الرفث الممنوع في الحج

في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة: 197]. (لا) إذا بني ما بعدها تكون نافية للجنس، بينما إذا رُفع ما بعدها تكون نافية للوحدة وللمفرد. فإذا قلنا: (لا رفثَ) لا بد من نفي جنس الرفث، (ولا فسوقَ) جنس الفسوق وهكذا. وإذا قلنا: (لا رفثٌ ولا فسوقٌ) نفي للوحدة.

فقول: (لا رفثَ) يشمل جميع الرفث، مباحه وحرامه، وهو اسم للجماع وما دونه من مقدماته، وإن خصّه ابن عباس -رضي الله عنهما- فيما يتعلق بمخاطبة النساء فقط بما يتعلق بالجماع، أما مخاطبة الرجال فلا يدخل في الرفث عنده، وينسب له بيت في ذلك حكاه عنه بعض المفسرين، أو أنه قد أنشده وهو محرم، لكنه لم يخاطب به النساء. وفي النفس من نسبته لابن عباس شيء.