فوات صلاة الفجر لغلبة النوم

السؤال
ما حكم من ضبط المُنبِّه لصلاة الفجر ولم يُدرك الصلاة؛ لأن النوم غلبه؟
الجواب

إذا احتاط وفعل السبب للقيام إلى صلاة الفجر، وكان السبب مناسبًا لنومه وثقله وخفته فإنه لا إثم عليه؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم، أما إذا كان السبب الذي وضعه لا يناسب ثقل نومه فإنه لا يكفي، وكذلك إذا فرَّط فإنه إذا تكرر منه ذلك وصار ديدنًا له وعادةً فإنه يأثم، أما إذا غلبه النوم أحيانًا فالنائم مرفوع عنه القلم، وقد نام النبي -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس، لكنها قضية نادرة لا تكون مستندًا لمن يتساهل في صلاة الفجر ولا يهتم بالقيام من نومه إلا من أجل الدراسة أو العمل أو ما أشبه ذلك ويقول: (إن النائم مرفوع عنه القلم)! هذا الكلام ليس بصحيح، لا بد أن يبذل السبب في القيام، وأن ينفي وجودَ المانع من سهرٍ ونحوه، فالصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة، وكل ما يتطلبه هذا الواجب وما لا يتم إلا به فهو واجب كما هو مقرر عند أهل العلم.