قطع النافلة بالسلام على اليمين إذا أقيمت الفريضة

السؤال
سمعت بعضهم يقول: (إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة فسلم على يمينك في أي موضع من الصلاة كنت، ثم بعد ذلك ادخل مع الإمام)، فهل هذا التصرف صحيح؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» [مسلم: 710]، وعلى هذا إذا كان الشخص يتنفل ثم أقيمت الصلاة مقتضى الحديث أنك تقطع هذه الصلاة، فتسلِّم كما جاء في بعض الأحاديث ثم تلتحق بالإمام -على ضوء السؤال-. وجاء قوله -جل وعلا-: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]، وعليه فإنك تتم هذه الصلاة خفيفة، ثم تلتحق بالإمام، والأولى التفصيل كما قال بعض أهل العلم: إن كنتَ قد صليتَ ركعة كاملة فأتمها خفيفة، وإن كنتَ لم تتم الركعة الأولى من نافلتك فاقطعها؛ لئلا يفوتك شيء من الفريضة، والفريضة أهم، والدليل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، لكن مَن صلى ركعة كاملة فقد صلى؛ لأن أقل ما يُطلق عليه صلاة ركعة، وعلى كل حال التفصيل الذي ذكرناه هو الأولى.