العلة في الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة والفائدة منه

صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعًا بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الأفضل.

وهل الجمع في عرفة ومزدلفة للسفر أو للنسك؟ قولان لأهل العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الوصفان، فهو مسافر ومتلبس بإحرام ونسك فساغ له الجمع والقصر.

فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمكة فلما سلم من ركعتين قال: «صلوا أربعًا؛ فإنا قوم سَفْرٌ» [أبو داود (1229)، وأحمد (19865)] ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ذلك في عرفة ومزدلفة، فهل جميع من حضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أو مزدلفة قصروا معه وجمعوا؟ أو اختص هذا الأمر بمن كان على مسافة قصر؟ قولان لأهل العلم. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدًا بالإتمام في عرفة ومزدلفة، فالمتجه أن الكل يجمع ويقصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا بذلك لاستفاض ونُقل.

والفائدة من الجمع -وإن كانت العادة المطردة منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير- توفير الوقت الكافي للوقوف بعرفة والدعاء والذكر.