ثبت عنه عليه السلام أنه شرب قائمًا من ماء زمزم [مسلم: 2027]، وثبت عنه النهي عن الشرب قائمًا، وأمر من شرب قائمًا أن يقيء [مسلم: 2026]. فإما أن يقال: إن هذا ناسخ للنهي. أو يقال: إنه خاص بماء زمزم، ووجه الخصوصية التضلع؛ لأنه إذا شرب وهو قائم شرب أكثر مما يشربه وهو جالس. والتضلع مطلوب ولا يتم إلا في حال القيام. ومنهم من يقول: إن الأرض غير مناسبة للجلوس لكثرة ما يراق فيها من المياه بسبب كثرة الحجيج وازدحامهم في هذا المكان. وعلى كل حال مادام وجد الترخيص يخف النهي، وقد شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- من شن معلق قائمًا [الترمذي: 1892] يعني من غير زمزم، فدل على أن النهي منسوخ أو مصروف من التحريم إلى الكراهية.