السؤال
أبي طلَّق أمِّي للمرة الثالثة، فهل يمكن أن يرجعها في شهور العدة بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ؟
الجواب
المطلقة ثلاثًا لا يجوز أن تَرجع لزوجها أو أن يُرجعها زوجُها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، فلا بد أن تنكح زوجًا غيره، وأن يطأها الزوج الثاني، وأن يتزوجها نكاحَ رغبة لا نكاحَ تحليل، يقول الله -جل وعلا-: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] إلى أن قال: {فَإِن طَلَّقَهَا} يعني: المرة الثالثة {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} يعني: إن طلقها الزوج الثاني بعد أن وطئها ونكحها نكاحَ رغبة {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 230].