصم بن ضمرة موقوفة على علي مردود من وجهين، الأول: أن قدر نصاب الزكاة وقدر الواجب فيه كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع كما عُلم في علم الحديث والأصول قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار:
وما أتى عن صاحب مما منع |
|
فيه مجال الرأي عندهم رفع |
طلعة الأنوار هذه مختصرة من ألفية العراقي بقدر الخمس خمس الألفية وهو متن نافع لمن لا يقوى على حفظ الألفية وعليه حواشي منها كشف الأستار عن محيا طلعة الأنوار للمشاط تعليق مختصر والكتاب الذي لا يقوى على حفظ ألفية العراقي ينتفع به كثيرًا.
وقال العراقي في ألفيته:
وما أتى عن صاحب بحيث لا |
|
يقال رأيا حكمه الرفع على |
ما قال في المحصول نحو من أتى |
|
فالحاكم الرفع لهذا أثبتا |
إلى آخره.
حديث ابن مسعود «من أتى عرافًا أو كاهنا» هذا لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من تلقاء من رأيه ولا من كيسه ولا من تلقاء نفسه فمثل هذا يحكم له بالرفع.
الثاني أن سند أبي داود الذي رواه به حسن أو صحيح كما قاله النووي وغيره والرفع من زيادات العدول وهي مقبولة قال في مراقي السعود:
والرفع والوصل وزيدُ اللفظ |
|
............................ |
وزيدَ اللفظُ يعني الزيادة في اللفظ.
لكن اللفظِ أليست زيد مضافة إلى اللفظ يا شيخ؟
إذًا تقول والرفع والوصل وزيدُ اللفظِ يعني زيادته، زيادات الثقات أو الزيادة في الألفاظ والرفع والوصل كلها زيادات، الرفع فيه زيادة على من وقف، والوصل زيادة على من أرسل، وزيادة اللفظ على من حذفها فيه زيادة مقبولة عند الجمهور بل نقل عليها الاتفاق مع أن الخلاف موجود، من أهل العلم من يرى أن الحكم للوقف والإرسال ورد هذه الزيادة لأنه هو المتيقَّن ووجودها مشكوك فيه، ومنهم من يقبل الزيادة وعرفنا أنه هو القول الأول والثاني والثالث الحكم للأكثر والرابع الحكم للأحفظ، والمحقَّق عند أئمة هذا الشأن أن الحكم للقرائن.
والرفع والوصل زيد اللفظ |
|
مقبولة عند إمام الحفظ |
إلى آخره.. الوجه الرابع اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد فبعض العلماء يقول يصير بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواتر وأكثر الأصوليين يقولون لا يصير قطعيًا بذلك.
يعني ومع اتفاقهم على وجوب العمل به.
وفرَّق قوم فقالوا إن صرَّحوا بأن معتَمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر أفاد القطع وإلا فلا وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله..
أما إفادة الخبر المتفق على محتواه القطع بالمعنى بالمضمون فهذا أمر لا إشكال فيه؛ لأن المعوَّل في هذا على الإجماع، أما القطع بمفاد الخبر لذات الخبر فإنه لا يكتسب القطعية بمجرد أن العلماء عملوا بمقتضاه؛ لأنه يحتمل أن يكون هناك أخبار أخرى فيكون الإجماع عاضد لها بمجموعها لا بمفرده كما أن عمل العالم لا يعني أنه يصحح هذا الخبر؛ لأنه يحتمل أنه أخذ الحكم من هذا الخبر ومن غيره وعضده بغيره كما أن ترك العالم العمل بمقتضى خبر من الأخبار لا يعني أنه ضعيف عنده إنما مخالفته له لوجود المعارِض الراجح.
وفرَّق قوم فقالوا إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر أفاد القطع وإلا فلا وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله:
ولا يفيد القطع ما يوافق |
|
الإجماع والبعض بقطع ينطق |
وبعضهم يفيد حيث عولا |
|
عليه........................ |
إلى آخره وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به، الخامس: دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الزكاة واجبة في الذهب، أما الكتاب فقوله تعالى: { ٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥ } التوبة: ٣٤ - ٣٥ وأما السنة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ما من صاحب ذهب ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يومُ القيامة صُفِّحت لهم صفائح من نار فأُحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه ووجهه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث، هذا لفظ مسلم في صحيحه وهو صريح في وجوب الحق في الذهب كالفضة، وقد أجمع على ذلك جميع العلماء وإذًا يكون الحديث المذكور بيانًا لشيء ثابت قطعًا، وقد تقرر في الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبيَّن دلالة وسندًا كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب.
يعني في مقدمته وضَّح الشيخ- رحمه الله- كثيرا من المسائل التي يحتاجها قارئ التفسير.
فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً وما زاد فبحسابه، وأن الواجب فيه ربع العشر كالفضة، وأن الذهب والفضة ليس فيهما وقص بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه خلافًا لمن شذَّ فخالف في بعض ذلك والعلم عند الله تعالى.
نقتصر على هذا في هذا الدرس والمأمول والمرجو من الإخوان أن يطّلعوا على ما كتبه الشيخ ويقرؤوا كل ما يتعلق بالآية؛ لأنه في تقديري أفضل ما كتب في زكاة النقدين وفي مسألة زكاة الحلي من أبدع ما سُطِّر استدل على المسألة بجميع ما يُحتمل من الأدلة مع صحة وتصرف سليم مع النصوص المتعارضة ونقد هذه النصوص في أسانيدها ومتونها فيُرجع إليه ويقرأ قبل الدرس القادم الذي بعد الإجازة- إن شاء الله تعالى- ولا نحتاج إلى قراءته في الدرس إلا إذا كان فيه إشكالات أو شيء يمكن أن يتبيّن.
"
هذا ليس فيه مخالفة والمخالفة في مثل هذا العبرة بما دل عليه الدليل فمن الذي معه الأصل يكون مخالَفًا لا مخالِفًا، لو صليت خلف إمام لا يرفع يديه مع الركوع والرفع منه ما ترفع تقول أخالف؟! جلسة الاستراحة تفعل ولا تعوق المأموم عن اللحاق بالإمام ونفعلها ونقوم قبل الناس، وقد جاءت في حديث مالك بن الحويرث وأطال الكلام ابن القيم في حملها على الحاجة وأنه -عليه الصلاة والسلام-إنما فعلها لما بدّن يعني ثقل -عليه الصلاة والسلام-لكنها ثبتت في حديث المسيء في صلاته ثقل المسيء؟ أو إساءته إنما أتت من خفته؟ ثقيل المسيء؟ يتجه القول بأن المسيء لما ثقل؟ لا، ثبتت أيضا كما قرر ابن حجر وقبله ابن القيم في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-فهي سنة مطلقة، وأما القول بأنها إذا احتيج إليها أنا أقول الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، الإنسان إذا ثقل يحتاج إلى ترك هذه الجلسة لا إلى فعل هذه الجلسة، وإلا فما يعنيه إذا ثقل أن يثني رجليه ثم يقوم هذا أصعب عليه من كونه يقوم فورًا إلى الركعة كما نشاهد في كبار السن وأصحاب أمراض الركب يسهل عليهم أن يجلسوا بين السجدة والقيام أو السهل عليهم أن يقوموا مباشرة؟ نعم، يعني ليست جلسة بحيث يرتاح ويقول والله أستند وأستريح لا، ليست هكذا، هي مجرد تثني رجليك وتجلس وتقوم مباشرة؛ لأنه ليس لها ذكر معيّن وتسميتها بالاستراحة تسمية طارئة حادثة فقهية من أجل أن تُستصحب هذه الراحة في إجراء الحكم، سميت جلسة استراحة لأنهم يقولون يحتاجها من يحتاج إلى الراحة لكن ليس في النصوص ما يدل على أنها جلسة استراحة.
معلوم أن المجنون طلاقه لا يقع، والسكران باعتبار أنه ارتفع عقله قال بعض أهل العلم أن طلاقه لا يقع؛ لأنه كالمجنون، وممن قال بوقوعه من جعل ذلك من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي المعلق بالعقل إنما من باب الحكم الوضعي، من باب ربط السبب بالمسبب، تسبب في رفع عقله فيلتزم بأحكامه، يلتزم بأحكام ما تسبب فيه وهذا قول معتبر عند أهل العلم، والخلاف معروف في المسألة.
لا شك أن وضع الجوال على هذه الصفة لا يخلو من إشغال المصلي؛ لأن المصلي يشعر به وينشغل به ويفتتن به حتى إن بعض المصلين يستخرج الجوال من جيبه وينظر إلى المتصل، وإن كانت رسالة قرأها؛ لأن بعض الناس لا يصبر صحيح، ورأينا من يفعل ذلك، يدخل يده وينظر إلى الجوال من الذي يتصل إن كان من باب أمي وصلاتي لعل المتصل تكون هي الأم والله ما ندري! يعني وصل الأمر إلى هذا الحد؟ وهذا أسهل بكثير ممن يؤذي المؤمنين بالأصوات المقلقة المزعجة المحرمة المعازف والأغاني وتُسمع في بيوت الله مع الأسف الشديد، وبعض الشر أهون من بعض فوضعه على الهزاز أسهل بكثير ممن يجعله بصوت مرتفع يشغل فضلاً عن أن يكون بصوت محرم، والأولى أن يغلق الجوال إذا دخل المسجد ويقبل على صلاته بكليته، يعني كثير من الناس يقول نحن ننشغل بما هو أسهل من هذا، يعني منشغلون منشغلون لا نعقل من صلاتنا إلا الشيء اليسير سواء كان معنا جوال أو ما معنا جوال، هذا حالنا وحال كثير من الناس، يعني في الجوال يمكن يصير أسهل ما يشغل البال إذا كان على هذا الوضع المسألة تحتاج إلى علاج جذري، الإنسان يحتاج إلى أن يعالج قلبه ليجده إذا مثل بين يدي ربه -جل وعلا- من الناس من ينصرف من صلاته ولم يعقل منها شيئًا وليس له من صلاته إلا ما عقل، يعني ليس مسائل افتراضية هذا موجود بكثرة ومع الأسف يعني فما الحكم التكليفي لهذا العمل، يعني لا شك أن الخشوع يذهب بمثل هذه الطريقة وبمثل هذه التصرفات، لكن الخشوع عند جمهور أهل العلم مستحب فالذي يقابله المكروه، فإذا كان هناك حاجة تجعله يستصحب هذا الجوال فالعلماء يقولون أن الكراهة تزول لأدنى حاجة، يعني له زوجة على أبواب ولادة أو شيء من هذا ممكن أن يتسامح في مثله لكن مع الأسف أن هناك أمور لا قيمة لها لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا ومع ذلك تقدّم على مراد الله ومراد رسوله.
مثل ما ذكرنا الجمهور على أن الخشوع مستحب وأوجبه جمع من أهل العلم ونصره بقوة ابن رجب-رحمه الله-والغزالي في الإحياء أيضًا انتصر له ويرون أنه واجب.
طالب: أحسن الله إليك هل المختلف فيه خشوع القلب أو خشوع الأعضاء؟
لا، هو خشوع الأعضاء علامة وبرهان على خشوع القلب، أما الحركات الظاهرة المنافية للخشوع إذا تكررت هذه مبطلة للصلاة، وخشوع القلب والإقبال على الله-جل وعلا-في صلاته هو المختلف فيه.