ترجيح القول بكفر تارك الصلاة

الصلاة -التي هي ثانية أركان الإسلام- القول بكفر تاركها كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة منقول عن سلف هذه الأمة وأئمتها، وقد نقل عن الصحابة أنهم ما كانوا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة [الترمذي (2622)]، والنصوص في ذلك صحيحة وصريحة كحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» [الترمذي (2621)، والنسائي (462)، وابن ماجه (1079)، وأحمد (22937)]، وحديث: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» [مسلم (82)].

والخلاف في هذه المسألة معروف عند أهل العلم، لكن المفتى به والمرجح أنه يكفر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى (7/613)] وابن القيم [الصلاة وحكم تاركها (ص:66)].

وليس في تكفيره معارضة لقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]؛ لأن ترك الصلاة كفر أو شرك فيكون داخلًا في الآية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة» فإذا ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، فهو داخل في الآية.

ويرى جمع من أهل العلم أن كفره لا يخرج عن الملة.