لا تُدرَك الركعة إلا بإدراكِ الركوع، فلو فاته القيام، وفاتته قراءة الفاتحة، وأدرك الركوع مع الإمام، فقد أدرك الركعة. وضابط إدراك الركوع مع الإمام: أن ينحنيَ المأموم راكعًا قبل أن يَشْرَعَ الإمام في الرفع من الركوع.