بلوغ المرام - كتاب الطهارة (17)
بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (17)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم.
باب: التيمم:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: التيمم:
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل)).. وذكر الحديث.
وفي حديث حذيفة عند مسلم: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)).
وعن علي -رضي الله عنه- عند أحمد: ((وجعل التراب لي طهوراً)).
وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: "بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت, فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة, ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له, فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه, واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: "وضرب بكفيه الأرض, ونفخ فيهما, ثم مسح بهما وجهه وكفيه".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التيمم ضربتان ضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين)) رواه الدارقطني, وصحح الأئمة وقفه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الصعيد وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) رواه البزار, وصححه ابن القطان, ولكن صوب الدارقطني إرساله.
وللترمذي: عن أبي ذر نحوه, وصححه.
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "خرج رجلان في سفر, فحضرت الصلاة -وليس معهما ماء- فتيمما صعيداً طيباً فصليا, ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء, ولم يعد الآخر, ثم أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له, فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك)) وقال للآخر: ((لك الأجر مرتين)) رواه أبو داود والنسائي.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-...
يكفي، يكفي بركة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"باب: التيمم" التيمم عرفوه في اللغة بأنه القصد، "وما أدري إذا يممت قوماً" يعني قصدت هؤلاء القوم.
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين عند عدم الماء حقيقةً أو حكماً، عند عدم الماء حقيقةً أو حكماً.
التيمم من نعم الله -عز وجل- على عباده، من يسر هذه الشريعة، من يسر هذه الشريعة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- بعث بالحنيفية السمحة، إذا لم يجد الإنسان الماء يعدل إلى التيمم، إذا أضر به استعمال الماء عدل إلى التيمم، إذا كان لا يستطيع الماء مع وجوده بين يديه عدل إلى التيمم.
والتيمم من الخصائص لهذه الأمة لحديث "جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل)) هاتان اثنتان ((أحلت لي المغانم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة)) فمن خصائصه -عليه الصلاة والسلام-: ((أعطيت خمساً)) هذا إجمال فصل ببيان الخمس، وهذا لف نشر ببيانها، لكن الخصائص أكثر، الخصائص أكثر فلعل النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما ذكر هذه الخمس لأهميتها، أو لأنه إنما زيد عليها بعد ذلك، فنص على هذه الخمس؛ لأنها من أهم المهمات، وليس لأحد أن يستدرك، كما قال بعض الشراح ممن أساء الأدب مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) قال: في هذا الحصر نظر، هذا سوء أدب، الجهل، هذا جهل من قائله، نعم ثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثلاثة، لكن أنت بصدد كلام من؟! كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى.
((أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبلي)) يعني من الأنبياء، من الأنبياء وبالضرورة لم يعطهن أحد بعده؛ لأن كل من بعده فهو داخل في أمته -عليه الصلاة والسلام- أجاب الدعوة أو لم يجب، ولا نبي بعده، والكل أمته -عليه الصلاة والسلام- سواءً كان بذلك أمة الدعوة أو أمة الإجابة.
((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) النبي -عليه الصلاة والسلام- نصر بالرعب في قلب عدوه مسيرة شهر نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
أيه؟
طالب:.......
((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة))؟ كان علمه -عليه الصلاة والسلام- عند هذا الحد، ثم زيد على ذلك، يعني هذه أمور غيبية حدثت فيمن قبلنا فأخبر بها بعد ذلك -عليه الصلاة والسلام-، والخصائص بلغت في كتب الخصائص مئين، مئين.
((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) وجاء عند الطبراني: ((مسيرة شهرين)) لكن المتفق عليه شهر،.... للطبراني فالمراد به شهر للذاهب وشهر للراجع تصير شهرين.
الرعب: الذي يقذفه الله سبحانه...... لها من العرب مثل ما له؟ أو لها من الرعب بقدر ما امتثلته من شرعه؟ لا شك أنه حصل للأعداء مع الصحابة شيء من الرعب والخوف والهلع، وكل بحسبه وقدره، وعلى سبيل المثال الهيبة، إذا افتُرضت في شخص لا يملك قوة يرغم بها الناس، الهيبة ما الذي يسببها؟ سببها العلم والعمل، تجد الشخص من أضعف الناس شخصية، يسمونها يقولون عنه: ضعيف شخصية، لكن وهو من أهل العلم تأتي تسأل عندك عشرة أسئلة تذكر واحد أو لا تذكر أحياناً من الهيبة وهذا ملاحظ، وهذه الهيبة إنما مبعثها العمل بالكتاب والسنة، لا شك أن من عظَّم أوامر الله وانتهى عند حدود الله أن الناس تهابه وتعظمه، ومن استهان بحدود الله وأوامره وشرعه استهان الناس به على كافة المستويات.
((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) قد يقول قائل: إيش الرعب هذا الذي نصر به النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يصير ما يتحدث الناس عنه في صحفهم ووسائلهم من الإرهاب في فرق بين الرعب والإرهاب؟ ((نصرت بالرعب)) هذا خوف يقذفه الله -سبحانه وتعالى- في قلب العدو، يسببه امتثال شرع الله، ولا يسببه ظلم الناس وقهرهم، قد يخشى الناس ويخاف الناس ممن يخافون شره وضرره، لكن ليس هذا هو الرعب الشرعي الذي هو من خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام-.
((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلاً أدركته الصلاة فليصل)) عنده مسجده وطهوره، يتيمم ويصلي، في الأمم السابقة الإنسان لا يصلي إلا في المكان المعد للصلاة، ولا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وصوامعهم، أما هذه الأمة من باب التوسعة عليها لشرف نبيها -عليه الصلاة والسلام- خفف عنها هذا، أيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان إلا ما استثني مما لا تصح الصلاة فيه فإنه يتيمم ويصلي، يتيمم إن لم يجد الماء، وإن وجد الماء توضأ وصلى في أي مكان طاهر يصلح للصلاة غير ما استثني.
وأشرنا سابقاً إلى أن هذا من الخصائص، وأن من أهل العلم من يرى أن الخصائص لا تقبل التخصيص، إيش معنى هذا الكلام؟
في كلام ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما ما يدل على أن الخصائص لا تقبل التخصيص، إيش معنى هذا الكلام؟ الخصائص تشريف للنبي -عليه الصلاة والسلام- والتخصيص تقليل لهذا التشريف، فإذا جاءنا مثل هذا الكلام بقي على عمومه و لا يخصص، في حديث أبي مرثد الغنوي: ((لا تصلوا إلى القبور)) ونهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق، وقلنا: الخصائص لا تقبل التخصيص؛ لأن التخصيص تقليل لما أكرم به النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذه الخصائص.
لا شك أن المحافظة على ما يدل على عظمة هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- وشرفه أمر مطلوب، لكن إذا تعارض هذا الشرف وهذا القدر مع حق الله -عز وجل-، حق النبي -عليه الصلاة والسلام- مقدم على حق كل أحد، حتى على حق النفس والولد والناس أجمعين، لكن إذا تعارض مع حق الله -عز وجل- قدم حق الله -عز وجل-، والمنع من الصلاة في المقبرة -مثلاً- من حق الله -عز وجل-؛ لأنه وسيلة إلى الشرك، فعلى هذا يقدم على حق النبي -عليه الصلاة والسلام- فتخصص.
((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) عند مسلم: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) وعن علي -رضي الله عنه-: ((جعل التراب لي طهوراً)) جعلت تربتها من أهل العلم من يرى أن هذه اللفظة شاذة لأنها زيادة، هذه الزيادة وأكثر الرواة على ((جعلت لي الأرض)) هذه الزيادة هل تتضمن مخالفة للأصل أو لا مخالفة فيها؟
طالب:.......
نعم؟ فيها مخالفة وإلا ما فيها مخالفة؟ لأن الزيادة إذا تضمنت مخالفة حكم عليها بالشذوذ وانتهى الإشكال، إذا لم تتضمن مخالفة ويش المانع من قبولها؟ هذه الزيادة التربة مخالفة للأرض أو موافقة؟ أو مخالفة من وجه موافقة من وجه؟
طالب:.......
هم مثلوا بها في كتب المصطلح للموافق والمخالف في آن واحد، موافقة من وجه باعتبار أن التراب جزء من أجزاء الأرض، ومخالفة من وجه باعتبار اختصاص التيمم بهذا الجزء، وأن الخصيصة التيمم بالتراب، والكلام في هذه الكلمة طويل جداً من حيث الثبوت وعدمه هي ثابتة في صحيح مسلم، لكن يبقى النظر هل الأرض مع التربة من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟
طالب:.......
ما في فرق؟ خلينا نشوف عند الأخوان، واحد يجيبنا عن السؤال الأول يبين لك -إن شاء الله- الجواب عن سؤالك، أقول: هل الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟
طالب:.......
عام وخاص، ها في كلام ثاني؟
طالب:.......
هذا كلامك، غيره؟ نعم يا إبراهيم؟
طالب:.......
من باب الخاص والعام كلام ثاني، ترى حصل خلط في كثير من الشروح يقرر على أنه إطلاق وتقييد ثم ينتهون إلى أنه عام وخاص؛ لأن التفريق في مثل هذه المسائل في غاية الدقة، هاه؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
طيب في خلاف وإلا ما في خلاف؟ من باب العام والخاص وإلا من باب الإطلاق والتقييد؟ هل الأرض ذات أفراد أو هي ذات أوصاف؟
طالب:.......
هل الأرض ذات أفراد متعددة أو الأرض فرد واحد ذات أوصاف؟
طالب: تجي كذا وتجي كذا.
نعم، هاه؟ فرد واحد لها أوصاف؟ إذن إطلاق وتقييد، ها يا شيخ إبراهيم؟
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
طيب الرقبة، الرقبة، مؤمنة وكافرة، هاه؟ أوصاف لرقبة واحدة؟ أوصاف لرقبة واحدة أو لرقاب؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
أنا أقول: مثل هذه المسألة تحتاج إلى تأني شوي من أجل أن نفهم، لأن بعض الناس يطلق الكلام عام وخاص والخاص مقدم على العام وهذا خطأ، الآن نفترض أن هذه من الخصوص والعموم، كيف نصنع؟ الذي يقول: إن الأرض عامة والتربة خاصة وينتهي من إشكال الإطلاق والتقييد، ويقول: الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها يتيمم بغير التراب وإلا ما يتيمم؟ هاه؟ يتيمم بالرمل وإلا ما يتيمم؟ هم يقولون: الخاص مقدم على العام، وهذا كله على ثبوت رواية: ((تربتها)) إحنا ما شين على هذا وهو الصحيح، وأنتم تعرفون الخلاف بين أهل العلم في التيمم بغير التراب الحنابلة والشافعية لا يجيزون التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، وغيرهم يقولون: يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض، ما تصاعد على وجه الأرض أياً كان ولو حجارة أو رمل أو زرع وما أشبه ذلك.
نعم يا إخوان حركوا، حركوا شوي، نعم؟
طالب:.......
طيب، هذا الكلام صحيح، يعني ذكر الخاص بحكم الموافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما متى يكون تخصيص؟ إذا اختلف حكم العام مع الخاص، إذا اختلف حكم العام مع الخاص، حينئذٍ نخصص، والآن الحكم واحد ((جعلت لي الأرض)) يعني تيمموا بالأرض ((جعلت تربتها)) يعني تيمموا بالتراب، الحكم واحد، لكن لو كانت من باب الإطلاق والتقييد يحمل المطلق على المقيد وإلا ما يحمل؟ في هذه الصورة؟
طالب:.......
للاتحاد في الحكم والسبب، للاتحاد في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، الذين يقولون: بأن غير التراب لا يتمم به يجعلونه من باب الإطلاق والتقييد فيقولون: يحمل المطلق على المقيد ولا يجوز التيمم بغير هذا المقيد، بغير التراب؛ لأن التقييد يقضي على الإطلاق بخلاف ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام، والذين يقولون: بأنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض منهم من يقول: لفظ: (( تربتها)) لم تثبت، هي زيادة يحكم عليها بالشذوذ لم يذكرها الأكثر، ومنهم من يثبتها ويقول: إنها من باب العموم والخصوص، وحينئذٍ ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص.
حديث حذيفة -رضي الله عنه- عند مسلم: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)) إذا لم نجد الماء، هذا قيد معتبر وإلا غير معتبر؟ نعم؟
طالب:.......
هذا عند مسلم، وفي حديث جابر في الصحيحين ما في هذا القيد، لكنه قيد قرآني، منصوص عليه في القرآن {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء].
"وعن علي -رضي الله عنه- عند أحمد: ((وجعل التراب لي طهوراً)).
الحديث الذي يليه:
حديث: "عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: "بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت, فلم أجد الماء, فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة, ثم أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له ذلك, فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه, واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: "وضرب بكفيه الأرض, ونفخ فيهما, ثم مسح بهما وجهه وكفيه".
عمار -رضي الله عنه- استعمل القياس، لما كان الغسل موجب لتعميم الجسم بالماء رأى أن التيمم البديل عن هذا الغسل لا بد أن يعمم بالتراب، فاستعمل القياس فوجه ((إنما كان يكفيك أن تقول)) تقول وهنا إطلاق القول على الفعل "((أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة".
ضرب بيديه، حد اليد هنا في ضرب بيديه إلى الآباط وإلا ضرب بيديه والذراعين إلى المرفقين؟ والضرب هنا غير المسح، الضرب بالكفين قطعاً بباطن الكفين من غير خلاف.
"ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه" وظاهر كفيه فهو مسح الكفين والكف ينتهي بإيش؟ بالرسغ، الكف ينتهي بالرسغ، دل على أن الذي يمسح من اليد الكف فقط، وإطلاق اليد في آية التيمم إطلاق اليد في آية التيمم مقيد بما هنا {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [(43) سورة النساء]...