إفطار المسافر في نهار رمضان

السؤال
ما الحكم إذا أفطر المسافر؟ 
الجواب

المسافر سفر يومين قاصدين، أربعة بُرُد، ويقدر بثمانين كيلاً، سفرًا مباحًا أو سفرَ طاعة لا سفر معصية يجوز له أن يفطر في رمضان، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويقصر الصلاة الرباعية ركعتين، ويمسح ثلاث ليالٍ على الخفين أو الجوربين، هذه أحكام السفر، فإذا توافر فيه المدة بحيث لا تزيد على أربعة أيام، والمسافة بحيث لا تنقص عن ثمانين كيلاً، فإنه يجوز له ذلك، ويبقى أنه إذا سمع النداء فإنه تلزمه الإجابة إلا إذا شق عليه ذلك، أو خشي على من معه في سيارته من نساء وأطفال، أو كان المكان غير مناسب إما حر شديد أو برد شديد، أو يخاف على ضياع ماله أو سرقة شيء منه فإنه حينئذٍ يُعذر في ترك إجابة المؤذن في هذه الحالة.