العدل بين الزوجات واجب، فلا يجوز بحال أن يَخصَّ واحدة دون الأخرى، ولا يزيد واحدة على الأخرى، وقد جاء في (سنن أبي داود) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» [2133]، والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن العدل مقرَّر وجوبه عند عامة أهل العلم، فمَن كانت له زوجتان أو أكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، لا سيما فيما يمكن فيه العدل كالمال والهدية التي هي محل السؤال، لكن هناك أمور ملحَقة بالحاجة والنفقة والكسوة، هذه تقدَّر بقدرها، كلٌّ يُعطى حاجته وما يناسبه من الأكل والشرب والكسوة، فالكبيرة يناسبها نوع لا يناسب الصغيرة، والعكس، فمثل هذا لا يلزم فيه التسوية؛ لأنك لو أتيتَ بشيء مما يلبسه الكبار للزوجة الصغيرة ما ناسبها، والعكس، فمثل هذا تُقدَّر الأمور بقدرها، وهي ملحقة بالنفقات، بقدر الحاجة، لكن الهدايا والعطايا لا بد فيها من التسوية لا سيما ما يتعلق بالمال.
وأما الميل القلبي وما يتبعه من الجماع ودواعيه فمثل هذا لا يُملَك، وقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك» [أبو داود: 2134]، والله أعلم.