شهادة التائب من القذف وروايته

جاء في عقوبة القذف: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ*إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [سورة النور:4-5] فالاستثناء في قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} لا يعود إلى الجملة الأولى اتفاقًا؛ إذ لا بد من جلده ولو تاب، ويعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، أما عوده على الجملة الثانية فمحل خلاف بين أهل العلم، وقواعد الشريعة تدل على أنه إذا ارتفع عنه الوصف المانع من قبول شهادته -وهو الفسق- قُبِلَت شهادته، وقد قال أهل العلم إن التوبة من القذف ليست بأعظم من التوبة من الشرك، فالمشرك يُسْلِم ثم يكون عدلاً، فإذا ارتفع عنه الوصف المؤثر الذي هو الفسق قبلت شهادته وقبلت روايته، فالقاذف صار فاسقًا بقذفه ونُص على ذلك في الآية {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} والفسق المتسبب عن القذف أورث رد الشهادة {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} لكن لو تاب وصحت توبته وحسنت أوبته يعود إلى العدالة.