كتاب الوضوء (26)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ، وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَمِيعًا»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، فيقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ" وُضوء الرجل مع امرأته وفضل وَضوء المرأة الماء الذي توضأت به، الأول وُضوء بالضم؛ لأن المقصود به الفعل، والثاني فضل وَضوء المرأة المقصود به الماء، "وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيمِ" يعني الماء الحار المسخن "مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ" كذا في بعض الروايات، وأكثر الروايات بالواو: ومن بيت نصرانية، فهنا أثران يعني توضأ بالحميم، وتوضأ من بيت امرأة نصرانية.

يقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ" وهو التنيسي راوي أحد الموطآت عن الإمام مالك، "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَمِيعًا»"، يعني استشكل بعضهم كون الرجال والنساء يتوضئون مع ما يترتب على الوضوء من كشف لما لا يجوز كشفه للرجال الأجانب، لكنه غير مشكل، الحل في الترجمة: أن الإمام البخاري فهم المراد من الحديث "باب وضوء الرجل مع امرأته"، ومع الأسف أن بعض من يشرح الصحيح مع وجود كلام البخاري الذي ينير الطريق استشكل وقال: كان هذا قبل الحجاب، وبعضهم قال...  

المقصود أن المسألة ليست مشكلة، والقاعدة في مثل هذا ظاهرة، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا، وهذه القاعدة تكلم عليها العلماء في أنواع من الفنون، يعني إذا قيل: ركب القوم دوابهم، يعني كلهم ركبوا كل الدواب أم كل واحد ركب دابته؟ هذه القاعدة مقررة عند أهل العلم في كثير من الفنون، وأكثر من يبحثها وينظر لها في كتب علوم القرآن، ويذكر لها أمثلة من القرآن.

المقصود أن الحديث ليس فيه إشكال، ولا نحتاج إلى أن نقول: قبل الحجاب أو بعد الحجاب، والحل تنبه له الإمام البخاري في الترجمة: "باب وضوء الرجل مع امرأته"؛ لأنها مقابلة جمع بجمع كل واحد مع امرأته تقتضي القسمة أفراد.

"وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ" يعني كأنه يقول لا فرق بين أن يتوضآ معًا أو أن تتوضأ قبله، لا أثر لذلك على الماء، "وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيمِ" طيب وما المناسبة؟ الرجل في الغالب أن المرأة تسخن له الماء وقد تدخل يدها فيه لتنظر هل اشتدت حرارته أم لا، فيكون من هذه الحيثية مستعملاً من هذه الجهة، أو تتوضأ بما بقي فيه؛ لأن في الحديث النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وسيأتي هذا الكلام في الشرح، "وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ" توضأ بالحميم من بيت نصرانية هذا عند بعض الرواة للصحيح، والأكثر وسيأتي تخريج الأثرين مما يدل على وجود الواو واو العطف، وأنهما أثران لا أثر واحد.

قال الشارح -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: (قوله: "باب وُضوء الرجل" بضم الواو؛ لأن القصد به الفعل، قوله: وفضل وضوء المرأة بفتح الواو؛ لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء، وهو بالخفض عطفًا على قوله وضوء الرجل.

قوله: وتوضأ عمر بالحميم أي بالماء المسخن، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: إن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه) نسبت الكراهة لبعض أهل العلم من السلف الوضوء بالماء المسخن الحميم، ولعل الكراهة تنصب إذا ما زادت الحرارة بحيث لا يستطاع الماء الإسباغ، (وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: إن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، ورواه بن أبي شيبة والدارقطني بلفظ: كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه، قال الدارقطني: إسناده صحيح، ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة من أن تتطهر بفضل الرجل؛ لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد، وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نُقل عن مجاهد).

 ولعل مجاهدًا رأى أن الماء المسخن حتى وصل إلى درجة من الحرارة تمنع من الإسباغ، يعني وكلامه محمول على هذا، أما إذا كانت درجة الحرارة لا تمنع من الإسباغ، فهذا مجمع عليه.

(قوله: ومن بيت نصرانية هو معطوف على قوله بالحميم، أي وتوضأ عمر من بيت نصرانية، وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به) يعني بهذا اللفظ، (ولفظ الشافعي: توضأ من ماء في جرة نصرانية، ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه، قال: حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولاً، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به).

 فعرفت الواسطة أنه ابن زيد بن أسلم لكن من غير تعيين؛ لأن أولاد زيد بن أسلم الثلاثة هذا دائر بينهم، وأوثقهم عبد الله الذي هو الأكبر.

(فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به، وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنه هو الذي سمع ابنُ عيينة منه ذلك، ولهذا جزم به البخاري)، مما يدل على ثبوته عنده إلى من نُسب إليه.

 (ولهذا جزم به البخاري، ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله: ومن بيت، وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة، وأما الحميم فذكره لبيان الواقع) يعني الحميم لا مناسبة له في الباب وإنما ذُكر بالحميم من بيت أو من جرة نصرانية أو من بيت نصرانية، فالمقصود أنه من بيت امرأة أو من جرة امرأة قد توضأت به أو منه وبقي منه ما توضأ به عمر أو اغتسلت منه؛ لأن النصرانية ما تتوضأ فاغتسلت منه، ولعلها تحت مسلم إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكروها.

 (وهذا الذي جرَّأ الكرماني أن يقول: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة، وأما الحميم فذكره لبيان الواقع، وقد عرفت أنهما أثران متغايران، وهذا الثاني مناسب لقوله: وفضل وضوء المرأة؛ لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل)، يعني هل استعملت هذا الماء أو لم تستعمله؟ (مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها، ففضل منه ذلك الماء، وهذا وإن لم يقع التصريح به، لكنه محتمل، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة؛ لأنها لا تكون أسوأ حالاً من النصرانية).

 يعني من باب أولى، ولقائل أن يقول: إن وضوء المسلمة يرفع حدثًا، واغتسال النصرانية يرفع حدثًا أم ما يرفع أو لمجرد التطهر؟

نعم، معروف الخلاف فيه، لكن إذا كان ذلك في النصرانية فلا يلزم منه أن يجوز في المسلمة لا سيما إذا صح النهي واعتُمد؛ لأن وضوء المسلمة يرفع حدثًا باتفاق، والحنابلة حينما يقولون: إنه لا يتوضأ بفضل المرأة إذا كانت عن طهارة كاملة عن حدث، إن استعملته في طهارة كاملة عن حدث، أما لو استعملته في تجديد وضوء مثلاً أو تبرد أو شيء من ذلك ما يظهر.

طالب: ..........

فالتجديد إذا لم يكن عن حدث لا ما فيه شيء، يشترطون أن يكون رافعًا لحدث، طهارة كاملة من حدث.

(وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال) يعني هل وقعت فيه نجاسة لا سيما أن النصارى لا يتورعون عن النجاسات، لكن الأصل الطهارة، (وقال الشافعي في الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تُعلم فيه نجاسة، وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبًا).

طالب: ..........

نعم، وضوء لغوي أعم من أن يكون الوضوء الشرعي المعهود، المقصود بهذا المستعمل أن يكون المقصود منه الاستعمال على أي وجه كان سواء كان وضوءًا أو غيره.

طالب: ..........

سيجيء التفريق بين ما يبقى في الإناء وبين ما يتقاطر من الأعضاء، هذا الذي تقصد؟

طالب: ..........

سيجيء.

طالب: ..........

نعم، هو البخاري؛ لأنه لا يرى فرقًا بين أن تخلو به، وبين أن تتوضأ مع زوجها، ما فيه فرق، لا سيما أنه لم يخرج الأحاديث التي فيها النهي، هو باقٍ على الأصل.

(قوله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أحد رواة الموطأ، قوله: «كان الرجال والنساء» ظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق) فاللام للجنس جنس الرجال وجنس النساء لا لاستغراق الرجال والنساء.

 (قوله: «في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يكون حكمه الرفع وهو الصحيح) لا بد أن يقال: في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليثبت له حكم الرفع، ومنهم من يطلق، إذا أطلق التابعي: كان الناس، ولو لم يقل: في زمانه -عليه الصلاة والسلام-، لكن الخلاف فيه أقوى من هذا، (وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع) -عليه الصلاة والسلام- ولو أضيف إلى زمنه -عليه الصلاة والسلام-، (وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوه لم يُقرُّوا على فعل غير الجائز في زمن التشريع).

 لما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، مما يدل على أنهم لا يُقرون، (فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان منهيًّا لنهى عنه القرآن، وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث: «من إناء واحد»).

طالب: ........

 ماذا؟

طالب: ..........

ابن عمار، ماذا عندك يا أبا عبد الله؟

طالب: ..........

ما الذي معك.

طالب: ..........

الرسالة معك؟ عمار؟

طالب: عمار.

هذا هو الصواب، ما يجيء عروة هنا.

(وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث: «من إناء واحد»، وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «ندلي فيه أيدينا»، وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يُصيره مستعملاً؛ لأن أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع.

 وفيه دليل على طهارة الذِّمية، واستعمال فضل طَهورها وسؤرها؛ لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها) يتوضئون جميعًا مما فيهم ما كان من أهل الكتاب لجواز التزوج بهن. (قوله: «جميعًا» ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: «من إناء واحد» ترد عليه) يعني قوله «من إناء واحد» يعني تؤكد أن الوضوء الرجل مع امرأته، لأنه ما يحتمل، آنيتهم صغيرة.

 (وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضأن، وهو خلاف الظاهر من قوله «جميعًا»، قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحًا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم، ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم).

 يعني كونهم يتوضئون جميعًا رجل مع امرأته ما فيه إشكال، وحديث ميمونة بلا شك نص صريح.

(ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس) مع أنهما سِيقا مساقًا واحدًا، فالنهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة كما جاء في سياقه نهي المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل.

 (ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا، وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا خلت به) معروف عند الحنابلة أنه لا بد أن تخلو به.

 (لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، والله أعلم).

طالب: ..........

إذا خلت به.

طالب: ..........

لا ما هو بصحيح، لا ما يستقيم.

(لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، والله أعلم. وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين) يعني من الجواز والمنع (حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز، أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه، وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم؛ لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني) هذا التردد لا يضر؛ لأن الحديث مخرج في صحيح مسلم.

طالب: ..........

ما تضر، ما تؤثر في روايات الصحيح المجزوم بها، التردد لا يؤثر في المجزوم به.

(فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف) يعني خولف في هذا الطريق عن أبي الشعثاء، وأما الروايات الأخرى من غير طريقه فهي تؤيدها؛ لأنها ليس فيها تردد.

 (والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد»، وفي المنع أيضًا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) يعني كما صحبه أبو هريرة كما جاء التصريح بذلك، (فقال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل).  لأن البيهقي يرى أن الإبهام إرسال إذا لم يُسم الراوي كأنه لم يوجد، ويكفي وصفه بأنه صحب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا ثبتت صحبته فجهالته لا تضر.

 (ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه) يعني لقي الصحابي، لقيت رجلاً وصحب النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني ما فيه أي انقطاع، (ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة) داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، خلط بينهما ابن حزم فزعم أنه داود بن يزيد.

 (وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل منه فقلت له فقال) يعني فقلت له إني اغتسلت منه، يعني بينت له ما حصل (فقال: «الماء ليس عليه جنابة»، واغتسل منه. لفظ الدارقطني، وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم، وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة) أو الطرفين؟ (وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع) لأن الاضطراب متى يكون؟ إذا روي الخبر على أوجه مختلفة متساوية، بمعنى أنه لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، فإذا أمكن الترجيح وهو نوع من الجمع انتفى أو الجمع، (إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء) يعني في الإناء، (وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة والله أعلم) وعلى هذا فالمترجح هو الجواز.

طالب: ..........

ما فيه فرق ولذلك قال في الطرفين نهي الرجل ونهي المرأة على حد سواء، لكن ما في تعرض لنهي الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء الرجل ولا نهي المرأة أن تتوضأ بفضل وضوء المرأة مع أنه إذا يحمل على التساقط يشمل الصورتين، فالصور أربع.

طالب: ..........

الذي يتوضأ بطست يتلقى ما يتساقط يمكن.

نعم.

طالب: قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَضُوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ.

 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ".

يقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَضُوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ" المناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة، النبي -عليه الصلاة والسلام- زار جابرًا وهو مغمى عليه فتوضأ -عليه الصلاة والسلام-، فصب وَضوءه على جابر فأفاق، ترجم الإمام البخاري في كتاب الطب على الحديث: باب زيارة المغمى عليه، وهذا يثبت بها أجر الزيارة ولو لم يعلم المزور، كثير من الناس إذا قيل فلان بالعناية المركزة قال: كيف يُزار هذا وهو ما يدري؟ لأن الزيارة له، نعم لها أثر في نفسه لكن إذا لم يكن معه إدراك تبقى الزيارة مستحبة، وفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ" وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك، "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ" يعني أفاق، "فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ" يعني التي في أول السورة أو التي في آخرها آية الصيف؟

طالب: ..........

آية الكلالة آية الصيف التي هي من أواخر ما نزل من القرآن. عُمر جابر بعد ذلك طويلاً، جابر عُمر بعد هذا المرض طويلاً، هو ظن أنه لما أغمي عليه أنه خلاص انتهى أو قريب النهاية فيسأل عن الميراث.

(قوله: "باب صب النبي -صلى الله عليه وسلم- وَضوءه" بفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضأ به، والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء. قوله: يعودني، زاد المصنف في الطب: ماشيًا.

قوله: لا أعقل أي لا أفهم، وحُذف مفعوله إشارةً إلى عظم الحال) يعني لا أعقل شيئًا، لأنه إذا حذف المفعول احتمل كل شيء مما يمكن أن يتصور وليسرح الذهن كل مسرح في عدم العقل في هذه الحالة، (وحذف المفعول إشارة إلى عظم الحال أي لا أعقل شيئًا، وصرح به في التفسير، وله في الطب: فوجدني قد أغمي علي وهو المطابق للترجمة)، وكونه لا يعقل هو بمعنى مغمى عليه.

(قوله: من وَضوئه يحتمل أن يكون المراد صب عليَّ بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه، والأول المراد، فللمصنف في الاعتصام: ثم صب وَضوءه عليَّ، ولأبي داود: فتوضأ وصبه علي.

قوله: لمن الميراث؟ اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال: ميراثي، ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال: كيف أصنع في مالي؟ والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] كما سيأتي مبينًا في التفسير ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى).

طالب: ........

بدل ميراثي. نعم، أحيانًا تجيء أل وتغني عن الإضافة.

طالب: ..........

هم يقولون أل هذه تغني عن الإضافة؛ لأنه يتحدث عن نفسه.

طالب: ..........

معروف، ماذا فيه؟ باب صب النبي؟

طالب: ........

.......... ما فيه إشكال، يعني القول شاذ ومردود ومرذول القول بنجاسته، وسبق أن تحدثنا أنه هل يمكن أن يُتبرك بالماء النجس؟ نظير قول بعض الشافعية: إن الشعر نجس، وقسمه النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما حلقه في الحج على أصحابه إذًا تبركوا فيه، ثم نقول: نجس؟

طالب: ..........

ولو كان، ماذا يقولون الأدلة؟

طالب: ..........

يترتب عليه آصار وأغلال، يعني أنت إذا توضأت ونزل على ثيابك تغسلهن، يجب غسلها على كلامهم.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ........

اللهم صل على محمد، ماذا فيه؟

طالب: ..........

ما بقي في الإناء أنه ما تساقط ما توضأ به فعلاً.

أنه تلقاه في إناء وصب عليه.

 نعم.

طالب: "بَابُ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي المِخْضَبِ وَالقَدَحِ وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ». حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ».

 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنهما-، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ». ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ".

يقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي المِخْضَبِ" إناء صغير كما سيأتي، وأنه من حجارة، ومادة الإناء لا تختلف من كونها من حجارة أو من خشب أو من جلد أو من أي معدن كان ما لم يكن ذهبًا أو فضة أو نجسًا، فالمقصود أن المادة لا أثر لها، ولذلك قال: "باب الغسل والوضوء في المخضب وَالقَدَحِ" القدح الإناء، "وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ".

طالب: ........

ماذا عندك؟

طالب: ........

 أو أي مادة أخرى طاهرة لم يرد فيها نهي.

قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ" عند بعض الرواة: المنير، "سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ" حميد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك، أو حميد الطويل؟

طالب: ..........

الطويل عن أنس، قالوا: ليس بطويل، لكن فيه حميد ثاني قصير فصار بالنسبة إليه طويلًا؟

"عن أنس قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ" يتوضأ عند أهله، "وَبَقِيَ قَوْمٌ" لبعد دورهم، فلو ذهبوا إلى بيوتهم يتوضئون يمكن تفوتهم الصلاة، "وبقي قوم فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ" أتي بمخضب من حجارة يدل على أنه صغير، وإلا الحجارة ثقيلة يعني لو كان كبيرًا لشق عليهم، وإلى وقت قريب يوجد في المساجد يعني شبه الأواني من الحجارة تُجعل في مغاسل المساجد، ويجعل فيها من الماء ما يتوضأ به، يكون لها فتحة مثل الصنبور تُسد عند عدم الحاجة، وتفتح عند الحاجة إليها، وقد يوجد الآن في بعض القرى أو في بعض المتاحف شيء من ذلك.

 "بمخضب من حجارة فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ" واحدة، صغر، "فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ" وهم أكثر من ثمانين، هذا المخضب الذي صغر أن تبسط فيه يد واحدة كف واحدة توضأ منه القوم كلهم، وهم ثمانون وزيادة، وهذا من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-، وتوضأ أكثر من ثلاثمائة من الماء الذي نبع من أصابعه -عليه الصلاة والسلام-، "فتوضأ القوم كلهم، قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً".

(قوله: "باب الغسل والوضوء") سواء كان في الطهارة الكبرى الغسل أو الصغرى كالوضوء، الحدث الأكبر أو الأصغر.

طالب: ..........

شكوا في الرب، شككوا فيه، وفي النبوة، وفي الرسالة، وفي الرسول، والمسلَّمات أخذت تُنهش من كل جانب، لكن {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} [المؤمنون: 40] والله المستعان.

دور أهل العلم البيان، ليس من دورهم الإلزام، نعم لولي الأمر إذا خاف من شخص أن يسري شره إلى غيره عليه أن يمنعه بقوة، ما هي مسألة حرية كلمة أو حقوق إنسان أو شيء، لا، هذا دين، لا بد من الأخذ على يد السفيه وأطره على الحق، وتعجب الصحابة من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ما هي مسألة خيار أو اختيار، فإن رُوج لمثل حرية الرأي وحرية الكلمة والناس أحرار، لكن هؤلاء الذين يقولون: إنهم أحرار خلوهم يتعرضون لبعض المتنفذين، ما يستطيعون، ما هنا حرية في هذا الباب، خطوط حمراء، بينما الرب والدين والرسول بدون حمى متاح لكل أحد، والله المستعان.

(قوله: "باب الغسل في المخضب" هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة، المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يطلق على الإناء صغيرًا أو كبيرًا، والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، وعطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه) فالمخضب قد يكون من حجارة، وقد يكون من خشب، والقدح كذلك، وليس من باب اللف والنشر ليقال: المخضب من الخشب، والقدح من الحجارة، أو العكس سواء كان مرتبًا أو غير مرتب، (بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه.

قوله: حدثنا عبد الله بن منير هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه في المقدمة، لكن وقع هنا في رواية الأصيلي: ابن المنير بزيادة الألف واللام، فقد يلتبس بابن المُنَيِّر الذي ننقل عنه في هذا الشرح، لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة، وهو متأخر عن هذا الراوي بأكثر من أربعمائة سنة) قد يقول قائل: إن مثل هذا التنبيه لا يليق بالحافظ، بينهما أكثر من أربعمائة سنة، فكيف يتصور أن طالب علم يخلط بين هذا وهذا؟ وُجد الخلط بين الحميدي شيخ البخاري وبين الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وُجد، وفي كتاب يُزعم تحقيقه في صحيح البخاري قال أبو موسى: الهَرْج بلغة الحبشة: القتل، المحقق ترجم لأبي موسى المديني الذي بعد البخاري بثلاثمائة سنة! يعني قد يوجد من الجهال مثل هذا.

طالب: ..........

المتن؟

طالب: ..........

كلام ابن حجر الأصل أنه ما يُضبط، لكن قد يوجد مثل هذا.

طالب: ..........

المُنَيِّر اثنان: ناصر الدين، والثاني، أحدهما شارح للبخاري، والثاني له مناسبات في البخاري.

(قوله: حضرت الصلاة هي العصر، قوله: إلى أهله أي لإرادة الوضوء، وبقي قوم أي عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن في قوله من حجارة لبيان الجنس) مع أن هذا المخضب من جنس الحجارة، ألا يصلح أن تكون للتبعيض؟

طالب: ..........

لا، مخضب من حجارة، من هذه {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30].

طالب: ..........

وهنا لبيان الجنس، وليست تبعيضية مع أنهم يشيرون، وإذا تأملت وجدته صحيحًا، أنه في الغالب إذا وجدت البيانية ففيها شوب تبعيض، لكن قد يترجح التبعيض ويتمحض، وقد يتمحض البيان، وقد يكون فيه شوب من هذا وشوب من هذا، مثل هنا: مخضب من حجارة، خاتم من حديد مثلاً، لبيان الجنس، لكن الخاتم بعض الحديد.

(قوله: فصغر بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أي لم يسع بسط كفه -صلى الله عليه وسلم- فيه، وللإسماعيلي: فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب، وهو دال على ما قلناه: إن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير، ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب التماس الوضوء، وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النبوة إن شاء الله تعالى، وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله بن منيرٍ أيضًا، لكنه قال: عن يزيد بن هارون بدل عبد الله بن بكر، فكأنه سمعه من شيخين حدثه كلٌّ منهما به عن حميد).

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ" هو ابن أبي بردة الذي يروي عنه، "عَنْ أَبِي بُرْدَةَ" أبيه، "عَنْ أَبِي مُوسَى" جده "«أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ»" أي لما تمضمض مج الماء في القدح.

(قوله: عن بريد بالموحدة والراء مصغرًا هو ابن عبد الله بن أبي بردة) أبو بردة جده، (والقدر المذكور من المتن تقدم بعضه معلقًا في باب استعمال فضل وضوء الناس، وسيأتي مطولاً في المغازي إن شاء الله تعالى، والغرض منه ذكر القدح، وقد ذكرنا ما فيه) والترجمة باب الوضوء في المخضب والقدح.

قال: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ»" هذه الرواية تبين ما استنبط من الحديث سابقًا مما ليس فيه دلالة في ذلك الطريق عليه أن الكبير يزور أصحابه، "«أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ»" هناك مخضب من حجارة، وهنا تور من صفر، وفي رواية: "«فَتَوَضَّأَ من شبه، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»" والكلام في الحديث تقدم.

(قوله: حدثنا أحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس نُسب إلى جده، وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله بن أبي سلمة نُسب إلى جده أيضًا، فاتفقا في أن كلًّا منهما ينسب إلى جده، وفي أن كلًّا منهما اسم أبيه عبد الله، وأن كلًّا منهما يكنى أبا عبد الله، وأن كلًّا منهما ثقة حافظ فقيه) هذه من لطائف الإسناد.

 (قوله: «أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وللكشميهني وأبي الوقت: أتانا، قوله: «فغسل وجهه» تفسير لقوله: «فتوضأ»، وفيه حذف تقديره: فمضمض واستنشق كما دلت عليه باقي الروايات) التي تقدمت، (والمخرج متحد وقد تقدمت مباحثه، وأن عبد العزيز هذا زاد في روايته أن التور كان من صفر أي نحاس جيد) معنى صفر يعني أنه قريب من الصفرة، ومن شبه؛ لأنه يشبه الذهب.

قال: "حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي" يعني بيت عائشة، "فَأَذِنَّ لَهُ"؛ لأنه أريح له أن يكون في بيت عائشة، "فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ".

 الرجل الآخر ثقل على عائشة -رضي الله عنهما- أن تذكر اسمه؛ لما حصل منه في قصة الإفك، لما استشاره النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: النساء غيرها كثير، فوجدت في نفسها، ومع ذلك لما قُتل عثمان وجاء من يستشيرها فيمن يُرشح وينتخب ويستخلف أشارت بعلي -رضي الله عنه-؛ لأن المسألة دين وأمانة، ما في النفوس ما يؤثر على مثل هذه الأمانة، وهذا من ديانتها وأمانتها، رضي الله عن الجميع.

"بين عباس ورجل آخر. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيُّ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ»" السبع عدد له شأن في مثل هذه المواضع، ولم تحلل يعني أبكار توًّا معبآت، ملئت فأوكيت، يعني الماء لم يستعمل. وهل يسري مثل هذا مثل القرب الجراكن التي توجد في المساجد والحرمين وغيرهما، تعمد إلى سبعة جراكن وتأخذ من سبعة في إناء أو في أواني وتحرص أن تكون توًّا معبأة، هل يحصل ما في الحديث؟

طالب: ........

العلة غير معلومة، لكن التنظير مطابق.

طالب: ..........

وليكن من زمزم.

طالب: ..........

نعم؟

طالب: ........

المأخوذ من نهر، نطفة ما تبرد، أولى أولى ..........

"«هريقوا علي من سبع قرب»" يعني صبوا علي، "«من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" المخضب الأول ما استوعب اليد، ما بسط يده، والمخضب الذي معنا أُجلس فيه -عليه الصلاة والسلام-، يدل على أن المخضب يطلق على الكبير والصغير، "في مخضب لحفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ»" تم الامتثال "ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ".

(قوله: لما ثقل أي في المرض وهو بضم القاف بوزن صغر، قاله في الصحاح، وفي القاموس لشيخنا) المجد الفيروزآبادي (ثقل كفَرِح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه، فلعل في النسخة سقطًا، والله أعلم).

 ليس في القاموس سقط، وقد أورد الذي بوزن كَرُم، ثم أورد الذي بوزن فرَحِ، وهذا غير ذاك والله أعلم. هذا تعليقه.

 (قوله: في أن يُمرض بفتح الراء الثقيلة أي يُخدم في مرضه) يعني ويبقى في بيتها، (قوله: فأذِنَّ بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج، واستدل به على أن القسم كان واجبًا عليه، ويحتمل أن يكون فعل ذلك؛ تطييبًا لهن) يعني ولو لم يكن واجبًا.

 (قوله: قال عبيد الله هو الراوي له عن عائشة، وهو بالإسناد المذكور بغير أداة العطف) وحينئذ يكون معلقًا أو غير معلق؟ تقدم: وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، غير معلق، يعني بالإسناد السابق؛ لأن ابن حجر أشار سابقًا في موضع قديم: وحيث يريد التعليق يأتي بالواو. (قوله: وكانت هو معطوف أيضًا بالإسناد المذكور. قوله: «هريقوا» كذا للأكثر، وللأصيلي: «أهريقوا» بزيادة الهمزة، قال ابن التين: هو بإسكان الهاء، ونقل عن سيبويه أنه قال: أهراق يُهريق إهرياقًا مثل اسطاع يسطيع اسطياعًا بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل)؛ لأنه رباعي.

 (وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت السين والهاء عوضًا من ذهاب حركة عين الفعل، وروي بفتح الهاء واستشكله) أَهَراق، (ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة) هريقوا؛ لأن الأصل أريقوا، فأبدلت الهاء بالهمزة؛ لأن الباب تدخل على المتروك؛ (لأن أصل هَراق أراق، ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه، وله نظائر).

 الأصل أن البدل يحل محل المبدل، ولا يجمع بين البدل والمبدل، لكن هنا جمع بين البدل والمبدل، الهمزة والهاء وإن كانت بدلاً منها جُمع بينهما، يقول: (وله نظائر) يعني في اللغة، (وذكر له الجوهري توجيهًا آخر وأن أصله: أأريقوا، فأبدلت الهمزة الثانية هاءً للخفة، وجزم ثعلب في الفصيح بأن أَهَريقه بفتح الهاء، والله أعلم) أَهَريقَه أو أَهريقوا ماذا عندكم؟

طالب: ..........

لكن آخرها، أو واو؟

طالب: ..........

فيه واو؟

طالب: ..........

الواو تأتي بعدها الألف ما فيه إشكال، لكن أهريقه ما يتجه هذا.

طالب: ..........

نعم، الهاء الأولى ما عليها كلام، موجودة هنا وهناك، لكن أهريقوا بفتح الهاء موجود، هذا المتجه على الرواية، (بفتح الهاء، والله أعلم).

طالب: ..........

لا لا مطابق للرواية.

(قوله: «من سبع قِرب» قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركًا بهذا العدد؛ لأن له دخولاً في كثير من أمور الشريعة وأصل الخِلقة، وفي رواية للطبراني في هذا الحديث: «من آبار شتى»، والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح: «لعلي أستريح فأعهد» أي أوصي، قال: وأجلس في مخضب حفصة، زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نُحاس. وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمر)؛ لأنه شبيه بالذهب، (وقال عطاء: إنما كره من النحاس ريحه) تنبعث منه رائحة، والله أعلم.

 (قوله: نصب عليه من تلك أي القرب السبع، قوله: حتى طفق يقال: طَفِق يَفْعَلُ كذا إذا شرع في فعلٍ واستمر فيه).

 وطفق من أفعال الشروع، كما هو معلوم.

 (قوله: ثم خرج إلى الناس، زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري: فصلى بهم، وخطبهم ثم خرج، وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المغازي وسيأتي الكلام على بقية مباحثه هناك وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، إن شاء الله تعالى).

"